Home»Correspondants»المحكمة الادارية ستبث في الطعون الخاصة بجماعة وجدة الأسبوع المقبل

المحكمة الادارية ستبث في الطعون الخاصة بجماعة وجدة الأسبوع المقبل

0
Shares
PinterestGoogle+

يترقب المتتبعون للشأن المحلي الأحكام التي ستصدرها المحكمة الادارية بداية من الأسبوع المقبل. ويتعلق الأمر بالطعن الذي قدمه رئيس جماعة وجدة السيد عمر حجيرة في حق المكتب المسير الذي شكله حزب الأصالة والمعاصرة مؤخرا. ومن المقرر أن تبث المحكمة الادارية في الوضعية القانونية للمكتب المسير يوم الثلاثاء المقبل 13 أكتوبر 2015.
من جانب آخر ناقشت المحكمة الادارية يوم أمس الأربعاء ملف  » احمد الشبيلي  » الذي فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية، والذي تخلى عن انتمائه الحزبي خلال مدة انتدابه، وقدم استقالته بخط يديه وانضم لحزب الاصالة والمعاصرة. وبناء على الفصل 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات طالب حزب المصباح من المحكمة الادارية تجريده من عضوية المجلس. المحكمة الادارية اجلت القضية إلى يوم الاثنين المقبل 12 أكتوبر 2015 لإصدار حكمها في بقاء أو تجريد المعني بالأمر من عضوية المجلس.
يعتبر الأسبوع المقبل مصيريا لمجلس جماعة وجدة ولمستقبل المدينة، وأي حكم سيصدر ضد هذا الطرف أو ذاك سيعيد الأمور إلى الصفر من جديد.
م.مشيور

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

2 Comments

  1. ناخب من الضحايا
    08/10/2015 at 21:03

    و هذا ما يتمناه سكان مدينة وجدة ( العودة إلى نقطة الصفر ) و إعادة اﻹنتخابات المحلية و لم لا حتى الجهوية و حينئذ ستعرف الضربة القاضية للمفسدين و أصحاب اﻷموال المتسخة و سماسرة اﻹنتخابات. ﻷن الناخبون شعروا بل تألموا كثيرا من خنجر الغدر و إعدام إرادتهم.

  2. فريد جلال
    08/10/2015 at 22:25

    في شأن المادة 51 (الفقرة الأخيرة):

    حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه « طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس »، وفي فقرتها الأخيرة على أنه « يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية »؛
    وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛
    وحيث إن المادة 51 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 51 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور وأن لا تتجاوزه؛
    وحيث إن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛
    وحيث إنه، لئن كان يحق للأحزاب السياسية، تطبيقا لأنظمتها الأساسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة من اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور؛
    وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة، مخالفة للدستور؛

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *