Home»National»اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 1

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 1

2
Shares
PinterestGoogle+
 

المملكة المغربية
اللجنة الاستشارية للجهوية
الكتاب الثاني
تقارير موضوعاتية
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 2
الكتاب الثاني
تقارير موضوعاتية

يتطلب مشروع الجهوية المتقدمة، التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس
في خطابه بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية والمؤرخ بثالث يناير 2010 ، تقديم
اقتراحات بناءة، من بين ما تهدف إليه، إرساء  » جهوية ذات جوهر ديمقراطي ».
لقد أظهرت، في هذا الشأن، مختلف الملاحظات المرصودة منذ 1997 (تاريخ دخول
قانون الجهة حيز التنفيذ) المتعلقة بواقع انتخاب المجلس الجهوي وتسييره، وجود فارق كبير
بين الوضعية القانونية الحالية وبين فكرة الجهوية المتقدمة خصوصا فيما يرتبط بدمقرطة
البنيات الجهوية.
فمن أجل إبراز المتطلبات المؤسساتية لجهوية ذات أساس ديمقراطي، يتعين بداية
القيام بتحليل للوضعية القانونية الحالية وخصوصا منها النصوص المرتبطة بالوضع القانوني
للمجلس الجهوي، بتسييره وبدمقرطته. ويتعلق الأمر أساسا بالنصوص التالية :
• الدستور، وبالخصوص الباب الحادي عشر المعنون ب « الجماعات المحلية »
• القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.
• القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم .
• القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخاب.
على ضوء هذا التحليل، سيشرع في تقديم العناصر المقترحة لدمقرطة المجلس
الجهوي وبالخصوص ما يتعلق بتركيبته وبأسلوب انتخاب أعضائه وبالوضع القانوني لرئيسه
وكذا بقواعد تسييره الديمقراطي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 5
1 الوضعية القانونية الحالية للمجلس الجهوي
1.1 . أسلوب انتخاب مؤسسات المجلس الجهوي
. انتخاب أعضاء المجلس الجهوي
في إطار التشريع الجاري به العمل، يتم انتخاب المجلس الجهوي بعد الإعلان عن
نتائج انتخابات المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وذلك بواسطة الاقتراع غير
المباشر من طرف هيئات ناخبة مختلفة (المادة 142 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة
الانتخاب)
ينتج عن طريقة الانتخاب هذه أن المجلس الجهوي يتركب من خمس فئات مختلفة
من الأعضاء، ممثلين منتخبين للجماعات المحلية والغرف المهنية والمأجورين وأعضاء
البرلمان المنتخبين في إطار الجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم داخل الجهة (المادة
الثالثة من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات والمادتين 143 و 144 من القانون
رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخاب)

. انتخاب رئيس المجلس الجهوي

يُنتخب رئيس المجلس الجهوي من بين ومن طرف أعضاء المجلس، ويجري انتخابه
في نفس وقت انتخاب نواب الرئيس (المادة 10 من قانون 47.96 ) ويُنتخب أعضاء مكتب
المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (الفقرة الثانية من المادة 10 من نفس قانون
الجهة)
2.1 . بخصوص الجهاز التنفيذي للمجلس الجهوي
تتمثل الميزة الرئيسية للمجلس الجهوي، من حيث صلاحياته، في ممارسته للسلطة
التداولية بدون أن تكون لديه سلطة تنفيذ قراراته.
وفي هذا الصدد، إذا كان الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 101 على أن
الجماعات المحلية « تنتخب مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 6
يحددها القانون » فإنه يضيف في الفقرة الثانية من نفس الفصل بأن العمال يتولون « تنفيذ
قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون » .
ويتضمن قانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة أحكاما مماثلة تنص، من جهة، على أن
مجلس الجهة المنتخب بطريقة ديمقراطية يتولى تدبير شؤونها بحرية (الفقرة الثالثة من المادة
الأولى من القانون المذكور)، وتؤكد، من جهة أخرى، تطبيقا للدستور بأن عامل العمالة أو
الإقليم مركز الجهة هو الذي يقوم بتنفيذ قرارات المجلس المشار إليه، على أن إعمال هذه
المقتضيات من طرف نفس القانون قد تم بواسطة تحديد علاقات خاصة معينة بين رئاسة
المجلس الجهوي وبين السلطة التي تمثل الدولة في الجهة.
في هذا السياق وتبعا للمادة 54 من نفس القانون، فإن عامل العمالة أو الإقليم مركز
الجهة هو الذي يتخذ، بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ
القرارات الصادرة عن المجلس المذكور. غير أن نفس التدابير إذا كان لا يجوز تنفيذها إلا
إذا كانت موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجهوي، فإن القانون ينص على أنه إذا
لم يتم التوقيع عليها بالعطف داخل الأجل المذكور، أمكن للعامل أن يقرر الاستغناء عن ذلك
وإصدار الأمر بتنفيذ الإجراءات المذكورة.
إن هذه الوضعية الناجمة عن مجلس جهوي منتخب بطريقة غير مباشرة والذي لا
يمارس رئيسه، في إطارها، مهام تنفيذية لا تتلاءم مع أهداف الجهوية المتقدمة.

2 . أهم المقترحات

يكمن الهدف وراء تقديم هذه المقترحات في الإجابة على متطلبات الديمقراطية
الجهوية كما نادى بها صاحب الجلالة في خطابه بتاريخ 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب
اللجنة الاستشارية للجهوية. يدعو الخطاب المذكور مباشرة إلى  » الانتقال من جهوية ناشئة
إلى جهوية متقدمة، ذات جوهر ديمقراطيّ، كما ينادي بإقامة « مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة،
لحسن تدبير شؤون مناطقها » وإحاطة هذه المؤسسات بمجالس ديمقراطية، لها من
الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة ».

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية

7
إن انبثاق مجالس ديمقراطية تشكل إذن واحدا من الأهداف الكبرى للجهوية المتقدمة.
ففي هذا الصدد، كيف ستكون تركيبة المجلس الجهوي المرتقبة؟ وكيف سيتم انتخابه لكي
يكتسي شرعية ديمقراطية كاملة؟ ثم ما هي طريقة تسيير المجلس التي من شأنها تأهيله
للتدبير الحسن لشؤون الجهة؟
1.2 . أسلوب انتخاب أعضاء المجلس الجهوي
سيتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع العام المباشر وذلك للأسباب
التالية:
• منح المجالس الجهوية، التي سيكون لها في إطار الجهوية المتقدمة نوع من
الصدارة، شرعية تساوي على الأقل تلك الممنوحة للمجالس الجماعية التي
ينتخب أعضاؤها بواسطة الاقتراع العام المباشر.
• إقامة علاقات القرب بين المنتخبين والمواطنين بشكل يخلق وعيا بالكيان
الجهوي لدى هؤلاء ويخضع المنتخبين لمراقبة الناخبين.
• فتح إمكانية تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية في تاريخ واحد مما سيجنب
عدم تعبئة المواطنين وسيحد من العزوف عن التصويت.
• تجنب الاختلالات في تسيير المجلس الناتجة عن الانتخاب غير المباشر
لأعضائه وبالخصوص عن التركيبة المتعددة وغير المتجانسة للمجلس
الجهوي، حيث تضم هذه التركيبة مندوبون عن هيئات ناخبة مختلفة من
ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية والمأجورين (المادة 143 من
قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخاب)، خصوصا وأن جلسات الاستماع
التي نظمتها اللجنة أبرزت أنه في بعض الأحيان، يتم في إطار مداولات
المجلس، الدفاع عن مصالح الهيئات المذكورة على حساب مصالح سكان
الجهة.
فبمقتضى انتخاب المجلس الجهوي بالاقتراع العام المباشر، لن يتسنى لممثلي الغرف
المهنية ومندوبي المأجورين أن يكونوا أعضاء كاملي الصفة داخل المجلس المذكور كما
تنص على ذلك المادة 3 من قانون الجهة رقم 47.96 والمواد 143 و 144 من مدونة
الانتخاب. غير أنه ونظرا لمساهمتهم الخاصة داخل المجالس الجهوية، فإن رؤساء الغرف

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 8

المذكورة ومندوبين للمأجورين سيكونون أعضاء بحكم القانون داخل هذه المجالس كما
سيكون لديهم صوت استشاري.
2.2 . الوضعية القانونية لرئيس المجلس الجهوي
من أجل الاستجابة أيضا لمتطلبات الجهوية المتقدمة، يحبذ إعادة النظر في الوضع
القانوني لرئيس المجلس الجهوي وبالأخص في دوره وصلاحياته.
أ. انتخاب رئيس المجلس الجهوي
فيما يخص هذه المسألة، يقتضي الأمر، في غياب انتخاب الرئيس بواسطة الاقتراع
العام المباشر الذي يصعب العمل به حاليا، إيجاد آليات ومساطر من شأنها أن تمنح في جو
ديمقراطي للرئيس السلطة الكافية بالنسبة لباقي أعضاء المكتب وذلك من أجل التدبير الحسن
لشؤون الجهة. ويستلزم هذا الأمر ما يلي:
. الإبقاء على انتخاب رئيس المجلس الجهوي من طرف المجلس الجهوي.
. التفكير في انتخابين غير متزامنين، انتخاب رئيس المجلس الجهوي أولا ثم انتخاب
نوابه وذلك لإبراز أهمية الدور المنوط بالرئيس.
ب. الجهاز التنفيذي الجهوي
خلافا للوضعية الحالية، سيتوفر رئيس المجلس الجهوي على صلاحيات تنفيذية
كما سيكون هو الآمر بالصرف لنفقات المجلس. وهذا الوضع الجديد للرئيس سيكون مستجيبا
للأهداف التالية :
• بلورة فكرة الجهوية المتقدمة التي تقتضي إسناد صلاحيات التدبير المحلي
للأجهزة المنتخبة،
• مواكبة الشرعية الجديدة الناتجة عن الانتخاب المباشر،

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية

9
• العمل على تطابق الوضع القانوني لرئيس المجلس الجهوي مع نفس الوضع
لرئيس المجلس الجماعي. في هذا الإطار، سيمارس الأول على سبيل
المثال، الاختصاصات التالية :
. تنفيذ قرارات المجلس وميزانيته ووضع الحساب الإداري؛
. مباشرة أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك
الخاص الجماعي؛
. العمل على حيازة الهبات والوصايا؛
. إبرام اتفاقيات التعاون الشراكة والتوأمة.
وينبغي التوضيح أنه من أجل تنفيذ قراراته، سيحاط المجلس الجهوي ببنيتين،
تستجيب الأولى لمعايير إدارة كلاسيكية بينما ستكون الثانية بمثابة جهاز تقني للمساعدة على
اتخاذ القرار والسهر على التنفيذ الحسن لمشاريع استثمار المجلس الجهوي.
3.2 . التسيير الديمقراطي للمجلس الجهوي
يكمل ويعزز التسيير الديمقراطي للمجلس الجهوي ما تم إقراره بخصوص
طريقة انتخابه. كما أنه يدخل بالتأكيد في إطار الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة في تطبيق
جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي » . على أن التسيير المذكور يتطلب أخذ عاملين
أساسيين بعين الاعتبار : المشاركة والدمقرطة.
1.3.2 المشاركة في تسيير المجلس الجهوي
على هذا المستوى، تتطلب المشاركة حضور ومواظبة المنتخبين في جلسات
واجتماعات المجلس الجهوي حيث انه في غياب هذا الحضور وهذه المواظبة ستفتقر
قرارات المجلس الجهوي للشرعية الضرورية. كما أن هذه المشاركة تتضمن آليات تحقق
مستوى ملائما لتفعيلها

.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية

10
• الحضور كشرط للمشاركة
في هذا الإطار ومع أخذ التجربة بعين الاعتبار وكذا المقتضيات القانونية التي
تنص على أن مهام أعضاء مكتب المجلس الجهوي تكون مجانية على أن تراعى في ذلك
تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل، وأن باقي المستشارين يتقاضون تعويضات عن التنقل
47 المتعلق بتنظيم الجهة)، فإن الأمر يستلزم اللجوء / فقط (المادة الثالثة من القانون رقم 96
إلى إجراءات من شأنها أن تشجع على الحضور والمواظبة والمشاركة، نلخصها فيما يلي :
أ- التحفيز المادي : من أجل تشجيع أعضاء المجلس الجهوي على الحضور، ينبغي
أن تمنح لهم تعويضات سواء بالنسبة للرئيس أو بالنسبة لباقي أعضاء المجلس. وينبغي أن
يكون هذا التعويض المادي موحدا بالنسبة لجميع الأعضاء سواء الذين يشتغلون في القطاع
العام أو في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالمأجورين الذين لا تؤدى لهم تعويضات من
طرف مشغليهم في الوقت المقضي في اجتماعات المجلس الجهوي (المادة 38 من قانون
47/96 )، ينبغي تصحيح هذا الوضع غير المتساوي. كما يتعين التفكير في منح تعويض
لرئيس المجلس الجهوي يتناسب وأهمية منصبه واتساع صلاحياته الجديدة في إطار الجهوية
الموسعة.
ب- ضرورة تحديد مستوى من الحضور في الجلسة العامة
حسب النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بهذا الموضوع، لا يمكن للمجلس الجهوي أن
يتداول في اجتماع عام إلا إذا حضر في الجلسة أكثر من نصف أعضائه المزاولين لمهامهم.
لكن، إذا لم يتوفر هذا النصاب وإذا تعذر التوفر أيضا، بعد استدعائين ثان وثالث، على
نصاب ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، حُل المجلس الجهوي وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الجهة وتطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من نفس
القانون.
في هذا الصدد، يمكن الاحتفاظ بالنصاب المنصوص عليه في القانون
المذكور والمتمثل في الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم. غير أن الحالة
المنصوص عليها في المادة 28 من نفس القانون والتي يقع بموجبها حل المجلس الجهوي

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية

11
عند تعذر النصاب إثر الاستدعاء الثالث للأعضاء، يتعين، خلافا لما هو منصوص عليه
حاليا، تجاوز الصعوبة المترتبة عليها بإيجاد حل يضمن استمرارية المؤسسة الجهوية.
• المشاركة الفعلية
يقتضي الحضور العملي لمنتخبي المجلس الجهوي في أعمال الدورات أن
يكونوا على علم بالنقط الواردة في جدول الأعمال. وبالفعل فإن القانون الحالي المنظم للجهة
يتضمن بعض الإشارات في هذا الاتجاه. فطبقا للمادة 25 من نفس القانون، يتم إعداد جدول
أعمال دورات المجلس من طرف رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب الآخرين، كما
يجوز لكل مستشار أن يقترح على الرئيس أن يدرج في جدول أعمال الدورات كل مسألة
تدخل في اختصاصات المجلس. غير أن أشكال المشاركة هذه لا تبدو كافية بالنظر لكون
أعضاء المجلس الجهوي مطالبين بالتعبير عن إرادة عامة وليست فردية، مما يلزم معه
تفصيل النقط الواردة في جدول الأعمال ضمن ملخص تركيبي مع التفكير في إمكانية عقد
جلسات من أجل الإخبار تكون في شكل أسئلة شفوية موجهة لرئيس المجلس.
كما تتطلب المشاركة الفعلية تكوينا لأعضاء المجلس يتعين تحديد أدواته وآلياته بدقة
فيما بعد.
2.3.2 . دمقرطة بنيات المجلس الجهوي
من أجل دمقرطة بنيات المجلس الجهوي ينبغي أخذ العناصر الآتية بعين الاعتبار:
رئيس المجلس (Motion de défiance) أ- إعادة النظر في أشكال ملتمس رقابة
الجهوي وذلك من أجل ضمان استقرار أكبر وتنظيم مراقبة تدبير هذا الرئيس عند منتصف
مدة ولايته.
ب- ولغاية الاستقرار نفسها، جعل مدة ولاية الرئيس والمكتب مطابقة لمدة ولاية
المجلس، أي ست سنوات.
ج- إقرار عدم الجمع بين الانتدابين الانتخابيين الجهوي والوطني بالنسبة لرئيس
المجلس الجهوي، كما هو الأمر في عديد من الدول الأوروبية حيث لا يحبذ أمر الجمع بين
الانتدابين. فإن عدم الجمع بين الانتدابين المذكورين سيمكن رئيس المجلس الجهوي من

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 12

القيام بمهامه الجهوية على أحسن وجه، علما بأن هذا المنع لن يحول دون ترشيح رئيس
المجلس الجهوي للانتخابات التشريعية شريطة أن يقدم استقالته من رئاسة المجلس قبل ذلك.
د- بالنسبة لباقي المنتخبين، ينبغي حصر عدد الوظائف الانتدابية المحلية في انتدابين
اثنين في مجلسين تقريريين محليين. ولا يجوز لأي منتخب محلي أن يكون عضوا إلا في
مكتب مجلس واحد فقط.
ه- جعل اختصاصات رؤساء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم مماثلة لاختصاصات
رئيس المجلس الجهوي، مما يعني تكليف رؤساء المجالس الأولى بالصلاحية التنفيذية مع
منحهم الأمر بصرف النفقات.
و- جعل تركيبة مجالس العمالات ومجالس الأقاليم مماثلة لتركيبة المجالس الجهوية
حتى يكون رؤساء الغرف المهنية أعضاء بحكم القانون لهم صوت استشاري داخل مجالس
العمالات والأقاليم.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 13

المشاركة النسائية وإدماج مقاربة النوع
مقدمة
تعني مراعاة بُعد النوع الاجتماعي استعمال أداة تمكن من مساءلة كل قرار أو تدخل في
مجال التنمية حول أثره المحتمل على حياة الرجال والنساء، والأولاد والبنات، وذلك لهدفين اثنين
هما تحقيق الإنصاف وضمان نجاعة التدخل.
توجد علاقة وطيدة بين مقاربة النوع ومشاركة النساء في الهيئات المنتخبة على كل
المستويات. فوصول النساء على قدم المساواة مع الرجال الى المهام الانتخابية (وباقي مراكز
القرار) يشكل في ذات الوقت مؤشرا على مأسسة مقاربة النوع عبر السياسات العمومية ووسيلة
للحد من الفوارق بين الجنسين في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
-1 الوضع الراهن
-1-1 على مستوى مشاركة النساء في التدبير المحلي
– تقدم بطيئ : ظل تواجد النساء في الهيئات المنتخبة محليا بين 1960 و 2003 متأرجحا بين
0 و 0,5 % مع أن مشاركتهن في مجالات أخرى عرفت تتزايدا ملحوظا. فبفعل ما يعرف  »
بسقف الزجاج » تأثر ترتيب المغرب عالميا من حيث مؤشر المشاركة السياسية للنساء
وكان عليه أن ينتظر نصف قرن لتسجيل قطيعة مع هذا الوضع، بحيث انتقلت نسبة النساء
المنتخبات من 0,5 % سنة 2003 إلى 12,38 % سنة 2009 . إن هذا التطور لم يكن
ممكنا بشكل تلقائي بل تتطلب تدخلا إراديا من خلال إحداث  » اللوائح التكميلية » (القانون
الانتخابي المعدل لسنة 2008 ، المادة 2) التي ُ خصّصت بموجب توافق سياسي للنساء،
.( بالموازاة مع إحداث صندوق لدعم تمثيلية النساء (المادة 288
– تقدم هش : شكلت  » اللوائح التكميلية » في الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات
خطوة إلى الأمام لكن حدودها من الأهمية بمكان. إن الإجراء هش على مستوى الإجراء
ذاته (اللوائح التكميلية) لأنه غير مكرس بالقانون، بمعنى أن لا شيئ يرغم الأحزاب

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 14

السياسية على احترامه بما أنه بإمكانهم فتح هذه اللوائح لترشيحات رجالية. كما أن المبدأ
الذي يوجهه لا يندرج ضمن تصور عام ومندمج يحدد أهدافا على المدى القريب والمتوسط
ويضمن بالتالي استمراريته وتوسيعه إلى مختلف الهيئات المنتخبة.
في هذا الإطار، أظهرت نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة أن الهيئات السياسية بشكل عام
تعتبر هذا الإجراء الفرصة الوحيدة بالنسبة للترشيحات النسائية والدليل على ذلك أن 95 % من
مجموع النساء اللائي تم انتخابهن (أي 3249 من بين 3424 ) فُزن بفضل اللوائح التكميلية.
بالتالي، فإن عدم إدراج اللوائح التكميلية ضمن نظام « كوتا » مؤسسي يضعف مفعول هذه الآلية
ويفقدها القدرة على الدفع بمسار ديناميكي وتطوري لصالح مشاركة أوسع للنساء في الهيئات
المنتخبة.
ترجع هشاشة اللإجراء أيضا لكون نسبة 12 % (رغم أهميتها مقارنة بالماضي) فضلا عن
شبه الغياب المسجل على مستوى رئاسة المجالس ( 1%) لا تعد كافية ليكون لها الوقع الفعلي على
مشاركة النساء من جهة، ولا ُتم ّ كن من تشكيل  » الكتلة الحرجة » الضرورية التي تحددها المعايير
الدولية (الأمم المتحدة) في ثلث المقاعد باعتبارها العتبة الدنيا التي تتيح إمكانية التأثير على
القرارات في إطار هيئة منتخبة أو أية هيئة تقريرية أخرى.
-2-1 على مستوى مراعاة مقاربة النوع
تبرز المؤشرات المتعلقة بالتربية والتكوين والمشاركة الاقتصادية وتلك التي تتعلق بالفقر
عموما وجود فوارق بين الرجال والنساء. كما أن مؤشرات المناصفة 1 التي يتم احتسابها على
الصعيد الوطني تظهر فوارق بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، الأمر الذي يسائل بقوة
استراتيجيات التنمية على المستوى الترابي.
لقد بُذلت جهود هامة من قبل السلطات العمومية، ومن ذلك مثلا إدماج مقاربة النوع كأداة
للتخطيط في عدة قطاعات حكومية. في هذا الإطار مثلا تم الإعلان مؤخرا عن تكوين  » شبكة
بيوزارية للتشاور وتتبع مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية  » من قبل وزارة تحديث
القطاعات العامة. لكن، بالرغم من هذه الجهود، فإن الأثر على المستوى المحلي لازال ضعيفا
Indice de parité 1

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية

15
ويزيد من حدة ذلك ضعف تواجد النساء في مراكز القرار الذي لا يصل العتبة اللازمة التي تمكنهن
من التأثير الفعلي.
وتتمثل إحدى أهم توصيات التقرير الوطني ( 2007 ) حول تتبع تفعيل أهداف الألفية للتنمية
في « إضفاء البعد الترابي على إدماج مقاربة النوع على مستوى خطط التنمية »، كما أن تحيين
الميثاق الجماعي ( 2008 ) نص على « اعتبار مقاربة النوع في إعداد المخطط الجماعي للتنمية »
(المادة 36 ) وإحداث  » لجنة المساواة وتكافئ الفرص » (المادة 14 ). ورغم إيجابية هذين المقتضيين
فإن صعوبات حالت دون التطبيق إلى الآن لاعتبارات منها :
– بالنسبة لمراعاة مقاربة النوع : تلاحظ معيقات ثقافية منشأها في الغالب سوء فهم لأبعاد
المقاربة أو ضعف في الخبرة في مجال استعمالها،
– بالنسبة للجنة المساواة وتكافئ الفرص : يلاحظ أن بعض الفاعلين المحليين يؤولون الطابع
الاستشاري للجنة بكونها اختيارية، وذلك فضلا عن عدم وضوح كاف على مستوى الأهداف
والعضوية والمهمة والعلاقة مع البنيات الداخلية للمجالس.
-2 أهمية المشاركة النسائية ومراعاة مقاربة النوع
تستجيب المساواة بين الرجال والنساء ة لمبدأ مؤسس لحقوق الإنسان والمواطنة. إن صفة
المواطنة هي التي تخول للنساء الحق في تقلد الوظائف العمومية والانتخابية وتجعل الدولة مسؤولة
عن ضمانه بالكامل.
إن هدف المناصفة (على المدى البعيد) يتأسس على كونية الجنس البشري وتستدعيه
المساواة في الوضع القانوني بين الجنسين وليس تمثيل « أقلية » أو  » فئة « . ذلك لأن ما يميز النساء
عن الرجال على المستوى البيولوجي لا يتعين أن يطابقه تمييز من شأنه أن يرهن الجهود المبذولة
لدمقرطة المجتمع.
على مستوى أكثر براغماتية، يبرز تحليل نتائج الانتخابات الجماعية الاخيرة ( 2009 ) كون
تزايد عدد النساء المنتخبات أحدث أثرا إيجابيا مباشرا على مستوى مؤشرين رئيسيين:

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 16

– المؤشر الأول يتعلق بتشبيب النخب المحلية إذ أن 50 % من النساء المنتخبات يقل
عمرهن عن 35 سنة مقابل 12 % فقط من الرجال.
– المؤشر الثاني يهم ارتفاع المستوى التعليمي إذ أن 71 % من النساء المنتخبات وفقط
%52 من الرجال المنتخبين لهم مستوى تعليمي ثانوي أو عالي.
من جهة أخرى، أورد البحث الذي أجرته المديرية العامة للجماعات المحلية المساهمة
النوعية للنساء المنتخبات في تحسين الحياة اليومية للسكان إذ يولين اهتماما أكبر للقضايا المتعلقة
بالأمن، والبنيات التحتية الأساسية، والصحة، ورياض الأطفال، ومجانية التجهيزات الجماعية،
وتكييف وتائر الزمن المدرسي وساعات العمل الخ. كما أن للمنتخبات علاقة أقرب بالسكان (يدخلن
البيوت ويلتقين بالأسر بسهولة أكبر). إن هذا التواجد يتجلى عموما في طرح قضايا جديدة على
جدول أعمال المجالس المحلية وأيضا في تطوير تعبير نقدي حول سير المجالس بما في ذلك العلاقة
بالمال وبتدبير الزمن 2
إن علاقة النساء بقضايا القرب، والتي تؤكدها بشكل كبير دراسات أنجزت في عدة جهات
من العالم 3، لا تعني أن للنساء « بطبيعتهن » مؤهلات تدبيرية أفضل من الرجال، بل لأن تجربتهن
تختلف عن تجربة الرجال لأسباب تاريخية مرتبطة بشكل خاص بالتفريق بين الفضاء الخاص
والفضاء العام. وتظهر الدراسات المقارنة في هذا المجال بأن للنساء قيمة مضافة نافعة للمجتمع
المحلي خاصة عندما تكون لهن تمثيلية مناسبة في الجماعات الترابية.
يقتضي بلوغ هدف المناصفة أن تكون المجالس المنتخبة على المستويات المحلية
والجهوية (وكذا الوطنية) مكونة بعدد متكافئ من النساء والرجال لكن الواقع مختلف عن ذلك بسبب
الهوة التي تكونت تاريخيا بإبعاد النساء عن تدبير الشأن العام. ولتصحيح هذا الخلل، تبنى ما يقرب
من مائة بلد على الصعيد العالمي إجراءات إرادية إما بمأسسة المناصفة أو بتقنين ما يعرف  »
بالإجراءات التأكيدية » على شكل أنظمة « كوتا » متدرجة تصل على الأقل إلى الثلث الذي يعتبر، كما
تمت الإشارة الى ذلك، عتبة دنيا لضمان تواجد دال للنساء في الهيئات المنتخبة. ويتم في جهات
عديدة تعزيز هذا التوجه بمأسسة مقاربة النوع حتى تساهم السياسات العمومية، على كل المستويات
الترابية للتخطيط، في الحد من الفوارق بين الجنسين في مجال التمتع بالحقوق الإنسانية. إن هاذين
أنظر 2 Projet de Gouvernance Locale (PGL) au Maroc. La place de la femme dans la gouvernance locale au Maroc, 1 RTI -Usaid, 2008.
3 Heinen Jacqueline (S.D.), Genre et gestion locale du changement dans sept pays de l’union européenne, Commission Européenne,
2004

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 17

الورشين المتوازيين يساهمان في تكسير الحلقة المفرغة لإقصاء النساء وجعلهن بالتالي يتمتعن
بمواطنة كاملة.
-3 المقترحات
تستند المقترحات التالية على اعتبارات عدة، منها الإرادة الملكية التي تم التعبير عنها في
عدة مناسبات، حيث دعا جلالته « لإيجاد الآليات الناجعة …لضمان التمثيلية المنصفة للنساء في
الجماعات المحلية » 4 . وإذا كان الدستور ينص في الفصل الثامن بكون  » الرجل والمرأة متساويان
في التمتع بالحقوق السياسية » وفي الفصل الثاني عشر بكون جميع المواطنين سواء في  » أن
يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية « . فإن الهوة بين الرجال والنساء في وضعية الانطلاق كبيرة
لدرجة يصعب معها بلوغ مساواة فعلية بواسطة تطور طبيعي للسياق، الأمر الذي يستدعي ضمان
التمثيلية المنصفة بإجراءات إرادية قانونية يتيحها الدستور.
لقد التزمت الحكومة في عدة مناسبات بالنهوض بالمشاركة النسائية في الوظائف الانتخابية ومنها :
– على الصعيد الدولي : التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة (سيداو)، قبول توصيات لجنة سيداو عند مناقشة التقارير الحكومية حول مدى
.( تفعيل الاتفاقية، أرضية عمل بيجينغ ( 1995 )، وأهداف الألفية للتنمية ( 2000
– على الصعيد الوطني : الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين من
.( خلال إدماج مقاربة النوع في السياسات وبرامج التنمية  » ( 2006
من جهة أخرى، شكل ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية خلال العقدين الأخيرين، وبشكل
خاص عشية كل استحقاق انتخابي، موضوعا للنقاش والتحسيس والترافع من قبل عدد كبير من
الفاعلين من الرجال والنساء في المجتمع المدني والسياسي.
مقترحات رئيسية
– تعزيز الإجراءات الإرادية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون الجهوية والمحلية
وذلك بواسطة مقتضى دستوري يسمح للمشرع بتشجيع ولوج الوظائف الانتخابية
بالتساوي بين الرجال والنساء.
4 Discours Royal à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne du Parlement – 10/10/2008.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 18

– اعتماد أنماط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس
المنتخبة للجماعات الترابية ومكاتبها وهيئاتها الأخرى طبقا لأهداف الألفية للتنمية.
– الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والاستراتيجيات والحكامة على
المستوى الجهوي، تصورا وتفعيلا ومتابعة وتقييما.
– أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار عند وضع الميزانيات على صعيد الجهة والعمالة
والإقليم تبعا للتجربة الجارية على الصعيد الوطني والجماعي في هذا الصدد.
تضم ،(équité genre) – إحداث من قبل كل مجلس جهوي لجنة لإنصاف النوع
شخصيات كفأة من الجنسين. ويكون بوسع هذه اللجنة الاستشارية لدى المجلس أن تعالج
من تلقاء نفسها كل مسألة من اختصاصها بغية النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في
الجهة.
– إقدام الدولة على تشجيع الأحزاب السياسية، لاسيما من خلال التمويل العمومي، على
تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكلها الجهوية، وعلى تحفيزهن لتحمل
المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية.
مقترحات تكميلية
– تضمين مبدأ عدم التمييز والمساواة الفعلية بين الرجال والنساء ضمن المبادئ المؤسسة للجهوية
المتقدمة،
– إشراك الجمعيات النشيطة في مجال النهوض بحقوق النساء في  » لجنة النوع » التي يقترح
إحداثها من قبل المجالس الجهوية،
– الحرص على أن تتمفصل لجنة النوع مع باقي بنيات المجلس الجهوي وخاصة اللجن الداخلية
وذلك لتسهيل الإدماج العرضاني/الأفقي لمقاربة النوع،
– إنجاز واعتماد ميثاق قيم للمنتخبين على مستوى الجماعات الترابية يتناول من ضمن مكوناته
مسألة العلاقات بين الجنسين داخل الهيئات المنتخبة ( توقيت الاجتماعات…).
شروط قبلية
– تضمين المقترحات المتعلقة المشاركة النسائية وإدماج مقاربة النوع في القانون المؤسس
للجهوية المتقدمة،

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 19

– تدقيق شروط ومساطر إحداث وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان مشاركة السكان
والجمعيات في احترام لروح الجهوية المتقدمة وجوهرها الديمقراطي،
– توفير الموارد الضرورية (ضمن الميزانيات الجهوية) لتفعيل الإجراءات المقترحة.
-4 تجارب عالمية
أحدثت الإصلاحات الدستورية في فرنسا أثرا إيجابيا على تطور عدد النساء المنتخبات على
مستوى الجماعات الترابية، كما أن اعتماد « الكوتا » تزايد بشكل كبير خلال العشرين سنة الأخيرة في
عدد كبير من البلدان. وقد برهنت « الكوتا » في المجالات الانتخابية على فعاليتها إذ ساهما في الرفع
من تمثيلية النساء وتراجع النماذج التقليدية القائمة على تغييب النساء في مراكز اتخاذ القرار.
تطبق أنظمة « الكوتا » في بلدان جد مختلفة مثل الأرجنتين ( 1991 وعشر دول أخرى بأمريكا
اللاتينية) وبنغلاديش ( 1996 )، وإسبانيا ( 2007 )، والهند والنيبال وأوزبكستان ( 2004 )، ورواندا
2003 )، وموريطانيا ( 2008 ) وغيرها. وتعرف الدول الاسكندنافية بأعلى نسب تمثيلية النساء، على )
المستوى العالمي (حوالي 50 بالمائة) بفعل الاختيارات الإرادية للأحزاب السياسية.
الإجراءات الداعمة : ليس نظام « الكوتا » فعالا على مستوى تمثيلية النساء بمجرد إقراره إن لم
يقترن تدابير إضافية مثل لتشكيل اللوائح الانتخابية . فحتى إذا ما أقر نظام لصالح 40 بالمائة من
النساء ضمن المرشحين يمكن أن لا تصل أية امرأة إذا ما تم ترتيب النساء في أسفل اللائحة أو
ترشيحهن في دوائر يعرف سلفا عدم إمكانية الفوز فيها.
توجد، حسب التجارب الدولية، عدة قواعد يمكن الالتزام بها في تشكيل اللوائح :
‐ في السويد يستعمل نظام التوالي بين الجنسين على طول اللائحة،
‐ في بلجيكا يتعين أن يكون المرشحان اللذان يقودان اللائحة من جنس مختلف، وبتطبيق ذلك
على كل اللائحة ترتفع حظوظ الجنسين في الحصول على عدد متكافئ من المقاعد،
60 لكل فئة من خمسة أسماء في اللائحة. / ‐ في إسبانيا يطبق « كوتا » 40
الجزاءات : يتعين عند إقرار نظام « الكوتا » إرفاق ذلك بجزاءات في حالة عدم احترام ذلك النظام.
توجد عدة أشكال من الجزاءات التي تفرض بالقانون إما بعدم قبول اللائحة (كوستاريكا، إسبانيا،
سلوفينيا، فرنسا على المستوى المحلي…)، أو بترك مناصب شاغرة (بلجيكا) أو فرض غرامات مالية
(البرتغال، فرنسا في الانتخابات التشريعية) الخ.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 20

الحوافز : لضمان فعالية السياسة الإرادية في مجال « الكوتا » الانتخابية يحتاج لإجراءات تشجيعية
خاصة في مجال تمويل الحملات الانتخابية وحماية المرشحات المعرضات في الكثير من الأحيان
لردود فعل مثبطة.
في البلدان الاسكندنافية استفادت الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي ومساعدات أخرى من
قبيل استعمال الإعلام للقيام بحملاتها الانتخابية أو دعم أنشطة أخرى مثل البحث.
في إفريقيا الجنوبية يقدم حوافز مالية للنساء اللائي يطورن مشروعا سياسيا. وهذه الحوافز يمكن أن
ترصد مباشرة للتمثيلية النسائية أو لربط التمويل العمومي للأحزاب السياسية بعدد النساء المنتخبات.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 21

الديمقراطية التشاركية
مقدمة
تتأسس الديمقراطية التشاركية على مبدأ مفاده أن المواطنة تتعدى ممارسة الحق في
التصويت من فترة إلى أخرى. وهي تعني مجموع الإجراءات التي تمكن من إشراك المواطنين
والمواطنات في حياة الجماعة، الأمر الذي يتيح لهم من جهة التمتع بحق المشاركة، ومن جهة
ثانية التأثير في مسلسل اتخاذ القرار على هذا المستوى الترابي. إن الديمقراطية التشاركية مكملة
للديمقراطية التمثيلية، وهي تشكل في حد ذاتها « مدرسة » لتعلم ممارسة مواطنة كاملة ونشيطة
مضفية في ذات الوقت الفعالية والنجاعة على السياسات العمومية.
يتناول هذا التقرير موضوع المشاركة المواطنة في إطار الجهوية المتقدمة من خلال
مستويين من الإشراك : يتعلق الأول بالمشاركة المباشرة للمواطنين والثاني بمشاركة النسيج
الجمعوي.
1 – الوضع الراهن
96 المتعلق بالجهة ( 1996 ) بالاشارة في المادة 7 التي تحدد – يكتفي القانون 47
اختصاصات المجلس الجهوي لكون هذا الاخير  » يقوم بكل ما يهدف الى انعاش ومساندة كل عمل
من أعمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير ذي طابع إحساني ». وهو لا يقدم أي إحالة على ما يمكن
اعتباره بمثابة مشاركة للمواطنين والجمعيات كأطراف معنية في التنمية.
في سنة 2003 ، صدرت دورية عن الوزير الأول حول موضوع  » الشراكة بين الدولة
والجمعيات »، مشيرة في ديباجتها لكون « الحركة الجمعوية تعبر عن دينامية مشهود بها وهي التي
تغطي بنجاعة مجالا واسعا في الحقل الاجتماعي وحتى الاقتصادي ». وقد عبرت الدورية عن إرادة
السلطات العمومية  » بجعل الشراكة مع الجمعيات إحدى أهم الأدوات التي تتوخى محاربة الفقر »،
مركزة في ذلك على التمويل، وعلى « ضرورة تحسين الإطار القانوني بغرض تعضيد جهود
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 22
الشركاء خدمة للصالح العام » مدرجة النهوض بالبعد الترابي للشراكات ضمن الأهداف المتوخاة
. في سياق تعزيز الاتمركز واللامركزية 5
كان لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 2005 ) دور في توسيع الفعل الجمعوي
على صعيد الجماعات الترابية واقترابه من السكان من خلال المشاريع الهادفة لمحاربة الفقر. كما
تطورت الشراكات التي أفرزت ممارسات ناجحة.
08 المتعلق بالميثاق الجماعي المحين تقدما بالإشارة في مادته – في 2008 سجل القانون 17
36 لإنجاز المخطط الجماعي للتنمية  » وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص
مقاربة النوع »، وكون الحاجيات ذات الأولوية تحدد « بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين
المعنيين » وكون المجلس  » يشجع ويدعم المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي
والرياضي » ويقوم بأنشطة القرب التي من شأنها تعبئة المواطن …وتنظيم مشاركته وتحسين إطار
حياته  » فضلا عن  » تنمية الحركة الجمعوية « . وفي هذا الاطار يقوم المجلس بأنشطة التحسيس
والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية والمنظات المعنية
.( (المادة 41
يوجد حاليا بالمغرب حوالي 45.000 جمعية 6. وهي بالرغم من تاريخها الحديث، ما فتئت
تؤكد وجودها كمكونات فاعلة في مجال التنمية الديمقراطية، ويدل على ذلك الديناميات التي تشهدها
كل جهات البلاد، ومنها تلك التي لقيت تشجيعا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 2005 ). في
هذا الإطار، برزت العديد من الممارسات الناجحة في مجال المشاركة والشراكات والتي نجدها
مدونة في تقارير صادرة عن قطاعات حكومية وجماعات ترابية وفاعلين جمعويين بالرغم مما
يمكن رصده من حدود ومن معيقات.
إن الجهوية الموسعة تشكل اليوم فرصة سانحة لتطوير المشاركة المواطنة الإرادية والتطوعية
بمختلف أشكالها، بحيث يشكل تثمين هذه المشاركة و النهوض بها بشكل أكثر فعالية مؤشرا
لجهوية ديمقراطية تتوخى التنمية المستدامة.
07 الصادرة عن الوزير الأول بتاريخ 27 يونيو 2003 والمرتبطة بالشراآات بين الدولة والجمعيات وهي تتضمن شروط ومساطر تمويل مشاريع . / 5دورية رقم 03
6 معطيات وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن

.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 23

2 – أهمية المشاركة المواطنة
المشاركة المباشرة للسكان
غالبا ما يكون التوجه مباشرة للمواطنات والمواطنين محصورا على مطالبتهم بالتصويت
أثناء الانتخابات، مع العلم أن التجارب على المستوى العالمي تبرز أن الرفع من تكفل المنتخبين
بحاجيات وانتظارات السكان رهينة بقدرة هؤلاء على إسماع صوتهم، في الفترات التي تفصل بين
انتخابين.  » فكلما تمكن السكان من إبداء الرأي والتداول بشأن الجماعة التي ينتمون إليها كلما
. تمكنت هذه الجماعة من التأثير بما يخدم مصالحها بفعالية » 7
إن لإشراك السكان وقع إيجابي على عدة مستويات إذ يتيح لهم على سبيل
المثال :
– قدرة أكبر على تأكيد الذات،ممارسة حرية التعبير، التواصل، فضلا
عن معرفة القانون، حس التضامن،
– تملك أقوى للمشاريع، شعور بأن صوتهم مسموع، وأنهم أهل
للمسؤولية مما يجعلهم أكثر حرصا على تطبيق وتتبع تلك المشاريع،
أما بالنسبة للمسؤولين فإن هذا الإشراك يساعد على اتخاذ أحسن
القرارات لدى القيام بالتشخيصات وتحديد السياسات، وكذا على تقديم
خدمات أكثر استجابة للحاجيات.
فضلا عن هذه المزايا، تبرز العديد من الدراسات 8 أنه حيثما يشرك المنتخبون
السكان مباشرة في المشاريع الاجتماعية يتراجع الامتناع عن التصويت أثناء
الانتخابات.
مشاركة الجمعيات
إن معرفة الجمعيات بالساكنة والمجال الترابي الذي تعمل فيه زيادة على مرونة هياكلها
وطرق عملها يجعل الجمعيات صلة وصل هامة مع الفاعلين المؤسساتيين في مجال التنمية المحلية.
7 A. Bevort : Pour une démocratie participative, Paris, Presses de Science Po, Coll. La bibliothèque du citoyen, 2002.
La Démocratie à l’épreuve, sous la direction de Gérard 8 أنظر مثلا البحث المنجز من قبل مرآز الدراسات السياسية الفرنسية، المذآور في
Nonna Mayer et de Paul M. Sniderman, Ed. Presses de Sciences-Po »,2005. Grunberg,

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 24

كما أن إشراكها يساهم في تفعيل دورها في الجهة وذلك انطلاق من :
– قوتها الاقتراحية والترافعية واليقظة ومساءلة السلطات العمومية والهيئات المنتخبة،
– مساهمتها في توعية وتحسيس المواطنين والمواطنات في إطار تنمية الثقافة
الديمقراطية والتعبئة والاشراك المتزايد للسكان، خصوصا الأكثر هشاشة منهم، في
حياة الجهة،
– مشاركتها في إنجاز مشاريع تنموية، وذلك بجعل المجموعة التي ينتمون إليها تستفيد
من الإمكانيات المعرفية والمهارية التي تتوفر عليها والتي يمكن أن تقلص من تكاليف
بعض الخدمات، ومن خلال إنجاز مشاريع في إطار تعاقدي متعدد الأطراف.
إن الرفع من هذا الأداء المتعدد الواجهات يمر عبر تأهيل النسيج الجمعوي، الذي يتأسس
أولا على الاعتراف بدوره، ويقتضي ثانيا نهج مسارين متداخلين :
– تقوية قدرات الجمعيات لتتدخل بشكل فعال في احترام لمبادئ وقواعد الحكامة
الديمقراطية،
– تمكينها من محيط داعم على المستوى القانوني ومن الوسائل المادية وغيرها من
الموارد الضرورية مثل توفير المعلومات، والتكوين، الخ.
إن فعالية مساهمة الجمعيات المؤهلة رهينة أيضا بالآليات التي يتم وضعها لهذا الغرض
وخاصة منها الشراكات التي لا تختزل في الجوانب المالية بل تتعداها إلى انخراط طرفين أو أكثر
ممن يتفقون على العمل من أجل بلوغ أهداف مشتركة. إن الشراكة تصبح تعبيرا عن التزام
مشترك يقوم على مبادئ الثقة التي تسهل التشاور بين الأطراف في احترام تام لاستقلالية كل منها
من أجل خدمة مصالح السكان.
-3 المقترحات
إن المشاركة المواطنة اختيار ينسجم مع توجهات بلادنا والدينامية المتصاعدة للمجتمع
المدني وذلك ما أكده مرارا صاحب الجلال ة 9 وتعترف به السلطات العمومية وتتم
المطالبة به كحق وواجب للمواطنة، الأمر الذي يتطلب ترسيخها. كيف يمكن إذن تطوير
هذه المشاركة في إطار الجهوية المتقدمة ؟ إن الدروس التي يمكن استخلاصها من
12 – بمناسبة انعقاد ندوة دولية  » الحكومات والمجتمع المدني » – 2006 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الخطاب الملكي بتاريخ 27 – 10 – الخطاب الملكي بتاريخ 13
9

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 25

التجارب الدولية توحي بأنه ليست هناك وصفات جاهزة. إن الأساسي يكمن في تقبل
مبدأ المشاركة من قبل مجموع الأطراف المعنية من جهة، ومن جهة أخرى في وضع
الآليات الملائمة في إطار من الحوار والتشاور وجعل تلك الآليات منفتحة على التجديد
المستمر. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب التي بوشرت من طرف المنتخبين والجمعيات
تقتضي تعزيز المكتسبات بروح تستشرف المستقبل.
المقترحات الأساسية
– وضع المجالس الجهوية لآليات استشارية وفق ما يحدده القانون من أجل تيسير
المشاركة المنظمة والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية
والمشاريع الكبيرة، وذلك من خلال لقاءات واستطلاعات وغيرها من الأشكال
الملاءمة.
– تمكين المواطنين من التعبير عن حاجياتهم وتطلعاتهم فيما يمس حياتهم اليومية ويعني
جهتهم، بطرق يحددها القانون، ويدخل في ذلك حق رفع العرائض المقننة.
– تحدث، في كل جهة، آلية للحوار والتشاور مع الجمعيات المؤهلة وفق معايير
موضوعية، بقصد تطوير مشاركتها في عمليات التصور والتتبع والتقييم لمخططات
التنمية الجهوية.
– وضع إطار مرجعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والشروط والأساليب التي
تقوم عليها الشراكة مع الجمعيات المؤهلة، مع مراعاة مواقع وأدوار كافة الأطراف
المعنية. ويحدد هذا الإطار المرجعي شروط منح وتقييم الدعم المالي للجمعيات
الحاملة للمشاريع ضمن تلك الشراكة.
مقترحات تكميلية
– الحرص على تعزيز استقلالية الجمعيات، باعتبارها تعبيرا عن مواطنة مسؤولة وفاعلة،
وحثها على تكوين شبكات وعلى التأهيل القائم على أساس قيم التطوع وقواعد الحكامة
الجيدة،

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 26

– تقوية قدرات المنتخبين والعاملين الإداريين والتقنيين على المستوى الجهوي على
التعامل مع السكان والجمعيات (تحسيس، تكوين…) مع تطوير أدوات ودعامات من
أجل ذلك،
– بلورة تصور للحكامة الجهوية يأخذ بعين الاعتبار مشاركة المواطنين والجمعيات،
– النهوض بثقافة سياسية منفتحة على ما تتطلبه الديمقراطية التشاركية من تغيير في
الاتجاهات والممارسات،
– تكييف الإطار القانوني للجمعيات لصالح إشراكها بشكل أوسع في حياة الجهة،
– النهوض بالتربية على المشاركة في أوساط الأطفال والشبان من خلال أنشطة مدرسية
وغير مدرسية،
– إدراج النهوض بالديمقراطية التشاركية ضمن الأهداف التي سترصد لأي هيئة مكلفة
بتتبع الجهوية المتقدمة.
شروط قبلية
تضمين المقترحات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية في القانون المؤسس للجهوية المتقدمة،
– تدقيق شروط ومساطر إحداث وتفعيل الاليات الكفيلة بضمان مشاركة السكان
والجمعيات في احترام لروح الجهوية المتقدمة وجوهرها الديمقراطي،
– توفير الموارد الضرورية ( ضمن الميزانيات الجهوية) لتفعيل الاجراءات المقترحة.
-4 تجارب دولية
تظهر التجارب المدروسة في عدة جهات من العالم 10 بأن فضائل المشاركة لا ترتبط فقط
بما يرصد لها من أهداف، بل تتعداها الى المسارات المؤدية لذلك. خلال العقود الأخيرة برزت
وتطورت عدة أشكال وآليات للمشاركة المواطنة في أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيرها مثل لجان
الأحياء، لجان المستفيدين من الخدمات العمومية، مجالس استشارية لإشراك جمعيات ذات اهتمام
تنموي عام أو قطاعي، أو فئوي، منتديات المواطنين، مجالس الشراكات، المبادرات الشعبية الخ.
كما تشير الأدبيات المكرسة للموضوع 11 لعدد هائل من أشكال المشاركة التي تجمع بين الأنماط
التقليدية وتكنولوجيات التواصل الحديثة. من أكثر تلك الأشكال انتشارا الاجتماعات العمومية،
10 Voir notamment l’Observatoire International de Démocratie Participative (OIDP Site web : www.oidp.net).
11 M-H Bacqué, H. Rey, Y. Sintomer (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative, une perspective comparative, Paris,
éditions La Découverte, 2005, p. 23. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 27

الاستفتاءات المحلية، استطلاعات الرأي، الأبحاث الميدانية الخ. في العديد من البلدان ينم
الاهتمام بشكل خاص بالفئات الاجتماعية ذات الوضع الهش وبعض المجموعات المهنية ضعيفة
التمثيل في الهيئات المنتخبة.
أمثلة لتجارب دولية :
–  » الميزانية التشاركية  »
هي مسلسل مهيكل للديمقراطية المباشرة التطوعية، يمكن للسكان من خلاله مناقشة وإقرار
ميزانية وسياسة عمومية مرتبطة بها. التجارب المعروفة في عدة بلدان توجهها مبادئ أساسية من
ضمنها إعادة توجيه الموارد العامة نحو السكان الأكثر فقرا وخلق روابط جديدة بين المنتخبين
والمواطنين، وابتكار ثقافة ديمقراطية جديدة من خلال تعبئة الحس المواطني 12
–  » البلدية في الأحياء  »
تكمن التجربة في تنظيم دورات عمومية تجمع الساكنة المنظمة في الأحياء ومكتب المجلس
البلدي بهدف إشراك السكان في تحديد الأولويات وتقييم الخدمات التي توفرها البلدية. تنظم هذه
. الدورات بالتناوب في جميع أحياء المدينة انطلاقا من جدول زمني يضعه المجلس البلدي 13
–  » لجنة التشاور الجهوية  »
هي عبارة عن بنيات توجد في عدد من الدول تحت تسميات مختلفة. لهذه اللجان صبغة
استشارية مع مهمة تتمثل في المساهمة في تحديد توجهات المخططات التنموية، وهذه اللجان هي
في الغالب عبرة عن فضاءات للحوار والتشاور بين المنتخبين والجمعيات انطلاقا من أطر مرجعية
تحدد علاقات الشراكة بينها. أما تركيبة اللجن، وشروط تعيين أعضاءها وكذا طرق تسييرها
فتستجيب لمعايير محددة سلفا لضمان أقصى درجات الموضوعية والشفافية.
التجربة منتشرة عدد من بلدان أمريكا اللاتينية ( البرازيل، البيرو، الاآواتور، بوليفيا…) وتتطور حاليا في عدد من البلدان الاوروبية ( اسبانيا، فرنسا، ألمانيا…)
Urbanews, Direction du Développement et de la Coopération / Numéro 7, Février/2003 Voir : Françoise Lieberherr , : أنظر
http://cooperation.epfl.ch/webdav/site/cooperation/shared/publications/urbanews/UrbaNews_7_fr.pdf
12
مدينة ريسيفي ( البرازيل) وغيرها أنظر Unesco, Suely Maria Ribeiro Leal, Gestion des Transformations Sociales, MOST Modèles de
décentralisation et de démocratie participative dans la gestion locale au Brésil, Document de discussion – no. 68, 2004
13

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 28

الصلاحيات والاختصاصات التقريرية للمجلس الجهوي
والجماعات الترابية الأخرى في إطار الجهوية المتقدمة
تعالج هذه الوثيقة أساسا صلاحيات واختصاصات المجلس الجهوي في إطار الجهوية
المتقدمة، في أفق توضيح التوزيع والتمفصل الأحسن للمهام والصلاحيات بين الجماعات الترابية.
وهكذا تندرج هذه الوثيقة في الدعوة الملكية « للارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة، ذات
جوهر ديمقراطي وتنموي » والتي تكرس :
– « التشبث بوحدة الدولة والوطن والتراب »،
– « الالتزام بالتضامن »،
– « اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات وتفادي تداخل
الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات
والمؤسسات ».
ولذلك تتمحور هذه الوثيقة حول المواضيع التالية :
– تحليل الوضعية الحالية،
– الخطوط التوجيهية للاقتراحات الإصلاحية،
– اقتراحات الإصلاح،
– الشروط المطلوبة وإجراءات المواكبة.
1. تحليل الوضعية الحالية
1-1 . تتشكل المراجع القانونية الحالية فيما يخص صلاحيات واختصاصات الجماعات
المحلية من :
1-1-1 . الدستور
« الفصل 3 : الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم
في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ».
« الفصل 100 : الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات
الحضرية والقروية ».
« الفصل 101 : تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق
شروط يحددها القانون ».

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 29

« الفصل 102 : يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات، طبقا لشروط
يحددها القانون ».
2-1-1 .القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، الصادر بتنفيذه الظهير رقم
. 1.97.84 بتاريخ 2 أبريل 1997
يؤكد بيان الأسباب لهذا القانون على الخصوص أن « الجهة … ستمكن ممثلي السكان من التداول
في إطارها، بكيفية ديمقراطية، من خلال منتخبيهم… في شأن مطامح ومشاريع جهاتهم وبالتالي
إعطاء الانطلاقة لديناميكية متميزة للمنافسة والتنمية الجهوية المندمجة ».
المواد :
• من 6 إلى 9 تحدد اختصاصات المجلس الجهوي،
• من 41 إلى 48 تتعلق بالوصاية وبمراقبة المجالس الجهوية للحسابات،
• من 49 إلى 60 تحدد اختصاصات رئيس المجلس الجهوي وعامل العمالة أو الإقليم مركز
الجهة.
3-1-1 .القانون رقم 79.00 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.02.269 بتاريخ
3 أكتوبر 2002 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم خصوصا المواد التالية :
• من 35 إلى 38 تحدد الاختصاصات الذاتية، والقابلة للنقل والاستشارية لمجالس العمالات
والأقاليم.
• من 45 إلى 47 تحدد اختصاصات الوالي أو العامل بصفته منفذا لمداولات مجلس العمالة أو
الإقليم.
• من 59 إلى 65 تحدد الوصاية على أعمال مجلس العمالة أو الإقليم.
4-1-1 . القانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.08.153 بتاريخ 18
فبراير 2009 بتغيير وتتميم القانون رقم 78.00 بمثابة ميثاق جماعي كما تم تغييره وتتميمه
خصوصا مواده التالية :
• من 35 إلى 44 ، تحدد الاختصاصات الذاتية والقابلة للنقل والاستشارية للمجلس الجماعي.
• من 45 إلى 56 تحدد اختصاصات رئيس المجلس الجماعي.
• من 68 إلى 77 تحدد الوصاية على أعمال المجلس الجماعي ورئيسه.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 30

• من 79 إلى 120 تتعلق بمجموعات الجماعات ومجموعات التجمعات والجماعات الحضرية
الخاضعة لنظام المقاطعات.
5-1-1 . الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق
باختصاصات العامل كما تم تغييره وتتميمه خصوصا المادة 4 الذي ينص على أن العامل
« يراقب الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته ».
6-1-1 . المرسوم رقم 2.04.161 بتحديد كيفيات ممارسة سلطة الحلول.
7-1-1 . القانون رقم 45.08 المتعلق بمالية الجماعات المحلية وهيئاتها خصوصا
المواد التالية :
• من 16 إلى 28 تحدد شروط إعداد الميزانية والتصويت عليها وإخضاعها للوصاية وتعديلها.
42 و 43 تجيز على التوالي تدخل سلطة الوصاية في حالة عدم تسجيل نفقات إجبارية في •
الميزانية وفي حالة امتناع الآمر بالصرف عن وضع حوالات لنفقات وجب تسديدها (حالة
خاصة حاليا بالجماعة).
2-1 . المعاينات
1-2-1 . كما هي منظمة حاليا، فإن الاختصاصات الممنوحة إلى الجماعات المحلية تثير
الملاحظات التالية :
– فهي تبدو منح نوع من الصدارة إلى المجلس الجهوي في ميدان تخطيط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للجهة رغم الإشارة إلى كون المجلس يعد هذا المخطط « في حدود الوسائل
الخاصة به وتلك الموضوعة رهن تصرفه ».
حقا، إن كل جماعة تتمتع باختصاص ذاتي في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لترابها
في حدود وسائلها الخاصة أيضا.
إلا أن كون مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة هو الوحيد الذي يجب إخضاعه
لمصادقة المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط يؤكد فكرة الصدارة رغم عدم تحديد مداها
وملامحها.
وفي الواقع ، لحد الآن لم تقم إلا بعض المجالس الجهوية القليلة بإعداد مخططات التنمية
التي تتمثل إلى حد كبير في مجرد برامج عمل خاصة بهذه المجالس في حدود مواردها المالية.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 31

ومن جهة أخرى، حتى ولو أرادت المجالس الجهوية أن تقوم بإعداد مخططات تنمية الجهة،
ستصطدم بغياب أي مخطط وطني مرجعي وبتوقف أنشطة المجلس الأعلى للإنعاش الوطني
والتخطيط.
– كما تم حصر الاختصاصات، خصوصا فيما يتعلق بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم،
بعبارات غامضة لا تسمح بتحديد ملائم لملامحها وتقييم قابليتها للتنفيذ وتقدير الوسائل
الضرورية لتجسيدها. والواقع، فهي كما تمت صياغتها، تهم ميادين الاختصاص وليس
الاختصاصات بالمعنى الدقيق.
– ويبدو أيضا أن الاختصاصات تتشابه من جماعة محلية إلى أخرى رغم استعمال عبارات
عامة من المفترض أن تساعد على التمييز كمشاريع « ذات الفائدة الجهوية » أو « ذات الفائدة
الإقليمية أو العمالاتية » أو « ذات الفائدة الجماعية » بدون التعريف بمن يقرر هذا التكييف :
(clause de compétence  » الجماعات المحلية، تطبيقا  » لمقتضى عام للاختصاص
محتمل غير مكتوب أو الدولة عند مصادقتها على برامج وميزانيات الجماعات ،générale)
المحلية ؟
2-2-1 . عكس الجماعتين المحليتين الأخريتين، فالجهات لا تتوفر لحد الآن إلا على
موارد مالية ضعيفة (حوالي 75 مليون درهم لكل جهة، كمتوسط، سنة 2010 )، تستعمل أغلبها
كإعانة للجماعات المحلية الأخرى في مشاريع ذات الحجم المتواضع بعد تغطية أعباء التسيير
مما ،(virtuelles) الخاصة بها. وفي الواقع تتسم الاختصاصات الممنوحة للجهات بالاحتمالية
يفسر تهميشها بالنسبة للمواطن وفي المشهد السياسي الوطني.
3-2-1 . وبالمقابل، توفرت مجالس العمالات والأقاليم على وسائل مالية مهمة نسبيا
استعملت بالأساس لتغطية أعباء تسيير المرافق اللاممركزة لوزارة الداخلية (خصوصا نفقات
الموظفين).
4-2-1 . يتوفر عدد من الجماعات خصوصا في العالم القروي وفي المدن الصغرى
على موارد مالية ضعيفة وكفاءات بشرية محدودة جعلتها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها.
وسيلة ضرورية غير أن (intercommunalité) ولتجاوز ذلك، يصبح التجمع البيني للجماعات
تطبيقاته ما زالت محدودة.
5-2-1 . وفي ممارسة اختصاصاتها لا زالت المجالس الجهوية ومجالس العمالات
والأقاليم متوقفة على الولاة والعمال الذين يتكلفون – طبقا للقانون – بإعداد ميزانياتها وتنفيذ
قراراتها ومداولاتها.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 32

وإذا كان ذلك يعتبر، في المرحلة الأولى، كوسيلة لدعم هذه المجالس التي كانت غير مهيئة
لتحمل مهام التدبير ولعقلنة النفقات العمومية، فالمنتخبون يرغبون الآن في التوفر على
المسؤوليات الكاملة في هذا المجال وعلى ميزانيات محددة خاصة بهم.
6-2-1 . وفي هذه الممارسة أيضا، تخضع الجماعات المحلية إلى مراقبة دائمة ومكثفة
من طرف سلطة الوصاية، منذ المصادقة على البرامج المتعددة السنوات والميزانيات إلى
المصادقة على الصفقات والتوظيفات، مرورا بإمكانية التعرض على أي قرار للمجالس يعتبر
غير شرعي أو – في حالة الجماعة – متناقضا مع المصلحة العامة، دون تعريف بهذا المفهوم.
التابعة لوزارة الداخلية تنظم مهام الرقابة (IGAT) كما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية
والبحث لتقييم عمل الجماعات المحلية.
7-2-1 . تنص القوانين السابق ذكرها على إجراءات لضمان حقوق الجماعات المحلية
سواء تعلق الأمر بالتوقيع بالعطف الضروري لرئيس المجلس الجهوي على أي عمل تنفيذي
للوالي، أو بالإمكانية المتاحة للمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم لتوجيه أسئلة إلى
الولاة والعمال حول تنفيذ قراراتها ومداولاتها، أو بإمكانيات التظلم أمام وزير الداخلية أو الوزير
الأول أو أمام المحاكم الإدارية.
وفي الممارسة، لم يتم اللجوء أبدا إلى المحاكم الإدارية حيث جرت العادة أن يتم الفصل في
النزاعات بالمراضاة.
8-2-1 . يمكن أن نشير إلى حق الحلول من قبل سلطة الوصاية لتفادي تقصير
المجالس ورؤسائها الذي من شأنه أن يمس بمصالح المواطنين.
يبدو هنا كذلك، أن حق الحلول يعتبر أساسا كوسيلة « تهديدية » أكثر منه إجراءا عاديا لتجاوز
التعثرات.
2. الخطوط التوجيهية للإصلاح المرتقب
1-2 . ارتباطا بالموضوع محل التحليل (صلاحيات واختصاصات المجلس الجهوي
والجماعات الترابية الأخرى في الجهوية المتقدمة) تحيل هذه الدراسة على الخطاب الملكي
بتاريخ 3 يناير 2010 حيث أكد صاحب الجلالة على الجوانب السابق الإشارة إليها في المقدمة،
وعلى « الأهداف الجوهرية » المرتقبة من هذا « الورش المؤسس » أي :
– « انبثاق مجالس ديمقراطية تتوفر على صلاحيات وموارد »،

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 33

– « جهات تجسد مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن تدبير شؤون مناطقها » ، وليس « جهازا
صوريا أو بيروقراطيا ».
2-2 . كما تعتمد هذه الدراسة على التحليل السابق ذكره والتأملات حول علاقة التوجه
العام لكل جماعة محلية ووظيفتها وحول الخلاصات المتعلقة بالجوانب المصطلحية؛
وهكذا :
(équipements 1-2-2 . تعد الجماعة كوحدة تتكفل بالتجهيزات الجماعية
وبمرافق القرب العمومية. (collectifs
– في حين تتحدد الجهة كمؤسسة محاورة وشريكة للدولة لإعداد التراب، والتجهيز وجعل
الفضاء الجهوي أكثر جاذبية لتنمية الأنشطة الخلاقة للقيمة ولفرص الشغل من جهة وبرامج
لامتصاص العجز الاجتماعي.
– أما العمالات أو الأقاليم فهي تؤمن علاوة على أهداف القرب المتوسط، دور المنشط لتنمية
التعاون بين الجماعات كما تشكل محطات عملية لمخططات وبرامج الجهة.
2-2-2 . إذا كان من الضروري أن يأخذ، الإصلاح المقترح في الاعتبار القدرات
الحقيقية لمختلف الفاعلين على تحمل هذا التغيير بطريقة مقبولة، فإنه كذلك يجب أن لا يبقى
سجينا للعجوزات والتعثرات الحالية، مراهنا على نجاح إصلاحات أخرى قيد التطبيق خصوصا
في ميادين التربية والتكوين وتخليق الحياة العامة وتوطيد دولة القانون.
3-2-2 . ولتوضيح أكثر لمهام ومسؤوليات الجماعات الترابية يتعين التمييز بين ميادين
الاختصاص التي، من باب التبسيط، تتحدد على أساس التنظيم الحكومي (الماء، الطاقة،
الإسكان، التربية…) والاختصاصات في حد ذاتها التي تشكل مهام لصيقة بكل ميدان. (وهكذا
يمكن لميدان الماء أن يغطي عدة اختصاصات : الاستراتيجية المتبعة، التقنين والجوانب
المعيارية، برامج الحفاظ على الموارد، محاربة التلوث، التوزيع، التطهير…).
4-2-2 . هذا التمييز يسمح توا بإبداء ملاحظة مفادها أن الجوانب الاستراتيجية،
والتقنينية والمعيارية والمراقبة والجزاء في ميدان ما تظل من اختصاص الدولة المركزية في
حين أن الاختصاصات الأخرى (المهام) المرتبطة بنفس هذا الميدان يمكن توزيعها بين الدولة
(الممركزة، اللاممركزة واللامركزية) والجهة، والعمالة أو الإقليم والجماعة حسب مستوى
الاستعداد لكل طرف والحدود المرغوب فيها للاتمركز أو اللامركزية. وفي إطار هذا التوزيع،
يمكن ترك هامش من الحرية للجماعات الترابية فيما يخص الاختصاصات الذاتية والتي تُغطى

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 34

بموارد ذاتية أو مشابهة (بما في ذلك الناتجة عن اعتمادات من طرف الدولة بدون تخصيص
معين)، فيما ستكون الاختصاصات المنقولة أوالقابلة للنقل مغطاة بتحويل ملائم للموارد.
5-2-2 . يجب أن تُستبعد من هذا التوزيع، بطبيعة الحال، وظائف السيادة للدولة
(الدفاع الوطني، الأمن، العدل، الشؤون الدينية، الشؤون الخارجية…)
3. الاقتراحات الإصلاحية
يتعين، أولا، وضع بعض المفاهيم والمبادئ العامة الشاملة للفئات الثلاث من الجماعات الترابية
قبل التركيز على حالة المجلس الجهوي ومعالجة بعض خصوصيات الجماعات الترابية الأخرى.
ويقترح الجدول الملحق بهذه الوثيقة بعد ذلك مشروع تمفصلات اختصاصات الجماعات الترابية.
1-3 . المفاهيم والمبادئ العامة
1-1-3 . يرمي المبدأ الأول إلى التأكيد في الدستور والقوانين المتعلقة بالجماعات
الترابية على صلاحية هذه الجماعات في التداول والتقرير بحرية في إطار الاختصاصات
الممنوحة لها صراحة وعلى صلاحيتها في تطبيق مداولاتها وتنفيذ قراراتها.
2-1-3 . أما المبدأ الثاني فيتمثل في التأكيد على أن هذه الصلاحيات ُتمارس في إطار
التوجهات المحددة من طرف الدولة وفي احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وطبقا
للالتزامات التي تتحملها الجماعات الترابية في كل اتفاق أو اتفاقية مع الدولة.
3-1-3 . ويتجلى المبدأ الثالث في الإقرار بأن هذه الصلاحيات تخضع لمراقبة الدولة
لتأمين مطابقتها مع المصلحة العامة والنظام العام واحترامها لحدود الالتزامات المالية الواجب
تحملها وكذا مطابقتها مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من خلال الأجهزة الرقابية
والمحاكم المختصة.
4-1-3 . كما يضمن المبدأ الرابع للجماعات الترابية طرق التظلم أمام الوزير الأول
والوزراء المعنيين وإن اقتضى الحال أمام المحاكم الإدارية للفصل في النزاعات المحتملة مع
الإدارة والمتعلقة بممارسة اختصاصات الجماعات الترابية.
5-1-3 . يسمح المبدأ الخامس للجماعات الترابية بأن تتوفر على الآليات والوسائل
الضرورية لتنظيم وتدبير اختصاصاتها. ويندرج في هذا الصدد ما يلي :
– الإعداد والدراسة والتصويت والمصادقة والمراجعة والتنفيذ فيما يخص البرامج متعددة
السنوات والميزانيات السنوية للموارد والتحملات.
– التعاقد في ميدان الاقتراض.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 35

– المصادقة على الحسابات الإدارية المعدة من طرف رئيس المجلس.
– قبول الهبات والوصايا.
– التحديد، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لأسس الضريبة والتعريفات وقواعد
استخلاص الرسوم والوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة بواسطة مصالحها
الخاصة أو مصالح شريكة أخرى.
– الامتيازات والوكالات أو طرق أخرى لتسيير المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية،
والمساهمات في شركات الاقتصاد المختلط أو إنشاء شركات للتنمية.
– الاقتناءات والتفويتات والمبادلات والمعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص للجماعات
الترابية وأعمال تدبير الملك العمومي.
– تنمية الشراكات والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي.
كل هذه الاختصاصات ترجع للجماعات الترابية، التي تمارسها بحرية وبانفراد، مع مراعاة
قاعدة المصادقة المسبقة من قبل السلطات المختصة بحكم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
6-1-3 . إن المبدأ السادس يخصص للجماعات الترابية الحق في أن تستشيرها الدولة
وأن تبدي اقتراحات وملتمسات توجه إلى الدولة كلما كانت مصلحة الجماعة الترابية معنية، كما
أن هذا المبدأ ينص على حق هذه الجماعات في المعلومات وفي الدعم من طرف مصالح الدولة
لتمارس اختصاصاتها.
7-1-3 . المبدأ السابع يكرس بعض الواجبات الملقاة على عاتق الجماعات الترابية
كتلك المتعلقة بتسيير شؤونها بكل شفافية ومسؤولية وبسلوك أخلاقي، مع الحرص على تعبئة
وإشراك المواطنات والمواطنين، إلزامية تقديم الحساب للدولة وللناخبين وللرأي العام.
8-1-3 . المبدأ الثامن يتمثل في كون مسلسل اللامركزية يندرج في الزمان، وبالتالي
فتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية في كل ميدان محدد، يتم بشكل تدريجي مع
والاستعدادات المسبقة للجماعة الترابية (subsidiarité) الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التفريع
المعنية للتحمل الصحيح والفعال للاختصاص أو الاختصاصات المستهدفة.
المهم في هذا الصدد يتمثل في ما يلي :
– الوصف بالشكل الأدق لكل اختصاص مزمع منحه لكل جماعة ترابية. ويتعلق الأمر هنا
بعمل يقوم به خبراء مستوعبون لتنظيم مسالك المهن المطابقة لكل ميدان للاختصاص
وقادرون على تقسيمه إلى اختصاصات ناجعة ومحددة بشكل كاف لتسهيل التحويل أو
التوزيع.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 36

– تفادي تداخلات الاختصاصات بين مختلف الجماعات الترابية، كمصدر للخلط والتنازع.
– احترام، ما أمكن، مبدأ « اختصاص = جماعة ترابية » والحرص، حتى في حالة الشراكة، على
حصر وتدقيق مسؤوليات كل شريك.
– توفر كل جماعة ترابية على موارد ذاتية كافية وموارد مطابقة لتتمكن من الممارسة
الصحيحة للاختصاصات الذاتية التي تتكلف بها في الميادين المعنية.
– الحرص على أن يكون تحويل الاختصاصات الأخرى لكل جماعة ترابية في إطار التفاوض
مع الدولة، بواسطة عقد يحدد الاختصاص المعني بالأمر وشروط التحويل وطرق التقييم.
2-3 . ميادين الاختصاص واختصاصات المجلس الجهوي
ستحدد الميادين في علاقتها مع المهمة العامة التي تتحملها الجهة كجماعة ترابية في ميدان
التنمية الجهوية المندمجة.
وتكتسي هذه المهمة، فعلا، صبغة إستراتيجية وعملياتية في آن واحد ويتعين التدقيق في ملامحها
وطرق تنفيذها.
1-2-3 . على المستوى الاستراتيجي، يبدو واضحا أن الجهة مدعوة لتصبح الفضاء
الأول لتوطيد سياسات التنمية، وفي هذا الصدد، تقتضي الرؤية المندمجة للتنمية الجهوية منح
استجابة للإرادة الهادفة إلى إبراز « مجالس (intégrateur) المجلس الجهوي دور الدّامج
ديمقراطية تتكفل بالتنمية الجهوية المندمجة ».
طبعا، لا يمكن حصر التنمية الجهوية المندمجة في مسؤولية المجلس الجهوي وحده حيث يساهم
فاعلون عدة في هذه التنمية، إن على صعيد الدولة والجماعات الترابية أو كالفاعلين الاقتصاديين
الخواص والفاعلين الاجتماعيين.
لكن المقصود يتمثل في تقوية دور الجهة وإبراز صدارتها كجماعة ترابية في ميدان التنمية
المندمجة ومن ثم استنتاج الاختصاصات الذاتية للمجلس الجهوي.
وفي هذا الصدد، إذا كانت الدولة يمثلها الوالي كسلطة على الصعيد الجهوي فمحاورها
الاستراتيجي، وليس الوحيد بطبيعة الحال، في ميدان التنمية المندمجة سيكون لا محالة المجلس
الجهوي.
وسيتحمل المجلس الجهوي هذه الصفة بالنسبة لبعض الجوانب المحددة وحسب سيرورات دقيقة،
تتجلى، مبدئيا، فيما يلي :

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 37

– استشارة الحكومة للمجلس الجهوي في إعداد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية الشمولية أو
القطاعية في ميدان التنمية.
– إعطاء المبادرة للمجلس الجهوي في قيادة مسلسل تخطيط التنمية الجهوية المندمجة وكذا في
ميدان إعداد تصاميم تهيئة تراب الجهة والتنمية الحضرية في الجهة بسبب التداخل بين هذه
التصاميم ومخططات التنمية.
– استشارة المجلس الجهوي وإشراكه بقوة في إعداد وسيرورة المخططات القطاعية الجهوية.
على مستوى المسطرة وبطريقة مقتضبة :
1-1-2-3 . يمكن تنظيم استشارة المجالس الجهوية لإعداد وتقييم الاستراتيجيات
الوطنية والقطاعية في إطار ندوات (الدولة/الجهات) يشارك فيها ممثلو الدولة في الجهة ورؤساء
المجالس الجهوية بجانب الوزراء المعنيين.
2-1-2-3 . ستسمح المبادرة الممنوحة للمجلس الجهوي في مسلسل التخطيط الجهوي
لرئيس هذا المجلس وبالتشاور مع ممثل الدولة ودعم منه في الجهة وبعد استشارة الفاعلين
الآخرين في الجهة (الجماعات الترابية، المصالح اللاممركزة واللامركزية، والمتدخلون
الاقتصاديون الخواص والفاعلون الاجتماعيون) بأن يحدد رؤيته للتنمية الجهوية على أساس :
• التوجهات والاختيارات الاستراتيجية للدولة على الصعيد الوطني ولأجل التنمية الجهوية.
• تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
• التوجه العام الاقتصادي للجهة .
• الأهداف الواجب تحقيقها في المرحلة المقبلة بالارتكاز على مؤشرات التنمية الاقتصادية
والبشرية.
ستخضع هذه الرؤية بعد اعتمادها من طرف المجلس الجهوي مصحوبة بآراء ممثل الدولة في
الجهة، إن اقتضى الحال، لمصادقة الدولة وستشكل بذلك للجماعات الترابية (بما في ذلك المجلس
الجهوي) وللفاعلين العموميين الآخرين في الجهة، مرجعية لتهيئ مشاريع التنمية الخاصة بهم
وكذا برامجهم التدخلية والاستثمارية. وتسهر الدولة على تجانس هذه المشاريع والبرامج مع
الرؤية العامة.
سُتخصص نفس المبادرة للمجلس الجهوي وفي نفس الشروط للتقييم والتقويم المحتمل للرؤية
المطبقة لما تفرضها الظروف الوطنية أو الجهوية.
وسيتم إعداد إطار للتشاور والاستشارة لمصاحبة هذا المسلسل على المستوى الجهوي.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 38

3-1-2-3 . فيما يخص تصاميم تهيئة التراب والتنمية الحضرية يمكن لمسلسل
استشارة المجلس الجهوي عند إعداد التصاميم الوطنية والمبادرة المخصصة له لإعداد التصاميم
الجهوية أن يعتمد على نفس المسلسل السابق ذكره والمتعلق بتخطيط التنمية المندمجة.
4-1-2-3 . فيما يهم إعداد المخططات القطاعية الجهوية، سترجع المبادرة بطبيعة
الحال إلى الوزارة المعنية، لكنها تقتضي حتما تدخل المجلس الجهوي بصفته نقطة الالتقاء مع
الجماعات الترابية الأخرى وأيضا من خلال البرامج الخاصة التي يمكن للمجلس الجهوي أن
يدفع في اتجاهها وينشطها ويدعمها لإنجاح هذه المخططات.
2-2-3 . على الصعيد العملياتي
حيث تغطي التنمية المندمجة عدة ميادين فمن الضروري تحديد الاختصاصات العملياتية للمجلس
الجهوي في ميادين تشكل رافعات حقيقية للتنمية المستدامة لتفادي إعاقته باختصاصات القرب
الأول أو المتوسط التي يمكن للجماعات الأخرى أن تتكفل بها بطريقة أنجع.
وفي هذا الصدد، وعلى ضوء الظروف الحالية ولاعتبارات الملاءمة (والسدادة) يتعين التركيز
على الميادين التالية :
– البيئة، الماء والطاقة،
– البنيات التحتية الكبرى،
– التربية، التكوين، الثقافة والصحة،
– إنعاش الاستثمارات والتشغيل،
– السكن الاجتماعي،
– العالم القروي.
يمكن أيضا، تحديد ميدان أفقي يتعلق بالموازنة داخل الجهة.
هذه اللائحة من الميادين تبقى طبعا مفتوحة لكون التطور المستمر للأنشطة العمومية ومسلسل
اللامركزية يندرجان في دينامية متواصلة.
ومن جهة أخرى، وفي كل ميدان تم تحديده في هذه المرحلة من الإصلاح، تمتلك الدولة
الاختصاصات الأساسية التي لا يمكن تحويلها دفعة واحدة بل تنقل من خلال تحويلات تدريجية
وتطورية.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 39

والمقصود مبدئيا في هذا الصدد ما يلي :
– في كل ميدان للاختصاص تم تحديده ستحتفظ الدولة بالصلاحيات فيما يخص تحديد
الاختيارات الاستراتيجية، اعتماد المعايير والتقنينات المطبقة والمراقبة والجزاء علاوة على
إنعاش وقيادة الأوراش المهيكلة الوطنية.
– في كل واحد من هذه الميادين، ستنظم الدولة التشاورات الضرورية مع المجالس الجهوية
للاستفادة من آرائها المتعلقة بالجوانب الاستراتيجية، والمعيارية والتقنينية ولتقييم شروط
التنزيل الجهوي لهذه الاستراتيجيات ومساهمة الجهات في المشاريع المهيكلة وتحويلات
الاختصاصات للجماعات الترابية وتعبئة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
– يتم، قدر الإمكان، تنظيم كل تحويل للاختصاصات في ميدان معين، في إطار تعاقدي بين
الدولة والجهة يوضح على الخصوص :
• السياسة الوطنية في الميدان المعين وتنزيلها الجهوي،
• الاختصاص المزمع تحويله،
• المعايير الواجب احترامها من قبل الجهة في ممارسة الاختصاص، مع الأخذ بعين
الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية.
• كلفة ممارسة الاختصاص وكيفية احتسابها وتحيينها.
• الموارد الواجب تحقيقها (تلك الخاصة بالجهة والمحولة من طرف الدولة) وطرق
تحيينها.
• أنظمة المعلومات والتقييم والافتحاص وإعادة التقويم الواجب تطبيقها (مع مراعاة
المراقبات التنظيمية).
3-3 . ميادين الاختصاص واختصاصات الجماعات الترابية الأخرى
يتعلق الأمر هنا بالقيام بتوضيح اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى لتبديد الخلط الحالي
ولتدقيق اختصاصات مجموع الجماعات الترابية على ضوء الدور المنوط بكل منها.
ويهدف الاقتراح العام في هذا الباب إلى التأكيد على أنه يتعين على الخطط والمشاريع والبرامج
والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات أن تكون متجانسة
مع التوجه الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتمده المجلس الجهوي ومع الخطط التي يتبناها
المجلس الجهوي بالنسبة لمجموع الفضاء الجهوي لما يمنحه القانون هذه الصلاحية.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 40

1-3-3 . فيما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، تتمثل الاقتراحات فيما يلي :
– منح هذه المجالس الصلاحيات المطلقة لتقرر وتنفذ قراراتها.
– منح هذه المجالس اختصاصات تهدف إلى مأسسة التجمع البيني للجماعات في أنشطة خاصة
لتحقيق أحسن الأداء وفي روح من التعاضد. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى
الاختصاصات التالية :
• جر وتوزيع الماء الصالح للشرب؛
• توزيع الطاقة الكهربائية؛
• إعداد منشآت مائية للتحكم في مياه الأمطار وللوقاية من الفيضانات؛
• تهيئة البحيرات وضفاف الوديان؛
• حماية الغابات والمواقع الطبيعية ومحاربة التلوث وتدهور البيئة؛
• بناء المدارس ومراكز العلاجات؛
• إنجاز وصيانة وتدبير المركبات الرياضية والثقافية؛
• الحفاظ وإنعاش التراث الثقافي.
– جعل المجالس المذكورة محطات عملياتية في علاقتها مع المجالس الجهوية في إطار البرامج
الجهوية المحددة من طرف هذه الأخيرة خصوصا لتحقيق ما يلي :
• الحفاظ والاستغلال الأمثل للموارد المائية؛
• برامج اقتصاد الطاقة أو إنتاج الطاقة البديلة؛
• حماية البيئة والحفاظ على الحيوانات والنباتات؛
• محاربة التصحر؛
• إنعاش الاستثمارات : تهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية وتحفيزات أخرى
للاستثمار؛
• إنعاش التنمية القروية؛
• إنعاش التشغيل؛
• السكن الاجتماعي وإعادة الهيكلة الحضرية؛
• بناء وصيانة الإعداديات والثانويات والمؤسسات المشابهة؛
• بناء وصيانة المستشفيات.
– منح نفس المجالس اختصاصات خاصة للتدخلات وأنشطة القرب المتوسط مثل :
• المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق العمالاتية والإقليمية؛

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 41

• النقل بين الجماعات.
2-3-3 . بالنسبة للمجالس الجماعية وبغض النظر عن المبادئ والاقتراحات السابق
ذكرها، من المستحب الإبقاء على الاختصاصات التي منحت لها حاليا.
وبالتالي، المقصود هنا :
• الحرص على انسجام برامجها ومشاريعها مع التوجه المعتمد من طرف المجلس
الجهوي في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا مع البرامج والإجراءات
المتخذة في إطار ميادين اختصاصه الأساسية؛
• اللجوء، ما أمكن، للتعاون بين الجماعات المنظم أو الإرادي لتحقيق الفعالية
والإنجاز الأحسن ؛
• الأخذ بعين الاعتبار كل هذه المبادئ والاقتراحات في حالة مجموعات التجمعات
والجماعات الخاضعة لنظام المقاطعات.
4. الشروط المطلوبة وإجراءات المواكبة
إن نجاح مسلسل الجهوية الموسعة في شقه المتعلق باللامركزية يقتضي أن لا تكون
الإرادة المعبر عنها محاصرة، مثل اللاتمركز حتى الآن، بمقاومات وتحفظات الجهاز التنفيذي
والإداري.
بحيث لن تتحكم في وثيرة وقوة هذا المسلسل إلا إرادة الجماعات الترابية المعنية
واستعدادها، وكذا الوسائل المعمولة تحت تصرفها.
ولهذا السبب يُقترح إحداث :
– هيأة لقيادة مشروع الجهوية المتقدمة يرأسها الوزير الأول وتضم الوزراء المعنيين والولات
ورؤساء المجالس الجهوية؛
– وهيأة لتقييم مسارات الجهوية واللامركزية و اللاتمركز تتكلف باختبار هذه المسارات
وإصدار مقترحات تمكن من اقتران بعضها ببعض عند التنفيذ وعند تفعيلها أحسن تفعيل.
وتتكون هذه الهيأة من شخصيات خبيرة ومستقلة.
والحالة هذه، لإنجاحه، يقتضي هذا المسلسل، أيضا، علاوة على تطبيق المبادئ المعبر
عنها في التحاليل السابقة، ما يلي :

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 42

– الإعداد والإعلان عن توجهات الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا
الاختيارات الجهوية كمراجع للرؤى والمخططات والبرامج الواجب إعدادها من قبل
الجماعات الترابية.
– وضع الموارد المالية الضرورية رهن إشارة الجماعات الترابية. وبالنسبة لهذا الموضوع،
فمن المهم أن تكون كلفة الاختصاصات الواجب نقلها محددة بطريقة صحيحة ومحينة دوريا،
في إطار لجنة خاصة تضم ممثلين عن الدولة والجماعات الترابية وخبراء في كل ميدان من
ميادين الاختصاص.
– تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجالات التصور والتخطيط والبرمجة والتنفيذ والتقييم
على مستوى :
• المنتخبين أنفسهم في شراكة بين الدولة والجماعات الترابية؛
• وأجهزة التنفيذ الموضوعة تحت تصرف هذه الجماعات الترابية؛ وفي هذا
الصدد، لقد وصلت نقائص وتعثرات الإدارات التابعة للجماعات المحلية إلى حد
أصبح معه ضروريا تبني برامج استعجالية لتأهيل ما هو موجود والقيام بقطيعة
مع أساليب التوظيف والتنظيم والتسيير والتدبير وتحفيز أو تنفيع الموظفين
الجدد.
– إنشاء نظام معلومات ملائم يسمح في آن واحد بتمكين الجماعات الترابية من المعطيات
الضرورية لتنفيذ اختصاصاتها وضبط المعلومة النافعة لتقييم العمل والإنجازات وكذا
النقائص وعجوزات الجماعات الترابية، ولردود الأفعال المناسبة في الآجال الملائمة.
– التدرج في الزمان والمكان والأقلمة لمحيط كل جماعة ترابية، والمهم في هذا المجال يتمثل
في المضمون الفعلي لكل اختصاص ممنوح وفعالية تنفيذه من قبل الجماعة الترابية.
– إنشاء أطر وأساليب وكيفيات التشاور والاستشارة بين كل الفاعلين المعنيين : الدولة
والمجلس الجهوي، الدولة والجماعات الترابية، المجلس الجهوي وجماعة محلية أخرى،
المجلس الجهوي وفاعلون جهويون آخرون، المجلس الجهوي وممثل الدولة في الجهة،
المجلس الجهوي وممثل الدولة في الجهة معا والفاعلون الجهويون الآخرون…

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية

43
اختصاصات وأجهزة التنفيذ للمجلس الجهوي
والجماعات الترابية الأخرى في إطار الجهوية المتقدمة

سيتم تحليل القضايا التالية :
أ. الأهداف العامة الناجمة عن نموذج الجهوية المتقدمة.
ب. نظرة إجمالية للوضعية الحالية.
ج. اقتراحات إصلاحية للإدارات الخاصة بالجماعات المحلية.
د. اقتراح إحداث وكالة تنفيذية لمشاريع المجلس الجهوي.
أ. الأهداف العامة
يتعين على النموذج الواجب بناؤه في إطار الجهوية المتقدمة أن يهدف إلى ما يلي :
– « إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للإستمرار »
– « انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد ما يمكنها من النهوض بالتنمية
الجهوية المندمجة »
– « جعل جهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة … مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن
تدبير شؤون مناطقها ».
فهذه الأهداف المحددة بالنسبة للموضوع محل الدراسة تقتضي أن تتمتع الجماعات
المحلية بصلاحيات حقيقية لتنفيذ مداولاتها وقراراتها وتراقب بالتالي أجهزة التنفيذ الخاصة بها
في احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهذا شرط أساسي لكي تتحمل بطريقة فعالة
مسؤولياتها وتحاسب على ذلك.
ففي التحاليل التالية وبعد التذكير بالوضعية الحالية، سيتم اقتراح طرق التطوير في تنظيم
وأسلوب تطبيق هذه الصلاحيات التنفيذية، بالاعتماد على نموذج خاص بالمجلس الجهوي كنتيجة
لإعادة تموقع هذا المجلس داخل الفضاء الجهوي كفاعل أساسي في التنمية المندمجة وبصفته
محاورا استراتيجيا للدولة و »المنشط » و »المطوّر » للمشاريع الحاسمة بالنسبة لمجموع الجهة.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 44

ب. نظرة إجمالية للوضعية الحالية

1-1 . المراجع القانونية
إن مجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية المختلفة تغطي ميدان الاختصاصات
التنفيذية للجماعات المحلية وأجهزتها التنفيذية وتشير على الخصوص إلى ما يلي :
– الدستور الذي ينص في فصله 101 ، الفقرة الثانية على أنه « يتولى العمال تنفيذ قرارات
مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون » مما يعني أن المجالس
الجماعية وحدها تنفذ مداولاتها .
– الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات
العامل كما تم تغييره وتتميمه ينص في مادته الرابعة أن « العامل ينفذ قرارات مجالس
العمالات والأقاليم ».
– القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.97.84 بتاريخ
. 2 أبريل 1997 خصوصا مواده من 50 إلى 60
– القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير 1.02.269
. بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ، في مواده من 39 إلى 47
– القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 17.08
الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009 خصوصا مواده :
. 49 ،47 ،45 إلى 54 ،52 و 54 مكرر، 55 و 77
– القانون 45.08 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير
رقم 1.09.02 بتاريخ 18 فبراير 2009 خصوصا المادة 43 والذي يؤسس حق الحلول
للسلطة المحلية في حالة امتناع الآمر بالصرف لجماعة محلية عن وضع حوالات نفقة
مستحقة على الجماعة المحلية.
– المرسوم رقم 2.04.161 بتاريخ 2 يوليوز 2004 بتحديد كيفيات ممارسة حق الحلول.
2-1 . تحليل الوضعية
سيتم هذا التحليل بصفة إجمالية بالنسبة لكل جماعة محلية بالنظر إلى منح أو عدم منح
السلطة التنفيذية للجماعة المحلية المعنية من جهة، وأسلوب تنظيم وتسيير الجهاز المكلف بالتنفيذ
لمّا يكون تابعا للجماعة المحلية من جهة أخرى.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 45

1-2-1. حالة الجماعة
1

-1-2-1 . من بين الجماعات المحلية، يتوفر المجلس الجماعي وحده على سلطة تنفيذ قراراته
ومداولاته الممنوحة بحكم القانون للرئيس الذي يمثل أيضا الجماعة في كل أعمال الحياة المدنية
.( والإدارية والقضائية ويدير الإدارة الجماعية (المادة 45
وتحدد المادة 47 ، في هذا الصدد كل الإجراءات التي يتخذها الرئيس لهذا الغرض، منذ تنفيذ
ميزانية الجماعة إلى إبرام أي اتفاقية التعاون ومرورا بإبرام وتنفيذ عقود الاقتراضات،
والمصادقة على القرارات حول الجباية والجباية الموازية الجماعية، إبرام الصفقات، إدارة أملاك
الجماعة…
ويمارس الرئيس، أيضا وطبقا للمادة 49 ، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية
باستثناء المواد التي تختص فيها السلطة المحلية.
كما يدير المصالح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للأعوان الجماعيين ويعين في الوظائف
الجماعية في إطار الشروط التنظيمية.
ويتوفر على إدارة تضم كاتبا عاما ومصالح إدارية مكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات
الرئيس. ويقوم هذا الأخير بتنظيم هذه الإدارة بقرارات تحمل تأشيرة العامل أو الوالي أو وزير
الداخلية حسب الحالة المعنية.
ويعين الرئيس الكاتب العام الذي يشرف على الإدارة الجماعية ويقوم بقيادتها وتنظيمها
وتنسيقها تحت مسؤولية ومراقبة الرئيس. كما يهيئ الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة
قرارات رئيس المجلس.
2-1-2-1 . وتظل صلاحيات التنفيذ والتصرف والتدبير للرئيس مؤطرة بسلطات الوصاية.
وهكذا :
– لا يمكن للقرارات المشار إليها في المادة 69 (الميزانية، الاقتراض، الجباية، الملك
الخاص للجماعة أو المساهمة في رأس المال، اتفاقية التعاون أو الشراكة…) أن تصبح
قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها، من طرف وزير الداخلية أو من يمثله.
– كما يمكن للعامل أو الوالي أن يعترض على تنفيذ مداولات المجلس لسبب البطلان، وأن
يلجأ إلى المحكمة الإدارية إن اقتضى الحال ذلك

.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 46

وتخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات للمصادقة المسبقة للوالي، أو العامل أو
وزير الداخلية حسب الحالة.

– ويخضع تعيين الكاتب العام لمصادقة وزير الداخلية.
3-1-2-1 . وفي الواقع تشوب ممارسة هذه السلطة التنفيذية عدة اختلالات وظيفية تمت
معاينتها من طرف الأجهزة المختلفة للرقابة والتي عزتها في غالب الأحيان إلى :
– عدم تأهيل المنتخبين خصوصا فيما يتعلق بتقنيات التخطيط والبرمجة والتسيير.
– عجوزات الإدارة الجماعية المتضخمة والمحدودة التأهيل.
– قلة الموارد المالية خصوصا بالنسبة للجماعات القروية.
ويمكن الإشارة إلى بعض الأمثلة الدالة :
– محدودية تدخلات اللجان وتهميشها.
– التدخلات غير الصحيحة للمنتخبين في التسيير والغموض في المسؤوليات.
– اختلالات كبرى في ميادين أساس الضريبة، التصفية وتحصيل المداخيل الذاتية المتمثلة
في الضياع الكبير للموارد.
– الخروقات السافرة والمتكررة في ميدان الالتزام وتنفيذ النفقات خصوصا في إبرام
صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات.
– التدبير المتعثر للمخزون والوسائل العامة.
– عدم احترام مساطر الميزانية والمحاسبة.
– عجوزات في تدبير الممتلكات الجماعية : غياب سجلات الأملاك، عدم احترام المساطر،
ضعف المردودية وغياب الحفاظ على الأملاك الجماعية.
– قصور في ميدان التدبير الحضري خصوصا فيما يتعلق بوثائق التعمير وتسليم الرخص.
– تعثرات في تدبير الموارد البشرية كالتوظيفات بدون تقييم حقيقي للحاجيات وغياب تحديد
الكفاءات، وتضخم سافر في المستخدمين الإداريين وغياب برامج المهننة.
2-2-1 . حالة العمالة والإقليم
1-2-2-1 . لا يتمتع مجلس العمالة أو الإقليم بأي سلطة لتنفيذ قراراته ومداولاته حيث يمنح
الدستور هذه السلطة للوالي أو العامل وهذا ما تؤكده المادة 45 من القانون 79.00 السابق ذكره.

اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 47

كما توضح نفس المادة أن الوالي أو العامل يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض بعد رأي
رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بدون تحديد شروط منح هذا الرأي وتبعاته لما يكون الرأي سلبيا.

وفي مقابل هذه السلطة الممنوحة للوالي أو العامل يتعين على هذا الأخير أن يطلع بانتظام رئيس
المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان على تنفيذ قرارات ومداولات المجلس كما يمكن أن
يستدعيه للإجابة على أسئلة المجلس في هذا الموضوع.
ويمكن لرئيس المجلس أو ثلث أعضائه أن يوجهوا طلبا معللا من أجل المطابقة إذا
اعتبرت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أن إجراءات التنفيذ لا تتطابق مع قراراته ومداولاته.
ويمكن تقديم ملتمس أمام وزير الداخلية متبوع، إن اقتضى الحال، بتظلم أمام المحكمة الإدارية.
وحيث إن كل قرارات ومداولات المجلس ينفذها الوالي أو العامل، فلا يساعد رئيس المجلس إلا
رئيس ديوان ومكّلفان بمهمة، ملحقان من الإدارة أو يوظفهم الرئيس بعد تأشيرة الوالي أو
العامل، علما أنه يمكن، بواسطة الوالي أو العامل، الاستعانة بمصالح الدولة في العمالة أو
الإقليم.
2-2-2-1 . وبما أن الوالي أو العامل هو الذي يملك سلطة التنفيذ فلا داعي للقيام بتقييم
الإنجازات أو اختلالات في تدبير مجالس العمالات أو الأقاليم ورؤسائها.
إلا أنه بالرجوع إلى تقارير المجالس الجهوية للحسابات، فهي تركز على كون ميزانيات مجالس
العمالات والأقاليم تتحمل، بغير حق، نفقات تهم وحدات وأشخاص لا ينتمون إلى هذه المجالس.
3-2-1 . حالة الجهة
1-3-2-1 . كما هو الشأن بالنسبة لمجلس العمالة أو الإقليم، فالمجلس الجهوي لا يتوفر على
سلطة تنفيذية حيث يمنحها الدستور لعامل عمالة المركز وبحكم القانون المتعلق بالجهة المشار
إليه سابقا.
لكن إذا كانت المادة 54 من هذا القانون قد أوضحت أن عامل المركز يتخذ التدابير اللازمة لهذا
الغرض بعد رأي رئيس المجلس الجهوي، فهي تضيف أن هذه الإجراءات لا تصبح قابلة للتنفيذ
إلا بعد توقيعها بالعطف من لدن الرئيس.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 48

وفي غياب هذا التوقيع بالعطف يمكن لعامل المركز أن يتجاوزه ويأمر بتنفيذ الإجراءات
المتخذة لتطبيق قرارات المجلس.

وكما هو الحال بالنسبة لمجلس العمالة أو الإقليم، يتعين على عامل المركز أن يُطلع
الرئيس وأجهزة المجلس الجهوي على تنفيذ مداولات هذا المجلس ويجيب، في جلسة عمومية،
عن الأسئلة الموجهة إليه من قبل أعضاء المجلس.
ويمكن للرئيس أن يوجه إلى عامل المركز طلب توضيح في حالة ما إذا اعتبر المجلس
أن إجراءات التنفيذ غير مطابقة وفي حالة عدم الإجابة أو الإجابة غير المرضية، يمكن للرئيس
أن يلجأ إلى وزير الداخلية، وإن اقتضى الحال، إلى المحكمة الإدارية.
ولممارسة اختصاصاته يمكن للرئيس أن يستعين بمصالح الدولة في الجهة بواسطة عامل
المركز. ويساعد الرئيس أيضا كاتب عام ومكلفون بمهمة وبالدراسات، يحدد عددهم باتفاق مع
هذا العامل ويعينهم الرئيس بعد تأشيرة عامل المركز.
2-3-2-1 . بما أن المجلس الجهوي لا يملك السلطة التنفيذية فلا داعي هنا أيضا للقيام بتقييم
تدبير رئيسه. لكن :
– يبدو أنه لم يقم لحد الآن أي رئيس برفض منح التوقيع بالعطف على قرارات التنفيذ التي
يتخذها عامل المركز، مما يعكس الاستعداد النفسي الجيد للتعاون بين الطرفين.
ويجعلهما مسؤولين بالتضامن مقارنة مع مجلس العمالة أو الإقليم.
– تهم الملاحظات المتعلقة بضعف الكفاءات في ميدان التخطيط والبرمجة كذلك المجلس
الجهوي، رغم أن غياب المخطط الوطني ومحدودية الموارد المالية تفسر غياب
الطموح.
ج. اقتراحات لإصلاح الإدارات الخاصة بالجماعات المنتخبة
تجد هذه الاقتراحات استلهامها بطبيعة الحال في الإرادة التي تهدف إلى جعل المجالس المنتخبة
ديمقراطيا تتكفل بتسيير الشؤون الجهوية والمحلية وكذا في التجربة المعاشة.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 49

بالنسبة للإرادة المعبر عنها، فيتجلى الاقتراح في توسيع سلطة تنفيذ المجالس الجهوية ومجالس
العمالات والأقاليم والحد من تأطير سلطة الوصاية، مباشرة أو بواسطة ممثليها الجهويين أو
المحليين، اللهم إذا تم قبول توزيع المسؤولية مع المنتخبين فيما يخص الإختلالات المسجلة.

 
وبالنسبة للتجارب المعاينة، بالضّعف المسجل في تأهيل المنتخبين وأجهزتهم التنفيذية وإن كان
يشكل عائقا حقيقيا أمام تدبير مسؤول وفعال للجماعات الترابية، فلا يمكن اعتباره ذريعة لتأجيل
مسلسل الدمقرطة الذي أطلقه جلالة الملك.
ولا يمكن لهذه الاختلالات أن تبرر سوى التدرج في المقاربة، وبالأساس ضرورة
انخراط الدولة في تكوين المنتخبين، وتأهيل ومهننة الإدارات التي سوف يسيرونها واعتماد
طرق تنظيمية وتدبيرية أكثر فعالية وعصرنة للأجهزة التنفيذية.
بالنسبة لهذا الجانب المتعلق بالإدارات كأجهزة تنفيذ للجماعات الترابية من المهم :
– اعتماد برنامج استعجالي، مكثف ومدقق، لتحقيق تأهيل موظفي الجماعات الذين لهم
استعداد لهذا الغرض.
– التخلص التدريجي للجماعات من تضخم الموظفين لصالح مستوى أحسن من التأطير.
– اعتماد تعضيد الوسائل كأسلوب التنفيذ على مستوى الجماعات خصوصا القروية منها
بالنظر إلى ضعف مواردها المالية. فمن غير المنتج أو المعقول أن تتوفر الجماعات
الصغيرة على إدارة خاصة تغطي مجموع ميادين اختصاصاتها.
– إبرام شراكات، بحرية، مع المصالح اللاممركزة للدولة للتكفل المتفاوض بشأنه بالمهام
التنفيذية بمقابل، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للوسائل العمومية (ويشكل ميدان الجباية
مثالا دالا في هذا الصدد).
– أن لا تتحمل منذ الآن مجالس العمالات والأقاليم نفقات تتعلق بوظائف تهم أجهزة أخرى
وأن يتم تفادي التداخل بين الميزانيات بإنشاء ميزانيات خاصة من لدن الدولة لتسوية هذه
الوضعية في أقرب وقت ممكن.
– أن تستعيد مجالس العمالات والأقاليم الموظفين القائمين بتنفيذ قراراتها على مستوى
العمالات والأقاليم مع الحرص على أن يكونوا مؤهلين وأن يستفيدوا من برامج ملائمة
لتأهيلهم أكثر.
– نظرا لتجربتها القصيرة وضعف عدد أعوانها ( 350 عون، في المجموع بالنسبة
ل 150.000 عون الذين تضمهم الجماعات الترابية) ولمهمتها القوية استراتيجيا وهيكليا
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 50

في إطار الجهوية المتقدمة، ينبغي عدم عرقلة المجالس الجهوية بطرق توظيف وتنظيم
وتسيير وتدبير أبانت بوضوح عن محدوديتها وعيوبها.

 

لذا، يوصى لفائدة المجالس الجهوية منح موارد بشرية ذات مستوى عال، تهتم بتدبير
إدارتها حسب أهداف ومؤشرات أداء منشودة، في إطار تنظيم مرن وطرق حديثة للتسيير
وبتحفيزات مناسبة.
وحيث أنه من الصعب تجسيد هذه المعايير في صيغة الإدارة الكلاسيكية، يمكن كاقتراح
أن تتوفر هذه المجالس على جهازين تنفيذيين خاضعين بالكامل لإشرافها ورقابتها.
• جهاز في شكل إدارة كلاسيكية يسيرها كاتب عام تعالج القرارات الإدارية والمعيارية
للمجلس.
• جهاز في شكل وكالة يسيرها مدير عام تتكفل بتنفيذ المشاريع التي يقررها المجلس
الجهوي.
إن التحاليل التي يضمها العنوان د. فيما بعد تعطي تفاصيل أكثر حول هذا الاقتراح.
– اعتماد إصلاح حقيقي للوظيفة العمومية المحلية حيث إنه كيفما كان الاستثناء الذي نريده
للمجلس الجهوي، فلا يمكن لهذا الأخير أن يشكل بؤرة تميّز في الفضاء الجهوي، ما دام
نجاحه رهينا بنجاح الجماعات الترابية الأخرى.
(AREP) د. اقتراح إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع
يقتضي هذا الاقتراح ما يلي:
-1 أن يتمتع المجلس الجهوي باختصاصات وموارد مهمة تبرر الحاجة إلى التنفيذ والتدبير
الممهنن للمشاريع.
-2 أن لا تتدخل الوكالة الجديدة في اتخاذ القرار على مستوى المجلس الجهوي.
-3 أن يتوفر المجلس الجهوي لتنفيذ قراراته ومداولاته على :
• وكالة           لتنفيذ مشاريعه،
• إدارة منظمة في شكل كلاسيكي لتنفيذ القرارات الأخرى (كتلك المتعلقة بتسيير المجلس
الجهوي وممارسة المهام المعيارية والتمثيلية …)
-4 أن يوكل تنفيذ القرارات المتعلقة بالموارد الخاصة بالجهة، إلى الإدارات المتخصصة
للدولة وذلك في إطار تعاقدي وبمقابل.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 51

-5 أن يقوم بتسيير الإدارة الكلاسيكية كاتب عام يعينه الرئيس كما يمكن لهذا الأخير أن
يفوض إليه اختصاصات في الميدان.

 

-6 وتكمن مهمة الوكالة فيما يلي :
• مساعدة المجلس الجهوي ولجانه في الدراسات والتحاليل المجدية لإعداد الاقتراحات
والقرارات والمداولات المتعلقة بمخطط التنمية الجهوية وببرامج التجهيز والمشاريع
المرتبطة بالاختصاصات المعنية بالأمر.
• تنفيذ المشاريع المقررة أو المتفق عليها من لدن المجلس.
• ولهذا الغرض تدبير وتسيير العلاقات مع المكلفين بالإنجاز الفعلي للمشاريع واستغلالها
وصيانتها.
• الاستغلال والتدبير، إن اقتضى الحال، للمشاريع المنجزة أو القيام بالإشراف ومراقبة
استغلال وتدبير المشاريع التي يتكلف بها أغيار تابعون أم لا لسلطة المجلس الجهوي.
• مد لجنة الإشراف والمراقبة التابعة للوكالة، ومن خلاله المجلس الجهوي، بكل معلومة
مجدية لتنفيذ المشاريع التي تتكلف بإنجازها، وإن اقتضى الحال، باستغلالها وتدبيرها.
• نسج أي علاقة مجدية لممارسة مهمتها مع الشركاء الجهويين العموميين والخواص.
-7 أجهزة الوكالة هي :
1-7 . لجنة الإشراف والمراقبة
– يرأسها رئيس المجلس الجهوي
– تتألف من أعضاء مكتب المجلس الجهوي
– تكون مسؤولة أمام المجلس الجهوي عن تنفيذ وتدبير المشاريع الموكولة للوكالة.
– تتكلف بما يلي :
• الإشراف ومراقبة تسيير الوكالة والقيام لهذا الغرض بكل افتحاص أو بحث
مجدي.
• التقييم والحرص على تنفيذ تقارير الافتحاص وتقارير مراقبة الوكالة.
• تقديم أي اقتراح للمجلس الجهوي عندما يكشف تنفيذ أو تدبير مشروع ما عن
ضرورة إعادة النظر في مداولة أو مداولات المجلس الجهوي المتعلقة
بالمشروع.
• تحديد ميزانية تسيير الوكالة بعد اقتراح من المدير العام وإخضاعها للمجلس
الجهوي قصد اعتمادها.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 52

 

تحديد حسابات الوكالة وإخضاعها للمجلس الجهوي قصد المصادقة بعد التصديق
أو الاشهاد في شروط يحددها القانون.

 

2-7 . الرئيس :
– يتمثل في شخص رئيس المجلس الجهوي
– يستدعي لجنة الإشراف والمراقبة ويقود أشغالها.
– يعين المدير العام للوكالة بعد طلب عرض للترشح، وبناء على اقتراح من لجنة الانتقاء
المكونة من شخصيات من العالم الجامعي والمهني.
– يقدم للمجلس الجهوي وباسم الوكالة تقريرًا حول مستوى وشروط تنفيذ المشاريع ونتائج
تدبيرها وكذا تدبير الوكالة.
3-7 . المدير العام
– يعيّن في إطار عقد‐مهمة من قبل رئيس لجنة الإشراف والمراقبة بعد انتقاء من قبل لجنة
خاصة.
– يعزل من طرف لجنة الإشراف والمراقبة، بعد الاستماع إليه، بناء على اقتراح من
الرئيس وبعد معاينة سوء تدبيره من خلال تقارير الافتحاص والمراقبة.
– يسير مصالح الوكالة والعاملين بها في إطار تنظيم ومساطر يقترحها للمصادقة من
طرف لجنة الإشراف والمراقبة، وفي احترام للمعايير القانونية والتنظيمية.
– ينفذ المهام الموكولة إلى الوكالة تحت إشراف ومراقبة اللجنة المذكورة والتي يبقى
مسؤولا أمامها.
– يلتزم بنفقات الوكالة وينفذها (ومداخيلها المحتملة) في احترام المساطر المعمول بها.
-8 لتنفيذ مهمتها، تنسج الوكالة علاقات :
1-8 . مع المجلس الجهوي ولجانه
بناء على طلب أو موافقة من الرئيس، تقوم الوكالة بما يلي :
– تساعد المجلس الجهوي ولجانه على تحضير وإعداد مشاريع المخططات، والميزانيات
والاتفاقيات والقرارات والمداولات.
– تتكفل بالقرارات والمشاريع الواجب تنفيذها كما تم تبليغها إليها من قبل رئيس المجلس
الجهوي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 53
– تقدم تقارير حول تدبير الوكالة وحول تقدم المشاريع ومستويات تنفيذ قرارات ومداولات
المجلس الجهوي.
2-8 . مع الكاتب العام المكلف بإدارة المجلس الجهوي
مبدئيا، لا يجب أن تتداخل مهام الوكالة والكتابة العامة فيما بينهما. غير أن هذا لا يستبعد شكلا
من أشكال التعاون تحت قيادة الرئيس للتنسيق وتجانس برامج الرئاسة.
3-8 . مع السلطات والمصالح اللاممركزة (بما في ذلك المؤسسات العمومية)
تنسج الوكالة أي علاقة مجدية لممارسة مهمتها في احترام اختصاصات المجلس الجهوي
ورئيسها وتكون مسؤولة أمام هذا الأخير.
4-8 . مع المصالح المفوضة للجهة
سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية المحدثة من قبل المجلس الجهوي أو أي جهاز ينشأ
بمساهمة الجهة، أو بأصحاب الامتياز، يمكن للوكالة أن تساعد المجلس الجهوي ورئيسه للقيام
بالدراسات وتحديد التصور ومراقبة تنفيذ أو متابعة الاستغلال المتعلق بأي جانب من الجوانب.
5-8 . مع وكالات التنمية الجهوية
تتسم هذه الوكالات بالصبغة الأفقية التي تقتضي تدخل كل الفاعلين الجهويين، في حين أن
الوكالة المعنية تعد جهازا تنفيذيا تحت تصرف المجلس الجهوي. لذا فتعايش الجهازين لا يتسم
بالتنازع بل سيكون التعاون بينهما ممكنا في إطار المهام الموكولة بهما.
ويتعين على وكالة التنفيذ أن تتكلف بالشق المتعلق بمساعدة الجهة التي تتكلف بها حتى الآن
وكالات التنمية الجهوية.
-9 لتمويل الوكالة :
– ستتوفر هذه الأخيرة على ميزانية خاصة للتسيير، يقترحها المدير العام وتحددها لجنة
الإشراف والمراقبة ويعتمدها المجلس الجهوي في إطار التصويت على ميزانيته الخاصة
وتصادق عليها الدولة في إطار المصادقة على ميزانية المجلس الجهوي.
– ستتوفر الوكالة أيضا على اعتمادات مفوضة من طرف المجلس الجهوي لتنفيذ مداولاته
وإنجاز أو تدبير المشاريع التي يوكلها إليها.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية 54

تمول الوكالة بإعانات تسيير المجلس الجهوي وتتدخل كمجرد منفذة لمشاريعه وسُتعفى
من كل الضرائب بخصوص الإعانات التي تتسلمها.

 

-10 ثلاثة فضاءات للمراقبة يتعين تغطيتها فيما يخص صيغة الوكالة.
1-10 . الرقابة على قرارات ومداولات المجلس الجهوي
ويتعلق الأمر برقابة مزدوجة :
– بالمصادقة المسبقة من لدن السلطة المختصة على الأعمال الأساسية المتعلقة
بالمخططات والميزانيات والتمويلات.
– بسبب البطلان أو القابلية للبطلان، باللجوء إلى المحكمة الإدارية من قبل ممثل الدولة.
2-10 . الرقابة على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي من طرف الرئيس من خلال الإدارة
الكلاسيكية.
في إطار القواعد والمساطر المقررة (TGR) تُمارس هذه الرقابة من لدن الخزينة العامة للمملكة
للإدارات العمومية في ميدان مراقبة الميزانية والمحاسبة، بما في ذلك التخفيف المعتمد في هذا
المجال.
3-10 . الرقابة على التنفيذ من قبل الوكالة
تُنظم هذه الرقابة في إطار مرسوم في طور الإعداد، يخص المراقبة المالية على المؤسسات
العمومية والمنشآت التابعة للجماعات الترابية مع الأخذ في عين الاعتبار ما يلي :
– المصادقة على ميزانية تسييرالوكالة في إطار المصادقة على ميزانية الجهة.
– المصادقة على تمويلات المشاريع الموكولة للوكالة في إطار الميزانيات التي يصوت
عليها المجلس الجهوي و تصادق عليها السلطة المختصة.
وتنضاف، بطبيعة الحال، إلى هذه الرقابات المراقبة من لدن المجالس الجهوية للحسابات
وكل جهاز يقوم (IGAT) و المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGF) والمفتشية العامة للمالية
بالافتحاص أو بالتقييم في إطار تعاقدي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/تقرير حول الجهوية المتقدمة/الكتاب الثاني:الجوانب المؤسساتية

 

55
مشروع بيان اختصاصات الجماعات الترابية
بالنسبة للميادين المقترحة للمجلس الجهوي والاقتراحات

بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم
بغض النظر عن الاختصاصات الحصرية المعترف بها للجماعات الترابية والمضمنة في
5.1.3 من الوثيقة المتعلقة بالصلاحيات والاختصاصات التنفيذية، سيتمتع المجلس الجهوي
باختصاصات ذاتية أو قابلة للنقل كما هي مقترحة فيما بعد. ومن تم يمكن اقتراح بعض
التكييفات التي تهم الجماعات الترابية الأخرى.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثاني: التقطيع الجهوي
الصفحة: 103
ميادين
الاختصاصات
الاختصاصات
المجلس الجهوي مجلس العمالة والإقليم المجلس الجماعي
1-1 . التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
1-1-1 . مخطط
التنمية الاقتصادية
والاجتماعية
– تستشيره الدولة لإعداد
الاستراتيجية الوطنية
والتوجهات لإعداد
المخططات الجهوية.
يقود مسلسل التخطيط الجهوي
ويعد، في انسجام مع
الاستراتيجية الوطنية وتوجهات
الدولة، التصور الجهوي
للمرحلة المعنية، بالتشاور مع
ممثل الدولة في الجهة ودعم
منه وبناء على استشارة
الجماعات الترابية الأخرى،
والمصالح اللاممركزة
واللامركزية للدولة والفاعلين
الاقتصاديين والاجتماعيين
الخواص.
– يدرس ويصوت ويصادق على
التصور المهيء ويخضعه
لمصادقة الدولة مع آراء ممثل
الدولة في الجهة إن اقتضى
الحال.
– يعد ويدرس ويصوت ويصادق
بالتالي على برنامج العمل
والاستثمار الخاص به بالنسبة
للمرحلة المعنية في حدود
اختصاصاته ووسائله.
– ينفذ برنامجه بناء على
مصادقة الدولة في إطار
ميزانيات سنوية خاضعة
هي أيضا لمصادقة الدولة.
– يستشيره المجلس الجهوي،
لإعداد وتقييم التصور
الجهوي.
– يهيئ ويدرس ويصوت
ويصادق على مخطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية
الخاص به، بانسجام مع
تصور الجهة وكذا برنامج
العمل والاستثمارالخاص به
كما هو مقرر في المخطط
السابق ذكره وفي حدود
اختصاصاته ووسائله.
– وينفذ المخطط والبرنامج
الذي تصادق عليهما الدولة
في إطار ميزانيات سنوية
تصادق عليها الدولة أيضا.
– مع مراعاة الملاحظات
والمبادئ المسطرة في
هذه الوثيقة، تبقى
اختصاصات المجلس
الجماعي كما هي
منصوص عليها في
الميثاق الجماعي،
مقبولة حيث تغطي
أساسا جوانب القرب
الأولي. ولذلك، يتعين
فقط :
– الإشارة كلما كان ذلك
ضروريا إلى الفصول
المعنية في الميثاق،
– وإلى ضرورة الانسجام
مع الرؤى والبرامج
المهيئة على المستوى
الجهوي وبالنسبة
لمجموع الفضاء
الجهوي.
– وضع مبدأ مشاركة
المجلس الجماعي في
الاستشارات
والمشاورات
والشراكات مع الدولة
والمجلس الجهوي
والجماعات الترابية
كما تمت الإشارة إلى
ذلك.

اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثاني: التقطيع الجهوي

الصفحة: 104
ميادين
الاختصاصات
الاختصاصات
المجلس الجهوي مجلس العمالة والإقليم المجلس الجماعي
– يبادر وينظم تقييما دوريا
لتنفيذ التصور ونتائجه
وانعكاساته بالتشاور مع
ممثل الدولة في الجهة
ودعم منه وبمشاركة
الفاعلين الذين تم
استشارتهم وقت الإعداد.
– إعادة تهييء بعض
اختصاصات المجلس
الجماعي ارتباطا بتلك
المقترحة للجماعات
الترابية الأخرى.
2-1-1 . المخططات
القطاعية
– يستشار من قبل الدولة
لإعداد المخططات
الوطنية.
– يساهم في إعداد وتقييم
المخططات القطاعية
الجهوية.
– يعد ويدرس ويصوت
ويصادق على برنامج
العمل والاستثمار الخاص
به لتحقيق المخططات
القطاعية في حدود
اختصاصاته ووسائله.
– ينفذ هذا البرنامج بناء
على مصادقة الدولة
– يستشار لإعداد وتقييم
المخططات القطاعية
الجهوية.
– يعد ويدرس ويصوت
ويصادق على برنامج العمل
والاستثمار الخاص به لتنفيذ
المخططات القطاعية في حدود
اختصاصاته ووسائله.
3-1-1 . تصميم
تهيئة التراب
ومخطط التنمية
البشرية
– يستشار لإعداد التصميم
الوطني لتهيئة التراب
والمخطط الجهوي للتنمية
الحضرية.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثاني: التقطيع الجهوي
الصفحة: 105

ميادين
الاختصاصات

الاختصاصات
المجلس الجهوي مجلس العمالة والإقليم المجلس الجماعي
– يعد ويدرس ويصوت ويصادق
على التصميم الجهوي لتهيئة
التراب بالتشاور مع ممثل
الدولة في الجهة وبناء على
استشارة الجماعات الترابية
الأخرى طبقا للتوجهات
والأهداف المعتمدة على
المستوى الوطني ثم تصادق
عليه الدولة.
– يتأكد من احترام التصميم
الجهوي ويطلع الأجهزة المعنية
على كل تقصير.
4-1-1 . التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية للعالم
القروي
– في إطار سياسة تشاورية بين
الدولة والجماعات الترابية،
يساهم في إعداد وإنجاز برامج
مندمجة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية في العالم القروي
تستهدف الملكيات الصغرى
وتتمثل في أعمال الدعم التقني
والمالي والتنظيمي لصالح
الملاكين الصغار وذلك لتحقيق
إنتاجات ملائمة ومثمنة
لتسويق أحسن، وكذا في
أعمال لصالح عائلاتهم
للتقليص من العجوزات
الاجتماعية.
– يساهم في إعداد البرنامج
الذي يهم الدولة والجماعات
الترابية لتحقيق التنمية
المندمجة للعالم القروي
باستهداف الأراضي
الزراعية الصغرى
والعائلات المرتبطة بها.
– يشارك في إنجاز هذا
البرنامج بمساهماته المالية
والإنجاز المباشر للمشاريع
بالشراكة خصوصا مع
الجماعات القروية المعنية كل
واحدة على حدة أو منظمة في
إطار التعاون الجماعي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثاني: التقطيع الجهوي
الصفحة: 106
ميادين
الاختصاصات
الاختصاصات
المجلس الجهوي مجلس العمالة والإقليم المجلس الجماعي
5-1-1 . إنعاش
الاستثمارات
والتشغيل
– بالارتكاز على السياسة الوطنية
في هذا المجال واعتبارا للتوجه
الاقتصادي للجهة كما هي محددة
في التصور الجهوي : يعد
بالتشاور مع الجماعات الترابية
وبناء على استشارة المتدخلين
الاقتصاديين في الجهة، يدرس
ويصادق على برنامج عمل جهوي
يهدف إلى:
1) تقوية جاذبية وتنافسية
الجهة على الخصوص من
خلال :
– تهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية
ومساحات اللوجستيك والمعارض،
اعتماد إجراءات تشجيعية
للاستثمار في شكل تحمل جزئي
لنفقات تجهيز أراضي مخصصة
للاستثمار، تكوين الأعوان
والإنعاش التجاري للعرض،
– المساهمة في صناديق الاستثمار
لإحداث وتنمية المقاولات
الصغرى والمتوسطة، « تسويق »
الجهة ومكوناتها إزاء
المستثمرين الوطنيين
والأجانب، التشجيع على البحث
واستعمال التكنولوجيا الجديدة
لتحسين الإنتاج والإنتاجية.
بالتجانس مع برنامج العمل
المصادق عليه على
المستوى الجهوي وإن
اقتضى الحال، بشراكة مع
الجماعات الترابية الأخرى
في الجهة :
– ينجز أو يشارك في إنجاز
مناطق أنشطة اقتصادية
ومساحات اللوجستيك
والمعارض.
– يساهم في تحقيق التشجيع
على الاستثمار المقرر في
البرنامج الجهوي.
– يساهم في « تسويق » تراب
الإقليم أو العمالة لجلب
المستثمرين الوطنيين
والأجانب في إطار برنامج
متشاور بشأنه على المستوى
الجهوي.
– يشجع الأنشطة المدرة للدخل
من خلال الإجراءات
المقررة على المستوى
الجهوي.
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثاني: التقطيع الجهوي
الصفحة: 107
ميادين
الاختصاصات
الاختصاصات
المجلس الجهوي مجلس العمالة والإقليم المجلس الجماعي
2)تشجيع الأنشطة المدرة للدخل
وكل المقاولات الصغرى من خلال
التحفيزات المختلفة (صناديق
الضمانات والتكوين والمشاتل …).
2-1 . الماء، الطاقة
والبيئة
– يستشار من قبل الدولة لإعداد
الاستراتيجيات الوطنية
والجهوية في هذا الميدان.
– يعد ويصادق وينفذ بناء على
مصادقة الدولة وفي احترام
للمعايير والتقنينات الوطنية
برامج الجهة من أجل :
الحفاظ والاستعمال الأمثل

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.