الأساتذة المجازون العاملون منذ سنوات أكثر الفئات تضررا من الحوار الاجتماعي الأخير
استبشررجال التعليم ونساؤه خيرا بنتائج الحوار الاجتماعي الأخير بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات الوطنية. ففي الوقت الذي ثمنوا فيه إنجازات تسوية المطالب لبعض أصناف جسم هيئة التدريس وهيئة المصالح المادية والمالية وهيئة الادارة حصريا /رؤساء المؤسسات دون باقي الطواقم الادارية… فإن الأساتذة المجازين الممارسين لأعمال القسم منذ سنوات أفنوا فيها شبابهم وضحوا بدمائهم وفكرهم وجهدهم وأعطوا خلال مسارهم المهني الطويل و الحافل بالانجازات فوق القدرة على العطاء أحسوا بخيبة أمل كبير تجاه هذا الحوار الاجتماعي الذي نكص أفق انتظارهم وسد جميع الآفاق أمامهم وكرس لديهم إصرارالوزارة الأولى على التمادي في إلحاق الحيف بهم والكيل بمكاييل في ملفهم المطلبي الواحد وإن تعددت النقابات الوطنية المدافعة عنه . فلا يعقل أن تستمر الوزارة الوصية على القطاع في التعاطي التجزيئي مع مطلب واحد لسد خصاص أو تحقيق سلم مهني واجتماعي خلال محطة الاحتجاجات الاجتماعية وأثتاء مناسبات عمالية كمناسبة فاتح ماي … دون الاحتكام إلى الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى في تدبير شأن الموارد البشرية وهندسة التنظيمات البيداغوجية التي تراعي المصلحة الوطنية وإنجاح الاصلاح وتدبير الزمن المدرسي والارتقاء بالأداء المهني لفئة عريضة من الأساتذة المجازين في السلكين الابتدائي والاعدادي تمت تسوية جزئية لمطلب واحد لفئة صغيرة في ملفهم الواحد الذي لايقبل التقسيم ولا التجزيئ ولا التحقيب ولا المناولة المتعددة الأوجه حسب الظرفيات والمناسبات يتم فيها سن نصوص قانونية حسب مقاس بدون خلفية تاريخية تراعي فئات متضررة سابقة ولا ارتكاز على قاعدة قانونية ثابثة تطبق بشكل عادل على جميع فئات الصنف الواحد أومن خلال إنجاز قراءات تأويلية مغرضة ومبتسرة لنصوص قانونية وتشريعات قديمة تقفز على واقع الحقوق المهنية وتجهز على سقف التطلعات المستقبلية وتخلق أجواء من الاستياء العام والاحساس بالظلم تجاه فئة أقرت الوزارة بمظلوميتها خلال جولات عديدة من الحوار الاجتماعي الذي يجب بالمناسبة مأسسته وإعادة النظر في هيكلته وطريقة وتوقيت إجرائه.
فإذا كان الفصل 2 من الظهير الشريف رقم008.58.1 الصادر بفبراير 1958 يضمن لكل موظف الحق في الترسيم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة .و إذا كان الفصل 22 يفسر كيفية التوظيف وطريقة الإدماج بواسطة الاختبارات أو الشهادات أو بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لإثبات الكفاءة . وإذا كانت المادة 28 من المرسوم 854 -02-2 تشرح شروط التعيين والتسمية في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى في ثلاثة أصناف منها التوفر على شهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أوشهادة معادلة لها وهي الإجازة. وإذاكان خريجو المدارس العليا للأساتذة يسمون في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ويعتبر دبلومهم معادلا لشهادة الاجازة الجامعية فإنه من العدل والانصاف معاملتهم إداريا معاملة خريجي المدرسة العليا للأساتذة وتسميتهم بدون قيد أوشرط في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلى والسماح لهم بالارتقاء في سلاليم هذا الاطار ورتبه إسوة بباقي نظرائهم في أسلاك أخرى أو في قطاعات تابعة لوزارة تحديث القطاعات في إطار تجسيد مبدأ التوحيد والمعاملة بالمثل.
نتمنى من وزارتنا أن تستدرك الأمر وتعجل بتسوية هذا الملف بشكل كامل ونهائي بمايحقق مبدأ الانصاف بين مكونات الصنف الواحد ويجبر الضرروفق صيغة يتم الاتفاق عليها قد تكون تسوية مباشرة لجميع المجازين دفعة واحدة أو عن طريق امتحان مهني أو ترقية بأقدمية وفق حصيص يأخذ بعين الاعتبار تكاثر هذه الفئة وتزايد عددها …
2 Comments
ماذا تقول عن خريجي السلم7و8 وخصوصا دفعات 1982و 1983و 1984السلم8. فقد حرموا من حقهم في متابعة الدراسات الجامعية .كما حرموا من اجتياز مبارات الولوج الى المراكز الجهوية…والان وبعد سنين من العمل يتم اعتقال معظمهم في الزنزانة9 و بعض المحظوظين منهم في 10الا تظن انه بعد 27سنة على الاقل من العمل الفلعي داخل الاقسام يجب ترقية هؤلاء الى السلم 11 لجبر الضرر و الرفع من معنوياتهم حتى يفنوا ما تبقى من حياتهم -البئيسة -في خدمة الوطن ؟؟؟
Il faut evacuer tous les licenciés du primaire et les placer au secondaire.Une licence merite le 2d cycle.Soyez bons juges!