Home»National»حماية الأحداث في تشريع الشغل

حماية الأحداث في تشريع الشغل

4
Shares
PinterestGoogle+

حماية الأحداث في تشريع الشغل

لقد تفاقمت ظاهرة تشغيل الأحداث في الدول النامية بشكل كبير والتي يمكن إرجاعها إلى عدة عوامل ساهمت في اقتحام العديد من الأحداث لعالم الشغل ودللك نتيجة فقدان الأسرة لمن يعيلها أو تفككها إضافة إلى عوامل الفقر والنزوح من الأرياف إلى المدن وتعمق ظاهرة التسرب المدرسي وانسداد الأفق الأسري أمام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول النامية وسياسات إعادة الهيكلة والتي أثرت على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهده الدول مما أدى إلى طهور العديد من الظواهر السلبية فلقد استفحلت طاهرة تشغيل الأطفال مما يشكل عائقا أمام النمو الطبيعي للطفولة سواء من الناحية النفسية أو الجسمانية طبقا للمعاير التي تتحدث عنها المنظمات الدولية ذات الصلة.
ولقد عملت السلطات العمومية والمنظمات الدولية على البحث عن أفضل السبل للحد من هده الطاهرة التي تحولت إلى واقع يومي حيث يختلط فيها ما هو تشريعي بين ما هو اقتصادي واجتماعي خاصة وان تطبيق التشريعات المتعلقة بتشغيل الأحداث تبقى من الصعوبة بمكان نظرا للتداخل السابق ذكره فبالرغم من وجود تشريعات جيدة لمحاولة السيطرة على هده الظاهرة واحتوائها لكنه من الناحية العملية من الصعوبة إعمالها نظرا للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العائلات التي تدفع بأطفالها إلى سوق العمل مبكرا خاصة وان التحولات الدولية التي يعرفها الاقتصاد العالمي عدلت أيضا من موقع عمل الأحداث حيث ظهرت أشكال جديدة من الاستغلال مما يستوجب إستراتيجية جديدة ووسائل فعالة لاحتواء الظاهرة.

أولا : طبيعة الحماية القانونية للأحداث في تشريع الشغل
الواقع أن تحديد مفهوم الحدث يطرح بعض الالتباس بين التشريع الدولي والوطني فالاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989 والتي صادق عليها المغرب(1) باستثناء التحفظ الذي قدمه بخصوص عدم إمكانية تغيير الطفل لدينه اعتبرت في تعريفها للطفل انه كل إنسان لم يبلغ سن الثامنة عشرة كما اعتبرت المعاهدة الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أنواع الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في مادتها 182 بتاريخ1999 أن المقصود بالطفل جميع الأشخاص الدين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. و لقد اهتمت منظمة العمل الدولية بمحاربة تشغيل الأطفال مند البدايات الأولى لتأسيسها فالجمعية العمومية لهده المنظمة صادقت على العديد من التوصيات ذات العلاقة حيث تم الرفع التدريجي لسن

القبول في العمل حيث تمت المصادقة في سنة 1919 على سن القبول في العمل في 14 سنة في الأشغال الصناعية وفي سنة 1973 عاودت المنظمة دراسة المشكل بعمق حيث تمت المصادقة على العديد من القوانين التفصيلية والمطبقة حاليا والتي تضمنتها الاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بتحديد سن القبول في العمل(2) لسنة 1973 بالإضافة إلى التوصيات الملحقة رقم 146 فالمعاهدة رقم 138 ألزمت الدول التي تصادق عليها بضرورة رفع سن القبول في العمل إلى السن التي تسمح للحدث للوصول إلى النمو الجسماني والعقلي الكامل حيث أشارت إلى أنها السن التي يقضيها الطفل في مدة الدراسة الإجبارية وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل عن 15 سنة .

كما أن الأشغال التي يمكن أن تنال من صحة وسلامة الطفل فان سن القبول فيها يجب أن لا تقل عن 18 سنة.
هكذا يظهر أن الاتفاقية رقم 138 وضعت إطارا عاما للدول التي صادقت عليها يحدد التزاماتها في تحديد سن القبول في العمل بغية الحفاظ على النمو النفسي والجسماني للطفل في قوانينها الداخلية.( 3) كما أن المؤتمر الدولي للشغل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 17 يونيو 1999 اعتمد الاتفاقية رقم 182 والتوصية رقم 190 المتعلقة بحضر أسوء أشكال عمل الأطفال ومختلف الإجراءات الفورية للقضاء عليه(4 ) والتي يجب على الأعضاء الالتزام بها حيث تم التركيز على ضرورة انتشال الأطفال وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع الاخد بعين الاعتبار احتياجات أسرهم كما تم التأكيد في هده الاتفاقية على أن عامل الفقر يعد العامل الأساسي وراء عمل الأطفال وان الحل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام. ولقد اعتبرت هده الاتفاقية أن أسوء أشكال عمل الأطفال كافة أشكال الرق
أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم والعمل القسري أو الإجباري بما في دلك التجنيد الإجباري في مختلف الصراعات المسلحة.وكدا استخدام الطفل في أغراض الدعارة أو إنتاج الأعمال الإباحية وكل الأعمال التي يمكن أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الطفل وسلامة سلوكه الأخلاقي .

ولقد صادق المغرب على هده الاتفاقية حيث تم الاستجابة لهده الانتظارات الدولية في مدونة الشغل والتي أعطت أهمية خاصة لحماية الطفل ودلك لضمان نموه النفسي والجسماني الطبيعي. وبالرغم من المجهودات الدولية المبذولة فان تطبيق التشريع المتعلق بحماية الأحداث يطرح العديد من الإشكالات فهناك قوانين جيدة لحماية الأطفال ولكنها تكون موضوع خروقات عديدة بالإضافة إلى وجود ضعف في النظام التعليمي بالإضافة إلى الاكراهات الاقتصادية و الاجتماعية والانفجار الديموغرافي والهجرة القروية والفقر.

فادا كان التشريع الدولي يحدد مفهوم الطفل انطلاقا من عامل السن أي عدم بلوغ هدا الكائن الإنساني سن الثامنة عشر فان التشريع المغربي في تحديده لمفهوم الطفل أو كما يصفه في النصوص القانونية بالحدث يحيطه نوع من الغموض خاصة وان هناك تنازع بين المادة الاجتماعية والمادة المدنية والمادة الجنائية فالقاعدة العامة في القانون المدني أن الإنسان يمر من وقت ولادته إلى حين وفاته بثلاث مراحل أساسية يحدد القانون بداية كل مرحلة حيث تكون الأهلية معدومة في المرحلة الأولى وتكون الأهلية ناقصة في المرحلة الثانية وتكون الأهلية كاملة في المرحلة الثالثة .

فمن وقت الولادة إلى سن الثانية عشر يطلق على الشخص فيها بالصبي المميز أما من السنة الثانية عشر حتى بلوغ العشرين سنة فيطلق على الصبي في هده المرحلة بالصبي المميز ومن سن البلوغ إلى الوفاة يكون الشخص رشيدا.
لكن هدا المفهوم الذي قدمه قانون العقود والالتزامات يختلف عنه في القانون الجنائي فالصغير الذي يقل عمره عن 12 سنة يكون فاقدا للتمييز وبالتالي لا يمكن مساءلته جنائيا أي تنعدم مسؤوليته ولا يجوز تطبيق أية عقوبة عليه إلا انه في حالة ما ادا ارتكب جناية أو جنحة فيجوز أن يحكم عليه بواحدة أو أكثر من التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 516 من قانون المسطرة الجنائية كتسليمه لأبويه أو إيداعه بمؤسسة تربوية. أما الصغير الذي يبلغ عمره12 سنة ولم يكمل 16 سنة فيعتبر ناقص التمييز وبالتالي تكون مسؤوليته الجنائية ناقصة فيحكم عليه في حالة ارتكابه لأية جريمة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 517 من المسطرة الجنائية أو بتدابير الحماية أو التهذيب أما ادا كان الجاني يزيد عمره عن 16 سنة فانه يعتبر كامل المسؤولية الجنائية اد أن سن الرشد الجنائي هو ستة عشر سنة كما تنص على دلك المادة 140 جنائي على أن المجرم الذي بلغ سن الرشد الجنائي أي ستة عشر عاما يعتبر كامل المسؤولية غير أن القانون أراد التخفيف في العقاب على كل شخص بلغ ستة عشر سنة ولم يبلغ الثمانية عشر سنة نظرا لحداثة سنه مما قد يؤثر على تمييزه فأجاز أن يخضع لتدابير الحماية الجنائية والتهذيب.
أما في المادة الاجتماعية فان مدونة الشغل نصت في فصلها 143 على انه لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن خمسة عشر سنة كاملة وتعتبر هده السن قاعدة أساسية لا يمكن للمشغل أن يعمد إلى قبول أي حدث لم يبلغ هده السن كما أكدت المادة 145 من نفس القانون انه يمنع تشغيل أي حدث دون الثامنة عشر ممثلا أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات .

بل إن المشرع المغربي دهب بعيدا عندما منع تشغيل الأحداث دون السادسة عشر في أي شغل ليلي المادة 172 مدونة الشغل والشغل الليلي يقصد به في النشاطات غير الفلاحية يقصد به كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا أما الشغل الليلي في النشاطات

الفلاحية فيقصد يه الشغل المؤدى بين الساعة الثامنة لبلا والخامسة صباحا غير أن هناك بعض الاستثناءات والتي ذكرتها المادة 173 من مدونة الشغل في حالة وجود نشاط موسمي أو أن يكون العمل منصبا على استعمال مواد أولية أو مواد في طور الإعداد أو استخدام محاصيل زراعية سريعة التلف أو لوجود ظروف استثنائية لكن كل دلك مرهون بترخيص من مفتش الشغل أو لوجود قوة قاهرة طبقا للمادة 175من مدونة الشغل غير أن المشرع استدرك الأمر وأعطى إمكانية عدم الالتزام بالمادة172 والمتعلقة بمنع تشغيل الأحداث دون السادسة عشر في أي شغل ليلي عندما رخص للمشغل بمخالفة هده المادة ودلك لتفادي حوادث وشيكة الوقوع أو لتنظيم عملية النجدة أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة شريطة إشعار مفتش الشغل بدلك.
كما يمنع تشغيل أي حدث دون الثامنة عشرة ممثلا أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة دون ادن مكتوب من مفتش الشغل بخصوص كل حد ث على حدة ودلك بعد استشارة ولي أمره (5 ) بل إن مفتش الشغل له صلاحية سحب الادن المسلم من تلقاء نفسه ادا لاحظ أن هده الألعاب تشكل خطرا على صحة الطفل. والوقع أن المشرع وبغية المزيد من الحماية للأحداث نص على مجموعة من الأعمال والتي اعتبرها ممنوعة عليهم والتي ذكرتها المواد (179 180. 181) حيث تم منع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشر في المقالع والأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم وكدا الأشغال التي قد تعيق نموهم أو تفاقم إعاقتهم في حالة وجود أشخاص معاقين أو تفوق طاقاتهم أو يترتب عن هده الأشغال ما قد يخل بالآداب العامة( 6). والملاحظ أن المشرع وبغية ردع المشغلين الدين يخرقون المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأحداث نص على مجموعة من العقوبات الزجرية تتراوح بين ادء غرامة من25000 درهم الى30000 درهم بل أنها قد تصل إلى حد الحبس في حالة العود بخرق المادة 143 المتعلقة بسن القبول في الشغل.

والواقع أن تشغيل الأحداث يهم ثلاثة قطاعات أساسية تستقطب عددا هائلا من الأطفال الدين تدفعهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية إلى مغادرة مقاعد الدراسة والالتحاق بعالم الشغل وهده القطاعات تهم قطاع الفلاحة والقطاعات غير مهيكلة بالإضافة إلى قطاع الأشغال المنزلية.ففي القطاع الفلاحي كما هو الشأن في الماضي نجد نسبة هائلة من الأطفال العمال يمارسون نفس الأعمال التي يمارسها الكبار. ومع تحول الزراعة التصنيفية تحولت معه حياة العائلات المرتبطة بهدا القطاع حيث تشتغل العائلات رفقة أبنائها لتحسين مستوى دخلها والرفع من مستواها الاجتماعي فيعمل الأطفال في نفس الظروف القاسية التي يعمل فيها الكبار مما يجعل نسبة مهمة منهم معرضة للامية أما في القطاع غير المهيكل والدي يفهم منه هنا عادة بعض الأنشطة الصغيرة اوراش الصناعة التقليدية بعض الحرف النجارة

الحدادة…… والخياطة…. فالأطفال في هدا القطاع معرضون لإخطار كبيرة حيث غالبا ما يتعرضون لتشوهات جسمية وأمراض نفسية تترتب أساسا عن أداء بعض الأعمال الخطرة أما أطفال المنازل فانه من الصعوبة معرفة أحوالهم ويبدو أنها الفئة الأكثر استغلالا من غيرها ويعدون بالملاين في العالم نظرا لعيشهم في كنف مشغلهم.
ثانيا : مدى كفاية الحماية القانونية في حماية الحدث الأجير
الحقيقة أن جهاز تفتيش الشغل بالرغم من الترسانة القانونية الموجودة والتي يمكن أعمالها للضغط على المشغلين لإجبارهم على الامتثال لتشريع الشغل عبر تحرير محاضر تتم إحالتها على المحكمة المختصة أخدا بعين الاعتبار قيمة هده الغرامات التي ارتفعت مع مدونة الشغل الجديدة والتي يمكن أن تحد من هده الظاهرة .

 

لكن السؤال الذي يبقى من المشروع طرحه هل إعمال هده الآليات القانونية وحده يكفي للتخفيف من هده المعضلة خاصة وان هده الظاهرة يختلط فيها الجانب القانوني مع الجانب الاجتماعي.فاهو البديل الذي يمكن أن يقدمه هدا الجهاز عندما يعمد إلى سحب الأجير الحدث من سوق الشغل ؟ خاصة وان فئات كثيرة من الأطفال تعيل عائلاتها نتيجة حالة العوز والفقر لهدا فان هده الظاهرة لا يمكن احتواؤها إلا بالقضاء على الأسباب الحقيقية التي دفعت هده الفئات لولوج عالم الشغل بالرغم من آثاره السلبية على نمو وصحة الطفل نفسيا و جسميا هده الأسباب مرتبطة في اغلبها بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي التي تنحدر منه هده الفئات.
كما يجب الإشارة أيضا إلى ظاهرة اشتغال الأطفال بصفة ذاتية في المدن حيث يمارسون بعض الحرف على الطرقات كماسحي الاحدية أو باعة متجولون…. لهدا في مثل هده الأحوال من الصعوبة تطبيق النصوص القانونية وحتى و إن تم سحب هده الطفولة من عالم الشغل بوسيلة أو بأخرى ما هي البدائل المتاحة لتعليم هؤلاء الأطفال و انقادهم من الشارع وهل مؤسسات التكوين والتربية الموجودة حاليا كافية لاستيعابهم ومعالجة حالاتهم النفسية والجسمية المستعصية.كما أن عائلاتهم التي ترتكز على عائدات أبنائها في تعيشها ما هي مواردها البديلة ادا عاد أبناؤها إلى مقاعد الدراسة.
لهدا فان الطريقة الفعالة لحماية الأحداث لا تستوجب فقط تدخل المشرع رغم أهميته في وضع الإطار القانوني للحماية القانونية فان التنمية الاقتصادية المستدامة يمكن أن تساهم في الرفع من الجانب الاجتماعي للعديد من العائلات الفقيرة والتي ما كانت لتدفع بفلذات كبدها إلى علم الشغل لولا الحاجة وقلة الموارد المالية.و مادمت ظاهرة تشغيل الأحداث أصبحت واقعا يوميا لا يمكن القضاء عليه وإنما الأمر
يقتضي التقليص منه تدريجيا في إطار اختيارات اقتصادية جريئة للحد من الفقر والحاجة ودلك بجعل التعليم إجباريا وتقديم إعانات لإعانة أولياء الأطفال.
فالتشريع المتعلق بحماية هده الفئات بالرغم من أهميته لا يعني وضع السلطات في مواجهة مسؤولياتها فقط و إنما يحدد موقف المجتمع في مواجهة مبادئه وقيمه لحماية شبابه. فالسلطات مدعوة إلى إعطاء أولوية لمكافحة هده المعضلة ودالك بالسهر على ضمان تعليم الطفل وهدا ليس لأسباب معنوية أو فلسفية ولكن لان هده الشريحة من المجتمع هي الرأسمال البشري لمواجهة تحديات المستقبل.

بنبراهيم بلقاسم

-1- Convention relative aux droit de l’enfant adopte par l’assemble générale des nations unies le 20 novembre 1989.
-2- Convention 1973 concernant l’age minimum d’admission a l’emploi.
-3- encore beaucoup a faire  » Le travail des enfants dans le monde aujourd’hui » ; Rapport spécial a l’occasion du dixième anniversaire de la proclamation de l’année internationale de l’enfant Bureau International du Travail 1989 Genève
– 4-

ظهير الشريف رقم312-100 صادر في 2 ربيع الآخر 1424 -3 يونيو2003 بنشر الاتفاقية رقم182 والتوصية رقم190 بشان حضر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدتين من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 17يونيو1999 الجريدة الرسمية عدد5164 بتاريخ 27نوفمبر 2003 .
5- مرسوم رقم2.04.465 2دي القعدة 1425 -29 ديسمبر2004 بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون ادن مكتوب. الجريدة الرسمية عدد 5279 – دو القعدة 1425 -3 يناير 2005 .
-6- مرسوم رقم 2.04.682 صادر في16 من ذي القعدة 1425 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء و الأجراء المعاقين الجريدة الرسميةعدد5279 -21 دو القعدة 1425-3يناير 2005 .

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *