Home»Correspondants»التدبير المادي والملي للمؤسسات التعليمية ـ الجزء الثاني

التدبير المادي والملي للمؤسسات التعليمية ـ الجزء الثاني

28
Shares
PinterestGoogle+

  

التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية

                               الجزء الثاني   وجدة في : 10/04/2016                     

 في المقال الأول تطرقت إلى موضوع الأطراف المتدخلة في التدبير المادي والمالي من داخل المؤسسات التعليمية العمومية، وفي هذه المداخلة سأتناول بإذن الله محتويات التدبير المادي للمؤسسات التعليمية العمومية.

                        ثانيا : محتويات التدبير المادي للمؤسسات التعليمية العمومية .

يقصد بالتدبير المادي في هذا المجال كل ما له علاقة بالمحاسبة المادية والتي تعني بدورها: مجموع القواعد والأنظمة التي تحكم وتنظم العمليات المتعلقة بحركية تدبير المواد والمعدات والمخازن والتجهيزات  المنقولة وغير المنقولة والمواد القابلة للاستهلاك وما يتبعها من التتبع  والتحيين والجرد إذا توفرت الشروط المطلوبة لمسكه.

إن المحاسبة المادية تقتضي مسك محاسبة عامة لجميع المواد والتجهيزات التي تتوفر عليها  المؤسسات التعليمية العمومية من أجل تمكين هذه المؤسسات من تتبع وضعية التجهيزات فيها ومدى استهلاك مختلف المواد طيلة السنة الدراسية مع تحديد المتوفر والخصاصة أو الفائض منها من جهة  ثم وضع تقديرات سليمة لحاجيات المؤسسة من هذه المواد في السنوات المقبلة من جهة أخرى  .

 تتطلب المحاسبة المادية ، في القسمين الخارجي والداخلي للمؤسسات التعليمية العمومية مسك مجموعة من السجلات (سجلات  التخزين ، سجلات الجرد ) والدفاتر ( دفتر الخازن ، دفتر الاستهلاك اليومي للتغذية ) وعدد من البطاقات (بطاقات الجرد ، بطاقات المزودين فيما يتعلق بالمواد والأدوات التي يتم اقتناؤها من طرف المؤسسة رغبة في تتبع وضعية الأداء وضبط ديون المؤسسة .) وأخيرا تحرير وتوقيع عدد من السندات والمستندات (سندات الطلب وسندات التسليم).

ومن أجل مسك محاسبة مادية سليمة داخل المؤسسات التعليمية العمومية، فانه لابد من ناحية أولى من توفير الأطر المؤهلة للقيام بهذه الوظيفة ثم مصاحبة وتكوين المسيرين خاصة الجدد منهم من ناحية ثانية.

و دون ذلك فان المسألة كلها ستبقى حبرا على ورق وبالتالي لن يتم التحكم في تدبير المحاسبة المادية أو المالية بحيث ستضيع معها كثيرا من حقوق المؤسسة على الموردين وعدد من مستحقات الموردين على المؤسسة.

و من باب الأمانة العلمية فان إهمال المحاسبة المادية ليس وليد اليوم وإنما هو من مخلفات الماضي.وللتذكير فقط فانه في الوقت الذي كانت فيه المؤسسات التعليمية العمومية تسير بواسطة نخبة من أطر المصالح المادية والمالية المتمرسة صدرت المذكرة الوزارية رقم 85 بتاريخ 5 مايو 1993 تعاتب البعض منهم على إهمالهم للمحاسبة المادية وتحثهم على الاهتمام وبذل المزيد من الجهد لمسك هذه المحاسبة.

و إذا كان اللوم موجه آنذاك إلى أطر المصالح المادية والمالية المشهود لهم بالكفاءة والجد في العمل ، فما عسى لنا أن نقول اليوم في ظل انقراض هذه الأطر وفي ظل عدم توفر بعض المؤسسات التعليمية العمومية أصلا على مسيرين للمصالح المادية والمالية .

و إذا كانت  المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه سبق لها أن أثارت انتباه المسيرين آنذاك إلى النقص و الإهمال الحاصلين في مسك المحاسبة المادية سواء تعلق الأمر بالأقسام الخارجية أو الداخلية مع الآخذ بعين الاعتبار بأن المحاسبة المالية كانت وقتها ممسوكة جيدا ،فان القائمين على الشأن المادي والمالي في تلك الحقبة  لم يكونوا ليسمحوا أو يتساهلوا مع أية تجاوزات قد تقع في المحاسبة المالية مهما كانت  بسيطة .

ولكن مع الأسف الشديد وبعد مرور أكثر من 23 سنة من صدور هذه المذكرة إلا أن لاشيء يلوح في الأفق من أجل تصحيح الاختلال الذي طرحته آنذاك، بل الأكثر من ذلك فان الوضعية الحالية مزرية وغير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها  لدرجة أن هنالك ،وما شاء الله، مديريات إقليمية تدبر شؤونها المادية والمالية على مستوى المؤسسات التعليمية دون أن تتوفر على مفتشين للمصالح المادية والمالية (50 % من المديريات الإقليمية بالجهة الشرقية لا تتوفر على هذه الأطر) والعديد من المؤسسات التعليمية  لا تتوفر هي أيضا على مسيرين للمصالح المادية والمالية بحيث يتم استغلال جهل بعض المديرين بالقوانين المنظمة للمالية العامة من أجل التصرف في الأموال العمومية دون وجه حق ودون حسيب ولا رقيب.

وفي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن إهمال المحاسبة المادية فقط، أصبحنا اليوم أمام مصيبتين كبيرتين هما إهمال كل من المحاسبة المادية والمحاسبة المالية على السواء.

وما زاد الطين بله هو ما يتعرض له حاليا التدبير المادي و المالي للمؤسسات التعليمية العمومية من التهميش ، التجاهل التام والانزلاق الخطير نحو المجهول إلى درجة تجرأت فيه بعض الأطراف على التدخل في اختصاصات هيئة التفتيش وبمباركة من جهاز التدبير مما ضاعف بطبيعة الحال من حظوظ الفساد، التسيب وفوضوية التسيير والمراقبة.

ويبقى السؤال المطروح هنا من له المصلحة في تكريس وضعية الإهمال والتسيب هذه؟

ومن يستفيد  من الوضع القائم ؟

   لنترك جانبا هذا الواقع المر، على أمل أن يتم تداركه وتصحيحه في المستقبل القريب من طرف الضمائر الحية وكل من له غيرة على التعليم وعلى المال العام وما ضاع حق ورائه طالب.، لنعود إلى ما هو نظري مادام أن البعض لا يحب أن تحدثه فيما هو عملي ويفضل دائما أن يسمع فقط الكلام الجميل الحلو الذي يعجبه مثل : التدابير ذات الأولوية ،الارتقاء بالمنظومة التربوية، الرؤية الإستراتيجية ، البعد الاستراتيجي ،الجودة ، الحكامة ،الدعامات والرافعات …الخ.

   ـ 1 ـ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد.

   يقصد بالجرد تلك العملية المرتبطة بتدوين كافة المعطيات المتعلقة  بتسجيل ، حذف وتحيين التجهيز في السجل المخصص له و انجاز الوثائق المتعلقة بعملية تسليم أو تحويل التجهيز ثم التتبع والمراقبة.

     تخضع طريقة مسك الجرد إلى مجموعة من المساطر تنظمها العديد من المذكرات   وهي كالأتي:

       1ـ الدورية رقم 416 بتاريخ 28 غشت 1916 صادرة من الممون العام.

      2ـ المذكرة رقم 600SGP  بتاريخ23 دجنبر 1948 صادرة من الكاتب العام .

       3ـ المذكرة رقم 690SGP بتاريخ 15 يونيو1951 صادرة من المقيم العام للحماية.

      4ـ الدورية رقم 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953 صادرة من مديرية التعليم العمومي.

      5ـ المذكرة رقم 883 SGP بتاريخ 15 يونيو 1954صادرة من المقيم العام للحماية.

  6 ـ المذكرة الوزارية رقم 85 بتاريخ 1993 تتعلق بمراقبة سلامة التجهيزات والمعدات وتعقب المتسببين في الائتلافات قصد اتخاذ التدابير اللازمة.

 7 ـ المذكرة الوزارية رقم 155 بتاريخ 17 نونبر 2011 حول تفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية وما تتطلب العملية من الحفاظ على ممتلكات المؤسسة عبر مسك المحاسبة المادية وما تقتضي من ضبط مختلف سجلات الجرد والممتلكات والتحقق من التجهيزات المسلمة وتسجيل أرقام الجرد عليها مع الحرص على التتبع والصيانة.

ويشترط في الشيء المراد جرده ما يلي:

–    أن يكون المجرود منقولا (مثل المقعد أو الطاولة ) وبمعنى أخر أن لا يكون ثابتا (مثل العقار، البنايات والأشجار).

–    أن لا يكون ثابتا بالتخصيص أو يتحول إلى ثابت( مثل الباب أو النافذة).

–    أن يستعمل على وجه الدوام دون أن يتعرض لإتلاف السريع أو الفساد وأن يحافظ دائما على صفته الأصلية وأن لا يتحول إلى مادة أخرى (مثل طاولة الاجتماع أو مكتب الأستاذ).

–    أن لا يكون قابلا للكسر( مثل الكؤوس من الزجاج).

–    أن لا يكون قابلا للاحتراق (مثل المصباح).

–  أن لا يكون قابلا للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول (مثل الورق والطباشير).

–    أن لا يصبح في حيازة الغير (مثل اللباس المرتبط بمزاولة العمل أو المهنة، وزرة المستخدمين، الجوائز والهدايا).

–    أن تكون قيمته المالية الحقيقية تساوي أو تفوق 10.00 دراهم.

  و الجرد يتطلب مسك مجموعة من السجلات وإعطاء رمز لكل واحد منها حسب طبيعة التجهيزات (تجهيز إداري، وسيلة تعليمية ) وتعدد الشعب (علوم الحياة والأرض، علوم الفيزياء، الاجتماعيات والتكنولوجيا ) وأخيرا حسب تخصيص التجهيز للقسم الداخلي أو الخارجي.  

   ومن ذلك على سبيل المثال  :  

                        ـ حرفA   يرمز إلى سجل التجهيزات المدرسية.

                       ـ  حرفB  يرمز إلى سجل المكتبة.

                      ـ حرف  C  يرمز إلى سجل المختبرات.

                    ـ حرف   D   يرمز إلى سجل المعامل.

                    ـ حرف  E  يرمز إلى سجل الوسائل التعليمية.

 و يمكن اعتماد  بطبيعة الحال سجلات ملحقة بالنسبة لكل سجل مثل :

 ـ سجل 1A و2A وهكذا بالنسبة لسجل التجهيزات المدرسية.

 ـ سجل 1C و2C وهكذا بالنسبة لسجل المختبرات.

بعد التوصل بالتجهيز يمنح له رقم في سجل الجرد الخاص به ثم يدون الرقم على واجهة التجهيز بمادة غير قابلة للمسح و تحرر له بطاقة واحدة للجرد إذا كان تخصيص التجهيز لغرض الاستعمال اليومي والجماعي من طرف متدخلين كثر.( مثل مكتب الأستاذ, السبورات, طاولات الاجتماعات ومقاعد مزدوجة وفردية).

ويمكن تحرير بطاقتين للجرد إذا كان التجهيز مخصص لمتدخلين محددين ومعروفين  يشاركون في تحمل مسؤولية تتبع واستعمال التجهيز كالحاسوب والطابعة مثلا. و في هذه الحالة يسلم مسير المصالح المادية والمالية التجهيز للجهة المعنية مصحوبة ببطاقة الجرد على أن يحتفظ بمكتبه ببطاقة أخرى موقعة من طرف المستلم للتجهيز إلى حين إرجاعها لتتم نفس العملية مع المستلم الجديد للتجهيز.  

 و هذه البطاقة المحتفظ بها بمكتب المقتصد تعتبر بمثابة تبرئة لذمته ولكن هذا لا يعفيه من تتبع حالة وكيفية استعمال التجهيز في الغرض المخصص له.

فإذا كان مثلا من حق الأستاذ  استعمال الحاسوب  الذي تسلمه من مسير المصالح المادية والمالية كوسيلة تعليمية  أثناء تحضير وإلقاء الدرس ،فانه مع ذلك فليس من حق نفس الأستاذ إخراج هذا الحاسوب خارج المؤسسة أو استعماله لأغراض غير تلك التي خصصت له.وفي هذه الحالة يبقى من صلاحيات مسير المصالح المادية و المالية تتبع استعمال التجهيز ورفع تقرير في الموضوع إلى رئيس المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحتوي بطاقة الجرد على البيانات التالية:

ـ اسم المؤسسة ـ الجدول ـ رقم الجرد ـ عدد الأشياء ـ وصف التجهيز ـ مميزاته ـ مصدره ـ   ـ ثمنه ـ تاريخ التسليم ـ توقيع مستلم التجهيز ـ تحويل تخصيص التجهيز ـ التشطيب وحذف التجهيزـ الرقم القديم للتجهيز قبل إجراء التحيين العشري.

وللإشارة فقط ،ومن أجل التنوير والقطع نهائيا مع بعض الممارسات السائدة في الميدان ،فانه يمنع منعا كليا على مسير المصالح المادية والمالية ورئيس المؤسسة تسجيل أية تجهيزات في سجلات الجرد والتوقيع على شواهد التسليم  للمديريات الإقليمية أو الموردين الخواص وذلك قبل التوصل الفعلي للمؤسسة  بهذه التجهيزات لأن في ذلك خرق واضح للقانون. و أثناء المساءلة سيتم الشروع في تطبيق القاعدة المعروفة: لا يعذر أحد بجهله للقانون.

بالنسبة للتجهيزات للتي تتوصل بها المؤسسة من جهات مانحة (جمعية أباء وأمهات التلاميذ والتلميذات ،المجلس البلدي والقروي …)  كهبة فإنها تخضع أيضا لنفس مسطرة الجرد، بحيث أنه و بمجرد تسلم المؤسسة للتجهيز والتوقيع على شواهد الاستلام للجهة المانحة, فان هذا التجهيز يصبح في ملكية المؤسسة تتصرف فيها مثله مثل سائر التجهيزات الأخرى التي تتوفر عليها.

غير أنه إذا كان ليس من حق الجهة المانحة الادعاء والتمسك  بكون هذه التجهيزات مازالت في ملكيتها ،فانه بمقابل ذلك فانه عليها ,وفي إطارا لشراكة و التواصل مع رئيس المؤسسة , إثارة انتباه هذا الأخير وإخباره بالتجاوزات التي  تم رصدها خاصة إذا  لاحظت بأن التجهيز يستعمل لأغراض تتعارض والمصلحة العامة .

ـ 2 ـ مسطرة الحذف من الجرد.

وكما أن الشيء المراد جرده يخضع لشروط، فان حذف المجرود من الجرد يخضع كذلك لشروط.

        ـ تسقط الأشياء من الجرد في الحالات الآتية:

–    إذا تم اعتبار الشيء خارج الاستعمال لسبب من الأسباب مثل كونه قديما، تعرض للإتلاف و غير قابل للإصلاح، مفقودا أو مسروقا أو متلاشيا.

–    أثناء تحويل المجرود إلى جهة أخرى.

وإذا كان الأمر يتعلق بتحويل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى يجب عرض الأمر في البداية على مفتش المادة أو التخصص وعلى المديرية الإقليمية للمصادقة والترخيص بالتحويل. ثم تعبئة محضر التحويل وفق النموذج المعمول به بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 200 بتاريخ 3/9/1979 والمذكرة رقم 14 بتاريخ 17 يناير 1980.

–     بعد مراسلة مصلحة الأملاك المخزية .

ـ حيث يتم تجميع التجهيزات المزمع التخلص منها بالإتلاف أو بالبيع أو الحرق في مكان أمن بعيدا عن التلاميذ وعن الأنظار حفاظا على سلامتهم.

      ـ ثم تحرير محضر بشأن هذه التجهيزات مع تضمينه كافة المعلومات المتعلقة بها من أرقام الجرد والعدد والتاريخ ومصدرها ووصف حالتها.

     ـ مراسلة المديرية الإقليمية  في الموضوع للقيام بالإجراءات اللازمة.     ـ بعد نهاية المسطرة  يوقع المحضر من طرف كل من ممثل الأملاك المخزنية ،رئيس المؤسسة ، مسير المصالح المادية والمالية وممثل المديرية الإقليمية .

ـ يحتفظ كل طرف بنسخة من المحضر خاصة به.

    ـ يحذف التجهيز من السجل بتدوين العملية في خانة الملاحظات مع الإشارة إلى المراجع التي تم الاستناد عليها في مسطرة الحذف مثل المراسلة، المحضر، القرار مع تدوين تاريخ العملية.

 

ـ 3 ـ مسطرة التحيين.

   يقصد بالتحيين  في ميدان التدبير المادي والمالي تلك العملية التي يتم بواسطتها

تجديد البيانات والمعطيات والإحصائيات بغية حصر الوضعية الحقيقية والعدد الإجمالي للتجهيزات المتوفرة في المؤسسة.

وتتم هذه العملية بواسطة المقارنة بين ما هو مدون في سجلات الجرد وبين ما هو موجود فعليا من تجهيزات داخل المؤسسة.

ـ يمكن التمييز بين نوعين من التحيين .

–    التحيين السنوي : يكون مرة واحدة على الأقل في بداية كل  سنة دراسية أو عند نهايتها وبتنسيق مع الأساتذة منسقي المواد المعنية بالجرد.

ويمكن  أيضا أن تنجز العملية بناء على تقارير سبق تحريرها أو عند تغيير كل موظف له علاقة بالجرد ( مسير المصالح المادية والمالية ورئيس المؤسسة ورئيس الأشغال والمعامل ومحضري المختبرات  وقيمي المكتبات ) وذلك بالاطلاع على السجلات ومعاينة الأدوات والمواد الخاضعة للجرد. وفي حالة معاينة اختلالات أو تسجيل ملاحظات يتم تبليغ رئيس المؤسسة كتابيا من أجل مراسلة الجهات المعنية لإجراء المسطرة الإدارية اللازمة.

–    التحيين العشري: تتم هذه العملية  كل 10 سنوات وبعد مرور هذه المدة الزمنية  عن الجرد الأخير.

وفيه يتم الاستغناء عن السجلات القديمة التي تختفي من التداول بوضعها في الأرشيف والاعتماد على سجلات جديدة للجرد تدون فيها الأشياء والمواد الصالحة للاستعمال و تمنح لها أرقام وبطاقات جديدة.

 

4 ـ محاسبة المواد القابلة للاستهلاك أو الاحتراق أو الكسر.

الأمر يتعلق هنا بمحاسبة المواد التي لا تخضع للجرد نظرا لكونها إما:

–    قابلة للاستهلاك.

–    قابلة للاحتراق.

–     قابلة للكسر.

–    قيمتها لا تتعدى عشرة دراهم.

و يتم مسك هذه المحاسبة في سجلات خاصة بالمحاسبة المادية للمواد والتي تحتوي على البيانات التالية:

–    خانة المداخيل : ويدرج فيها تاريخ الدخول ، نوع المدخول  ، مصدره وكميته.

–    خانة الخروج: ويدرج فيها تاريخ الخروج، العدد والطرف المستلم مع تثبيت توقيعه.

–     خانة الباقي في الخزين: يدرج فيه الباقي من المواد بعد خصم  الخروج من المدخول .

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار المحاسبة المادية السليمة لا بد من التطابق الكلي للكمية المدرجة في السجل مع ما هو موجود فعليا في الخزين من مواد.

وهذا ما تم بالفعل تداركه بإصدار المذكرة الوزارية رقم 85 بتاريخ 5ماي 1993 المشار إليها أعلاه و التي أوصت , بناء على ما ورد في تقارير مفتشي المصالح المادية والمالية ، بضرورة مسك هذه المحاسبة في القسمين الخارجي والداخلي مع مسك سجلات تضبط عمليات دخول وخروج المواد .

والمحاسبة المادية تتطلب احترام مجموعة من المعايير والقواعد المعتمدة في تدبير  المخازن من حيث ظروف التخزين والأمان ، النظافة ، التهوية ، فصل مواد التغذية عن مواد النظافة وتخصيص مخازن خاصة لكل واحد منها ثم تجهيز هذه المخازن بالتجهيزات اللازمة بما فيها مطفئة الحريق واختيار المكان الأنسب لإقامة وتشييد هذه المخازن.

والتدبير السليم للمخازن يتطلب من مسير المصالح المادية والمالية مراعاة ما يلي:

–    يجب  عليه وضع تقديرات سليمة وواقعية لكميات المواد الغذائية تتلاءم والحاجيات الفعلية للداخليين .

–    عدم الاحتفاظ بالمواد الغذائية في المخازن إلى حين بداية السنة الدراسية تجنبا للإتلاف والضياع كما تشير إلى ذلك المذكرة الوزارية رقم 85 بتاريخ 5 مايو 1993.

–    عدم الاحتفاظ بالمواد والتجهيزات في المخازن ،اعتقادا منه بأنه يسهر على حماية هذه التجهيزات وترشيد استعمالها،وإنما عليه بالمبادرة فور توصله بالتجهيز تسليمه إلى الجهة المعنية تبرئة لذمته وتفعيلا للغاية المبتغاة من وراء تزويد المؤسسة بهذه المواد والتجهيزات مع العلم وللأسف الشديد وفي غياب المهنية والمراقبة والتتبع فان العديد من المواد والتجهيزات  تتقادم في المخازن دون أن يتم استعمالها والاستفادة منها رغم التكلفة الباهظة والأموال الطائلة التي صرفت من أجل الحصول عليها واقتناؤها .

–    تتبع عملية دخول وخروج المواد من والى المخازن، وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة فيما يتعلق بالقسم الداخلي الذي يعرف حركية دائمة ويومية لدخول وخروج عدد من المواد.

وعلى مسير المصالح المادية والمالية وبتنسيق مع رئيس المؤسسة إثارة انتباه كل من يستفيد من الإطعام ، باستثناء التلاميذ الداخليين المسموح لهم بالاحتفاظ بما تبقى لهم من الوجبات ، وبكل مهنية ولباقة وأخلاق عالية ، ودرأ وتجنبا للشبهات ، إلى ضرورة العمل على الالتزام  بعدم إخراج الوجبات الغذائية من المطعم كما تقضي بذلك المذكرة الوزارية رقم 7 بتاريخ 25 أكتوبر 1973 التي تمنع منعا باتا على الموظفين، الإداريين، التربويين والمقبولين بالمائدة المشتركة والأعوان وحراس الداخلية نقل الوجبات إلى مقر سكناهم كما يمنع على الأعوان نقل بقايا الأغذية.

                                          عبد الجبار عبد الجليل                                                                                                          مفتش ممتاز للمصالح المادية والمالية

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. ح.عام محمد ،ب
    12/04/2016 at 10:08

    اولا نشكر الاخ والاستاد عبد الجبار ، ونقول له ان لا ارادة لمسؤولين غير غيورين على وطنهم ونظامهم التعليمي
    وهم يساهمون بشكل كبير في المشاكل المتراكمة بتصرفاتهم وقراراتهم الغير المسؤولة ، ونأكد له من خلال تجاربنا المتواضعة ،أن الكرسي والشعارات الفارغة والمحيط الانتهازي لهم ، جعل منهم اناس بدون وجود فعلي اي رمز مؤسساتي فارغ

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *