Home»Correspondants»نائبة وكيل الملك بابتدائية وجدة فتيحة غميظ « المرأة المغربية مازالت تعاني أمام صعوبة إثبات العنف النفسي والجنسي الذي يحول دون زجر مرتكبه وتوقيع العقاب عليه »

نائبة وكيل الملك بابتدائية وجدة فتيحة غميظ « المرأة المغربية مازالت تعاني أمام صعوبة إثبات العنف النفسي والجنسي الذي يحول دون زجر مرتكبه وتوقيع العقاب عليه »

0
Shares
PinterestGoogle+
 

نائبة وكيل الملك بابتدائية وجدة فتيحة غميظ
« المرأة المغربية مازالت تعاني أمام صعوبة إثبات العنف النفسي والجنسي الذي يحول دون زجر مرتكبه وتوقيع العقاب عليه »

 سميرة البوشاوني

قالت الأستاذة فتيحة غميظ، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ورئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بأن « الزوجة المغربية مازالت تعاني من صعوبات نفسية جمة بسبب صعوبة إثبات العنف النفسي والجنسي، كما لازالت تعاني الكثير خصوصا أمام صعوبة إثبات هذا العنف والذي يحول دون زجر مرتكبه وتوقيع العقاب عليه ».
وأضافت في خضم مداخلة تحت عنوان « أية حماية قانونية للمرأة المعنفة؟ » قدمتها في الندوة التكوينية التي نظمتها مؤخرا الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمدينة وجدة تحت شعار: « أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان »، (أضافت) بأن صلاحية إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية التي خولها المشرع للنيابة العامة، مقتضى هام جدا جاء نتيجة الفراغ التشريعي الذي كان في ظل القانون السابق، « غير أن هذه المادة الوحيدة تبقى غير كافية بحيث لم ترتب أي جزاء في حالة رفض الزوج إرجاع زوجته ».
ودعت الأستاذة فتيحة غميظ إلى تضافر الجهود من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة أو التخفيف منها وتطويقها على الأقل، وذلك عبر تعزيز الترسانة القانونية والتعجيل بإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء وتفعيل دور المجالس العلمية وإنشاء مراكز للإيواء، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في المنهجية والمقاربة المتبعة في مجال مناهضة العنف ووضع مقاربة شمولية لكل مكونات المجتمع تراعي فيها مختلف التحولات التي تعرفها الأسر المغربية.
وقد تطرقت نائبة وكيل الملك في مداخلتها إلى الضمانات التي يخولها القانون للمرأة المغربية، وأشارت في هذا الصدد إلى الدستور الذي أكد في ديباجته على عدم التمييز بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وذكرت الفصلين 21 و22 اللذين نصا على التوالي أنه « لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته » وأنه « لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص… » واعتبر أيضا « ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون ».
وإلى جانب ذلك، أشارت الأستاذة غميظ إلى النصوص التشريعية وذكرت بتعديل الفصل 404 من القانون الجنائي بموجب القانون رقم 24.03 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.207 بتاريخ 11 نونبر 2003، والذي أخذا بعين الاعتبار نوع القرابة التي تربط المعتدي بالضحية، ونص على أنه « في حالات الضرب والجرح العمد أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء ضد الزوجة، فإن الجاني يعاقب بعقوبات صارمة ومضاعفة، حيث يخضع لظرف تشديد كون أن الجاني هو الزوج ».
وقالت في هذا الصدد بأن تعديل الفصل 404 من القانون الجنائي « يدل بالفعل على إرادة حثيثة من أجل التصدي لهذا العنف، خصوصا بعد أن كان القانون الجنائي المغربي في تجريمه للعنف لا يهتم بمن ارتكب العنف، وإنما يهتم بالعنف كفعل، وبمن يقع عليه العنف كضحية ».
ولم يفت رئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال في مداخلتها أيضا، إبراز حقوق المرأة ضحية العنف عند تكفل الخلية القضائية بقضيتها، حيث يضمن لها الحق في الولوج إلى المؤسسة القضائية وتقديم شكاية، وكذا الحصول على العلاج الطبي والنفسي والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب حقها في احترام خصوصياتها وفي إيوائها رفقة أبنائها، والحق في تحريك الدعوى العمومية، وفي المساعدة القضائية، ومن حقها أيضا المطالبة بالتعويض عن الضرر والطعن في الأحكام.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.