Home»Correspondants»التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية – الجزء الرابع : ميزانية المؤسسات التعليمية .

التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية – الجزء الرابع : ميزانية المؤسسات التعليمية .

34
Shares
PinterestGoogle+
 

 

موضوع المقال

التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية العمومية

                                   الجزء الرابع

             ميزانية المؤسسات التعليمية .

ـ تدرج ميزانية المؤسسة التعليمية العمومية في مجموعة من الحسابات حسب نوع التعليم بالمؤسسة وحسب نوع الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة.

ـ وهكذا يمكن التمييز فيها بين : ميزانية مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي ، ميزانية المدارس الابتدائية والجماعاتية ،ميزانية مدارس الأقسام التحضيرية ،الاعتمادات المرصودة ،ميزانية دعم مدرسة النجاح ،ميزانية مصاريف تسيير الداخلية وأخيرا ميــــــزانية التغذيــــــــــــــــــــــــة.

ـ أولا ـ ميزانية مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

ـ 1 ـ حساب الخارج عن الميزانية.

يتكون من المداخيل التالية :

ـ المصاريف الإضافية:

 ـ تستخلص في بداية السنة كواجب للتسجيل وبمبلغ 10 دراهم لكل تلميذ بالنسبة للتعليم العام و11 دراهم بالنسبة للتعليم التقني وتوزع على الشكل التالي:

 

 

ü  بالنسبة للتعـــــــليم العــــــــــــــــــــام

 

 الإطار المرجعي     المذكرة رقم 95 بتاريخ 21 يناير 199. 
        التعليم العام 
 الخانةالمبلغ
 المصاريف العامة6.00
 الخزانة الترفيهية2.00
 الأنشطة الاجتماعية التربوية1.00
 الأدوات الصغيرة ووسائل الإيضاح1.00
 المجموع10.00
 
 

ü  بالنسبة للتعـــــــــــــليم التقـــــــــــــــني

 

 

 

الإطار المرجعي

 

المذكرة رقم 12 بتاريخ 11 نونبر 1998

 

 
 التعليم التقني 
 الخانةالمبلغ
 المصاريف العامة7.00
 الخزانة الترفيهية2.00
 الأنشطة الاجتماعية التربوية1.00
 الأدوات الصغيرة ووسائل الإيضاح1.00
 المجموع11.00

 

 

ـ الجمعية الرياضية:

تنظمها مجموعة من القوانين والمذكرات وهي :

ü    الظهير الشريف رقم 376. 58 .1 بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

ü    القانون رقم 87 .06 صادر بتاريخ 19 ماي 1989 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .

ü    الدورية رقم 1 بتاريخ 10 يونيو 1997 تحت رقم 97/002 صادرة من الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والتي تحدد واجب الاشتراك السنوي ما بين 10 و 20 درهم.

ü    المذكرة رقم 67 بتاريخ 5 شتنبر 2000 حول تنظيم استخلاص واجبات التسجيل بالجمعية .

ü    المذكرة رقم 92 بتاريخ 23 يوليو 2003 حول تنظيم استخلاص واجبات التسجيل بالجمعية.

ü    المذكرة رقم 66 بتاريخ 22 يونيو 2004 حول تنظيم استخلاص واجبات التسجيل بالجمعية.

ـ تأسست الجامعة الملكية للرياضة المدرسية يوم الثلاثاء 28 ماي سنة 1996 .

ـ حدد المجلس الجامعي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية المنعقد بالرباط بتاريخ 26 نونبر 1996 واجب الاشتراك في الجمعية الرياضية المدرسية في 10.00 كحد أدنى و20.00 كحد أقصى.

ـ دورية الجامعة بتاريخ 10 يونيو 1997 تحدد مجموع مبلغ الاشتراك في 30.00  بالنسبة للأسرة التي لديها طفلان أو أكثر بحيث لا تسمح بتجاوز هذا السقف في أي جميع الحالات .

     ـ يوزع الانخراط على الشكل التالي :

    

        جدول توزيع انخراط الجمعية الرياضية

 

 
الجهة المحول إليهاالنسبة المئوية
الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالرباط.

 

20%
فرع الجامعة بالأكاديمية الجهوية

 

5%
فرع الجامعة بالمديرية الإقليمية

 

10%
الجمعية الرياضية بالمؤسسة الأم.

 

65%
 المجموع100%

 

ـ التأمين المدرسي.

تنظمه مجموعة من المذكرات وهي:

–    المذكرة رقم 96 بتاريخ 8 يونيو 2007.

–    المذكرة رقم 297193 بتاريخ 13 يونيو 2007 التي تحدد قسط التأمين في 15.00 بالنسبة لطلبة مراكز التكوين وتلاميذ الأقسام التحضيرية وتلاميذ  تحضير شهادة التقني العالي .

–    المذكرة رقم 129 بتاريخ 1 شتنبر 2011 في شأن التأمين عن الحوادث المدرسية .

–    المذكرة 161 بتاريخ 5 دجنبر2011 في شأن تمديد وتفعيل اتفاقية الضمان المدرسي .

–    المذكرة رقم 127 بتاريخ 12 نونبر 2008 حول تدبير ملف التأمين المدرسي.

–   الرسالة الوزارية عدد 192195 بتاريخ 24 أبريل 2008 في شأن ضبط بيانات عدد المنخرطين في التأمين المدرسي والتذكير بمقادير وواجبات الانخراط في التأمين المدرسي.

 

 

 أقساط  الانخراط 
نوع الانخراطالمبلغ 
الوسط الحضري12.00
الوسط القروي8.00
الأقسام التحضيرية15.00
أستاذ التربية البدنية15.00

 

 

ـ الخزانة الأدبية. تنظمه المذكرة رقم 156 بتاريخ 17 نونبر 2011 .

 

 

 

 واجب الاشتراك والضمان 
 كراء كتاب واحدالمبلغ
الاشتراك5.00
الضمان5.00
 المجموع10.00
   
 كراء مجموع المقرر المبلغ
الاشتراك50.00
الضمان50.00
 المجموع100.00

 

 ملاحظة : يمكن لرئيس المؤسسة وفق المذكرة المشار إليها أعلاه وباقتراح من مجلس القسم إعفاء بعض التلميذات والتلاميذ من الأسر ذات الدخل المحدود والمشهود لهم بالاجتهاد في التحصيل , بشكل كلي أو الجزئي من واجبات كراء الكتب للسنة الموالية كما تتخذ الإجراءات المناسبة في حق كل تلميذ أو تلميذة قامت بإتلاف ما بذمتها من كتب مدرسية في ملك المؤسسة.

ـ ضمانات المعامل بالنسبة للتعليم التقني.

–    ضمانات المعامل تتراوح بين 50.00 و100.00 ويبقى من صلاحيات مجلس التدبير بأن يغير قيمتها بالزيادة أو التخفيض.

ـ المداخيل المختلفة .

·       يمكن التمييز فيها بين :

 

–    المداخيل الطارئة  وهي تلك المداخيل التي لا تندرج ضمن الخانات المشار إليه أعلاه .

 

–    القروض.

 

هذه الخانة مجمدة ولا يتم العمل حاليا بعد صدور المذكرة 159 بتاريخ 19 غشت 1991 التي تمنع التسبيقات والقروض.

–    الاتلافات .

لا تستعمل هذه الخانة إلا نادرا وفي بعض الحالات الاستثنائية والمحدودة المتعلقة بالاقتطاعات من ضمانات الداخليين التي تدرج في هذه الخانة بعد إقرارها طبعا من طرف مجلس التدبير.

 ـ 2 ـ  حساب الذخائر.

ـ يدفع التلميذ مبلغ معين كضمان عن التجهيزات التي قد يتسبب في إتلافها عمدا.

ـ لا يمكن قبول أي تلميذ بالقسم الداخلي إلا بعد تسديد واجب الضمان.

ـ لا يسترجع التلميذ مبلغ الضمان إلا بعد نهاية الدروس في أخر السنة.

ـ لا يمنح للتلميذ مبلغ الضمان إلا بعد الإدلاء بورقة الاتصال مسلمة وموقعة من طرف الحارس العام للداخلية تثبت عدم متابعة التلميذ بأي شيء.

ـ تحرر للتلميذ بطاقة خاصة بالذخائر يسجل فيها المعطيات المتعلقة بالتلميذ وبالضمانة.

 

 مبلغ ضمان الذخائر حسب المستويات 
مستويات التعليممبلغ الضمان 
الثانوي الإعدادي50.00
الثانوي ألتأهيلي80.00
الأقسام التحضيرية100.00

 

ـ 3 ـ حساب الرصيد الاحتياطي.

ـ هذا الحساب عبارة عن المبالغ المالية الفائضة عن حساب الداخلية والتغذية عن الفترة ما قبل السنة المالية 2002 وما قبل تطبيق  وتفعيل مقتضيات القانون رقم 07. 00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203. 00. 1 الصادر في 19 مايو 2000.

ـ رصيد هذا الحساب تجمد ابتداء من السنة المالية 2002 حيث تم الاستغناء عن النموذج السابق في تدبير منح التلاميذ وتم اعتماد  أنظمة بديلة كالصفقة الإطار والشساعة.

ـ بالنسبة لطريقة الصرف من الرصيد الاحتياطي فإنها تخضع للمذكرة رقم 127بتاريخ 19/11/1987. هذه المذكرة أصبحت متجاوزة مثلها مثل العديد من المذكرات التي لم تعد  تساير الواقع الحالي بعد إحداث  نظام الأكاديميات الجهوية .

ـ والمنطق السليم يتطلب حاليا تصفية هذا الحساب والاستفادة من المبالغ المتراكمة  فيه وإصدار تراخيص بصرفها في مجالات تعود بالفائدة على التلميذ وعلى المؤسسة مع إعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية وللمؤسسات المتضررة داخل الإقليم.

ـ لا يعقل أن يتم الاستغناء عن هذا الحساب في 2002 ثم نأتي في سنة 2016 ونتكلم عنه وهو غائب في العديد من المؤسسات. وما كنت لأتناوله في هذا المقال إلا من أجل تنوير الأطر الجديدة بالمصالح المادية والمالية بهذا المعطى مادام أنه من الوارد  وفي الاحتمال أن يصادفوا مثل هذه الحالة في بعض الداخليات .

  ـ ثانيا ـ ميزانية المدارس الابتدائية والجماعاتية .

–    تدبر الميزانية في إطار جمعية تنمية التعاون المدرسي.

–    يدفع التلميذ 10.00 دراهم للجمعية ويتم توزيعها على الشكل التالي:

 

 توزيع انخراط التعاونية 
الجهة المحول إليهاالنسبة المئوية
لجمعية تنمية التعاون المدرسي بالمؤسسة40%
المطعم المدرسي20%
الجمعية الأم بالرباط10%
جمعية المخيمات الصيفية10%
الفرع الإقليمي للجمعية بالنيابة10%
جمعية الأعمال الاجتماعية10%
 المجموع100%

 

           

    ـ ثالثاـ ميزانية مدارس الأقسام التحضيرية .

–    واجبات التسجيل:

 ـ يدفع التلميذ مبلغ  200.00 درهم  تغطي رسوم التسجيل ، واجبات التأمين و ثمن الآظرفة البريدية العادية والمضمونة بموجب الرسالة الوزارية الخاصة بالانتقاء تحت رقم 2329 ـ 3 بتاريخ 2 مايو 2013 .

 

ـ  رابعا ـ الاعتمادات المرصودة .

ـ بالإضافة إلى الميزانية الخاصة بها ،فان المؤسسات التعليمية العمومية تستفيد أيضا من مساهمة الدولة على شكل اعتمادات ترصد من  ميزانية التسيير الخاصة بوزارة التربية الوطنية ضمن الميزانية العامة للدولة أومن ميزانية الاستغلال للأكاديمية  الحهوية.

ـ المؤسسات التعليمية في هذه الحالة لا تتلقى اعتمادات مالية وإنما يقتصر دورها في هذا المجال في اقتراح الحاجيات في حدود الاعتمادات المرصودة لكل رمز ميزانياتي بينما تتولى الجهة المانحة سواء كان الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة تجميع الحاجيات من جميع المؤسسات وإعداد مسطرة تنفيذ صرف الاعتمادات بالطريقة المناسبة بواسطة إجراء الصفقة أو سند الطلب .

ـ بعد إجراء مسطرة الصرف وتوصل الجهة المانحة بالحاجيات المطلوبة تتولى هذه الأخيرة عملية الإشراف على توزيع الحاجيات على المؤسسات بناء على الاقتراحات المعبر عنها سابقا وفي حدود الاعتماد المخصص لها.  

              ـ خامسا: ميزانية دعم مدرسة النجاح.

ـ وفي إطار ترسيخ ثقافة اللامركزية واللاتمركز وإعطاء صلاحيات أكبر وأوسع لتدبير الشأن الجهوي والإقليمي والمحلي.

 ـ وتعزيزا لدور المؤسسة باعتبارها نقطة ارتكاز في إصلاح منظومة التربية والتكوين تحتاج إلى كافة الوسائل الضرورية للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين الحياة المدرسية.

– واستنادا إلى مخطط الوزارة الهادف إلى إرساء وتعميم منهجية العمل بمشروع المؤسسة.

– ومن أجل بلورة أهداف مشاريع المؤسسة على أرضية الواقع وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها .

 ـ تم إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح بكل مؤسسة تعليمية عمومية.
ـ وبالموازاة مع ذلك تم إعداد الدليل المسطري في شأن التدبير المالي والمادي لهذه الجمعيات.

ـ إن ميزانية الجمعية تتضمن ميزانيات المشاريع التي تعتزم الجمعية انجازها .

– تعتبر جمعية دعم مدرسة النجاح إطارا مرنا لتنفيذ نفقات القرب غير المكلفة ذات الصبغة التدبيرية الملحة أو ذات الطبيعة الاستعجالية.

                    أ : مداخيل الجمعية

  – 1 ـ المداخيل القارة :

وهي تلك المداخيل  الثابتة والتي لا تتغير كل سنة وتشمل كل من :

 (-واجب الانخراط السنوي للأعضاء- الاشتراكات الاختيارية للأعضاء من أجل المساهمة في نفقات تدبير الجمعية – اشتراكات الأعضاء مقابل الحصول على منشورات ودوريات تصدرها الجمعية.)

– 2 ـ مداخيل الأنشطة :

تتمثل في المداخيل التي تحصل عليها  الجمعية من وراء الأنشطة التي تقوم بها .

– 3 ـ  مداخيل  المنتجات التي تعرضها الجمعية على العموم  للبيع كالصور واللوحات الفنية .

 – 4 ـ  المنح والهبات:

هي تلك المداخيل التي تأتي من الإعانات والمنح والهبات التي تقدمها  المؤسسات والأفراد لفائدة الجمعية.

              ب: مجالات الصرف.

 ـ 1 ـ  نفقات تدبيرية صغرى.

تشمل النفقات البسيطة المتعلقة بوسائل العمل الأساسية للتدبير اليومي للمؤسسة.(لوازم تعليمية , معلوماتية, طباعة , واستنساخ…)

 ـ 2 ـ نفقات الصيانة الوقائية.

 النفقات الصغيرة الضرورية للحفاظ على الحالة العامة للتجهيزات والممتلكات وتحسين فضاء المؤسسة .

 ـ 3 ـ نفقات التظاهرات المدرسية.

 ـ النفقات المرتبطة بالاستقبالات والمناسبات المدرسية .

       ـ شراء أو كراء معدات المناسبات والملصقات.

 ـ مصاريف تنقل التلميذات والتلاميذ المشاركين في التظاهرات.

 ـ 4 ـ نفقات تشجيع التحصيل المدرسي.

  ـ 5 ـ المساهمة في جوائز تشجيع المتفوقين داخل المؤسسة في حدود   %25 من مجموع النفقات المتعلقة بهذا الجانب.

ـ 6 ـ نفقات النوادي التربوية.

ـ تمويل أنشطة بعض الأندية ذات الطبيعة التربوية داخل المؤسسة .

ـ 7 ـ نفقات تقوية القدرات.(التكوين ـ الدعم )

ـ 8 ـ نفقات استثنائية.

تتعلق بتدبير بعض النفقات في ظروف استثنائية والتي قد ينجم عنها تعثر أو عرقلة للسير العادي للمؤسسة كانقطاع مفاجئ للتموين عن المطاعم والداخليات أو عطب مفاجئ غير متوقع في الكهرباء مثلا

                 سادسا: مصاريف تسيير القسم الداخلي

ـ سابعا: ميــــــزانية التغذيــــــــــــــــــــــــة.

بالنسبة لمصاريف تسيير القسم الداخلي وميزانية التغذية أفضل معالجتهما في مقال لاحق.

                              عبد الجبار عبد الجليل

                           مفتش المصالح المادية والمالية

   

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

3 Comments

  1. متتبع
    03/05/2016 at 02:23

    إن معالجة التسيير المادي والمالي بهذا الزخم من المذكرات المتجاوزة هي من أغرق المؤثة التعليمية في المستوى االرديء الذي تنعم فيه . ألم يحن الوقت بعد لتجديد المعالجة من منظور مؤثي قانوني بدل الإرتكاز على مذكرات (لا ترقى لأي مستوى قانوني او مؤساتي ) استرزق منها أطر التفتيش المنقرضين? بمعنى آخر أليس من العار أن تسير مالية مؤثة عمومية بمذكرات وبشكل جمعيات?

  2. brahimovitch
    16/06/2019 at 14:00

    السلام عليكم …… مستواك رديء أيها المتتبع …… المرجو طرح بدائل معقولة ومنطقية …. وليس التهجم على أطر التفتيش بدون مناسبة…. يظهر أن مفتشا فحلا قد أصابك بسوء وهو محق في تقديري…

  3. Anonyme
    01/03/2023 at 17:54

    لماذ لا تتعاقد المديرية مع مقاولين حسب الخريطة المدرسية للقيام بما يستلزم حسب طلبات ……………..

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.