Home»National»الرد الراقي على مقال محمد طاقي في قضية « المجموعة 14 « 

الرد الراقي على مقال محمد طاقي في قضية « المجموعة 14 « 

0
Shares
PinterestGoogle+

الرد الراقي على مقال محمد طاقي  في قضية « المجموعة 14 « 

في إطار مبدأ  » الرأي و الرأي الأخر  » اكتب هذا المقال للرد على المقال المنشور بمجموعة من المواقع الالكترونية  لكاتبه محمد طاقي بتاريخ 14/10/2011 تحت عنوان    « إضراب النقابات ببلدية وجدة ضربة استباقية خشية أن يصلها دور المتابعة.

 و اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ، و باعتباري موظف بالجماعة الحضرية لوجدة و قريب من الحدث والمثل العربي يقول  » أهل مكة أدرى بشعابها’  و نظرا لكون المقال عاين سطح الحدث و لم يدخل في أعماق الحدث  ونظرا لكونه كذلك لامس الخبر و لم ويلمس ما وراء الخبر  و بالتالي كشف المقال عن السطور و لم يقرأ ما بين السطور ، و عليه استطيع القول بان المقال لم يكن مقالا مهنيا و لا موضوعيا لان المقال أخطا في الوصف والتحليل و لم يفلح في التبرير و التعليل  بل كان سلاحه الوحيد  القذف و التضليل ، وسأوضح ذلك من خلال المنطق و العقل  لأنهما معيارين أساسين للحكم بين الأفكار و الآراء :

من حيث الشكل :

 هناك العديد من الملاحظات  و لكن سأكتفي بالبعض فقط على سبيل المثال و ليس الحصر .

1)- اخطأ صاحب المقال حينما استعمل مصطلح السجناء  و كان الأجدر  به  توظيف مصطلح المعتقلين  لان القضاء لم يصدر بعد حكما بالسجن .

2)- اخطأ صاحب المقال حينما اعتبر دفاع النقابات عن المتهمين هو دفاع عن الفساد و إلا فان هيأة  الدفاع الموكول لها الدفاع  عن المتهمين هم كذلك يدافعون عن الفساد.

3)- اخطأ كذلك حينما استند على محضر الشرطة القضائية في قوله أن الاعتراف هو سيد الأدلة  و ما يغيب عن صاحبنا أن محاضر الشرطة القضائية هي غير ملزمة   للقاضي  بل هي للاستئناس فقط .

4)-يشد صاحبنا في أخر المقال على أيدي القضاة المتابعين لملف المجموعة 14  و هذا ما يشكل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية  و تأثيرا في عمل جسم العدالة المستقل عن باقي السلطات .

 من حيث المضمون :

أولا : على المستوى الدستوري :

1)- ينص الفصل 23 من الدستور الحالي في فقرته الرابعة على : » قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة مضمونان « .

من خلال المقال يتبين أن صاحبه خالف صراحة هذا الفصل حين اصدر حكما مسبقا على المعتقلين حين اعتبرهم مفسدين في حين أن  المبدأ الدستوري يقول  » المتهم بريء على تثبت إدانته  » . و هنا السؤال المطروح ماذا لو تم تبرئة هؤلاء المعتقلين من طرف القضاء فماذا سيكون موقف صاحبنا .

2)- ينص الفصل 109 من الدستور الحالي : » يمنع كل تدخل في القضايا المطروحة على القاضي … « . و هذا الفصل يعزز ما أوردناه في الملاحظات الشكلية بخصوص التدخل المباشر لصاحب المقال في مسار المحاكمة من خلال الإدانة أولا و الشد على أيدي القضاة ثانيا .

3)- ينص الفصل 119 : » يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به « . غير أن صاحب المقال أدان المعتقلين بالفساد و بالتالي اصدر حكما مسبقا قبل أن يقول القاضي كلمته ، هذا من جهة و من جهة ثانية استند على محاضر الشرطة القضائية كأنها هي الجهة التي تصدر الأحكام في حين  الفصل الدستوري يقول أن الإدانة تكون بمقرر قضائي و ليس بمحضر الشرطة القضائية .

4)- ينص الفصل 120 في فقرته الأولى  » لكل شخص الحق في محاكمة عادلة و في حكم يصدر في آجل معقول « . غير أن صاحب المقال أعاب على النقابات موقفها الدستوري حين طالبت بتوفير شروط المحاكمة العادلة.

5)- ينص الفصل 120 في فقرته  الثانية  » حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم  » . و بالتالي فحق الدفاع حق دستوري و على هذا الأساس فان الموقف الدفاعي للنقابات موقف دستوري مائة بالمائة   100 %  .

ثانيا على المستوى النقابي :

في البداية لا بد من إيضاح أمر مهم جدا و هو أن النقابات تعتبر مسؤولة فقط أمام الموظفين و بالتالي فان حق محاسبة هذه النقابات يعود بالأساس إلى المنخرطين فحسب و لا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك و خير دليل على أن موقف النقابات في بيانها الأول و الثاني كان موقفا سليما و صائبا هو انخراط جميع الموظفين في المحطات النضالية التي خاضتها مؤخرا و هذا يؤكد رضا الموظفين على أداء النقابات في هذه المرحلة الاستثنائية .

و لكن لتنوير الرأي العام فقط ووضعه في الصورة كاملة سأحاول التطرق إلى أهم الدوافع التي أدت بالنقابات إلى الدفاع عن المعتقلين :

السب الاول: من أدبيات العمل النقابي الدفاع عن الموظفين وعن حقوقهم وعن كرامتهم وأما الأمر الغير  مقبول هو عدم دفاع النقابات عن منخرطيها .

 السبب الثالني : كون الرابطة التي تربط بين الموظفين هي رابطة الأخوة و بالتالي هذه الرابطة العاطفية تفرض وقوف الموظف إلى جنب أخيه الموظف و مساندته في الظروف الصعبة .و هنا نفترض جدلا أن صاحب المقال له أخ من بين هؤلاء المعتقلين فهل كان سيدافع عنه أم سيدينه بالفساد مسبقا ؟.

السبب الثالث: على اعتبار أننا آهل الجماعة و نحن أدرى بما يجري في أروقتها فإننا  نعتبر أن الموظف الجماعي في جميع الحالات هو ضحية سوء التسيير و التدبير. و هنا نفترض كذلك جدلا أن تسيير الجماعة كان منوطا لمجلس منسجم و نزيه و فعال لكانت هناك إجراءات و تدابير وقائية تمنع كل تجاوز أو إخلال أو الوقوع في أخطاء إدارية  و ذلك من خلال تفعيل آلية الرقابة الإدارية الذاتية و هذا ما لم يقم به المجلس الحالي ولا السابق و لا الأسبق  و ذلك لغرض في نفس يعقوب …

السبب الرابع : يقال أن الإنسان ابن بيئته  و نحن كنقابيين نقول أن الموظف ابن بيئة عمله  و هنا أتمنى من الصحافة بصفة عامة و من صاحب المقال بصفة خاصة  أن يقوم بزيارة ميدانية لمقر عمل الموظف الجماعي لتسليط الضوء على ظروف العمل  و الكشف على غياب ابسط الإمكانيات  و انعدام الشروط الضرورية في حدها الأدنى.

السبب الخامس : غياب تام لأية مبادرة من المجلس الجماعي في اتجاه تأهيل  و تأطير و تقويم الموظف الجماعي ، و السؤال المطروح هنا كيف يمكن أن نطلب من إطار تقني أو عون عمومي أن يكون فقيها قانونيا  و نحن نعرف جيدا أن تكوينه تقني صرف؟  و بالتالي فهل هذا الموظف قادر و مؤهل تماما للحكم على مدى قانونية أي فعل أو تصرف إداري؟ .

السبب السادس : لا شك أن العلاقة التي تربط الموظف الجماعي  و رئيس المجلس الجماعي علاقة المرؤوس بالرئيس  و بالتالي فالموظف الجماعي هو في وضعية تبعية لرئيس المجلس و عليه الامتثال لأوامره  و لا يمكن للمرؤوس أن يفرض رأيا على الرئيس، هذا في الأحوال العادية أما في حالة المجالس الجماعية فالإدارة موضوعة رهن إشارة المجلس الجماعي  و بالتالي الموظف أداة إدارية في يد  ر رئيس مجلس الجماعة  وعليه فان هذا الأخير يتحمل كامل المسؤولية في إصدار القرارات لأنه بكل بساطة هو المخول له بتوقيعها و ليس الموظف.

ثالثا على المستوى القانوني:

باعتبار أن الجماعات المحلية مؤسسات سياسية بامتياز يحق لنا أن نبدي بعض الملاحظات  :

1)- لماذا المشرع المغربي اسند اختصاص تسليم مختلف الرخص للسياسي و ليس للموظف الإداري  ؟  أي بمعنى آخر لماذا لا يتم إسناد هذه المهام ( مثلا رخص البناء …) إلى المهندس المعماري على اعتبار أن القانون واضح و يكفي تطبيق بنوده . و الجواب بكل بساطة هو لإعطاء هامش الاجتهاد للرئيس الجماعي و توسيع مجال السلطة التقديرية  للمجلس لكي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة  و الاستجابة لمتطلبات الساكنة و التي تتغير مطالبها  و حاجياتها مع تغير الظروف و المعطيات .

2)- لماذا في الميثاق الجماعي و قانون التعمير 90-12 و قانون التجزئات  و القسمات و المجموعات السكنية 90-25 تم  التنصيص عل الاختصاص الخالص لرئيس المجلس في تسليم رخص البناء و التجزئات و القسمات، فمثلا المادة 41 الفقرة الأولى  » يسلم رخصة البناء رئيس مجلس   الجماعة  » .

إذن لماذا لم يقم المشرع بالتنصيص صراحة على : » يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية »؟…

إذن فالمشرع عن قصد أو غير قصد ترك مساحات بيضاء في القانون حتى لا يغلق باب الاجتهاد  و بالتالي توسيع مجال السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الجماعة .

3)- لماذا لم يحسم القانون في رأي الوكالة الحضرية بشكل واضح و مباشر أهو اختياري أو إلزامي أو مطابق ؟ فهنا اغلب الفقهاء القانونيين و عدة اجتهادات قضائية خلُصت إلى أن رأي الوكالة الحضرية هو رأي إلزامي أي استشارتها ملزم للجماعة و لكن الآخذ برأيها غير ملزم للجماعة.

4)- على افتراض أن المتابعين المعتقلين ثبت في حقهم تجاوزات في ميدان التعمير فان قانون التعمير 90-12 وقانون التجزئات و القسمات العقارية و المجموعات السكنية 90-25 في باب العقوبات فان هذه التجاوزات والاختلالات هي مجرد مخالفات أقصى عقوبة فيها غرامة مالية .

5)- من المعلوم قانونا أن الرخص التي يسلمها رئيس الجماعة هي قرارات إدارية مرتبطة بالمركز القانوني للموقع و ليس لشخصه و بالتالي فالطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء يكون أمام القاضي الإداري و ليس أمام القاضي العادي.

6)- من المعلوم أن طلب إلغاء القرار الإداري بدعوى تجاوز استعمال السلطة لا يقدم إلا من طرف المتضرر من القرار الإداري  ، و في قضيتنا هاته لا يوجد أي طرف متضرر من هذه الرخص المسلمة .

 و في الأخير و استنادا على ما سبق فان التنسيقية النقابية أبانت على وعي رفيع المستوى و نضج عال حين شخصت الوضع بشكل جيد و كشفت على لب المشكل و أين يتجلى  الفساد، فاصلا الفساد سياسي بالدرجة الأولى و ليس إداريا و عليه فاني أقول للنقابات سيروا على بركة الله في نضالكم الشريف و المستقبل القريب سيثبت مصداقيتكم و موقفكم المشرف و النزيه .

و إذا كان المثل المغربي يقول  » القافلة تسير و ………  » فانا أقول  » النقابات تسير و تناضل و………….. و تجادل « .

موظف جماعي غيور

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

2 Comments

  1. MAROCAIN
    24/10/2011 at 12:24

    Ok monsieur si on suit votre position alors pourquoi les syndicats n’ont pas réagi de même avec nos fréres fonctionaires (ZAKARYA,CHATAR…)durant leur jugement?
    Ecoutez monsieur et arretez cette polémyque un moufssid c’est un moufssid il faut le combatre même s’il est un frère ou un proche.Je me demande toujours est ce qu’au Maroc il n’y a pas de moufssidines hauts fonctionaires d’état ,ministres, secrétaires d’état,directeurs de cabinet…? impossible alors pourquoi ont a jamais poursuivi ces derniers ?comme dans tous les pays démocratiques
    Alors tant qu’on ne jugera pas ces roumouzes alfassades les grands moufssidines il n’y aura aucun changement dans notre cher pays et c’est domage !!

  2. جابري
    24/10/2011 at 14:51

    كلام جميل جدا وكان سيكون أجمل لو أن صاحبه أعلن عن هويته كاملة

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *