المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر: بيان حقيقة

كرد على ما ورد بمقال تداوله عدد من المواقع الالكترونية في الآونة الاخيرة بخصوص عملية توزيع الاموال المتبقية من ميزانية التسيير الخاصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 2014 واعتبار أنها وزعت بطريقة فيها حيف وإقصاء وتهميش لعدد من الموظفين، تؤكد هذه المندوبية على أنها تتعامل مع الاعتمادات المرصودة في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك، يعتبر مطلب صرف تعويضات التنقل لموظفين أثناء فترات عطلهم الإدارية، أو أثناء عطلة الأمومة بالنسبة للموظفات، مطلبا غير منطقي لان هذه التعويضات بالأساس تفتقر لأدنى سند قانوني نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية.
تناقلت مؤخرا بعض المواقع الالكترونية مقالا مفاده أن عملية توزيع الاموال المتبقية من ميزانية التسيير الخاصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الخاصة سنة 2014 قد تم توزيعها على الموظفين بشكل انتقائي. ورفعا لكل لبس أو غموض حول هذا الموضوع، تؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ضرورة توضيح ما يلي:
بداية ، تتعامل هذه المندوبية السامية مع الاعتمادات المرصودة في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتطبيقا للمساطير المضبوطة التي تؤطر لصرف الاموال العامة، ولاتشكل في أي حال من الاحوال تصرفا نابعا عن شهوات وإرادة الموظفين المسؤولين.
بالنسبة لمصطلح التعويضات الجزافية للموظفين العاملين بالمصالح المركزية الذي ورد بالمقال ، فهو مصطلح ليس له أي أساس قانوني للمطالبة به .أما التعويضات عن التنقل فهي تصرف للموظفين الذين يكلفون ويقومون بمهام خارج مقرات عملهم بطلب من الإدارة ولحاجة المصلحة.
أما فيما يخص الأطر التقنية العاملة بالوحدات الميدانية، فإنها تستفيد من تعويضات تخص العزلة والتشجير والاستغلال الغابوي. وتعتبر هذه التعويضات تحفيزية، وفي محتواها أصلا، تمييزية، وليست تكملة للراتب الشهري.
أما فيما يتعلق بالاستفادة مما يصطلح عليه « مناصب رئيس مصلحة Assimilé »، فهي تخص موظفين ومستخدمين يستفيدون من تعويض عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة وذلك في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبلغ الإجمالي للتعويضات المحددة لمديري الإدارة المركزية وأعضاء الدواوين والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ودلك تطبيقا للمرسوم رقم 2.97.1052 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998).
ومن خلال ما سبق، تؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على أنه من غير المنطقي أن نطالب بصرف تعويضات التنقل لموظفين أثناء فترات عطلهم الإدارية، أو أثناء عطلة الأمومة بالنسبة للموظفات، لأنها تعويضات تفتقر لأدنى سند قانوني نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية.


Aucun commentaire