Home»Correspondants»التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومي : ميزانية الأقسام الداخلية ( الجزء الخامس)

التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومي : ميزانية الأقسام الداخلية ( الجزء الخامس)

12
Shares
PinterestGoogle+

               التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومي

                      ميزانية الأقسام الداخلية ( الجزء الخامس)

من أجل تقديم الخدمات بالأقسام الداخلية لابد من توفير ميزانية خاصة بها تتعلق بالحراسة، النظافة، الطهي، الإطعام والتسيير.

أولا:  خدمات الحراسة، النظافة و الطهي.

فيما يتعلق بمجالات الحراسة، النظافة و الطهي فان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تلجأ إلى التدبير المفوض عن طريق إبرام الصفقات مع المؤسسات الخاصة لتوفيرها.

وإذا كان تفويض هذه الخدمات إلى القطاع الخاص مفهوم باعتبار أن مهمة وزارة التربية الوطنية تبقى في أخر المطاف تربوية وتكوينية تتطلب منها التخلي عن المجالات التي قد تشغلها عن مهمتها الأصلية،إلا أن التجربة أثبتت فشل وعجز التدبير المفوض في توفير أبسط الخدمات نتيجة عدم التزام الطرفين ببنود الاتفاقيات المبرمة فيما بينهما .

وكانت النتيجة لذلك أن تم التشكيك والمساس بهيبة الدولة ووضع المدرسة العمومية في مكان الضحية بالدرجة الأولى ثم المستخدمين لدى شركات القطاع الخاص بالدرجة الثانية.

والغريب أننا وفي ظل  سياسة فرض الأمر الواقع أصبحت بعض الداخليات، نتيجة للخصاصة في عدد الأعوان ، تستقبل و تتعايش مع ظاهرة المستخدمين المتطوعين الذين  يتم استغلالهم بشكل فاحش نظرا لأوضاعهم  الاجتماعية الصعبة و المزرية التي يعيشون فيها من أجل القيام  ( بدون موجب قانوني ، بدون مقابل مالي وعلى أمل أن يتم تشغيلهم في المقبل من الأيام .) بأعمال تتحمل الدولة وحدها مسؤولية توفيرها.

وما زاد الطين بله هو عدم احترام القواعد المعمول بها  في التغذية الجماعية ، بحيث يتم إسناد مهمة الطهي والطبخ بصفة غير قانونية  إلى العون المكلف بالحراسة أو النظافة في ظل عدم احترام أدنى شروط الوقاية الصحية  وفي غياب المراقبة الطبية نظرا إما لعدم توفر الأقسام الداخلية على الطبيب الخاص بها  نتيجة عدم إبرام  أو تجديد العقدة معه و إما بسبب عدم أداء مستحقاته المتراكمة على المديريات الإقليمية لمدة سنوات  .

وللإشارة فقط فان العديد من الأقسام الداخلية إن لم أقل جلها تقدم خدمات الإطعام بطريقة غير نظامية تخضع للعشوائية ولمزاجية بعض المسيرين والموردين وحتى الأعوان في بعض الأحيان ، ناقصة الجودة ، لا تعتمد على برنامج صحي و أسبوعي للتغذية موقع من طرف الطبيب إلى درجة أصبح فيها اليوم الموردين يفرضون على بعض الداخليات برنامج معين من التغذية وكمية معينة ونوعية خاصة من  المواد الغذائية التي يجب  تقديمها للتلاميذ وذلك نظرا لأسباب متعددة منها غياب المنافسة ،عدم احترام مضامين الصفقة وعدم أداء مستحقات الموردين.

والسؤال المطروح هنا هو:  من أين سنأتي بالجودة في الخدمات التي نبتغيها جميعا ؟ ثم من يتحمل المسؤولية في مثل هذا الوضع البائس إذا وقع مكروه لا قدر الله ؟

ثانيا: مصاريف تسيير القسم الداخلي.

هذه المصاريف تندرج ضمن خانات متعددة حسب نوع الخدمة وحسب احتياجات المؤسسات ذات قسم داخلي ويمكن تلخيصها في المجالات التالية:

ـ شراء مواد ومستلزمات الوقاية و الصحة.61222

ـ شراء لوازم و مواد النظافة.61224

ـ شراء أدوات ولوازم المكتب.61227

ـ المطبوعات ومصاريف تسيير النادي.612281

ـ المحروقات.612513

ـ  الوقاية ومصاريف الاستحمام للداخليين.612631

ـ إصلاح وصيانة المباني.613311

ـ إصلاح وصيانة المعدات والتجهيزات.613321

ـ لباس أعوان الداخلية.613543

ـ النقل.61421

ـ شراء تجهيزات الداخلية والمطاعم المدرسية.233222

ـ شراء معدات الداخلية والمطاعم المدرسية.233222

بالنسبة لهذه المصاريف فإنها تدبر بطريقة أحادية الجانب بحيث لا يتم التنسيق مع المؤسسات المعنية بالأمر من أجل تحديد حاجياتها .فلا معنى مثلا أن ترصد في خانات الحمام و النقل اعتمادات مهمة في حين أن الداخلية ليست في حاجة إليها نظرا لتوفرها على حمامات خاصة بها أو لارتباطها باتفاقية مع الموردين تلزم هؤلاء بتحمل مصاريف نقل المواد إلى الداخلية.

ثم لماذا يتم تخصيص اعتماد في خانة لباس الأعوان ونحن نعلم أن من يعمل في هذه الداخليات جلهم من مستخدمي الشركات الخاصة . أما المساعدين التقنيين (أعوان الدولة سابقا) فان أكثرهم أحيل على المعاش والباقي من هذه الفئة جد محدود بحيث أن البعض منهم  مازال يمارس مهامه التي تعود عليها من أيام زمان والمحظوظ منهم (مرضي الوالدين ) أسندت له مهمة في المكاتب الإدارية خلافا لما ورد في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 13. 978 صادر في 14 فبراير 2013 بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية.

انه في مثل هذه الحالات السابقة لا يتم استغلال هذه الاعتمادات فيما يفيد الداخلية بحيث تنطبق عليها مقولة هذه بضاعتكم ردت إليكم  فترجع  إلى الأكاديمية الجهوية في انتظار السنة المقبلة لتتكرر العملية مرة أخرى وهكذا دواليك والى أن يرث الله الأرض ومن عليها في زمن نتحدث فيه عن الترشيد والجودة والتدبير بالنتائج.

لهذه الأسباب يجب على المعنيين بالأمر إشراك مفتشي ومسيري المصالح المادية والمالية إقليميا وجهويا في مثل هذه الحالات  تفعيلا لمبادئ الحكامة ،التدبير التشاركي والتدبير الرشيد وحفاظا على الجودة والمصلحة العامة.

ثالثا: ميزانية التغذية.

ـ 1ـ مقادير وأصناف المنح.   

ـ لقد عرف سعر المنحة اتجاها تصاعديا ابتداء من سنة 2009 بنسبة 250% بالنسبة للأقسام التحضيرية وبنسبة 238.90% بالنسبة للمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية على أمل أن يتم تحسين الخدمات فيها ،لكن شيء من ذلك لم يحدث وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن على الأقل بالنسبة  لداخليات التعليم الابتدائي والثانوي.

 

     المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية.

 

       تطور سعر المنحة الدراسية

الموسم الدراسي

سعر المنحة لكل 3 أشهر

معدل منحة التلميذ في اليوم

 الموسم الدراسي 2005/2006

528.00

5,86

 الموسم الدراسي

2006 /2007

700.00

7,77

الموسم الدراسي 2009/2010

1260.00

14,00

 

نسبة تطور سعر المنحة من 2006 إلى 2009

238.90%

المراجع

المذكرة الوزارية رقم 173 بتاريخ 14 دجنبر 2009 بشان تحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الابتدائي والثانوي

 

والقرار المشترك لوزير التربية الوطنية و وزير المالية رقم 09 .2462 صادر بتاريخ 29 يونيو 2009 بشان تحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

 

 

 

 

                الأقسام التحضيرية

 

       تطور سعر المنحة الدراسية

الموسم الدراسي

سعر المنحة في اليوم

مساهمة الطالب فيها في اليوم

 مجموع المنحة في اليوم

 الموسم الدراسي 2008/2009

10.00

6.00

16.00

 الموسم الدراسي

2009/2010

34.00

6.00  (6.00×300 عدد أيام الإطعام =1800.00)

40.00

نسبة تطور سعر المنحة من 2008 إلى 2009

250%

مبلغ مساهمة الطالب في تسيير الداخلية

2.00 في اليوم ( 2.00×300 = 600.00)

المرجع

المذكرة الوزارية رقم 71 بتاريخ 15 مايو 2009

 

مجموع مساهمة طلبة الأقسام التحضيرية في التغذية ومصاريف تسيير القسم الداخلي هو: 2400.00 في العام الواحد يسددها دفعة واحدة أو على دفعات.   (6.00+2.00 ×300 يوم =2400.00)

 

 

ـ وفي نفس السياق الهادف إلى النهوض بأوضاع الداخليات وتحسين جودة الخدمات فيها فقد سبق للميثاق الوطني للتربية والتكوين أن نص في المادة 139 على إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أوسع نطاق خصوصا في العالم القروي. وكذلك أوصى في المادة 140 منه على أن تحرص كل مدرسة وإعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي أن تتوفر على داخلية تستوفي كل شروط الصحة والراحة والاجتهاد.

ـ و إذا كان من المأمول أن تنعكس  الإصلاحات المتكررة (الميثاق الوطني للتربية والتكوين ـ البرنامج ألاستعجالي) و الزيادة في مقادير منح  المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية المشار إليها أعلاه على جودة خدمات الداخلية وعلى مرد ودية ونتائج التلاميذ الداخليين إلا أن  شيء من هذا لم يحدث على الأقل  بالنسبة  لأكاديمية الجهة الشرقية لأسباب متعددة نذكر منها مثلا:

ü    تجريد القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و وزير المالية المشار إليه أعلاه من مضمونه بإصدار مراسلة  جهوية سنة 2010 تفرض على المؤسسات ذات قسم داخلي اعتماد  نظام يحدد أيام الإطعام في 230 يوم في السنة بدل 285 الذي كان معمول به في السابق وفي ظل خرق واضح  لهذا للقرار المشترك الذي يحدد  سعر المنحة في مبلغ 1260.00 بالنسبة لثلاثة أشهر.

 والسؤال المطروح  هنا هو كيف يتم اعتماد مراسلة جهوية وتجاهل قرار وزيري ؟ ومن له القوة القانونية على الأخر ؟  ومن له الدرجة الأعلى على الأخر ؟ ومن يلغي الأخر؟  .

ثم كيف سيتم تطبيق قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 15. 161. صادر في 27 من ربيع الأول 1436 الموافق ل 19 يناير2015 بشأن تحديد قواعد تقديم خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والذي يشير في المادة 5 إلى أن الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية تشرع في تقديم خدمات الإيواء و التغذية ابتداء من الأسبوع الأول من شهر شتنبر من كل سنة دراسية في ظل مراسلة جهوية تفرض اعتماد مدة 90 يوم كعدد أيام الإطعام تبتدئ من شتنبر والى غاية دجنبر ؟.

ومن حقنا أيضا أن نتساءل عن مدى سيادة  القانون ومبادئ : العدالة ،المناصفة والمساواة فيما بين الجهات بحيث أنه مثلا في جهة الدار البيضاء  يتم تحديد عدد أيام الإطعام بالداخليات  في 285 يوم في السنة على الشكل التالي: 105، 90 ثم 90.في حين أن الجهة الشرقية تحدد هذه الأيام في 230 يوم في السنة على الشكل التالي: 90، 70 ثم 70.  فمن  على صواب ؟ ومن على خطأ ؟  الذي يهم هنا هو تحديد مكان ومصدر الخطأ من أجل تصحيحه وتوحيد المساطر فيما بين الجهات.

   الطريقة المعتمدة في صرف ميزانية شراء مواد التغذية تحتاج إلى مراجعات.

   لا يمكن صرف الميزانية في غياب الأطر المؤهلة لإجراء هذه العملية.

   عدم توفير السيولة النقدية حال دون أداء مستحقات الموردين مما يراكم ديون المؤسسات سنة على أخرى.

   عدم تفعيل المراقبة الداخلية والخارجية في هذا الميدان خاصة في ظل عدم توفر العديد من المديريات الإقليمية على أطر هيئة تفتيش المصالح المادية والمالية.

   عدم استثمار تقارير مفتشي المصالح المادية والمالية.

   غياب  التكوينات واللقاءات وعرض المستجدات.

   الاكتظاظ الملاحظ في أغلب الداخليات.

   غياب دور الحراسة العامة للداخلية في التتبع والمراقبة والتنشيط.

 

  ـ رابعا: مسطرة صرف ميزانية التغذية.

ـ تصرف الميزانية بأحد المساطر:

ـ1 الصفقة الإطار.

ـ نوع من بين عدة أصناف من الصفقات ينظمها مرسوم الصفقات العمومية رقم 349 .12 .2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 20 مارس 2013، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 4 أبريل 2013.   

  ـ الصفقة : هي كل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة والشخص الطبيعي أو المعنوي من جهة أخرى يدعى المقاول أو المورد أو خدماتي بهدف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات،وهي تدخل ضمن العقود الإدارية بنص القانون أو ما يطلق عليه الفقهاء العقود الإدارية المسماة.

 ـ الصفقة الإطار: تتميز في كونها استثناء من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه التي تلزم الدولة بتحديد الحاجيات وتقدير كلفة الإعمال موضوع الصفقات.

 ويتم اللجوء إلى اعتماد مسطرة الصفقة الإطار عندما يتعذر مسبقا وبصفة كاملة تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية ودائمة.

ومن الأمور الواجب مراعاتها في الصفقة الإطار نذكر ما يلي:

   تحديد الحد الأدنى والأقصى للأعمال موضوع الصفقة.

   تحديد مواصفات الأعمال المراد انجازها.

   الالتزام بلائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقة إطار والمنصوص عليها في الملحق 2 من هذا المرسوم.

   حصر القيمة والكمية بحيث لا تفوق السنة.

   حصر القيمة والكمية حسب الاعتماد المتوفر.

   تضمين العقد شرط التجديد الضمني لا يتعدى ثلاثة سنوات.

   عدم تجديد الصفقة الإطار يتم بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد شروطه دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة.

   يفضي عدم تجديد الصفقة إلى فسخها.

   يمكن تعديل الحد الأدنى والأقصى للأعمال المراد انجازها باتجاه التخفيض أو الزيادة وفق شروط.

 

ـ 2ـ سند الطلب:

ـ ينظمها مرسوم الصفقات العمومية رقم 349 .12 .2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 20 مارس 2013 في المادة 88 المشار إليه أعلاه.

ـ سند الطلب وسيلة مرنة أقرتها الأنظمة الجاري بها العمل لتمكين صاحب المشروع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء أدوات  تعد تكلفتها غير مرتفعة نسبيا، لتجنب شكلية إجراءات إبرام الصفقات.

ـ سندات الطلب تخضع، مثلها مثل أي التزام بالنفقات، لقواعد المحاسبة العمومية والتأشيرة القبلية.

ـ يجوز القيام بناء على سندات الطلب ،باقتناء توريدات وانجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائتي ألف (200.000) درهم مع احتساب الرسوم.

ـ بصفة استثنائية يمكن لرئيس الحكومة أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال ومراعاة لخصوصية بعض القطاعات الحكومية برفع السقف إلى حد مبلغ خمسة مائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.

ـ بالنسبة للمؤسسات العمومية يمكن رفع حد مائتي ألف (200.000) درهم مع احتساب الرسوم دون تجاوز مبلغ خمسة مائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم بموجب مقرر لمدير المؤسسة العمومية يتخذه بعد موافقة مجلس الإدارة وتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

  ـ إن قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب منصوص عليها في الملحق 4 من مرسوم الصفقات المشار إليه أعلاه.

ـ  على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة منافسين على الأقل وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للاثمان على الأقل من طرف المتنافسين المعنيين ،ماعدا في حالة الاستحالة أو عدم الملائمة.

ـ 3 ـ الشساعة :

الشساعة أو الخوالة هي بكل بساطة تدبير مرن تلجأ إليه المؤسسات العمومية من أجل تنفيذ بعض عمليات المداخيل والنفقات ذات طبيعة خاصة وفي ظروف استثنائية والتي لا يمكن إخضاعها لشكليات الالتزام ,التصفية والأمر بالأداء.
وتعتبر دورية
السيد وزير المالية رقم 4786 .2 بتاريخ 26 نونبر2008 ,والمتعلقة بكيفية إحداث وتسيير ومراقبة شساعات المداخيل والنفقات من أهم المراجع الأساسية المنظمة للشساعة إلى جانب قرار السيد وزير المالية رقم 2470 .2 بتاريخ 17 مايو 2005 المتعلق بالتنظيم المالي ولمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

 ـ الشساعة نوعان : شساعة النفقات وشساعة المداخيل وكل واحدة منهما له أحكامه الخاصة به كما تجمع بينهما أحكام مشتركة.

 ـ من أجل تنفيذ وانجاز بعض العمليات ذات طبيعة خاصة في مجال النفقات أو المداخيل يمكن للمؤسسات العمومية إحداث شساعات ذات خصوصية وفي ظروف استثنائية .

 ـ يتم إحداث الشساعة بقرار من الأمر بالصرف وبعد وضع تأشيرة مسبقة من قبل مراقب الدولة.

 ـ إن قرار إحداث الشساعة يجب أن يشير إلى :  

   المصلحة المراد إحداث الشساعة فيها وعنوانها.

   نوع العمليات (نفقات أو مداخيل) المسموح بها للشسيع تنفيذها .

   السقف الأعلى للأموال المسموح بها للشسيع في تداولها .

    الحد الأقصى من مبلغ النفقة التي يتم تسويتها عن طريق الشساعة .

ـ الشسيع مسئول بصفة شخصية ومن ماله الخاص عن جميع الأموال التي بحوزته وتلك التي يأمر ويتحمل مسؤولية استخلاصها .

 ـ الشسيع ونائبه يعينون بقرار من الأمر بالصرف بعد موافقة الخازن المكلف بالأداء .

 ـ لا يمكن إسناد مهمة الشسيع أو نائبه إلا لمن توفرت فيه الشروط الآتية:

   الموظفون الرسميون الذين يظهرون المؤهلات الضرورية.

                     Compétences nécessaires

   للذين يمتلكون مستوى معين من التكوين المطلوب.
niveau de formation requis
    

   للذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقامة.probité

   للذين يقدمون الضمانات اللازمة والمناسبة. garanties adéquates

  ـ يمكن المبادرة باتخاذ قرار إلغاء الشساعة في الحالات التالية :

   إذا كان ذلك ضروريا أو عند زوال الأسباب التي من أجلها تم إحداث الشساعة.

   إذا تبين للمكلفين بالمراقبة المالية ولكل جهاز مؤهل لإجراء هذه المراقبة أن هناك أخطاء خطيرة تستدعي ذلك.

 ـ قرار إلغاء الشساعة يجب تبليغه إلى الخازن المكلف بالأداء .

                                   عبد الجبار عبد الجليل .

                      

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

2 Comments

  1. محمد جليبن
    13/05/2016 at 02:07

    تحية استاذي الفاضل على هذا مبدأ التقاسم و التنوير … مقال يصف بكل المقاييس واقع المؤسسات على أمل ان يفطن اصحاب القرار الى الاختلالات والفوضى التي تعم القطاع

  2. Anonyme
    08/01/2023 at 16:59

    شكرا على التوضيح سيدي اود ان اسأل عن الشركة الخاصة المفوضة بتسير الأقسام الداخلية بسيدي افني

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *