Home»تقرير عن الفساد المستشري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

تقرير عن الفساد المستشري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

0
Shares
PinterestGoogle+

رغم العديد من الخروقات والتجاوزات التي اعترضت عمل لجنة المفتشية العامة للمالية وصعوبة الوصول إلى المعلومة ومحاولة العديد من مسيري التعاضدية الحاليين إخفاء وثائق ومعلومات أو تبرير عدم وجود الوثائق استنادا إلى مبررات واهية وتارة مواجهة اللجنة باللامبالاة، استطاعت هذه اللجنة ضبط عدة تجاوزات واختلالات تكتسي جلها طابعا جنائيا، أوردتها في تقريرها الذي يحمل رقم 4946 الصادر في مارس 2013، وهو التقرير الذي تناول المعطيات المرتبطة بتدبير التعاضدية من بداية 2008 إلى نهاية 2011. وإذا أمعنا النظر في الفترة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية دجنبر 2011، وهي الفترة التي تحمل فيها عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، فإننا سنجد بأن هذا التقرير رصد الخروقات والأفعال الجرمية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، والمرتكبة من قبل العديد من مسيري التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الحاليين وبعض المتعاونين والمشاركين والمساهمين معهم، في النقط التالية:
–    خروقات متعددة لمدونة الصفقات العمومية وهو ما يتجلى في:
– غياب الشفافية والمنافسة في الصفقات وسندات الطلب، وهما شرطان أساسيان في إبرام الصفقات؛
– تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، وهو ما يمنعه القانون لكون هذا الخرق يضرب في العمق شرط المنافسة الشريفة؛
– انعدام الشروط التي ينص عليها القانون عند استلام المادة موضوع الطلب، مما تطرح معه عدة تساؤلات حول جودة هذه البضاعة؛
– استمرار العمل بصفقات مشبوهة سبق للرئيس السابق محماد للفراع،، أن أبرمها وتوبع قضائيا بسببها؛
– أداء مزدوج لعدة أدونات بالصرف Bons de commande؛
–  إبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب العروض، مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية؛
– رفض تسليم عدة وثائق للمفتشية العامة للمالية IGF، وهي الوثائق المتعلقة بالعديد من الصفقات، مما يدفع إلى التشكيك في قانونية تلك الصفقات؛
– إبرام عقود عمل مع العديد من المهندسين المعماريين بطريقة منافية للقوانين المنظمة لعمل المهندس المعماريK وعلى الخصوص مسؤوليته في إنجاز وتتبع أشغال الورشة والدراسات التقنية، مقابل تلقيه أموالا ضخمة غير مبررة، وهو ما يعد هدرا لأموال التعاضدية؛
– التلاعب في تنقيط المقاولات المتنافسة عند التحكيم بينها مع الغياب المقصود لمسطرة التنقيط التي يجب أن ينص عليها دفتر طلب العروض. مما يسهل تمرير الصفقة للمقاولة المرغوب فيها؛
– إبعاد العديد من العروض بمبررات غير قانونية؛
– إعداد العديد من طلبات العروض على مقاس بعض المقاولات وتحديد صفات تقنية لمواد وأجهزة تخص فقط تلك المقاولات، وهو خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكون هذا الخرق يعد مسا خطيرا بروح المنافسة الشريفة؛
– انعدام القيام بالدراسات الضرورية قبل إعداد دفتر طلب العروض. ومعلوم أن القانون يشترط اللجوء إلى مكاتب الدراسات المتخصصة في إعداد ملفات طلبات العروض وتحديد الشروط التقنية الخاصة لكل طلب وطريقة تسلم المادة. وهذا الإغفال مقصود، لأن الغاية منه هو إعداد طلب عروض يسهل معه تمرير صفقة مشبوهة؛
– ارتكاب عدة مخالفات لمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية عند اختيار العديد من المقاولات في غياب المستندات الضرورية (الخبرة، شهادات تثبت إنجاز أشغال مماثلة؛ المرجعية التقنية، الكفاءة، الوضعية الضريبية،) وإخفاء الوثائق المتعلقة بالمقاولات المنافسة.
– إعفاء العديد من المقاولات من ذعيرة التأخير في إنجاز الأشغال، وهو خرق واضح للظهير 65-209 المحدد للشروط العامة لتنفيذ الصفقات العمومية؛
– تمرير بعض الصفقات دون أن تتوفر المقاولة المستفيدة، على وثيقة التأمين الضرورية.
– إنجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل والمالية) وهو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد؛
– تمرير الصفقة رقم 08/2010 بقيمة 2712396 درهم لمقاولة بنعلا، المتعلقة بأشغال مركز المهدية، بطريقة منافية للقانون. وتعد هذه الصفقة تتمة للصفقة رقم 3/2007 بقيمة 9790024.74 درهم، التي أبرمت مع مقاولة سوكولا في عهد الفراع، وهي صفقة اعترتها العديد من الخروقات، وكانت موضوع متابعة قضائية؛
– أما بالنسبة للصفقة رقم 08/2010 فقد عرفت بدورها عدة خروقات: تاريخ التوقيع على الصفقة (8/12/2010) تم بعد الانتهاء من الأشغال (سنة قبل تاريخ 8/12/2010 )، لم يتم تحديد الأشغال التي لم تنجز في إطار الصفقة رقم 3/2007 مع تنصل المهندس المعماري من مسؤوليته، لم يُحدد  حجم الأضرار التي لحقت التعاضدية من جراء عدم انتهاء الأشغال بالصفقة الأولى، إنجاز الصفقة رقم 08/2010 دون موافقة السلطات الوصية وهو خرق واضح لظهير 1963 المنظم للتعاضد، تمرير الصفقة رقم 08/2010 للمقاولة بنعلا في غياب كل الشروط القانونية المنظمة للصفقات العمومية،…
– تمرير الصفقة رقم 10/2010 لمقاولة روشاتكو بقيمة 2281080 درهم المتعلقة بتهيئة وحدة اجتماعية وإدارية بتطوان، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: إنجاز الصفقة في غياب موافقة المجلس الإداري للتعاضدية، غياب موافقة السلطات الوصية على قطاع التعاضد، إعداد الصفقة على مقاس المقاولة روشاتكو، غياب الشروط الموضوعية لتحديد المقاولة المستفيدة، غياب الدراسات التقنية الضرورية لمكان إنجاز التهيئة، عدم جدوى إنجاز هذا المشروع لكونه يدخل في خانة الرفاهيات (دور الاصطياف لفائدة المدعمين للفساد داخل التعاضدية)، اشتغال المهندس المعماري في إطار غير قانوني مع غياب مراقبة إنجاز المشروع، عدم تحديد الضمانة المالية رغم أن القانون ينص على ضرورة تحديدها بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال البناء، إعفاء المقاولة من ذعيرة التأخير،…
– تمرير الصفقة رقم 04/2011 بقيمة 2478912 درهم للمقاولة « سوكادجي » المتعلقة بأشغال التهيئة بملحقة التعاضدية الكائنة بزنقة آسفي بالرباط، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: غياب موافقة السلطات الوصية على قطاع التعاضد ولم تتم مراسلة تلك السلطات إلا بعد مرور سنة على التوقيع على الصفقة، إعداد الصفقة على مقاس مقاولة « سوكادجي »، غياب الشروط الموضوعية لتحديد المقاولة المستفيدة، …
– تمرير الصفقة رقم 6/2011 للمقاولة « ميموبات » بقيمة 4963600 درهم المتعلقة بأشغال تهيئة دور الاصطياف بالمهدية، بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية: غياب موافقة السلطات الوصية على قطاع التعاضد، كما يشترط ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد، عدم جدوى إنجاز هذا المشروع لكونه يدخل في خانة الرفاهيات ، واختيار المقاولة « ميموبات » تم فيه خرق مقتضيات القانون المنظم للصفقات، عدم توفير الشروط الضرورية لإعداد دفتر التحملات من دراسات تقنية وتحديد الشروط  والمواصفات التقنية الخاصة رغم نوع الأشغال المراد إنجازها، عدم توفر المقاولة على المؤهلات الضرورية من أجل إنجاز المشروع (المقاولة متخصصة فقط في المتاجرة في مواد البناء)، ارتكاب عدة مخالفات في طريقة اختيار المقاولة المستفيدة،…
– تجزيئ سندات الطلب للتحايل على شرط السقف المحدد لتمرير السندات وهو ما يمنعه القانون؛
– تجاوز السقف المحدد قانونا بالنسبة لسندات الطلب في العديد من العمليات، كما يلاحظ من خلال التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية؛
– تمرير سندات الطلب لنفس المقاولة في غياب تام لشرط المنافسة، وهي العملية التي تثار حولها العديد من الشبهات؛
– أداء العديد من الفواتير قبل إنجاز محضر استلام أو انتهاء الخدمة المقدمة من طرف المقاولة؛
– أداء فاتورات تتجاوز المبالغ المحددة في سندات الطلب؛

–    تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموعات عامة غير قانونية، وهي الصفقات التي لا تحترم فيها معايير المنافسة والشفافية، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفت على كل جمع عام (على سبيل المثال صرف على الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش خلال شهر أكتوبر 2011، مبلغ تجاوز مائتي مليون سنتيم)، وهي النقطة التي وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية (ص 57).  ويتم تبذير هاته الأموال الضخمة من أجل شراء ذمم المناديب والمتصرفين على شكل: مصاريف أكل وإقامة بفندق فخم، تضاف إليها تعويضات نقدية عن التنقل والمبيت مبالغ فيها، مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقارير المالية والإدارية، رغم العديد من الخروقات التي تشوبها. تضاف إلى هذا مصاريف حوالي 100 شخص آخر يتم إحضارهم، رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، وهو ما يعتبر إضرارا بمصلحة أزيد من مليون منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين.
–    تبديد أزيد من مائة مليون سنتيم في أقل من سنة على محامين دون عقدة عمل تحدد كيفية أداء أتعابهم وتقديرها ويتم الاكتفاء بأداء مبالغ ضخمة تحددها فاتورات وهمية يقدمها هؤلاء دون سند قانوني.
–    عدم احترام مدونة التأمين الاجباري على المرض التي فرضت الفصل بين تدبير التأمين وإنتاج الخدمات.
–    عدم احترام القانون الأساسي للتعاضدية في عقد الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في نهاية شهر أكتوبر 2011 ، والطريقة غير القانونية التي تم بها تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري وذلك بنية مبيتة لإقصاء المعارضين لعبد المولى عبد المومني منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، مما يجعل من الأجهزة المسيرة الحالية أجهزة غير شرعية.
–    غياب الشفافية في انتقاء الموظفين وذلك بالرغم من تنظيم المباريات ابتداء من سنة 2010 التي لم تحترم القواعد الضامنة للمساواة بين المتبارين ولا الشفافية المطلوبة.
–    أداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني لفائدة بعض الموظفين أو لأشخاص غير تابعين للتعاضدية.
–    القيام بعمليات بناء وتهيئة ملكيات عقارية في غياب الترخيصات المطلوبة بحكم مقتضيات ظهير 1963 بمثابة قانون أساسي للتعاضد.
–    غياب أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية.
–    الوثائق المحاسبية للتعاضدية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة للوضعية المحاسبية لهذه المؤسسة وهو ما جعل مأمور الحسابات  Le commissaire en compteيمتنع عن الإدلاء بالشهادة بمطابقة تلك الوثائق.
–    تهميش وظيفة التحصيل في عمل التعاضدية أدى لعدم معرفة الديون المستحقة لفائدة التعاضدية والاكتفاء بتحصيل ما يتم إرساله من اقتطاعات لفائدتها.
–    تضخم حجم المداخيل غير المصنفة الناتجة عن صعوبة التعرف على الخاضعين لاقتطاعها وخاصة التابعين منهم للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
–    خرق مبدأي المساواة والإنصاف المنصوص عليهما قانونيا بين المنخرطين في التعاضدية في الولوج للخدمات وفي الاقتطاعات وخاصة بعد الجمع العام اللاشرعي الذي انعقد بمراكش أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2011.
–    قاعدة معطيات المنخرطين تتضمن عدة أخطاء فادحة لا تسمح بالاعتماد عليها، حيث نجد أن آلاف المنخرطين مسجلين على أساس أنهم منخرطون في التعاضدية منذ سنة 1900 أي بعشرات السنين قبل تأسيس التعاضدية، كما أن عدة آلاف آخرين من المنخرطين مسجلون على أساس أنهم منخرطون منذ تاريخ ازديادهم.

بالإضافة إلى ما ورد في تقرير المفتشية العامة للمالية، نضيف الخروقات والتجاوزات التالية:
–    انتحال عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، وهو ما أثارته رسالة وزير المالية رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011. وتعد جناية انتحال صفة وادعاء لقب،جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي؛
–    فبركة أجهزة غير شرعية في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية وتجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري بطريقة منافية للقانون لمرتين متواليتين (2011 و2013)؛
–    ترسخ وتجدر الريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي في أحط صوره: شراء ذمم أشباه نقابيين وإعلام مأجور ومناديب ومتصرفين ومحامين وجهات أخرى تتحرك وراء الستار؛
–     تبديد أموال التعاضدية على شكل « إكراميات » وتوظيفات مشبوهة لذوي مختلف هذه الجهات ومصاريف الإقامة بفنادق فخمة ومصاريف تنقل غير قانونية، تسديد تعويضات بدون سند قانوني وغيرها. وكل هؤلاء يشكلون مافيا لدعم الفساد والمفسدين داخل التعاضدية؛
–    صرف أموال ضخمة بشكل غير قانوني على ما سمي بالملتقى الدولي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، والأسفار المرتبطة به، علما أن التعاضدية لا يسمح لها القانون بصرف أموال على مثل هذه الأنشطة. كما أن هذا النشاط لا يدخل ضمن اختصاص التعاضديات المحدد في الظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد. وبالتالي فإن هذا النشاط يعتبر خارج الشرعية القانونية، لأنه فقط من اختصاص السلطات الحكومية.
–    الاستمرار في صرف أموال ضخمة وبشكل غير قانوني على مركز أمل سوس بأكادير، والذي صرفت عليه عدة ملايير من السنتيمات في إطار صفقة مشبوهة أبرمت في عهد محماد الفراع، المتابع حاليا بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. كما أن هذا المركز لا يتوفر على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، وهو خرق لمقتضيات الفصل 16 للظهير رقم 187-57-1 المنظم للتعاضد.
–    مساهمة عبد المولى عبد المومني، في تأسيس ورئاسة ما يسمى بالاتحاد المغربي للتعاضد، وهو اتحاد شكل بطريقة لم تحترم فيها مقتضيات الفصول 42 و43 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، التي تشترط عقد جمع عام يحضره مناديب المنخرطين والذين يتم انتخابهم لهذا الغرض. وقد كان من اللازم طرح هذه النقطة على الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قصد الموافقة على تشكيل هذا الاتحاد وانتخاب من يمثلهم في الجمع العام المؤسس لهذا الاتحاد. إلا أنه تم تنظيم لقاء بمقر مركز أمل بحي الرياض بالرباط التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حضره فقط أعضاء المكاتب الإدارية للتعاضديات، دون أن يتم انتدابهم من طرف الجمع العام لكل تعاضدية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقانون.
–    خرق مستمر للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التامين الإجباري عن المرض (AMO)، التي تمنع على مدبري الخدمات الصحية (التعاضديات كمثال) مراكمة تقديم خدمات التدبير لملفات المرض وتقديم العلاجات. وحث القانون على تفويت الوحدات الصحية في إطار عقد للتدبير المفوض، إلا أن مسؤولي التعاضدية ظلوا يستغلون ويدبرون بشكل مستمر تلك الوحدات الصحية، بل واقتناء عيادات جديدة ووحدات صحية، خارج القانون ودون ترخيص من طرف سلطات الوصاية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) وكذا وزارة الصحة.
–    اقتناء واستغلال حافلات وسيارات تحمل لوحات بأرقام لسيارات تابعة للدولة، رغم ان التعاضدية هي جمعية تعاضدية خاضعة للقانون الخاص وليست مؤسسة تابعة للدولة.
–    استمرار العمل بصفقات مشبوهة أبرمها الرئيس السابق والمتابع بسببها قضائيا، رغم اعتراض المجلس الإداري على ذلك (الصفقة مع ماكدومار وبنعلا، كمثال).
–    تبديد مبالغ ضخمة على جموع عامة غير قانونية في فنادق فخمة بشكل باذخ من أجل شراء ذمم المناديب وإغرائهم بتعويضات عن التنقل يمنعها ظهير 1963 المنظم للتعاضد ومذكرة وزارة المالية الصادرة في 2009 مقابل تمريرهم لمقررات غير قانونية والمصادقة على التقرير المالي رغم عدم مصادقة مأمور الحسابات عليه. ويتم استحضار أشخاص غير أعضاء الجمع العام وإشراكهم في عملية التصويت على التقريرين الأدبي والمالي كما حدث مؤخرا بالحسيمة( نهاية أكتوبر 2014).
–    استمرار التوظيفات المشبوهة والزبونية، حيث تم توظيف أزيد من 200 شخص من أقارب المناديب والمتصرفين وأشباه النقابيين وبعض المحسوبين على أحزاب وصحفيين وكلها تشكل لوبيات مدعمة للفساد داخل التعاضدية. وهو ما تسبب في عجز مالي فاق 2 ملايير من السنتيمات سنة 2013. ورغم ذلك يعتزم مفسدو التعاضدية، توظيف حوالي 160 مستخدم(ة) سنة 2015، وهي السنة التي من المقرر أن تتم فيها انتخابات تجديد مناديب المنخرطين. وهي فرصة أخرى للمزيد من التوظيفات الزبونية لتعبيد الطريق لمنتحل صفة رئيس المجلس الإداري ومن معه من المفسدين واللوبيات، حتى يتسنى لهم التحكم في خريطة الانتخابات ومعها فبركة أجهزة على المقاس خالية من أصوات معارضة وشريفة.
–    تغليط الرأي العام وعموم المنخرطين/ات، حيث يصر مفسدو التعاضدية على تقديم أرقام وهمية يتم تضخيمها وغير صحيحة. وينسبون ما يسدده الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبسCnops ) للمنخرطين/ات، هي مبالغ تسددها التعاضدية من ودائعها المالية. والصحيح أن الصندوق يسددما بين 100%بالنسبة للاستشفاء في المستشفيات العمومية و70% للأدوية بينما تسدد التعاضدية مبلغا إضافيا لا يتجاوز 16%بالنسبة للعلاجات العادية (انظر الشريط الذي أنجزه صندوق كنوبس للمزيد من التوضيح).
–    توظيف صحفية خارج كل الضوابط القانونية وبأجر يفوق 14000 درهم شهريا دون احتساب المنح وتعويضات التنقل الضخمة بالإضافة إلى سيولة نقدية تصل إلى 10000 درهم قابلة للتجديد من أجل تلميع صورة مفسدي التعاضدية وتغليط الرأي العام الوطني وعموم المنخرطين/ات. إنها طريقة أخرى لتبديد أموال التعاضدية.
–    اختلاس المستحقات المالية لملفات المرض للمنخرطين/ات وتحويلها إلى الحسابات البنكية لأشخاص آخرين عبر التلاعب بالشفرة السرية Codes التي وضعها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رهن إشارة إدارة التعاضدية. وبدل المتابعة القضائية للجناة الحقيقيين، يتم التستر عليهم واللجوء إلى الطرد التعسفي لمستخدمين آخرين لم يثبت بعد تورطهم في تلك الجرائم. …
–    الإعداد لتمرير صفقة مشبوهة لإنجاز نظام معلوماتي جديد سيكلف التعاضدية أزيد من مليار سنتيم، رغم أن التعاضدية بددت أموالا طائلة على نظام معلوماتي كلفها حوالي 5 ملايير من السنتيمات، أنجز خلال فترة تولي الفراع لرئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، وهي إحدى الصفقات التي تم فيها تبديد أموال منخرطي التعاضدية وتوبع بموجبها أمام القضاء. كما أن صندوق « كنوبس » وضع رهن إشارة التعاضدية نظاما معلوماتيا آخر يسمى « إسكيف »؛
–    الاستبداد والاضطهاد في تسيير الموارد البشرية؛
–    تمرير مشروع ميزانية 2015 بطرق ملتوية تنتفي فيها شروط الشفافية حيث أن مفسدي التعاضدية بنزا هذه الميزانية على أساس مداخيل خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع، تفوق 600 مليون درهم، وهي ميزانية تفوق بكثير ما تحصل عليه العديد من الوزارات، دون أن يقدموا أرقاما عن المداخيل التي تحققت سنة 2014. ومعلوم أن هذه التوقعات بنيت على احتمال موافقة السلطات الوصية على الزيادة في واجبات الانخراط في التعاضدية، وهو احتمال بعيد المنال، خاصة أن تلك الزيادات تم تمريرها خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011 والذي لم تعترف بنتائجه سلطتي الوصاية الحكومية على التعاضديات ممثلة في كل من وزارتي التشغيل والمالية. ويروج مفسدو التعاضدية، بأن تلك المؤسسة شرعت في الزيادة في منح المنخرطين، وهو ادعاء كاذب يدخل في إطار محاولة الضغط على السلطات الوصية من أجل دفعها إلى الموافقة على الزيادة في  واجبات الانخراط الشهرية.
–    تواطؤ مستمر ومكشوف لوزير التشغيل عبر تستره على فضائح وخروقات مفسدي التعاضدية كما أنه وقع مؤخرا على قرار الزيادة في قيمة الاقتطاع في واجبات الاستفادة من الصندوق التكميلي على الوفاة. وقد أحال هذا القرار على وزير المالية من أجل التوقيع على القرار المشترك طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للصندوق التكميلي على الوفاة. وتجدر الإشارة بأن هذه الزيادة غير الشرعية قد اتخذت خلال الجمع العام غير القانوني الذي أقيم بمراكش يوم 25 يونيو 2011. وللتذكير فإن كلا من وزارتي التشغيل والمالية قد قررتا سنة 2011 عدم الاعتراف بشرعية الجمع العام المذكور نظرا لمخالفته للقانون الأساسي للتعاضدية وعلى الخصوص الفصل 16 من هذا القانون. واعتبرتا أن كل القرارات الصادرة عن هذا الجمع العام هي لاغية بقوة القانون بناء على القاعدة الفقهية « ما بني على باطل فهو باطل ». لذا نحذر من مغبة الإقدام على تطبيق هذا القرار التعسفي والذي سيسمح لمفسدي التعاضدية، بالحصول على سيولة نقدية من أجل اقتناء وبناء وحدات صحية، في خرق تام للمادة 44 من مدونة التغطية الإجبارية عن المرض وإفساح المجال لإعداد صفقات خارجة عن الشرعية ومصدر نهب وتبديد لأموال المنخرطين/ات.
إن هذه اللائحة هي فقط جزئية وسنحتاج إلى مجلد ضخم وعدة أقراص مدمجة لتقديم كل القرائن والدلائل بالصور والوثائق التي تثبت ضخامة وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف مفسدي التعاضدية والجهات التي توفر لهم الدعم والحماية. وكل هذه الاختلالات التي تكتسي جلها طابعا جنائيا، هي موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط الشكاية المشتركة التي تقدمت بها كل من الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية لحماية المال العام ونقابة اللجان العمالية، هذه الشكاية على الفرقة المختصة.
خلاصة
طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، تم تكليف وزارتي التشغيل والمالية بمهمة مراقبة التدبير الإداري والمالي للتعاضدية والمصادقة عل قوانينها والحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها نفس الظهير (الفصلين 15 و16) والفصول من 19 إلى 24، لهذه الوزارات. وانطلاقا من تلك القوانين، كان لزاما على الوزارتين الوصيتين التدقيق في حسابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذا في الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون التعاضدية. وهو الشيء الذي لم يحصل، مما شجع على خلق مرتع للفساد. كما أن الفصل 26 من ظهير 1963 يسمح لوزارتي التشغيل والمالية، في حالة وجود اختلالات داخل التعاضدية، التوقيع على قرار مشترك من أجل حل الأجهزة المسير للتعاضدية وتعيين متصرفين مؤقتين يسهرون على تدبير شؤون التعاضدية إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
======================

التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *