Home»Correspondants»مسطرة التحويل : التحويل من خانة لأخرى في حساب الخارج عن الميزانية

مسطرة التحويل : التحويل من خانة لأخرى في حساب الخارج عن الميزانية

2
Shares
PinterestGoogle+
 

التحويل من خانة لأخرى في حساب الخارج عن الميزانية

في كل مرة يطرح السؤال من طرف بعض أطر تسيير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية حول امكانية التحويل من خانة لأخرى في حساب الخارج عن الميزانية .

وكيفما كان الجواب على هذا السؤال لابد من الاشارة الى المرجع القانوني الذي تم الاستناد عليه من أجل تغليب هذا الطرح أو ذاك.

لقد تطرقت المذكرة رقم 1115 بتاريخ 15 شتنبر 1967 حول موضوع المصاريف الاضافية والصادرة باللغة الفرنسية الى هذا الموضوع في الفقرة الاخير ة منها .

ففي مقدمة  هذه المذكرة تمت  الاشارة والتنبيه الى التجاوزات التي تم ملاحظتها والمتعلقة باستخلاص مداخيل اضافية غير قانونية من طرف بعض المؤسسات من أجل تغطية مصاريف بعض المشتريات البسيطة المتعلقة بالتجارب ووسائل الايضاح والاصلاح حين استخلاص المصاريف الاضافية .

وبعد أن قامت بإعادة توزيع مبلغ خانة  المصاريف الاضافية بالنسبة للمدارس الجهوية والمؤسسات التقنية ومؤسسات التعليم الثانوي والتفصيل في مجالات الصرف المرتبطة بخانة المصاريف العامة ,تطرقت هذه المذكرة الى منع احداث خانات جديدة أو استخلاص أية مداخيل اضافية غير تلك المنصوص عليها قانونا كما هو وارد ذلك في الفصول 21 و 26 من المرسوم الملكي رقم : 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية .

وفي فقرتها الاخيرة تناولت هذه المذكرة موضوع التحويل من خانة لأخرى في حساب الخارج عن الميزانية وسمحت بإمكانية اجراء مثل هذه التحويلات في حالة الضرورة بعد توجيه طلب الى المصلحة المركزية من أجل  الحصول على الترخيص والمصادقة على طلب اقتراح التحويل.

وبما أنه لم يصدر لحد الان وحسب علمي أية مذكرة تنسخ ما ورد في المذكرة رقم 1115 المشار اليها أعلاه ,فانه من اللازم التعامل بها مع مراعاة المستجدات التي عرفتها المنظومة التربوية ببلادنا من نهج سياسة اللامركزية واحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتفويض التدريجي لبعض اختصاصات الوزارة لهذه الاكاديميات .

وانسجاما مع هذا الطرح  ومع مضمون المذكرة رقم 1115 ومع نية المشرع في ضبط هذه المسألة عند إصدارهذه المذكرة ,فان طلبات التحويل من خانة لأخرى في ما يتعلق بحساب الخارج عن الميزانية توجه الى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قصد المصادقة والترخيص بعد ارفاق الطلبات بالوثائق التالية:

-1- محضر اجتماع مجلس التدبير مرفق بمصادقة اعضائه على مقترح التحويل.

 -2- توجيه الطلب الى الاكاديمية الجهوية تحت اشراف النيابة الاقليمية بعد أن يدلي  السيد مفتش المصالح المادية والمالية بالنيابة برأيه والتوقيع على الطلب .

 -3- بيان وضعية حساب الخارج عن الميزانية وتفصيل مبالغ كل خانة على حدة.

 -4- جدول الباقي أداؤه واستخلاصه من حساب الخارج عن الميزانية.

 -5- الادلاء بثلاثة تقويمات متباينة.

  -6- وبما أن المذكرة رقم: 1115  تتحدث عن حالة الضرورة  بمعنى  أن هذا الترخيص استثنائي وليس شكليا ,فانه لابد من تحرير تقرير في الموضوع يتم التطرق فيه الى الحيثيات والظروف والاسباب التي دفعت الى اتخاد مثل هذه المبادرة .وكذلك الى النتائج المرجوة منها والمراد تحقيقها بعد الحصول على الترخيص.

 -7-وأخيرا يمكن لإدارة المؤسسة المعنية بالطلب الادلاء  بأية وثيقة ذات فائدة  ترى أنها ضرورية لتعزيز طلبها.والسلام

                            عبد الجبار عبد الجليل

مفتش المصالح المادية والمالية

نيابة فجيج ببوعرفة .        

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

2 Comments

  1. محمد جليبن
    24/01/2015 at 16:00

    شكرا أستاذي الفاضل على الاقتراح وتعميم الفائدة للجميع … المؤسسات في حاجة لمثل هاته المداخلات والمبادرات من أجل تحسين الاداء وليس الى نصوص جامدة تشل الحياة

  2. عبد الجبار عبد الجليل
    26/01/2015 at 00:32

    شكرا لكم هذا واجب علينا

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.