Home»Enseignement»تنظيم المداومة بالمؤسسات التعليمية

تنظيم المداومة بالمؤسسات التعليمية

18
Shares
PinterestGoogle+

المراجع:

* كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، الطبعة 2008 .

* مقرر وزير التربية الوطنية رقم91 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2008/2009 .

* النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادة 93 منه.

مدخل :

لقد أثير موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التي توجد بها داخليات بحدة بأحد المواقع التربوية على الشبكة العنكبوتية. وطرح حوله العديد من التساؤلات بدءا بالبحث عن المذكرة الإطار الصادرة بتاريخ 20 يونيو 1981، ومن هي الجهة الواجب عليها تنظيم المداومة ؟ وهل يستفيد المكلف بالمداومة أو لا يستفيد من راحة يوم أسبوعية إذا اشتغل يوم الأحد؟ ومدى قانونية تنظيم المداومة في الفترتين البينيتين من السنة الدراسية؟ وفي شهر غشت؟
ولقد بلغ الخلاف أشده بين مدير إحدى الثانويات بنيابة جرادة وأطر الإدارة التربوية العاملة معه بخصوص تنظيم المداومة ، حيث حاول هذا المدير فرض المداومة في الفترتين البينيتين. كما حصرها في فئة إدارية وأعفى منها أخرى دون موجب قانون. وحرم المداومون من الاستفادة من حقهم في الراحة الأسبوعية في يوم آخر وسط الأسبوع مقابل العمل يوم الأحد.
إن هذا الخلاف في وجهات النظر هي التي دفعتني إلى البحث عن موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية. ولقد حاولت الاعتماد على أحدث المراجع في الموضوع. فوصلت إلى الخلاصات التالية:

******

تنظم المداومة أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تتوفر بها داخليات بالتناوب بين مختلف موظفي هيئة التسيير .أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.ويحضر المكلف بالمداومة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال خلال أيام المداومة.
(انظر كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد المير وإدريس قاسمي / الطبعة 2008 /الصفحة 251).

ولا زال بعض المديرين يحصرون المداومة في الحراس العامين والمسؤول عن المصالح الاقتصادية، ويعفون منها الملحقين التربويين/ أي المعيدين سابقا ، عملا بالتشريع المدرسي القديم دون أن يحينوا معلوماتهم، ويعتمدوا على النصوص التشريعية الجديدة. بل إن ما يدعو للاستغراب والدهشة من تصرفات بعض المديرين ــ وهي تصرفات تنم عن جهل فضيع أو تجاهل متعمد للنصوص القانونية حين يتعامل بعضهم مع المداومة بمزاجية في غياب أية مراقبة تربوية ، فيقوم بإشراك جميع أطر الإدارة التربوية في مداومة عطلة الصيف، بينما يعفي من مداومة القسم الداخلي الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون. فما هو دور هيئة التفتيش بالتعليم الثانوي في منطقة التفتيش إذا لم تقم ـ كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة لعملها ـ بتأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية ؟ والمساهمة في تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المقاطعة التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول لما قد يلاحظ من تعثرات في سيرها؟
وبما أن يوم الأحد هو يوم راحة أسبوعي بالنسبة للموظفين ، فإن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد بالمؤسسات التعليمية التي توجد بها داخليات يستفيد من الراحة يوم الثلاثاء الموالي كتعويض عن المداومة يوم الأحد(راجع كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، وهو أهم مرجع اعتمدته الوزارة في مجال التشريع الإداري المدرسي والتسيير التربوي بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 5 فبراير 1983 ).

ويخطئ الكثير من رؤساء المؤسسات التعليمية حين ينظمون المداومة في الفترتين البينيتين. فالفترتان البينيتان الأولى والثانية تخصص حسب ما ورد في المادة 16 من مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 91 بتاريخ 24 يوليوز2008 بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية بقطاع التعليم المدرسي برسم السنة الدراسية 2008/2009 لما يلي:
 » لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية لتبادل الزيارات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية… »
كما يخطئ رؤساء المؤسسات التعليمية الذين ينظمون المداومة في شهر غشت.ذلك أن شهر غشت هو شهر عطلة بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية.فقد ورد في المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مايلي :
 » يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية . »
وبناء على ماسبق فإن المداومة:

1 ـ ينبغي أن تنظم بين مختلف موظفي هيئة التسيير: أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.

2 ـ أن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد يستفيد من الراحة الأسبوعية يوم الثلاثاء الموالي.

3 ـ أن المداومة لا تنظم في الفترتين البينيتين : فهما عطلة بالنسبة للتلميذ فقط ،أما هيئة التدريس والإدارة التربوية فتواجدها بالمؤسسة التعليمية ضروري إذا دعت الحاجة إلى ذلك كـتـنـظـيــــــــم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر، والتظاهرات الرياضية والفنية والثقافية الإقليمية والجهوية والفنية …

4 ـ لا ينبغي أن تتجاوز المداومة في العطلة الصيفية نهاية شهر يوليوز، باعتبار شهر غشت هو شهر عطلة للجميع.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

14 Comments

  1. lahmadi noufal
    11/04/2009 at 22:28

    لمادا لم يتطرق الاخ الكريم الى الاقصاء الممنهج فى حق فئة الملحقون التربويون من التعويضات المخولة لبعض الاطر التربوية دون سواها. ادا كنت رجل تعليم فالومك على عدم درايتك مما يعانيه الملحق التربوى اثناء مزاولته لعمله. وكما يقول المثل الشعبى راه الفيل خاصو فيلة وافهم الفاهم.

  2. مدير متقاعد
    11/04/2009 at 22:28

    ادا حدفت شهر غشت من المداومة فمن المسؤول عن المؤسسة يبقى المدير هو المطلوب و البحث عنه ليل نهار طيلة السنة اخى الكريم لا مفر من المداومة فى شهر غشت لباقى اطر المؤسسة و المداوم فى فترة غشت قد استفاد اكثر منها فى شهر 7

  3. إداري
    11/04/2009 at 22:29

    بداية نشكر السيد عمر ماني على إثارته لهذا الموضوع.إلا أنه لا بد من الإدلاء ببعض الملاحظات؛أولها اعتماده على نص واحد ووحيد مأخوذ من التشريع المدرسي دون الرجوع إلى المذكرات المرجعية والتنظيمية وإفادة المعنيين بالأمر بمضامينها.وثانيها اعتقاده بأن الموظفين العاملين بالمؤسسة لا يحضرون إليها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك،كما أن المداومة لا تشمل شهر غشت.وهنا نتساءل من يسهر على مصالح المواطنين : تلاميذ وآباء خلال هذه الفترات؟وكيف يتم التعامل مع هذا الفراغ؟أما بالنسبة للعطلة الإدارية للموظف المكلف بالمهام الإدارية فيمكنه الاستفادة منها كاملة ولمدة شهر متواصل حتى وإن شملت غشت،اللهم إذا كان هناك نقص في عدد الأطر.وأخيرا حبذا لو أن صاحب المقال نور هيأة الإدارة بالمذكرات التنظيمية المحينة بدل الاقتصار على كتاب التشريع المدرسي الموجود اصلا للاستئناس والسلام.

  4. med
    11/04/2009 at 22:29

    الموضوع مهم لكن لم تجسل لاردود ولا آراء لحد الآن حيث كان من المفروض أن تعطى له كامل الأهمية من طرف المعنيين خصوصا ,انا واحد منهم فالمدير ينفذ فقط ما يرد عليه من مذكرات وسأكون مختصرا جدا في كلامي وأقتصر على العطلة خلال شهر غشت في السنة الفارطة حيث توصلت المؤسسات بمذكرة نيابية لا أتذكر رقمها يطلب فيها من المدير تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية بما فيها شهر غشت فكيف تريد يا سي عمر منه ألا يعمل بما أمر به؟ ولماذا تسلطت على المدير وحده واتهمته بجهله للقانون؟ ولم لم تشر إلى أصحاب القرارالذين يأمرون بما تراه مخالفا؟

  5. أبوإيمان
    19/04/2011 at 20:50

    تعتبر مسألة المداومة خلال العطل المدرسية عموما والعطلة الصيفية خصوصا من الإشكاليات التي تواجه المؤسسات التعليمية خصوصا وسط الفراغ القانوني الذي يميز هذا المجال.لكن لنطرح سؤالا مهما:إذا حصل واحتجت إلى شهادة مدرسيةلابني لغرض جد هام خلال شهرغشت ولم أجد مسؤولا واحدا في المؤسسة ، فكيف سيكون إحساسي؟
    أعتقد أنه من الضروري القيام بالمداومة خلال هذا الشهر مادامت مصالح المواطنين ستتعطل وهو شيء لانقبله لأنفسنافكيف نقبله للآخرين ؟

  6. رحيم
    30/06/2011 at 20:01

    نشكر الاخ الكريم على هذا الموضوع المهم والذي اثار جذلا بين الاطر التربوية في كثير من المدن المغربية بسبب عدم مصداقية هذا العرف البغيض والذي يبدو من خلال تدخلات بعض المديرين ان الاغلبية منهم يريد الصيد في الماء العكر والزج بالطاقم الاداري في متاهات وحسابات ضيقة ,سامحهم الله ,,,فلا مداومة خلال الشهر يوليوز ا

  7. تربوي
    27/06/2012 at 12:52

    كما يقال لااجتهاد مع النص فما قلته يا أخي ما هو إلا تحليل رياضي .بما أن ….فإن….هدا هو المنطق الدي اعتمدته بينما القانون لايحمي فردا لمجرد اجتهاده.مادا لو أصيب شخص أعفاه المدير الدي تحدث عنه من المداومة بحادث أثناء مداومته و إعفاؤه لم يكن مزاجيا بل مستندا إلى مدكرة قديمة كما تقول.مشات على عينو ضبابة و ما عندوش الحق يحط رجلو تما.أما كتاب التشريع فهو للاستئناس فقط

  8. الشرقاوى
    19/07/2012 at 16:57

    استغرب على النضام الاساسى الخاص بوزارة التعليم هل المشرع فى غيبوبة ام مادا. الاعوان والاداريونهم الدين يتحملون العبء الكبير فى المؤسسة من امتحانات وتسجيل وووو والغريب فى الامر الدين يتمتعون باالتعويضات هو المدير والحراس العامون

  9. ابو انس
    20/12/2012 at 21:51

    يشكل هذا الموضوع اشكالا كبيرا للسادة المديرين في الاعدادي و التاهيلي و يخلق في كثير من الاحيان حالة من سوء التفاهم بينهم و بين باقي الاطر الادارية العاملة بالمؤسسة و يرجع السبب الاساسي في عدم الوضوح القانوني و التنظيمي . فكيف و الحالة هذه ان تستمر الوزارة و خاصة مديرية الشؤون القانونية في عدم توضيح الامور حتى يتسنى للمؤسسات التعليمية
    تدبير فترات العطل في اطار من الوضوح و التعاون بين جميع الاطراف ، كما ان مشاركة لذلك الملحقون في المداومة تطرح مشكل الشواهد المدرسية خاصة بالنسبة للمنقطعين، فالمرجو من زوار هذا الموقع تنوير السادة المديرين بماهو قانوني و تنظيمي لتوضيح الامور، و الشكر الجزيل للاخ الذي اثار هذا الموضوع. د

  10. AHMED ZERRARI
    02/08/2013 at 16:23

    مادنب المداوم كيفما كان ان يتحمل تهور الاباء والتلاميد الدين لايحضرون الافي مثل هده المناسبات الحرجة؟
    يجبعلى السلطة الوصية توضيح الامرتجنبا للماجية
    يجب التفكير في صيغة قانونية تضمن الحقوق للجميع
    كثير من الاباء يطلبن شواهد لابمائهم نجحوا الى مؤسسة اخرى زارسلت ملفاتهم فما الحل؟
    شكرا على اثارة الموضوع افيدنا افادكم الله وصيام مقبول ان شاء الله

  11. البلغغتي
    13/07/2015 at 12:26

    فئة الملحقين التربويين غير معنية بالمداومة بناء على المذكرة رقم 190 بتاريخ 11 شتنبر 1980، ولحدود الساعة ليس هناك نص قانوني يجبرهم على ذلك.

  12. أدبيب
    08/07/2016 at 23:38

    صاحب التقرير ، مع كامل احتراماتي يتحدث من فراغ أو أنه يتحدث بالعاطفويريد فرض المداومة على الملحقين التربويين باجتهاده الخاص دون سند قانوني .من يتكلم يجب أن يتكلم بالقانون لا بالعاطفة أو الإجتهاد الشخصي و إلا صار مشرعا : المذكرة الوحيدة التي تتحدث عن المداومة هي 190 1981 و هي تعفي المدير و المحضرين و المعيدين أي الملحقون التربويون عن المداومة .و لا وجود لمذكرة بعدها تنسخها اللهم المذكرة 33 2008 التي تعفي رئيس الأشغال من المداومة و شكرا

  13. م ت
    10/09/2018 at 21:33

    الملحق التربوي لاعلاقة له بالمداومة بناء على المذكرة الوزارية 190/1981 الهدف من المداومة هو تسليم الشواهد المدرسية للمواطنين ماهو الدور الذي سيقوم به الملحق وهو بالمؤسسة خلال فترة المداومة هل من حقه ان يسلم شهادة مدرسية للمواطن ؟هل يتوفر على خاتم؟لنفرض انه تواجد بالمؤسسة خلال فترة المداومة ما الفاءدة من تواجده بالمؤسسة مادام انه لن يسلم الشهادة المدرسية ومن جهة اخرى تواجده بالمؤسسة في ظل غياب الحارس العام فان هذا يحرم المواطن من حقه لان عدم تواجد المسؤول عن الشواهد غير حاضر ومن هنا فتواجد الملحق التربوي بالمؤسسة اثناء فترة المداومة لافاءدة منها فضلا على انه ليس من حقه اتخاذ اي قرار وليست بحوزته الوثاءق والملفات و…. فلااعي ان نحرم المواطن من حقه لابد من تواجد المسؤول بالمؤسسة المفروض ان تعطى المداومة للمدير والا يعفى منها لانه مسؤول وبحوزته جميع ماتحتويه المؤسسة من وثاءق وملفات ومعلومات ومفاتيح المكاتب فضلا انه صاحب القرار هو من يستغل السكن ويتسلم التعويضات… الحراس يتهربون من المداومة ويحاولون فرض المداومة بشتى الوساءل فضلا على انهم لايرهقون الملحقون بمهام واعمال ليست من اختصاصهم يجب التجند لمواجهتهم فانهم يستغلون ثغرات النظام الاساسي .

  14. سعيد بوكرمة
    30/06/2020 at 11:57

    لماذا لا تقارن بين التعويضات والمهام خاصة مهام الملحق التربوي الكثيرة و المتشعبة ولا تعويضات له…. ثم تضاف إليه المداومة…

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *