Home»National»االأشياء والكلمات/ حقوق الموظفين وواجباتهم

االأشياء والكلمات/ حقوق الموظفين وواجباتهم

0
Shares
PinterestGoogle+

لايمكن تحقيق أي تقدم في مجال الانتاج المادي أو الفكري أوإحراز أية انتعاشة في المردودية الداخلية والخارجية لأي نظام الشغل إلا بخلق التوازن بين ثلاثة عوالم أساسية عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأفكار والبحث عن صيغة توليفية تشكل القوة الأساسية البانية للانسان ولحركة الآلة في نفس الآن تستدمج القوة المادية والقوة الروحية والفكرية الابتكارية والقوة المهنية والاحترافية للمورد البشري في أفق إرساء حكامة تدبيرية توفق بين تدبير الزمن والمكان واستغلال الطاقة الحيوية للعنصر البشري وهذا ما انتبه إليه الظهير الشريف رقم1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتضمن سبعة أبواب و89 فصلا حيث ينص الباب الثالث على حقوق وواجبات الموظفين كالترسيم والأجرة والنقط والترقية والانتقال… ونظرا لتعددها وتشعبها سنعمل ضمن مقالات متسلسلة على استعراضها ومناقشتها وفي المستهل سنبدأ بحق الموظف في الرخص.
يتعرض الفصل 38 من الظهير الشريف المشار إليه آنفا إلى حق الموظفين في الرخص ويقسمها إلى أربعة

1-الرخص الإدارية
وتشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب.

2-الرخص لأسباب صحية
وتتضمن
أ-رخص المرض القصيرة الأمد.

ب-رخص المرض المتوسطة الأمد.

ج-رخص المرض الطويلة الأمد.

د-الرخص بسبب أمراض وإصابات ناتجة عن مزاولة العمل.

3-الرخص الممنوحة عن الولادة.

4-رخص بدون أجر.
هذا ويتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 الموافق ل30-09-1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي العام. ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.

أما الفصل 40
فينص بشكل صريح على أحقية الموظف في شهر كامل عن كل سنة عمل
« لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتقدر مدتها بشهر عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لايسمح بها إلا بعد انقضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة. وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص.

وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
ويفصل المرسوم رقم 2.02.854 هذا الحق في الباب الثاني والمادة 93
يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.غير أنه يسمح لأطر هيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.

مايستنتج من المادة 40 من الظهير الشريف والمادة 93 من المرسوم رقم 2.02.854
1-أحقية كل موظف زاول مهامه لمدة سنة في الوظيفة العمومية في عطلة سنوية تقدر بشهر مؤدى عنه. أوباشر عمله في القطاع الخصوصي خلال 6 أشهر متصلة في إجازة مؤدى عنها تقدرب
-يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن شهر من الشغل.
-يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل فيما يتعلق بالأجراء الذين لايتجاوز سنهم الثامنة عشرة.عن الباب الرابع المادة 231 من ظهير شريف رقم 1.03.194 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 65.99 في شأن مدونة الشغل.

2-عطلة آخر السنة يحددها القرار الوزاري رقم 2071 في
المادة 2
« تبتدئ السنة الدراسية بالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي يوم فاتح سبتمبر وتنتهي يوم 10 يوليو. »
وعليه فالعطلة الصيفية تبتدئ من 11 يوليوز وتنتهي يوم فاتح شتنبر ومن ثم هناك أطر يرخص لها القرار الوزاري بالاستفادة من مدة العطلة كاملة والمقدرة بشهر و20 يوما كهيئة التدريس وأطرلايسمح لها إلا الاستفادة من شهر كامل وهي هيئة الادارة التربوية ويطالبها بالتهييئ للسنة الدراسية المقبلة في خمسة أيام إلى حدود 16 يوليوز ثم يجبرها على تنظيم المداومة خلال الفترة مابين 17 يوليوز و31 غشت دون تقنين عملية المداومة ومراعاة المستجدات التي طرأت على الساحة الادارية ومن غير تعيين الفئات المعنية بالمداومة وإليكم
المادة الأولى
من مقرر وزير التربية الوطنية رقم 91
يلتحق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بجميع درجاتهم يوم الاثنين فاتح من شتنبر.
المادة 24
يتم توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية يوم الجمعة 10 يويوز2009 باستثناء المكلفين بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ حيث يوقعون محاضر الخروج بعد إنهاء هذه الأعمال.أ ما أطر الإدارة التربوية ومختلف الموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسات فيوقعون محاضر الخروج يوم الخميس 16 يويوز2009 وذلك بعد إنهاء الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي الموالي بما في ذلك استعمالات الزمن وجداول الحصص ولوائح الأقسام مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان المداومة خلال العطلة الصيفية.

ما نستنبطه من المادة 24 أن
1- كل الإداريين المتمتعين بحق رخصة شهر خلال عطلة آخر السنة معنيون بالمداومة بما في ذلك الملحقون التربويون والمديرون.
2-رخصة شهر يمكن تجزيئها إن اقتضت المصلحة ذلك دون تخفيض مدتها.
المادة 240 من مدونة الشغل
يمكن تجزيئ العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع بين أجزاء من مددها…غير أنه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدة العطلة…
المادة242
يكون باطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها أو على التخلي عن التمتع بها ولو كان مقابل تعويض.

المادة262
يمنع على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، بمقابل أو بدون مقابل…
المادة263
« يمنع على أي أجير أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته ».
وبناء على هذه المواد نتبين أن » الرخصة السنوية خلال عطلة آخر السنة الدراسية تمنح للموظف تطبيقا لفكرة الراحة السنوية بحيث تتقرر له كوسيلة للراحة من عناء سنة كاملة من العمل المتواصل وتجديدا لنشاطه وحيويته تمهيدا لبدء مجهود سنة جديدة في خدمة الإدارة »كتاب القانون الإداري ص417
المراجع

*-الظهير الشريف رقم1.58.008
*-المرسوم 2.02.854

*-القانون الإداري للدكتورة مليكة صروخ ص .417

*-مدونة الشغل مع نصوصها الظهير الشريف رقم1.03.194 والقانون رقم6599

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *