مدير أكاديمية وجدة يحقر أمرا قضائيا

مدير أكاديمية وجدة يحقر أمرا قضائيا
نهائيا صادر باسم جلالة الملك دام له النصر والتأييد
بتاريخ 19 ماي 2010 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية وباسم جلالة الملك القرار عدد: 952 في القضية عدد :3/10/5 بين الدولة المغربية ومن معها شكلا وتخص أساسا مدير أكاديمية وجدة وبين الأستاذ السيد البشير نكروز، وهو الحكم النهائي القاضي بإلغاء قرار رفض الانتقال من نيابة جرادة إلى مدينة وجدة مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 29/09/2009 وبعد القيام بإجراء التبليغ ثم مسطرة التنفيذ عن طريق المفوض القضائي، وبعد المهلة القانونية التي يحددها الفصل 521 من قانون المسطرة المدنية في عشرة أيام ثم مهلة إضافية حبية تمنع مدير أكاديمية وجدة عن تنفيذ الحكم النهائي. وقد جاء في محضر امتناع السيد المفوض القضائي أنه خلال مجادلته مع موظفه في الشؤون القانونية والمنازعات الأستاذ المرابطي أكد له هذا الأخير أن مدير أكاديمية وجدة يمتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار الإداري المذكور.
ويقينا كان بإمكان مدير أكاديمية وجدة تفادي هذا الحرج في كثير من المناسبات ونقلي إلى مدينة وجدة باستحقاق قانوني وهو ما سأوضحه بتفصيل ليتبين مدى تحكم ذاته الشخصية في صفته الرسمية والتي تمثلت في كثير من الأحداث ذهب ضحية سلوكاته الشخصية عدد من الكفاءات وقد سال بخصوص هذه الهفوات والزلات حبر كثير على صفحات الجرائد وما يزال، وفي المواقع الالكترونية وبتواصل وفي ردهات المحاكم بنوعيها وما أضنها ستتوقف.
إن لجوئي إلى القضاء الإداري جاء بعد استنفاذ كل الوسائل والقنوات والوساطات مبتدءا بالمراسلات إلى السيد مدير أكاديمية وجدة عن طريق السلم الإداري منذ استحداث الأكاديمية الشرقية سنة 2002 وبمعدل طلب انتقال إلى مدينة وجدة كل شهر تقريبا، وكانت أواخر هذه المراسلات معززة بموافقة نواب إقليم جرادة المتوالين، كما تدخلت مختلف النقابات الإقليمية ثم الجهوية لدى السيد مدير أكاديمية وجدة في مناسبة دراسة الحالات الصحية والاجتماعية والتي كانت بالمناسبة غير منظمة بمذكرة جهوية، كما توسطت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لثنيه عن قراره الرافض للانتقال دون جدوى، وكنت مشاركا في جميع الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والاستثنائية والمحلية وخلال دراسة الحالات الاجتماعية بملف ذو مصداقية قانونية وواقعية يفوق كل الملفات التي استجيب لها في الانتقال إلى مدينة وجدة ومتمثل أساسا في حكم تنفيذي بالكفالة العائلية بينما كانت حجة المدير في نقل عدد منهم بكفالة عدلية غير ذات مصداقية وكثر منهم بدون اقدمية تذكر.
وأمام الرفض المتوالي لمدير أكاديمية وجدة بدأت في مراسلة دوائر القرار الوطني من السيد وزير التربية الوطنية ومختلف المصالح المركزية إلى السيد الوزير الأول والسيد والي المظالم وظلت هذه المراسلات دون جواب ضدا على المذكرة الموجبة للرد بالتعليل، وكل هذه المراسلات كانت معززة بوثائق وإثباتات وبإشعارات بالتوصل.
وأخيرا راسلت السد العالية بالله حضرة صاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظه الله لهذه الأمة بما حفظ به الذكر الحكيم وأجريت مباشرة بعدها بحثا بمقر الاستعلامات العامة بمديرية الأمن الجهوي بوجدة.
وبعد كل هذه المراسلات والتدخلات الجمعوية والنقابية لم يستجب مدير أكاديمية وجدة لمشروعيتي القانونية في الانتقال فتوجهت إلى القضاء الإداري وللمرة الخامسة وكانت بالمناسبة كل هذه القضايا المرفوعة ضد مدير أكاديمية وجدة لصالحي في موضوع تجاوز السلطة، وعلى جميع درجات التقاضي وكان آخرها ما ذكرت سلفا بتأييد حكم الانتقال إلى وجدة ونهائيا وهو ما يمانعه مدير أكاديمية وجدة في تنفيذه ضــــــــــــــــــدا عــلــــى:
1-منشور السيد الوزير الأول رقم 80/د الصادر في 17 مارس 1993 في موضوع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وفيه « يوجب السيد الوزير سرعة التنفيذ بعد اجتياز مراحل التقاضي إنصافا للحقوق وحفاظا على هبة الدولة وحرمتها… وحتى يتسنى للمحاكم القيام بمهامها على الوجه الأكمل وتحتفظ العدالة بمصداقيتها وفقا للتوجيهات المولوية الرشيدة لسيدنا المنصور بالله ».
2-المذكرة الوزارية رقم 26 موجهة إلى السيدات والسادة مديرتا ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في موضوع إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة قطاع التربية الوطنية معتمدة في مرجعها « منشور السيد الوزير الأول عدد: 98/37 بتاريخ 31/08/1998 في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية وتنبه المذكرة بان الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أصبح نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به يعتبر في مفهوم القانون الجنائي « تحقيرا لأمر قضائي » مع ما يترتب عن ذلك من جزاءات قانونية.
3-كما ركزت الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في أهم محاورها الرئيسية على المسؤولين بدوائر القرار على مختلف المستويات إلى التطبيق الفعلي للقوانين والقرارات .
4-
ويعتبر قطاع التربية الوطنية أول قطاع حكومي يوقع على بروتوكول تنفيذ الأحكام القضائية مع وزارة العدل.
5-وتتوالى بعد ذلك المذكرات والمنشورات الداعية إلى تنفيذ وتطبيق الأحكام والقرارات لتتماشى انسجاما وتوافقا مع دولة الحق والقانون المرتبطة شرطيا بالديمقراطية وبين هذه الأخيرة وبين حقوق الإنسان وهي التي ينشهدها الشعب المغربي بقيادة أمير المؤمنين الرشيدة.
6-إن القسم التاسع الخاص بطرق التنفيذ في قانون المسطرة المدنية ينص في فصله 416: « … يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون ». وتتوالى المواد المفصلة للتنفيذ وخصوصا منها الباب الثالث المحدد للقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام ويتضمن 24 مادة بدءا من المادة 428 إلى المادة 451 ومنه المادة 433 التي تنص في صيغتها التنفيذية : »وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وان يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا ».
7-إن السيد مدير الأكاديمية الذي حقر هذا الأمر القضائي كان عليه انسجاما مع هذا التمنع والتحقير أن لا يعتمد مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالأكاديمية والتي يظل موظفها مترددا على المحاكم أم أنه يعترف فقط بالأحكام التي تكون لصالح الإدارة وله وينكر الأحكام الصادرة ضدها وضده كصفة فالحكم القضائي عموما إن كان حقا له بصفته وللإدارة يعتمده ويعتد به وان كان في غير صالحه والإدارة واجب عليه تنفيذه والامتثال لأمره أم يعتبر ذلك مساسا لشخصه؟ ! فالديمقراطية عموما والقانون بوجه خاص حقوقا وواجبات والاقتناع بهما ترتقي صفة المسؤول وتزداد مواطنته امتيازا.
8
–إن السيد مدير أكاديمية وجدة في مراسلته لي 04/01/2008 تحت رقم 0107 ردا على طلب إحالتي على المجلس التأديبي لمحو أثار عقوبة تأديبية ظالمة صادرة عن المصلحة المركزية خاليا من المواصفات الرسمية الشكلية والموضوعية والتي تم بالمناسبة إلغاءها ابتدائيا ونهائيا بالمجلس الأعلى بحكمين يقضي أحدهما بتأييد الحكم المستأنف والآخر بعدم قبول الاستئناف وقد استجابت المصالح المركزية بالوزارة مباشرة بعد توصلها بالحكم النهائي لتراسلني بقرار إلغاء العقوبة التأديبية معتمدة في صلب القرار الحكم النهائي برقمه وتاريخه .
وقد جاءت مراسلة السيد مدير الأكاديمية قبل المذكور أعلاه مباشرة يقول فيها بتوقيعه بصفته وشخصه مفتوحا ومغلقا : » إن الحكم القضائي الذي أشرتم إليه في طلبكم (حكم ابتدائي بإلغاء قرار الإنذار) هو قيد الاستئناف بالطعن المقدم من طرف الأطراف العمومية ولم يبث المجلس الأعلى بعد – كدرجة استئنافية – في الطعن المذكور مما يرفع عنه حجية الأمر المقضي به ».
وأقول له اليوم وها هو ذا حكم نهائي بالانتقال يزكي حجية الأمر المقضي به استئنافيا ونهائيا وقطعيا.
9
–إن مدير أكاديمية وجدة الذي يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم النهائي الصادر طبعا باسم جلالة الملك الذي أمر جلالته بتنفيذ هذا الحكم أو (القرار) كما تم بيانه في الفصل 433 هو نفسه الأمر بتعيين السيد محمد بنعياد مديرا للأكاديمية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية وبظهير شريف فكما تم تشريفه وتكليفه وفرح بذلك واغتنى كان عليه الآن أن يمتثل لأمر قضائه لا لتحقيره.
10- إن المغفور له الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه كان قد صرح في خطاب موجهة للأمة يقول فيه: « إني ملك المغرب والمغاربة ملوكي » ويستمر نجله الشريف سلالة الدوحة النبوية الشريفة مولانا أمير المؤمنين أمد الله في عمره بأن « تـــَوَّجَ » هؤلاء الملوك المغاربة في خطاب موجه للأمة. وليعلم السيد المدير أن المغاربة ليسوا بمماليك وإن كان بعضهم ممن يدور في فلكه قد نزلوا إلى هذه المرتبة.
وختاما فإنني هنا صاحب حق مؤمن بعدالة وقضاء دولتنا متيقنا بوجود جمعيات وشرفاء ومسؤولون يعتبرون الأحكام ويحترمونها ويدافعون عن دولة الحق والقانون التي يسير بها صاحب الجلالة أمير المؤمنين في ركب الدول التي تعتبر الديمقراطية حقوقا وواجبات وسأضل مطالبا بحقي بكل الوسائل المشروعة والقانونية على يقين أن المدافع عن حقه مدافعا عن عرضه وشرفه وأرضه ودينه ووطنه وملكه والمفرط في واحد من هذه الوحدات المقدسة المتصلة شرطيا مفرطا في هذه الحقوق الواجبات الشرعية والدستورية جميعا سيظل ويبقى رخيصا دنيئا يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ويكون ملعونا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
تـــوقـــيــــع:
نكروز البشير بن محمد
بن صدوق الصحراوي النكادي
ب.ت.و: F285675 – ر.ت. 348656




5 Comments
السيد المحترم مدير الاكاديمية يرفض التوقيع والمصادقة على العديد من تفاقبات شراكة
مصدرها من اقليم الناظور لاسباب شخصية،وهدا لايخدم المنظومة التربوية ولا المخطط الاستعجالي
وعلى سبيل المثل
اتفاقية تعاون وشراكة لاجل تنمية المكتبة دات البابين بثانوية فرخانة التاهيلية بين المؤسسة المدكورة وبلدية بني انصار
هناك استاذات من جرادة اشتغلن قبلك يااستاذ ولم يلتحقن بازواجهن رغم ان القانون في صالحهن.ولم يقمن كل هذا الضجيج.ان من يوقف الحركة الانتقالية بجرادة هي نقابة واحدة من تويسيت وانت تعرف ممثليها…
لقد وافيت موقعكم بعدة تعليقات الا انها لم تنشر رغم انها لا تحمل تجريحا او اساءة فيبدو ان الساهرين على هذا الموقع يمارسون الرقابة القبلية على التعليقات وما ينشر وهذا لعمري سلوك قد ولى ام ان هذا الموقع اصبح بوقا في خدمة مجموعة بعينها لهذا اقترح عليكم تغيير اسم وجدة سيتي باسم اخر يليق بالجهة التي هو في خدمتها لان مدينة وجدة اكبر من ان تنشغل بهمومها ثلة من المتزلفين والمتملقين الذين تقتاتون من فضلات الموائد
حسب ما ينشر وما يقال وما يلاحظ
حسب الوقائع فان مديرالاكاديمية فوق القانون والقضاء وفوق المغرب حتى
وبطبيعة الحال فالدولة المغربية لا تجهل ذلك
L auteur de l article ne peut etre que de plein droit vu les justificatifs qu il presente stop aux abus de pouvoir!courage