فلسفة الارث في الاسلام

هناك اربع(4) حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف نصيب المرأة وهي كلها مقيدة وبالقضاء ب ثلاتة اشياء: الكفالة المادية والحماية الأمنية والرعاية النفسية
هناك ثلاتين (30)حالة على ألأقل ثرث المرأة : مثل الرجل أو أكثر من الرجل أوترث هي ولا يرث هو .
الأربع حالات هم:
الحالة ألأولى : 1-الزوج توفي : الزوجة ثرت الربع أو الثمن.
الحالة الثانية : 2- الزوجة توفيت: الزوج يرث النصف أو الربع .
» الزوج يأخد الضعف »
ملحوظة: لايمكن القياس عليها لانهم غير موجودون في نفس الوفت
الحالة الثالتة : 3- هي حالة الابن والبنت ( ألاخوة)
للدكر مثل حظ الانتيين«
ملحوظة :موجودون في نفس الوقت
الحالة الرابعة : 4- عند وجود الأب والأم وعدم وجود ولد او زوج او زوجة
: الام تأخد الثلت والأب الثلتينن
« ( 2/3 ) الاب نصيبه (1/ 3)هو 2من نصيب ألأم»
ملحوظة موجودون في نفس الوقت
ملاحظة مهمة
« في هده الحالات الاربع :يمكن اعتبار حالتين فقط حيث وجود الأثنين معا في الحياة
الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل:
1_حالة ميرا ث الام مع ألأب مع وجود ولد او بنتين أ و أكثر او بنت أحيانا
نصيب ألأب السدس = نصيب الام السدس ل: الابن الباقي نسبيا
2_حالة ألأخوة لام او الاخوة لأب .
اخ اوخت لأم او لأب | أم | زوج |
:التساوي بين الاخوة دكور واناث1/6 التساوي بين الاخوة دكور واناث | 1/3 | 1 /2 |
حالة المرأة ترث والرجل لا يرث
مثال:
_الحالة المشتركة: ماتت المرأة وليس لها ابناء
الاخ الشقيق او اكثرمع الميت | أختين لأم | أم | زوج |
00 | 1/3 | 1/6 | 1/2 |
لم يرث الرجل رغم نفس الاب والام | يرث رغم اخوة لام فقط (من درجة واحدة) |
|
|
حالة المرأة ترث ضعف الرجل
مثال:
امراة ماتت وتركت زوج وأب وأم (ليس لها ابناء او اخوة)
الاب | الام | الزوج |
1/6 | 1/3 | 1/2 |
لباقي تعصيبا لأول دكر السد س | لعدم وجود اولاد أ و اخوة الثلت | لعدم وجود ابناء النصف |
حق النفقة: للمرأة البنت ينفق عليها حتى تتزوج ان طلقت عادت النفقة على ابيها او احد موجود من العصبة بالنسبة لها اخوها او عمها او جدها………………………..
متال رائع للمقارنة في الارث وعلاقته بالنفقة.
زوج | اخت | أخ | اخت | اخته وأبوه | واحد مات ترك |
1/2 | 1/2 | 2/ 3 ومسؤول على النفقة | 1/3 | الاب يرث هو لاحن على بنت ومسؤو ل على نفقة | |
|
|
|
| ا |
|






Aucun commentaire