أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 رئيس الحكومة يثمن قرار مجلس الأمن 2494 المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي

الخميس 31 أكتوبر، 2019
أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019
رئيس الحكومة يثمن قرار مجلس الأمن 2494 المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن القرار الأخير رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية يكرس أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو للتوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به، في أفق حل النزاع حول الصحراء.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد العثماني، اعتبر خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2494 « يكرس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم ونحن متفائلون حالا ومستقبلا وسيبقى بلدنا شامخا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله ».
وذكر رئيس الحكومة بموقف المغرب الدائم والمتحمس لحل سياسي وفاعل في إطار ثوابت المغرب وسيادته وسيادة أراضيه، مستشهدا بمقولة جلالة الملك نصره الله « المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ». وأضاف أن هذا القرار، شأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، « وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة تلك المخيمات »، مشددا على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان « إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتاجر بهم ومعرفة من أين أتوا ».
وأبرز رئيس الحكومة إشادة مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والتنويه بعمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الانسان في الداخلة وفي العيون ودورهما في التعريف بحقوق الانسان والدفاع عنها بالأقاليم الجنوبية. وقال رئيس الحكومة إن ردة فعل الانفصاليين تبين مدى خيبة أملهم في هذا القرار، والمغرب « مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك، وسيدافع عن وحدته بقيادة جلالة الملك حفظه الله ووراءه الشعب المغربي بإجماعه، ويتفاعل إيجابيا مع مجلس الأمن ومع الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع المفتعل ».
حرق العلم الوطني جريمة يعاقب عليها القانون ويستنكرها الجميع
أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، يوم الخميس أن حرق العلم الوطني جريمة يعاقب عليها القانون، ويستنكرها الجميع.
وأوضح السيد عبيابة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن العلم الوطني يعتبر رمزا من رموز المملكة، وأن الإقدام على حرقه يعتبر « جريمة يعاقب عليها القانون » ويستنكرها الجميع، معربا عن أمله في ألا يتكرر هذا الفعل.
وكان بعض الأشخاص قد قاموا بحرق العلم الوطني أثناء مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي.
وندد مجلس الجالية المغربية بالخارج بإقدام بعض الأشخاص على المساس بالعلم الوطني، معتبرا في بيان له بهذا الخصوص أن « هذا العمل الصبياني الجبان مس خطير بأحد رموز السيادة الوطنية وخدش لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه ».
كما أدانت عدة جمعيات للمغاربة المقيمين في أوروبا هذا الفعل الشنيع.
مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
ويأتي مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في إطار تقيد المملكة المغربية بالتشريعات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ وكذا التزام المملكة بدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، الموجهة للقطاع المدني والتي يمكن أن تستخدم في المجال العسكري وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها. مع العلم أن تصدير السلاح من المغرب يخضع لتشريعات صارمة.
وذكر بلاغ تلاه وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في لقاء مع الصحافة، أن مشروع القانون يأتي أيضا انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم ،1540الذي ينص على أنه « يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها ».
وينص مشروع هذا القانون على إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل « ترخيص تصدير »، وكذا إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويحدد مشروع القانون لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات.
كما يحدد التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات الاستعمال المزدوج ومقدمي الخدمات المتصلة بها، وكذلك المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون.
مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 872.2.19 بتطبيق القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وذكر بلاغ تلاه وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، خلال ندوة الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى تحديد كيفيات تعيين ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة وعدد ممثليها.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تحديد كيفيات وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للقيام بمهامها، وكذا تحديد كيفيات تطبيق المادة 18 من القانون رقم 48.17 المذكور أعلاه والمتعلقة بحلول الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها خاصة تلك المرتبطة بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات.
مشروع مرسوم بشأن تعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بها
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،على مشروع مرسوم رقم 873.2.19 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة.
وذكر بلاغ تلاه وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن المصادقة على مشروع هذا المرسوم تأتي تطبيقا للمادة 23 من قانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437 الموافق لـ 24 ماي 2016، والتي تنص على أن أعضاء مجلس الهيئة ولجنة فض النزاعات بها يمارسون مهامهم بكل استقلالية وتجرد ويتقاضون تعويضات تحدد بمرسوم.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينص على قيمة التعويض الشهري الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المزاولون مهامهم كامل الوقت بالهيئة، وكذا التعويضات اليومية التي يستفيدون منها بمناسبة تنقلهم لأغراض المصلحة مع تحمل الهيئة لمصاريف التنقل والتعويضات الكيلوميترية.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على قيمة التعويض الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة عن كل اجتماع يحضرونه في حدود أربع اجتماعات في الشهر.
مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مادتين من القانون التنظيمي للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 887.2.19 بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليوز 2014). وذكر بلاغ تلاه وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يحدد لائحة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل مجموعة من القطاعات هي التجارة والخدمات الصناعية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والأشغال العمومية والبناء والصناعة التقليدية، وكذا لائحة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي والتي تمثل 8 قطاعات. كما يحدد مشروع هذا المرسوم عدد الأعضاء الذين سيتم تعيينهم ممثلين عن النقابات والهيئات والجمعيات المهنية الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، والموزعين على 32 عضوا يعينهم رئيس الحكومة، و16 عضوا يعنينهم رئيس مجلس النواب، و16 عضوا يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وأشار البلاغ إلى أن مقتضيات مشروع هذا المرسوم حددت مسطرة اقتراح المرشحين والشروط الواجب توفرها فيهم ومسطرة تعيينهم.
وينص مشروع المرسوم أيضا على التنسيق بين الجهات المكلفة بالتعيين في شأن اقتراح ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلين عنها في المجلس حتى يتسنى تفادي ازدواجية اقتراح نفس الأشخاص المقترحين من قبلها.
تعيين في مناصب العليا
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به الأمين العام للحكومة.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا الواردة بالملحق رقم 2 بالقانون التنظيمي 02.12 سالف الذكر المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وهكذا، تمت إضافة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة المحدثة بموجب القانون رقم 48.17، إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
كما تمت إضافة منصبي « رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية » و »رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة » المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
ومع 31/10/2019




Aucun commentaire