Home»National»معالجة جنوج الأحداث بالمغرب…مركز حماية الطفولة بوجدة نموذجا

معالجة جنوج الأحداث بالمغرب…مركز حماية الطفولة بوجدة نموذجا

3
Shares
PinterestGoogle+

لم يفرد المشرع المغربي تعريفا محددا للطفل بل تناول معنى الحداثة في موضوعات مختلفة ومتناثرة في ثنايا التشريعات التي تضمنت حقوقا للطفولة, وهو يتضمن عدة أحكام يخص بعضها الأحداث في سن 18من العمر, ويسري البعض الآخر منها على الشباب حتى سن 21 سنة وبعضها الآخر حتى الخامسة عشرة سنة بينما يقصر الاستفادة من بعض أحكامه الأخرى حتى سن ستة عشرة سنة وهذا الوضع قد يثير صعوبات عملية في تحديد مدى تطبيق القوانين والتشريعات على الأحداث.

قبل الإلمام بموضوع جنوح الأحداث لابد من تأصيل هذه الفكرة, فماذا يقصد بالحدث؟ وما علاقته بالجنوح؟ كلمة "حدث" تدل على الجنوح أو الانحراف, وهي تعني مرحلة العمر التي مابين سن الطفولة, وسن البلوغ, وكلمة " الحناح" –بضم الجيم- تعني "الميل للإثم, واصل ذلك من الجناح الذي هو الإثم نتيجة الانحراف" ويقصد بالانحراف السلوك الذي يتبعه الحدث, والذي لا يتلاءم مع المعايير الاجتماعية, سواء أكان ما يقوم به مخالفا للقوانين, أم مخالفا للقيم الاجتماعية.

* جنوح الأحداث في التشريع المغربي

يصطلح انحراف الأحداث على ما يرتكبه صغير السن من أفعال تحت طائلة القانون الجنائي, وقد اتجه الأمر في بدايته إلى توسيع نطاق هذا الاصطلاح, وإطلاقه على فئتين من صغار السن, فئة الأحداث المجرمين الذين يرتكبون جرائم معاقب عنها في القانون الجنائي المغربي, وفئة الأحداث المعرضين للانحراف والذين يحتاجون إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم من الانحراف, ثم عمل المشرع على دمج الفئتين في كتاب واحد ضمن قانون المسطرة الجنائية, وبذلك رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة كاملة, واعتبر الحدث الذي لم يبلغ اثنا عشرة سنة فاقل, عديم المسؤولية الجنائية, وذا مسؤولية ناقصة مابين اثنا عشرة سنة وثمانية عشرة سنة لعدم اكتمال التمييز لديه, وعليه فان المغرب قد انسجم مع التزاماته الحقوقية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا المخالفات والجنح المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر مابين 12 و18 سنة والتي يحيلها عليه وكيل الملك لدى نفس المحكمة والذي يملك وحده سلطة تحريك الدعوى العمومية في حق الحدث, مع ملاحظة انه أصبح من غير الممكن في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد إمكانية تحريك هذه الدعوى من طرف المطالب بالحق المدني عكس ما كان عليه الأمر في القانون القديم الفقرة الأخيرة من المادة 547 من ق م ج وبعد إحالة الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة عليه ليس أمام قاضي الأحداث إلا تسليمه لوليه أو حاضنه أو المقدم عليه أو كافله أو وصيه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته, وبذلك يكون المشرع قد ساير ما تنص عليه أغلب القوانين في هذا الصدد بالإضافة إلى انسجامه مع ما قرره من انعدام المسؤولية الجنائية للحدث في هذه السن, وإذا كانت العقوبة المقررة للجنحة, تعادل أو تقل عن سنتين حبسا فان قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد من 475 إلى 481 ق م ج الجديد وفي هذه الحالة تشكل الهيئة تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وهذه التشكيلة هي التي كان يطلق عليها من قبل غرفة المشورة –وله أن يصدر مؤقتا أمرا يخضع بمقتضاه الحدث إلى واحد أو أكثر من تدابير الحراسة المنصوص عليها في الفصل 468 من ق م ج ويمكن أن اقتضى الحال ذلك أن تباشر هذه التدابير تحت ظل نظام الحرية المحروسة.

*التدابير الوقائية للحدث في التشريع المغربي

بالاطلاع على مجمل النصوص القانونية التي جاء بها المشرع المغربي في قانون م ج يمكن أن نستخلص أهم تدابير الحماية والتهذيب, التي حاول من خلالها أن يدفع بقضاء الأحداث إلى الدور التأهيلي والعلاجي المنتظر من ورائه بحيث سمح لقاضي الأحداث في قضايا الجنح أن يصدر أمرا يوضع بمقتضاه الحدث الجانح لواحد أو أكثر من التدابير التالية:

إذا كان عمر الحدث يقل عن 12سنة , فان المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه, أو كافله أو المكلف برعايته.

وإذا كان الحدث يتجاوز عمره 12سنة, فيمكن أن يطبق في حقه إما تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من ق م ج وإحدى العقوبات المقررة في المادة 482 من ق م ج أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية وإذا كانت العقوبة حبسية فإنها تخفض في حدها الأقصى والأدنى إلى النصف وتنفد بالأسبقية إذا كانت مرفقة بتدبير من تدابير الحماية.

* مركز حماية الطفولة بوجدة

تأسس مركز حماية الطفولة بوجدة سنة 1975, وتبلغ مساحته خمس هكتارات, حيث تصل طاقته الإيوائية حوالي خمسين مستفيدا –مع العلم انه كان يأوي عند افتتاحه 120مستفيدا- ويتوفر على تنظيم إداري وتربوي ومهني, يتمثل في المدير, المساعد التربوي, المقتصد …

ويحتوي على مجموعة من الورشات التكوينية, كالترصيص, التلحيم, الكهرباء, البناء, بالإضافة إلى تواجد ضيعة فلاحية مخصصة للأحداث الوافدين من المجال القروي, كما يضم هذا المركز جناحين للنوم, واحد للكبار وآخر للصغار, مع وجود جناح خاص لمراقب ليلي هذا من جهة, ومن جهة أخرى فالمركز يتوفر على مطعم, مكتبة, ومصحة, كما تجدر الإشارة إلى تواجد مرفق خاص بلقاء الأحداث مع ذويهم أثناء أوقات الزيارة.

وتتعدد الجريمة بمركز حماية الطفولة بوجدة وتتنوع, كالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاختطاف واستهلاك المخدرات التي تتسرب إلى الجهة من طرف الدولة الجارة, وتكتسح المؤسسات التعليمية وفي صفوف التلاميذ خاصة مادة – القرقوبي– هذا ويعد جل الأطفال الجانحين المتوافدين على المركز من عائلات اغلبها مفككة نهائيا…

وحسب إحصائيات نهاية سنة 2006, فان عدد القضايا الجنحية في مختلف مدن الجهة تصل إلى 92, وتشهد ابتدائية بركان ارتفاعا في عدد القضايا يصل إلى 10خلال شهر 12.

أما الجنايات, فتبقى قليلة مقارنة مع الجنح حيث تصل إلى 30 قضية.

إذا كانت مراكز حماية الطفولة مكانا ومؤسسة لإعادة تأهيل الطفل الجانح وتقويم سلوكه إلا أن الممارسات اللاتربوية التي يرتكبها بعض المساعدين التربويين في حق النزلاء أقل ما يمكن أن يقال عليها أنها عنيفة ولامسؤولة ولعل الأمثلة على ذلك عديدة وهنا نورد مثالا للطفل ياسين الميلودي الذي تعرض لاعتداء فضيع من طرف أحد المربين بمركز حماية الطفولة بوجدة غذ أصيب القاصر بضربة على مستوى عينه اليمنى أفقدته البصر بعدما رماه المربي بأنبوب بلاستيكي.

وربما هذا ما يفسر ظاهر هروب الأحداث من مراكز حماية الطفولة بشكل مثير ومتزايد على مستوى كل مراكز الحماية بالمغرب الشيء الذي يطرح السؤال حول ما يجري ويدون خلف هذه الجدران؟

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

5 Comments

  1. paris watan
    06/10/2007 at 14:08

    merci ma soeur fatima .vraiment c est un bon sujet sur les recives et ca nous aide a bien connaitre les besoins et les droits de cette categorie d enfanse et aussi comment agir avec eux

  2. طربي
    08/10/2007 at 12:30

    ادا كان الطفل أو المراهق يهرب من الوسط الأسري و المؤسسات التعليمية بسبب كل أشكال العنف ( اللفظي أو الجسدي او في بعض الأحيان الجنسي ) ليحتمي بمراكز حماية الطفولة والتي أصبحت هي الأخرى تمارس عليه العنف بأنواعه المختلفة عوض أن تحميه وترد له الاعتبار لن يبق أمامه ألا اللجوء الى القيام بتصرفات وأشياء أخرى يستحسن عدم دكرها هنا حتى لا يعمل بها البعض من هؤلاء المراهقين المصابين بالاحباط و اليأس.

  3. سمية مريمي
    14/12/2011 at 18:56

    اشكركم على هذه الصفحة

  4. anwar
    21/09/2012 at 00:01

    أحتاج مساعدة عاجلة 0678296157 في قضية طفل لا يتزاوج عمره 12 سنة في قبضة شرطة فادة ١٠٠/100

  5. yassine
    02/11/2012 at 01:30

    merci bien pour le sujet mais dsl de te dire mademoiselle que le fait d ecrir le nom du jeune est interdit et meme les premier lettre de son nom et interdit

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *