Home»International»التعديلات التي شملت المرسوم رقم 2.02.845 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي لموظفي التربية

التعديلات التي شملت المرسوم رقم 2.02.845 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي لموظفي التربية

8
Shares
PinterestGoogle+

التعديلات التي شملت المرسوم رقم 2.02.845 الصادر في 10 فبراير 2003
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

عقب صدور المرسوم رقم 2.02.845 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وسعيا وراء إعداد جميع الشروط المناسبة لتفعيل مقتضياته، وحرصا من الوزارة على إشراك الشركاء الاجتماعيين في جميع الإجراءات التي تروم تحسين وضعية الموارد البشرية العاملة بالقطاع، باعتبارها رافعة أساسية لإصلاح نظام التربية والتكوين، تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا النظام باعتماد مقاربتين اثنتين:
I. بناء على نتائج الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، والذي أفضى إلى اتفاقين اثنين:
ü اتفاق 28 يناير 2004، الذي تمت بلورته من خلال إصدار المرسوم رقم 2.04.78 بتاريخ 4 ماي 2004؛
ü اتفاق 14 دجنبر 2005، الذي تم تفعيله بواسطة المرسوم رقم 2.06.171 بتاريخ 28 أغسطس 2006 .
II. مبادرات المصالح المختصة بالوزارة، بناء على دراسات تشخيصية لبعض الصعوبات التي ظهرت أثناء تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مما أفضى إلى ما يلي:
ü

إصدار المرسوم رقم 2.05.176 بتاريخ 3 أغسطس 2005 ، (تعديل المادة 96)؛
ü إعداد مشروع مرسوم جديد يوجد في طور المصادقة من طرف السلطات الحكومية المختصة (مراجعة المواد 89 و90 و104 و107 و110 و115).

تأسيسا على ما سبق، يتبين أن نهج المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة اتجاه شركائها الاجتماعيين قد مكنت من مراجعة بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.02.845 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث شملت حصيلة هذه المراجعة 28 مادة (تعديل 12 مادة وإضافة 12 مادة أخرى)، تم نشرها بالجريدة الرسمية، في حين يوجد مشروع مرسوم آخر والمتضمن تعديل 4 مواد في طور المصادقة من لدن السلطات الحكومية المعنية، مما أتاح للوزارة إمكانيات أكبر لتحفيز مواردها البشرية من خلال ترقية فئات مهمة منها وإنصاف بعضها بتسريع وثيرة ترقيتها، مع اعتماد مقتضيات ساهمت في الارتقاء بالتدبير اليومي لكل الملفات المتعلقة بالحياة الإدارية للموظف.
وفيما يلي التعديلات التي طرأت على المرسوم رقم 2.02.845 بشان النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
1

. التعديل الأول: المرسوم رقم 2.04.78 بتاريخ 4 ماي 2004 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5212 المؤرخة في 13 ماي 2004
وردت بهذا المرسوم مقتضيات جديدة تعدل وتتمم المقتضيات الواردة في النظام الأساسي لسنة 2003 ، وهي كالتالي:
1.1 مقتضيات متممة ومغيرة لبعض مواد النظام الأساسي:
ويتعلق الأمر بالمواد 2 و92 و96 و98 و99 و104 و105 و107 و111 و112 و114 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 ، وفيما يلي هذه التعديلات:
ا

لمادة 2: خلق إطار للمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي بالتنصيص عليه ضمن هيئة التأطير والمراقبة التربوية التي كانت تشكل فقط من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي.

المادة 92 : إضافة بعض الفئات إلى قائمة الأطر المسموح لها بشغل مناصب الإدارة التربوية وهي: ملحقو الاقتصاد والإدارة، والمفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي، حيث كان ذلك يشمل فقط أطر هيئة التدريس وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي والملحقين التربويين والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي.

المادة 96 : تم تغيير الفقرة الأخيرة كما يلي : (ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين بدلا من الرتبة القديمة فقط).
المادة 98 و99 : إضافة فقرة أخيرة في المادتين( ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون)، وتتعلق هاتان المادتان بالنسبة المائوية المخصصة للترقي عن طريق الامتحان المهني وبالاختيار على التوالي.
*

المادة 104 : وتتعلق هذه المادة بالإعفاء من مدة التدريب بالنسبة للموظفين الرسميين خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها.
المادة 105 : تمت إضافة مقتضيات خاصة بالخريجين وهي أنه يتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية ( بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب).
كما تمت إضافة مقتضيات متعلقة بترسيم الموظفين المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات حيث يجب أن تقضي فترة تدريب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وأنه في حالة عدم الترسيم يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي، وهي فئة تم إغفالها في الصيغة الأولى للنظام الأساسي.

المادة 107 : تم استبدال مقتضيات هذه المادة بمقتضيات جديدة تسرع من وثيرة ترقي الأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض وفق ما يلي :
– من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 خلال أربع سنوات وعلى أربعة أقساط متساوية على أساس الأقدمية في السلم 7 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛

– من الدرجات المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 10 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007 ؛
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 107 في صيغتها الأولى كانت تنص على أنه يتم بعد السنة الرابعة من صدور المرسوم تحديد نسبة سنوية جديدة للترقية بالاختيار وفي مال يلي:

– خلال ثلاث سنوات وعلى ثلاث أقساط بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم قصد ترقيتها إلى السلم 8؛

– خلال ثلاث سنوات وعلى ثلاث أقساط بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 8 قصد ترقيتها إلى السلم 9؛

– خلال ثلاث سنوات وعلى ثلاث أقساط بالنسبة للدرجات المرتبة في السلم 10 قصد ترقيتها إلى السلم 11.

المادة 111 : تم تعديل هذه المادة لملاءمتها مع المقتضيات الخاصة بخلق إطار المفتشين التربويين للتعليم الإعدادي للسماح لأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي الحاصلين على الإجازة المكلفين بالتفتيش بإدماجهم في هذا الإطار.

المادة 112 : تم تعديل هذه المادة لكي تشمل فئة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي للاستفادة من شرط 15 سنة أقدمية عامة وست سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة للترقي إلى الدرجة الثانية داخل فترة استثنائية تمتد لأربع سنوات، كما تم تعديل المادة فيما يخص السنوات المطلوب قضاؤها في الدرجة الثالثة ( ست سنوات بدلا من ثمان سنوات في الصيغة الأولى).

المادة 114 : تم تتميم هذه المادة بالفقرة التالية ( وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة 100 أعلاه)، وهما المادتان اللتان تشيران إلى النسب المائوية المخصصة للترقي بالاختيار.
وللإشارة، فإن المادة 114 تتضمن استفادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، والذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة المذكورة، من شرط 15 سنة من الأقدمية العامة منها ست سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة قصد ولوج الدرجة الأولى.
كما تضمنت استفادة مفتشي التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 10 من نفس الشرط قصد ولوج مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.
2.1 مقتضيات إضافية للنظام الأساسي:

ويتعلق الأمر بالمواد 8 مكرر و8 مكررة مرتين و8 مكررة ثلاث مرات و8 مكررة أربع مرات و107 مكررة و107 مكررة مرتين و107 مكررة ثلاث مرات و108 مكررة و112 مكررة و115 مكررة و115 مكررة مرتين، وقد تمت إضافة هذه المواد قصد التنصيص على مقتضيات أدرجت لأول مرة أو لجعل مقتضياته نسقا متكاملا بفعل التعديلات التي طرأت عليه، مما يسلتزم إدراج مواد جديد مرتبطة بالتعديلات المشار إليه أعلاه، فيما يلي مضامين هذه المواد:

المادة 8 مكررة: وهي مادة خاصة بالدرجات المتعلقة بإطار المفتشين التربويين لتعليم الثانوي الإعدادي على غرار ما تم التنصيص عليه بالنسبة للمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي.

المادة 8 مكررة مرتين : تتضمن هذه المادة المهام المنوطة بالمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي على غرار ما تم التنصيص عليه بالنسبة للمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي.

المادة 8 مكررة ثلاث مرات: وتتطرق إلى كيفية تعيين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى، حيث يتعين لولوج هذا الإطار الحصول على دبلوم مفتش المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم، على غرار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي.

المادة 8 مكررة أربع مرات: وتتضمن الشرط القانوني المطلوب للترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الممتازة من إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي، والمتمثل في ضرورة التوفر على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى، والبالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم.

المادة 107 مكررة: وتنص هذه المادة على إمكانية استثنائية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 تخول للمستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي الترقي إلى إطار مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى.

المادة 107 مكررة مرتين: وتنص هذه المادة على إمكانية استثنائية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 تخول للممونين الاختيار بين الترقي إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

المادة 107 مكررة ثلاث مرات: وضعت هذه المادة درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 ودرجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 في طريق الانقراض، وحددت مقتضيات لتسريع وثيرة ترقيتها وهي كالتالي:

®بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 : تتم ترقية هذه الفئة إلى درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ، ومن درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2005 ، ومن درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007، ومن درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2009 .

®بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد ممتاز: تتم ترقية الفئة إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ، ومن درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2006 ، ومن درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2008 .

المادة 108 مكررة: تم بمقتضى هذه المادة إعفاء الموظفين المتدربين خريجي مراكز تكوين هيئة التدريس عند صدور النظام الأساسي لسنة 2003 من اجتياز شهادة امتحان الكفاءة التربوية، وإخضاع ترسيمهم لمقتضيات النظام الأساسي لسنة 1985 ، خلافا لمقتضيات المادة 105 من النظام الأساسي لسنة 2003 .

المادة 112 مكررة: تم بمقتضى هذه المادة تنظيم مباراة سنوية بصفة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2004 تفتح في وجه المقتصدين المرتبين في السلم 8 والمقتصدين الممتازين المرتبين في السلم 9 وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المنبثقين عن درجة مقتصد ممتاز الحاصلين على الإجازة وذلك لولوج إطار ممون من الدرجة الثانية.

المادة 115 مكررة: تم التنصيص في هذه المادة على استفادة أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم في النظام الأساسي لسنة 1985 والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في السلم من سنتين من الأقدمية، تحتسب للترقي في الدرجة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004، مع استثناء المستفيدين منهم من الترقية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1995 .
غير أن هذه المادة ستخضع لتعديل نتيجة اتفاق 14 دجنبر 2005 حول ما يعرف بملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وسنتعرض لهذه التعديلات بتفصيل ضمن هذا الفصل.

كما أنه بمقتضى هذا المرسوم إضافة كلمة التأهيلي إلى عبارة المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الواردة في النظام الأساسي، ونسخ المقتضيات المخالفة المتعلقة بشروط الترقية من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 الواردة في المواد 19 و72 و74 و81 من النظام الأساسي، وهي مواد كانت تتضمن شرط الترقي بالاختيار ( 10 سنوات) وشرط الترقي بالامتحان المهني ( 6 سنوات)، حيث تم استبدالها كما سلف ذكره بمقتضيات تسرع من وثير الترقي.
ولابد من الإشارة إلى أن هذا التعديل يتضمن مجمل النقط التي تم الاتفاق عليها مع النقابات التعليمية في 28 فبراير 2004 .
2

. التعديل الثاني: المرسوم رقم 2.05.176 بتاريخ 3 غشت 2005 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5346 المؤرخة في 25 غشت 2005 .
تم بمقتضى هذا المرسوم إدخال ثاني تعديل على المادة 96 من النظام الأساسي من أجل ملاءمته مع المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 8 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه، نظرا لعدم التنصيص في النظام الأساسي لسنة 2003 على السلالم بل اقتصر على الإشارة للدرجات فقط.

وتبعا لذلك، فقد نصت التعديلات التي أدخلت على المادة 96 على أن الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الذين يلجون درجة تفوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود النسق السريع للترقي في الرتبة.

وبالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة.
كما أن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي.
كما تم اعتبار الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى على التوالي بمثابة السلم التاسع والسلم العاشر والسلم الحادي عشر.
وقد كان هذا التعديل جد ضروري لتسوية الوضعيات الإدارية الناتجة عن الترقي بالاختيار والامتحان المهني لسنتي 2003 و2004 ، حيث لعب صدور هذا المرسوم دورا كبيرا في تلبية مطالب النقابات في الإسراع بتصفية هذه الملفات.
3

. التعديل الثالث: المرسوم رقم 2.06.171 بتاريخ 28 غشت 2006 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5457 المؤرخة في 18 شتنبر 2006 .
تم بمقتضى هذا المرسوم إدخال تعديل على المادة 115 مكررة مرتين من النظام الأساسي من أجل الاستجابة لمطالب فئة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، حيث عرف هذا الملف عدة لقاءات توجت بتوقيع اتفاق 14 دجنبر 2005 ، وما هذا التعديل إلا تجسيد لمضمون هذا الاتفاق التاريخي.
وتبعا لذلك تضمنت المقتضيات الجديدة لهذه المادة استفادة فئتين من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي:

الفئة الأولى: أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي ويستفيدون من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى حددت على الشكل التالية:
– سنوات الأقدمية:

* خمس سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1979 وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم للشروط النظامية للترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المنصوص عليها في نظام 1985 .

* أربع سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1981 .

* ثلاث سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1981 .

* سنتان لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1982 .

* سنة واحدة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1983 .

* كما تسري نفس المقتضيات على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز التربوية الجهوية وكذا الراسبين في السنة الثانية للمدارس العليا للأساتذة، ويحتسب تاريخ التوظيف بالنسبة للمعنيين بالأمر لأجل الاستفادة من سنوات الأقدمية ابتداء من تاريخ تسميتهم كأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي.

وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع وثلاث وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية بعد استيفاء المعنيين بالأمر الشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي حدود ما تسمح به النسبة المائوية المعمول بها من إمكانيات للترقي.
– صرف المستحقات المادية:

* بالنسبة للمستفيدين من خمس سنوات تصرف أجرتهم الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يوليوز 2004 ، على أن يحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفائهم الشروط النظامية للترقي:

* بالنسبة للمستفيدين من أربع وثلاث وسنتين وسنة واحدة، فتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة كما يلي :

® ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003.

® ابتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004.

® ابتداء من فاتح يوليوز 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005.

® ابتداء من فاتح يوليوز 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.

الفئة الثانية: أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار المعلمين والمتوفرين على 15 سنة من الخدمة وست سنوات في إطار أساتذة السلك الأول ويستفيدون من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى حددت على الشكل التالي:
– سنوات الأقدمية:

* أربع سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1993 ؛

* ثلاث سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1994 ؛

* سنتنا بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1995 ؛

* سنة واحدة بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1996 .
وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع وثلاث وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية بعد استيفاء المعنيين بالأمر الشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي حدود ما تسمح به النسبة المائوية المعمل بها من إمكانيات للترقي.
– صرف المستحقات المادية:

بالنسبة للفئة الثانية والمستفيدة من أربع وثلاث وسنتين وسنة واحدة ، فتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة كما يلي:

® ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003.

® ابتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004.

® ابتداء من فاتح يوليوز 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005.

® ابتداء من فاتح يوليوز 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.

الفئة المستثناة من تطبيق المرسوم: أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المستفيدون من الترقية إلى الدرجة الثانية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1992 .
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التعديل يتضمن مجمل النقط التي تم الاتفاق عليها مع النقابات التعليمية في 14 دجنبر 2005 .
3

. التعديل الرابع: المرسوم رقم 2.07.810 بتاريخ 9 يوليو 2007 الصادر بالجريدة رسمية عدد 5544 بتاريخ 19 يوليو 2007.
وردت بهذا المرسوم مقتضيات جديدة تعدل وتتمم المقتضيات الواردة في النظام الأساسي لسنة 2003 ، وهي كالتالي:
– مقتضيات متممة ومغيرة لبعض مواد النظام الأساسي:

ويتعلق الأمر بالمواد 89 و90 و104 و107 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 ، وفيما يلي هذه التعديلات:
المادة 89: تم بمقتضى هذه المادة إحداث هيئة مكلفة بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ( مفتشان على المستوى المركزي، ومفتش واحد على المستوى الجهوي)، ويعلق الأمر بالأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

المادة 90 : تم استبدال مقتضيات هذه المادة بمقتضيات جديدة تتعلق بالشروط النظامية المطلوبة لتعيين النواب الإقليميين للوزارة، والمتمثلة في الشروط النظامية معمول بها للتعيين في مهام رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية النصوص عليها في المرسوم 2.75.832 الصادر في 30 ديسمبر 1975، بهدف فتح المجال أمام القدرات والكفاءات الشابة لتدبير الشأن التربوي.

المادة 104 : تم إدخال ثاني تعديل على هذه المادة، ويتعلق الأمر بإعفاء هيئة التدريس الذين يلجون هيئات أخرى غير هيئاتهم الأصلية من مدة التدريب، وذلك أخذا بعين الاعتبار وضعية بعض الفئات التي خضعت لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار.

التعديل الأول – المرسوم رقم 2.04.78 الصادر في 4 ماي 2004: تم بقضى هذا المرسوم إغفاء هيئة التدريس من التدريب الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية؛
ا

لتعديل الثاني – المرسوم رقم 2.07.810 الصادر في 9 يوليو 2007: تم بقضى هذا المرسوم إغفاء هيئة التدريس من التدريب الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي.
*

المادة 107 :يتعلق الأمر بتعديل ثاني لهذه المادة، حيث تم استبدال الفقرة التي تنص على التسريع من وثيرة ترقي الأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض، والتي تهم مفتشو التعليم الابتدائي المرتبون في السلم 10 كما يلي :

– الصيغة القديمة: من الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 10 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007 ( المرسوم رقم 2.04.78 الصادر في 4 ماي 2004)؛

– الصيغة الجديدة: – من الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي، خلال ثلاث سنوات وذلك على 3 أقساط متساوية ابتداء من فاتح شتنبر 2004 ، أخذا بعين الاعتبار الأقدمية في الخدمة وفي السلم وفي الإطار (المرسوم رقم 2.07.810 الصادر في 9 يوليو 2007).

جدول تفصيلي لأهم التعديلات التي طرأت على المرسوم رقم 2.02.845 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

التعديل الأول: حصيلة مضامين المرسوم رقم 2.04.78 بتاريخ 4 ماي 2004 (جريدة رسمية عدد 5212 بتاريخ 13 ماي 2004).
المواد
الفئات المستهدفة
مضمون التعديل
2
ü هيأة التأطير والمراقبة التربوية.

إحداث إطار خاص بالمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي وتحديد اختصاصات هذه الفئة من الأطر وكيفية ترقيتها من درجة إلى أخرى.
8 مكررة
8 مكررة مرتين
8 مكررة 3 مرات
8 مكررة 4 مرات

92
ü هيأة التأطير والمراقبة التربوية،

ü هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
فتح المجال لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أمام:
– ملحقي الاقتصاد والإدارة ؛

-المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي .
96
ü جميع الموظفين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 4 أكتوبر 1985 .
احتساب الأقدمية المكتسبة في الدرجة إضافة إلى الرتبة المنصوص عليها في مرسوم 2003، وذلك أثناء إعادة الإدماج، بدلا من الاقتصار على الر

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

3 Comments

  1. استاد بالتعليم التأهيلي
    24/03/2008 at 22:05

    لمادا تم تناسي فئة اساتدة التعليم التأهيلي حتى أصبحت أقل الفئات استفادة . فالمعلم يرقى ست مرات واستاد السلك الأول يرقى خمس مرات واستاد التعليم التأهيلي يرقى مرتين فقط ؟ اليس هدا اجحافا؟
    لمادا ينتقل أستاد السلك الاول الى مستشار في التخطيط أو التوجيه ثم يرقى الى مفتش بمجرد ترقيه الى السلم 11 ويبقى استاد التأهيلي استادا ولا يسمى مفتشا ؟
    لمادا يسمى رجل الاقتصاد مفتشا بمجرد ترقيته الى السلم 11 ويبقى استاد التأهيلي استادا ؟
    يجب أن نطالب جميعا بحق استاد العليم التأهيلي في :
    – الترقي خمس مرات في حياته المهنية ودلك بخلق سلالم جديدة أمامه .
    – تسميته مفتشا بمجرد ولوجه السلم 11
    – معاملة بالمثل ينبغي تعويض أساتدة التعليم التأهيلي عن السنوات التي جمدت فيها ترقيتهم ما بين سنوات 91/92 و96/97 .
    لمادا أغفلت النقابات والحكومة هده الفئة ؟ اليس هدا ظلما واجحافا ؟
    فأين أنت أيتها النقابات ؟ أين أنتم رجال التأهيلي ؟ ألا تدافعون عن حقوقكم ؟
    هيا بنا ألى احداث هيئة التعيم التأهيلي على غرار هيئة التعليم الاعدادي …

  2. بوشيخي مروان
    28/03/2008 at 00:38

    اسمح لي ياأخي فاساتذة الاعدادي فوج75 إلى 80ترقوا في حياتهم المهنية مرتين طيلة33سنة
    والمعلمون المجازون فوج90 ترقو مرة واحدة في 18 سنة ولازالو ينتظرون علما أن القانون يرقيهم مباشرة إلى السلم العاشر بمجرد التخرج لكن الادارة أضاعت عليهم 5سنوات في السلم8…الخ

  3. elsaid elmekaalel
    20/02/2022 at 03:47

    لماذا لم يستفذ من الإصلاح الذين غادروا القطاع طوعا رغم أنهم من ضحايا النظامين 1985 و 2003؟

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *