Home»National»ردود الفعل النقابية حول اعتقال موظفين جماعيين بوجدة

ردود الفعل النقابية حول اعتقال موظفين جماعيين بوجدة

0
Shares
PinterestGoogle+

شكلت قضية اعتقال موظفين و مستشارين جماعيين بوجدة احد أهم الأحداث التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالجهة الشرقية ولا سيما شرائح واسعة من الموظفين الجماعيين اعتبارا لكون الحدث يكاد يشكل سابقة من حيث انه و لأول مرة نسمع باعتقال موظفين جماعيين على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

ولعل أهم ما أثارني في الموضوع – كموظف جماعي – تباين مواقف بعض الهيئات النقابية بخصوص موضوع الاعتقال و أوجه التعاطي مع القضية.

فبعد أن تم التنسيق رباعيا من خلال التوقيع على البيان بين كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل و الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بادرت الكونفدرالية إلى تجميد نشاطها ضمن الرباعية لما اعتبرته منحى سياسيا انطوى عليه بيان النقابات الثلاث الاخرى .

ففي الوقت الذي اعتبر فيه ممثل الكونفدرالية كون الاعتقال جاء بشكل مسؤول و ظروف التحقيق كانت « ظروفا مريحة » مع تأكيده على مبدأ البراءة إلى حين إثبات التهمة ، فان النقابات الثلاثة الأخرى سارت في اتجاه  رفض السياق العام للاعتقال الذي اعتبرته متجاوزا للخروقات المذكورة في التقرير وكونه يأتي ضمن حراك يقتضي محاربة الفساد بشكل شمولي و أن عنوان المرحلة البارز يدور حول مستقبل الجماعة والظروف التي يشتغل فيها الموظف في ظل غياب « تنظيم هيكلي بالجماعة  » وإمكانيات العمل…. مع التأكيد على السراح المؤقت للمعتقلين الذين يعتبرون أبرياء إلى أن تتم إدانتهم.

   طبعا لا يجوز لي الخوض في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لان ذلك سيكون من قبيل العبث وعدم المسؤولية ، كما أن النيابة العامة تتحرك ضمن منظومة تؤطرها المساطر القانونية ، ولكن هذا لا يمنع من المساهمة في نقاش طالما افتقرته نقاباتنا إلى حد انزوائنا إلى العزوف عن الفعل النقابي الذي أضحى مجرد عمل مطلبي بعيدا عن التأطير و التكوين.

فأمام رفض النيابة العامة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت ، كان بإمكان الإخوة في النقابات التحول إلى نقاش قانوني يتجاوز النقابي وهو لماذا تم رفض هذا الملتمس ، فقد نصت المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يجوز للنيابة العامةأن تصدر أمرا بإيداع المتهم السجن إلا إذا توافر شرطان، الأول يتعلقبالتلبس بجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس والثاني أن لا تتوافر في مرتكبالجريمة ضمانات كافية للحضور. ومنحت المادة نفسها لمحامي الموقوف حق الحضور أثناء استنطاق موكله ويعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه. فإما أن المنسوب إلى المتابعين تم الاعتراف به وهو ما يضاهي قرينة التلبس لان الاعتراف سيد الأدلة و من هنا يبدو المطلب النقابي غير ذا جدوى ، وإما أن المعنيين لا تتوافر فيهم ضمانات الحضور وهذا أمر مستبعد لان ارتباطاتهم بالإدارة وبأسرهم  تشكل منطقيا سببا كافيا لحضور الموالي من الجلسات.

وحتى لا نستبق منطوق حكم القضاء في النازلة ، يبقى دائما السؤال مشروعا حول ظروف حرمان المعنيين بالسراح المؤقت سيما أن الأصل هو إطلاق سراح المتهم ففي إطار سياسة ترشيدالاعتقال الاحتياطي يلاحظ أن المشرع نص في المادة 159 من قانون المسطرةالجنائية على أن الاعتقال الاحتياطي يعد تدبيرا استثنائيا، أي أن الأصل هوإطلاق سراح المتهم كما اسلفت، ولذلك منح الدفاع حق التقدم بطلبات لإطلاق سراحالموقوفين خلال عرض ملفاتهم أمام النيابة العامة مقابل تقديم كفالة ماليةأو شخصية، لضمان حضورهم أمام هيأة المحكمة، خاصة في ملفات جرائم الأموالوحوادث السير والنزاعات.
وتعتبر الكفالة تدبيرا جديدا يمكنه تعويض تدبيرالاعتقال الاحتياطي، إذ أن إجراءاتها هي في حد ذاتها تدخل في سياقالمراقبة القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 159 من مسطرة القانون الجنائي.
وجاءفي المسطرة نفسها أنه يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا بدون استثناء أنيأمر بالسراح المؤقت عن متهمين، بشرط استشارة النيابة العامة، ويكون تدبيرالإفراج المؤقت مقابل دفع كفالة مالية أو شخصية أو بدونهما. وهو النص الذي استفاد منه السيد حدوش مقابل كفالة ب 2 مليون سنتيم بينما تم تطبيق مقتضيات المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية القاضية بإجراءالوضع تحت المراقبة القضائية بتقييد حرية المتهمين الباقين.

ومن هنا ، أتساءل كموظف جماعي – بغض النظر عن فحوى القضية – لماذا يترك المسؤول الأول في النازلة حرا بموجب كفالة بينما يزج بالباقي رهن الاعتقال وان كان للنيابة الموقرة السلطة التقديرية فيما تقوم به ، فالسراح المؤقت لا يعني البراءة ، و الوضع على هذا النحو يبدو متعارضا مع الضمانات التي اقرها قانون الوظيفة العمومية للموظف ، فانا استغرب كيف قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 23 شتنبر 2011 بمتابعة ستةمعتقلين من المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للأطرالمجازة في حالة سراح مؤقت وقد جاء قرار المحكمة بناء على ملتمس من الدفاع الرامي إلى رفع الاعتقالالاحتياطي في حق المتابعين وتمتيعهم بالسراح المؤقت، وذلك لتوفرهم على جميعالضمانات القانونية. بينما الموظف الجماعي يتعامل معه بالعكس ، ولا بد من تنبيه الإخوة الكرام إلى أنني مع مبدأ محاربة الفساد و محاكمة كل من ثبتت في حقه خروقات ولكن الدافع إلى هذا الطرح يرتبط مبدئيا بكرامة الموظف حتى وان اختلفنا معه في أخلاقه أو انتمائه أو ممارساته.

فحين قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأسبوع الماضي برفض ملتمس دفاع مديرنشر يومية (المساء) الصحفي رشيد نيني، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت  يمكن فهم سياقات المنع و أبعاد المحاكمة ، ولكن في نازلة كالتي نحن بصددها ، اعتقد أن الأمر يقتضي وقفة مع الذات للخروج بخلاصات يمكن إجمالها فيما يلي:

– ضرورة تفكير نقابات الجماعات في التعاقد مع محامين لكسب اكبر قدر من ضمانات المحاكمة العادلة ( وهنا أؤكد مرة أخرى بان الأمر يتجاوز هذه القضية نحو كل القضايا التي يكون فيه الموظف الجماعي موضوع اتهام ) قياسا على مشروع « المرشد التضامني للإخوة في التعليم .

– تفاعل مندوبي الموظفين ضمن كل الهيآت مع مطلب مراسلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بشأن اقتراح قضاء مختص بالجماعات المحلية سيما أمام مذكرة في الموضوع للسيد الوزير الأول حول تمكين بعض القطاعات ذات الخصوصية من قضاء مختص ( على غرار الإدارية والمالية و التجارية….)

– التوافق بين نقابات الجماعات على حد أدنى من المطالب و على رأسها حماية الموظف الجماعي من كل أمر بإخلال القانون من طرف رؤسائه.

لقد تفاعلت مع الموضوع لاعتبارات أهمها كوني موظفا جماعيا اعرف خبايا تدبير الشأن المحلي و اكراهاته المتعددة و هي تحديات تقتضي تعبئة شاملة ضمن سياقات التحول التي تراهن عليها البلاد ، مع التأكيد أنني مع محاكمة كل من اخل بواجبه ولكن بشروط و ضمانات قانونية .

مع تحيات الأخ : عبد العزيز إسماعيلي ( قسم الجماعات المحلية لعمالة جرادة)

 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *