<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
><channel><title>Commentaires sur : المحكمة الادارية ستبث في الطعون الخاصة بجماعة وجدة الأسبوع المقبل</title><atom:link href="/debat-article-105221-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>/debat-article-105221-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5.html</link><description>Portail d\&#039;actualité Marocain</description><lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2015 20:25:23 +0000</lastBuildDate><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><item><title>Par : فريد جلال</title><link>/debat-article-105221-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5.html/comment-page-1#comment-117692</link><dc:creator><![CDATA[فريد جلال]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2015 20:25:23 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">/?p=105221#comment-117692</guid><description><![CDATA[في شأن المادة 51 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه &quot;طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس&quot;، وفي فقرتها الأخيرة على أنه &quot;يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية&quot;؛
وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛
وحيث إن المادة 51 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 51 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور وأن لا تتجاوزه؛
وحيث إن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛
وحيث إنه، لئن كان يحق للأحزاب السياسية، تطبيقا لأنظمتها الأساسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة من اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة، مخالفة للدستور؛]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>في شأن المادة 51 (الفقرة الأخيرة): </p><p>حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه « طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس »، وفي فقرتها الأخيرة على أنه « يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية »؛<br />وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛<br />وحيث إن المادة 51 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 51 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور وأن لا تتجاوزه؛<br />وحيث إن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛<br />وحيث إنه، لئن كان يحق للأحزاب السياسية، تطبيقا لأنظمتها الأساسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة من اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور؛<br />وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة، مخالفة للدستور؛</p>]]></content:encoded></item><item><title>Par : ناخب من الضحايا</title><link>/debat-article-105221-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%ab-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5.html/comment-page-1#comment-117690</link><dc:creator><![CDATA[ناخب من الضحايا]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2015 19:03:49 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">/?p=105221#comment-117690</guid><description><![CDATA[و هذا ما يتمناه سكان مدينة وجدة ( العودة إلى نقطة الصفر ) و إعادة اﻹنتخابات المحلية و لم لا حتى الجهوية و حينئذ ستعرف الضربة القاضية للمفسدين و أصحاب اﻷموال المتسخة و سماسرة اﻹنتخابات. ﻷن الناخبون شعروا بل تألموا كثيرا من خنجر الغدر و إعدام إرادتهم.]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>و هذا ما يتمناه سكان مدينة وجدة ( العودة إلى نقطة الصفر ) و إعادة اﻹنتخابات المحلية و لم لا حتى الجهوية و حينئذ ستعرف الضربة القاضية للمفسدين و أصحاب اﻷموال المتسخة و سماسرة اﻹنتخابات. ﻷن الناخبون شعروا بل تألموا كثيرا من خنجر الغدر و إعدام إرادتهم.</p>]]></content:encoded></item></channel></rss>