Home»Débats»ما ذنب القضاء اذا كان المشرع يحيد عن مبدأ المساواة امام القانون ؟

ما ذنب القضاء اذا كان المشرع يحيد عن مبدأ المساواة امام القانون ؟

0
Shares
PinterestGoogle+

ذة . سليمة فراجي
لعل إتيان الحكومة بنص تشريعي مخالف للدستور متمثل في المادة التاسعة من قانون المالية 2020 ,مرده الى كون المرفق العمومي يعاني من هدر للمال العام، ومن عجز و اختلالات مالية لها عواقب وخيمة وتضرب في الصميم استمرارية المرفق العمومي ، اعتبارا لكون الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية خصوصا في قضايا الاعتداء المادي على عقارات الخواص ،وقابلية تنفيذ هذه الاحكام عن طريق الحجز على أموال الدولة طبقا لما يقتضيه القانون ،شكلت وتشكل إرباكا بينا له تداعيات خطيرة ،خصوصا لما نجد احيانا ميزانية جماعة ترابية تقل بكثير عن مبلغ محكوم به في قضية اعتداء مادي في مواجهتها ،ناهيك عن تناقض المعايير التي يلجأ اليها الخبراء احيانا اثناء تقويمهم للعقارات موضوع الاعتداء المادي ،والابتعاد عن التجرد والحياد لما يتعلق الأمر بشخص معنوي كالدولة والجماعات الترابية !!لكن ماذا لو التزمت الإدارة بالمقتضيات الدستورية والقواعد القانونية ،علمًا ان الفصل 126 من الدستور ينص على كون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ويقع على عاتق السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الاحكام ، واذا كان الفصل 35 من الدستوريضمن حق الملكية ولا يحد من نطاقها الا اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد هذا الحد ، فإن الدستور اوجب بصيغة عدم الإمكان ،نزع الملكية الا وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ،فعلى اي أساس اذن تلجأ الادارة الى الاعتداء ماديا على ملكية الاغيار ؟هذه الملكية التي تعتبر من اقدس الحقوق المقررة للأفراد بإجماع الدساتير والتشريعات العالمية لكونها من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالأفراد ،
الأكثر من ذلك في حالة سلوك مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا ، فإن الاموال التي تخصصها الادارة لتغطية التعويضات عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تكون مرصودة مسبقًا لتغطية التعويضات المترتبة عن نزع ملكية أراضي الخواص ، وهي بذلك تخصص بارادتها هذه الاموال من ذمتها المالية لاداء التعويض عن نزع الملكية ،وبالتالي تكون قابلة للتنفيذ وتخول الحق للمنزوع ملكيتهم بالقيام بالإجراءات القانونية للتنفيذ على هذه الاموال بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغير ، علمًا ان الفصل السادس من الدستور اعتبر الاشخاص الذاتيين والاعتباريين متساوون أمامه وملتزمون بمقتضياته كما نص على كون دستورية وتراتبية القواعد القانونية مبادئ ملزمة ، فكيف يعقل اذن ان ينص الفصل 126 على كون احكام القضاء ملزمة للجميع وينص الفصل السادس على المساواة بين الاشخاص الذاتيين والاعتباريين ويحدد الفصل 35 شروط الحد من نطاق الملكية والمتمثلة في نزع الملكية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونًا وتأتي الحكومة بنص تشريعي لنسف مقتضيات دستورية ؟ ولعل الجدل القائم حول خرق مقتضيات دستورية يجعل الإدارة مواجهة بتصحيح مساراتها و الاعتكاف على نبذ الارتجال الذي يمليه عليها الاستعجال لسلوك مسطرة نزع الملكية التي نظمها قانون 81/7 اذ انه في غياب التقيد بمقتضيات هذا القانون تكون الإدارة معتدية ماديا والأصل والمفروض ان تكون تصرفاتها مطابقة للدستور وللقوانين الجاري بها العمل ،وبمخالفتها للمشروعية وتخليها عن سلوك المساطر المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا تكون قد اساءت الى مبدأ الشرعية والى الخيار الاستراتيجي للبلاد التي تصبو الى بناء دولة الحق والقانون من جهة ،وتكون قد تسببت في هدر المال العام وانعدام الحكامة الجيدة وعدم عقلنة حصولها على عقارات من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية بقيمة حقيقية للعقار خصوصًا اذا علمنا انه في حالة سلوك مسطرة نزع الملكية تستفيد الدولة بالمساهمة بالمجان في حالة فتح طريق جديد حيث تلزم المادة 37 من قانون التعمير مالك البقعة التي تصبح مجاورة للطريق العامة الجماعية ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلًا عرضه عشرة أمتار على طول واجهة الارض دون أن تتعدى المساهمة قيمة ربع القطعة الأرضية. علمًا ان تصاميم التهيئة تمكن الإدارة او الجماعة من التعرف على موقع العقارات المزمع استغلالها في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتمكنها تبعًا لذلك من تفادي الغصب ورصد المبالغ المخصصة لتعويض المنزوعة ملكيتهم صيانة لحقوقهم ،وفي هذا السياق نستحضر الخطاب الملكي السامي للملك محمد السادس والذي جاء فيه : »من غير المفهوم ان تسلب الادارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب ان تصونها وتدافع عنها  » انتهى النطق الملكي ، وربطا للحاضر بالماضي نستحضر خطاب المغفور له الحسن الثاني الذي القاه سنة 1990 بمناسبة احداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي اعتبر ركيزة وحجر زاوية لأحداث المحاكم الإدارية والذي جاء فيه : » نريد ان نكون دولة الحق والقانون ونحتفظ بالملكية الخاصة ، ولكن نتجاهل ذلك ونأتي ونتسلط على أراضي الناس ونبني دون اعتماد لا على مسطرة نزع الملكية ولا الاتصال بمحامي هذا او ذاك  » ولعل الجدل المثار بخصوص المادة التاسعة حاليا او نفسها المادة الثامنة التي أتت بها الحكومة في مشروعها للسنة الماضية وما استتبع ذلك من هَبّة دستورية قانونية حقوقية يجعل الدولة والجماعات الترابية تدرك انه حان الوقت للتقيد بالقانون وتفادي اعتداءات الادارة غير المشروعة على ملكية الأفراد .

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *