Home»Régional»قراءة نقدية للمذكرة الوزارية 114 بتاريخ: 06 شعبان 1425 الموافق لـ:21 شتنبر 2004

قراءة نقدية للمذكرة الوزارية 114 بتاريخ: 06 شعبان 1425 الموافق لـ:21 شتنبر 2004

2
Shares
PinterestGoogle+
 

الحمد لله وحده
نقابة مفتشي التعليم
المكتب الجهوي لجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
لجنة الدراسات والتقويم
شعبة المتابعة القانونية للتشريعات المدرسية
( ابتدائي )
قراءة نقدية
للمذكرة الوزارية 114 بتاريخ: 06 شعبان 1425 الموافق لـ:21 شتنبر 2004
إعداد:
شعبة المتابعة القانونية للتشريعات المدرسية
( ابتدائي )
المقرر: عبد العزيز قريش
مدخل:
تتأسس قراءتنا للمذكرة الوزارية 114 بتاريخ:06 شعبان 1425 الموافق لـ:21 شتنبر 2004 موضوع: تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي على مبادئ فلسفية وتربوية وقانونية نجملها في:
1 ـ المبادئ الفلسفية: وتتمثل بما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة:
* المجال الرابع موضوع الموارد البشرية بما تضمنه من الدعامة الثالثة عشرة موضوع حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية؛ خاصة منها المواد: 134 ؛ والفقرة ب من المادة 135 الخاصة بإعادة هيكلة المشرفين التربويين وتنظيمها؛ والمادة 138.
* المجال الخامس موضوع التسيير والتدبير بما تضمنه من الدعامة الخامسة عشرة موضوع إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين ومضامين موادها، والدعامة السادسة عشرة موضوع تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر ومضامين موادها.
2 ـ المبادئ التربوية: وتتمثل هي الأخرى:
1.2. بما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة:
1.1.2. المادة14 من حقوق وواجبات الأفراد والجماعات من المرتكزات الثابتة.
2.1.2. المجال الثالث موضوع الرفع من جودة التربية والتكوين بما تضمنه من دعامات ( 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ).
3.1.2. المادة 133 من الدعامة 13 من المجال الرابع السابق ذكره.
4.1.2. المادة 154 من الدعامة 16 من المجال الخامس السابق ذكره.
2.2. بما جاء في الأدبيات التربوية للوزارة خاصة:
1.2.2. الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش الصادرة عن الوزارة بتاريخ: 16 أبريل 2004؛ خاصة منها المبادئ والتوجهات.
2.2.2. مراسلة الوزارة عدد:314 ـ 90 بتاريخ 27 أبريل 2004؛ خاصة منها الفقرة القائلة: ( مع تعزيز حضور ومشاركة مختلف هيئات التفتيش العاملة بالجهة والأقاليم في هذه المنتديات، واستثمار خبراتها بفتح المجال أمامها للمساهمة في تأطير منتديات المؤسسات التعليمية اعتبارا للأدوار التربوية والتواصلية لهذه الهيئة ).
3 ـ المبادئ القانونية: وتتمثل في التالي:
1.3. احترام تراتبية القوانين في القوة حيث أعلاها القانون الدستوري وأدناها التشريعات التنظيمية.
2.3. عدم تناقض القوانين الأدنى في الرتبة والقوة مع ما أعلاها في ذلك.
3.3. تأسيس التشريعات التنظيمية على المراجع القانونية ذات الصلة بالموضوع التنظيمي.
4.3. أحقية الطعن في القوانين والتشريعات التنظيمية التي تناقض وتخل بمضمون مراجعها القانونية، والتي تضرب تراتبية القوانين، والتي لا تتأسس على قوانين ذات الصلة بالموضوع التنظيمي.
وبناء على هذه المبادئ فإن المذكرة يشوبها الخلل شكلا ومضمونا وفق التالي:
1 ـ في مستوى الشكل:
بما أن المذكرتين 113 بتاريخ: 06 شعبان 2004 الموافق لـ: 21 شتنبر 2004 موضوع تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش، والمذكرة الوزارية 114 بتاريخ: 06 شعبان 1425 الموافق لـ: 21 شتنبر 2004 موضوع تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي، تعتبران تشريعا تنظيميا واجب التطبيق لا يلغيه إلا تراجع الوزارة بمذكرة أخرى على فحواه أو الطعن فيه لدى القضاء الإداري؛ فهما مذكرتان استباقيتان لا تفسحان المجال للمناقشة والتداول في شأنهما ضمن الملتقيات الجهوية التواصلية. حيث انتقلتا من موقع الاستشارة والدراسة إلى موقع التنفيذ والتطبيق. لذا فإننا لا نرى جدوى من هذه الملتقيات إلا إذا اعتبرناها منابر نبلغ المسؤولين تحفظاتنا وملاحظاتنا ومآخذنا واحتجاجنا عليها.
ولأجل هذا نعتبر المذكرة 114 وزميلاتها الصادرة في موضوع التفتيش مذكرات يشوبها العيب في الشكل من حيث مضمون الملتقيات ومقتضيات الحوار مع نقابتنا المستقلة. ونطالب بوقف تفعيلها ريثما تعالج ثغراتها في هذه الملتقيات.
2 ـ في مستوى المضمون:
فإن الخلل يشوب المذكرة 114 في:
1.2. المراجع القانونية المؤسسة:
إن المراجع القانونية لهذه المذكرة التنظيمية تنقسم إلى قسمين؛
ـ القسم الأول: يتضمن مواد قانونية تصلح كمرتكزات ومداخل قانونية لتأسيس المذكرة عليها وتتصل بها من خلال بنود واضحة تعد المفتاح الحقيقي لتنظيم ولاختصاصات هيئة التفتيش التربوي الابتدائي.
ـ القسم الثاني: يتضمن مواد قانونية لا صلة لها بموضوع المذكرة سواء من ناحية التنظيم أو الاختصاص، وإنما هي قوانين تهم جهات أخرى أو عامة. على الهيئة أن تفعل إشرافها على تطبيق فحواها بناء على صدورها عن الوزارة، والهيئة معنية بمراقبتها أو المساهمة في مراقبتها؛ وهذه مسألة بديهية لا يمكن الحديث عليها إلا في إطار اختصاص المرفق العام بها؛ لا بهيئة التفتيش عامة والتربوي الابتدائي خاصة. لذا يمكن الطعن في هذا القسم الثاني من المرجعية القانونية للمذكرة بدعوى عدم الارتباط بالموضوع التنظيمي.
وبما أننا أمام نصوص قانونية مرجعية فلابد من الوقوف على موادها القانونية التي يمكن أن تتأسس عليها المذكرة كما يلي:
· المرسوم رقم:2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 17 يوليوز 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛ هو الأساس في تخويل الوزارة تنظيم نفسها، ومن تم فهو ركيزة أساسية في إصدار التشريعات التنظيمية والتدبيرية للوزارة.
· المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق لـ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، هو المرجع القانوني في اختصاصات المفتش التربوي الابتدائي خاصة منه المادة4 والانتداب لمهام تنسيق التفتيش خاصة المادة 89.
· القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين موضوع الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 الموافق لـ 19 ماي 2000 القاضي بتنفيذه.
هذا القانون لا شأن له بتنظيم هيئة التفتيش التربوي الابتدائي لأنه لا يهم سوى إحداث وتنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبالتالي لا يصلح أن يكون مرجعا للمذكرة 114. بل نجد المرسوم رقم 2.00.01016الصادر في7 ربيع 1422 الموافق لـ 29 يونيو 2001 موضوع تطبيق القانون 07.00 خاصة المادة2 المتعلقة بمجلس الأكاديمية منبع استدعاء المادة 89 من المرسوم 2.02.854 في مستوى تنظيم التنسيق المركزي والجهوي. وبعيدا عن هذا الربط التعسفي الذي استخرجناه لما وجدنا أية مرجعية قانونية جهوية لتأسيس المذكرة 114 عليها.
· المرسوم رقم 2.02.376. الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 17 يوليوز 2002بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. هو الآخر لا محل له من الإعراب القانوني في مسألة التأسيس القانوني للمذكرة 114 من حيث لا يوجد به باب أو مادة تهم أو تنظم هيئة التفتيش التربوي أو تحدد له دورا في هذا النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. لهذا فهو مقحم في المرجعية القانونية للمذكرة 114. بل نطالب بإدخال مواد قانونية تهم هيئات التفتيش عليه.
· الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش بتاريخ 16 أبريل 2004 تعد مرجعا رئيسا في تنظيم هيئات التفتيش عامة والتفتيش التربوي الابتدائي عامة. وفي ضوئها تتم قراءة المذكرة 114. لكن لا تتمتع بالقوة التشريعية لاحتياجها إلى تشريعات تنظمها على شكل مراسيم وقوانين وقرارات وزارية ومذكرات تنظيمية.
· المذكرة الوزارية رقم 113 بتاريخ 21 شتنبر 2004 موضوع تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش تعد هي الأخرى مرجعا قانونيا رئيسا في تنظيم التفتيش التربوي الابتدائي، وفي قراءة المذكرة114 في ضوئها.
وبناء على كون المرجعية القانونية لتأسيس المذكرة 114 تتضمن ما ليس له صلة قانونية مباشرة بتأسيس المذكرة المدروسة، وبعيدة عنها؛ نطالب بمراجعة هذه المرجعية والاعتماد على النصوص القانونية ذات الصلة. فهي يشوبها العيب القانوني الذي يبيح الطعن فيها أمام القضاء الإداري. ونحن ندعو الوزارة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع النقابة تتكون من ذوي الاختصاص القانوني لمعالجة هذه المذكرة من الناحية القانونية.
2.2. تحديد تنظيم وعمل أطر التفتيش التربوي للتعليم الابتدائي إقليميا وجهويا ومركزيا:
1.2.2. المهام:
بناء على المادة 4 من الباب الأول من الجزء الأول من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 08 ذي الحجة 1423 الموافق لـ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تتحد مهام المفتش التربوي للتعليم الابتدائي في:
ـ تأطير أساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي.
ـ تأطير المكلفين بمهام التدريس بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية.
ـ تأطير المكلفين بمهام الإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية.
ـ الإشراف على أساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي.
ـ الإشراف على المكلفين بمهام التدريس بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية.
ـ الإشراف على المكلفين بمهام الإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية.
ـ المراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي.
ـ المراقبة التربوية للمكلفين بمهام التدريس بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية.
ـ المراقبة التربوية للمكلفين بمهام الإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية.
ـ المساهمة في البحث التربوي مع الهيئات المختصة.
ـ إعداد البرامج والمناهج.
ـ مراقبة المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة أعمال أطر التأطير والمراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين.
ـ تنسيق المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة أعمال أطر التأطير والمراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين.
وبناء على المادة 89 من الباب الأول من الجزء السادس من نفس المرسوم موضوع الانتداب لمهام تنسيق التفتيش؛ يقوم المفتش التربوي للتعليم الابتدائي على
أ) المستوى المركزي ب:
ـ تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية.
ـ تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم.
ـ القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.
ـ القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية.
ـ تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية.
ـ القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، واقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها.
ـ تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها.
ـ ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها.
ـ تحليل وقياس مدى تحقق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة.
ب) المستوى الجهوي ب:
ـ المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية والتخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية.
ـ تنسيق أعمال المفتشين التابعين له.
ـ تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز، ومؤازرة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها والعمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به وتقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح.
ـ إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات.
ـ القيام بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية وتأطيرها.
ـ القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.
ـ السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية.
ـ دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
ـ القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.
ـ تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية.
ـ ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية.
ـ تكليفه من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية والإدارية والمالية.
فهاتان المادتان القانونيتان هما الإطار القانوني الرئيس لاختصاصات المفتش التربوي للتعليم الابتدائي في المستوى العام وفي مستوى التنسيق المركزي والجهوي. وما عداها تعتبر مهام إضافية؛ قبولها خاضع لمبدأ النقاش والتحاور مع الهيئة، ممارستها مرفوضة بمبدأ دعوى عدم الاختصاص.
وعند النظر في مهام المفتش التربوي للتعليم الابتدائي على المستوى الإقليمي الواردة في المذكرة114 نجد ما يدخل في اختصاصه فقط فيما يتعلق ب:
1 ـ التأطير التربوي:
ـ تأطير الأساتذة العاملين بالتعليم الابتدائي العمومي والخصوصي، والمربيات والمربين العاملين بالتعليم الأولي.
وأما المهام التالية فهي خارجة عن اختصاصه؛ وممارستها تتطلب تكليف بمهمة أو تقنين أساسي لا تنظيمي مع إحداث تعويض مالي عنها لأنها أعباء إضافية على اختصاصات المفتش التربوي للتعليم الابتدائي:
ـ المساهمة في تأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية وفي الإشراف على بحوث الجدد منهم.
ـ المساهمة في تأطير الطلبة المفتشين المتدربين ميدانيا.
ـ المساهمة في تأطير الطلبة الأساتذة بمراكز التكوين.
ـ تأطير منشطات ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية.
ـ المساهمة في تأطير أطر الدعم التربوي المكلفين بمراكز التوثيق والمكتبات المدرسية الابتدائية.
في حين أغفلت المذكرة تأطير المكلفين بمهام الإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية. وهذا خلل في تفعيل المادة 4 من المرسوم المذكور، وإخلال بمبدأ استراتيجية دور جهاز التفتيش في النظام التربوي وبمبدأ الشمولية والوحدة والتكامل في الوظائف والأدوار والمواقع الواردين في الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش. وهي من وجهة نظر أخرى تستجيب لبعض التوجهات الواردة في الوثيقة الإطار كتعزيز الانخراء وتنويع مجالات تدخل المفتش الوظيفي.
2ـ المراقبة والتتبع والتقويم:
ـ تتبع ومراقبة وتقويم عمل الأساتذة العاملين بالتعليم الابتدائي العمومي والخصوصي والمربيات والمربين العاملين بالتعليم الأولي.
وأما المهام التالية فهي خارجة عن اختصاصه؛ وممارستها تتطلب تكليف بمهمة أو تقنين أساسي لا تنظيمي مع إحداث تعويض مالي عنها لأنها أعباء إضافية على اختصاصات المفتش التربوي للتعليم الابتدائي:
ـ عمل أطر الدعم التربوي المكلفين بمراكز التوثيق والمكتبات المدرسية الابتدائية.
ـ عمل منشطات ومنشطي التربية غير النظامية.
ـ تنفيذ المشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية.
في حين نجد من تحصيل الحاصل عند تتبع ومراقبة وتقويم عمل الأساتذة تتبع ومراقبة تنفيذ البرامج والمناهج الدراسية واستعمال الكتب المدرسية، وجداول الحصص الخاصة بالأساتذة وفق التوجيهات الرسمية في الموضوع، وعملية الدخول المدرسي، وسير إيقاعات التعلم. غير أن الملاحظ هو إخراج المذكرة تتبع ومراقبة وتقويم عمل المكلفين بمهام الإدارة بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية. وبالتالي تضرب بالمبادئ المذكورة سابقا من الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش. كما لا يعقل ولا يقبل إطلاقا أن يساهم المفتش التربوي في تأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية وفي الإشراف على البحوث الجدد منهم ولا يتتبع ويراقب ويقوم أعمالهم. فهذه مفارقة غريبة لا تتأسس على قانون أو على الأدبيات التربوية بل تضرب بعرض الحائط ما تبنته الوزارة في وثيقة الإطار لتنظيم التفتيش من الشمولية والوحدة والتكامل وتأهيل الجهاز للمساهمة في تأسيس وبناء المدرسة المغربية الجديدة، وتنويع مجالات تدخل جهاز التفتيش الوظيفي، وتدعيم الاستجابة الوظيفية للمتطلبات المتجددة للواقع التعليمي والتربوي. وبما جاء فيها من المهام المحورية خاصة مهام: ( تأطير ومراقبة عمل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التربية والتكوين والإشراف عليه وتقييمه ).
هذا وقد أهملت المذكرة الإشراف الذي جاءت به المادة4 من المرسوم السابق والوثيقة الإطار، ومن حيث أن الإشراف هو المدخل الحقيقي لتتبع ومراقبة وتقويم المؤسسة التعليمية الابتدائية أداء ومردودية وتسييرا وتنظيما… وعليه يجب مراجعة المذكرة في ضوء المادة4 وفي ضوء ما جاءت به الوثيقة الإطار من مبادئ وتوجهات ووظائف رئيسة ومحورية.
3ـ التنشيط التربوي:
ـ البحوث الميدانية.
ـ البرامج المحلية الموجهة في إطار الدعم الدراسي والتربوي إلى تلميذات وتلاميذ المدرسة.
وأما المهام التالية فهي خارجة عن اختصاصه؛ وممارستها تتطلب تكليف بمهمة أو تقنين أساسي لا تنظيمي مع إحداث تعويض مالي عنها لأنها أعباء إضافية على اختصاصات المفتش التربوي للتعليم الابتدائي:
ـ الأنشطة التربوية والاجتماعية والفنية الهادفة إلى ربط التعليم والتربية ببيئة التلميذات والتلاميذ وحفزهم على الانخراط في الحياة المدرسية.
ـ الدروس التطبيقية والندوات الهادفة إلى الرفع من أداء الأساتذة وتحسين مردوديتهم.
فهذان الاختصاصان لا تختص بهما المادة4 من المرسوم السابق وإنما منوط أمرهما بالمفتش المنسق الجهوي حسب ما جاءت به الفقرة1 من المادة 89. لهذا فهما عبء مضاف للمفتش التربوي وجب تقنينه والتعويض عنه ماليا. ولكن مهام التنشيط التربوي يظل يتماشى مع المهام المحورية للمفتش حسب ما جاءت به الوثيقة الإطار في غياب أي سند قانوني له.
4 ـ تنسيق الوحدات الدراسية:
مهام هذا التنسيق على المستوى الإقليمي لا يستند على سند قانوني، فالمادة 89 من المرسوم رقم2.02.854 لا تتحدث سوى على التنسيق المركزي والجهوي للتفتيش. لهذا فهو مهام جديد على المفتش إقليميا، غير أن الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش والمذكرة 113 موضوع تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش تعدان السند الأدبي والإطار التنظيمي لقبول مهمة تنسيق الوحدات الدراسية والقيام بالمهام المتضمنة فيها من:
ـ توحيد أساليب العمل على مستوى تخطيط عملية تدريس الوحدات الدراسية.
ـ استثمار التقارير المنجزة حول كل وحدة دراسية على المستوى الإقليمي.
ـ اقتراح برامج للتكوين في مجال الوحدات استنادا إلى ما تم استثماره من تقارير واستطلاعات حاجات الأساتذة في التكوين.
ـ المشاركة في إعداد الامتحانات التربوية والمهنية وتتبع تنفيذها وتقويمها.
مع العلم أن مهمتي استثمار التقارير والمشاركة في الامتحانات لا تجد جذورها في مهام منسق التفتيش الجهوي. ولكون مهمة تنسيق الوحدات الدراسية مهمة جديدة في المستوى الإقليمي فإننا نطالب بالتعويض المالي عنها اقتداء بمبدأ التعويض المالي عن تنسيق التفتيش المركزي والجهوي بموجب المرسوم رقم 2.02.859 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق لـ 10 فبراير 2003 بشأن إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي.
إن المذكرة 114 لم تتطرق إلى مهام المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة ولم تنظم تلك المهام في بنود واضحة.
وبناء على الملاحظات السابقة فإن المذكرة 114 من ناحية المهام يشوبها العيب القانوني بإلغاء أو السهو عن مهام جاء بها المرسوم 2.02.854 الفيصل في اختصاصات المفتش التربوي للتعليم الابتدائي وبالضرب على مبادئ وتوجهات والمهام المحورية للوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش؛ مما يبين أنها توسعت في المهام أكثر من المرسوم الذي هو أقوى منها في الدرجة والنوع، وتناقضت معه. وهذا يستدعي سحبها أو تجميدها ريثما تسد ثغراتها في ضوء فلسفة الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقوانين الجاري بها العمل والوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش.
2.2.2. تنظيم العمل:
في مستوى تنظيم عمل المفتش لا يوجد قانون تنظيمي للهيئة على غرار المرسوم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم، مما فسح المجال للوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش أن تكون بمثابة هذا القانون في التنظيم لا التقنين. لهذا نوجه عناية الوزارة إلى إحداث قانون إطار للهيئة وآخر تنظيمي لها. حيث المذكرات الوزارية لا ترقي إلى مستوى المرسوم والقانون بل وحتى مستوى القرار الوزاري. فهي عرضة التغير والتبدل حسب المزاج والرؤى والاتجاهات والميول.
1.2.2.2. على مستوى منطقة التفتيش:
لم يرد تعريف لمنطقة التفتيش في المذكرة114 بناء على غياب تعريفها في الوثيقة الإطار، لذا نراها مقابلا للمقاطعة التربوية، وفيها يمارس المفتش التربوي مهامه المقررة وفق الرؤيا التالية:
ـ وضع برنامج عمل وفق جدولة زمنية دقيقة، ينسجم ومتطلبات المشروع التربوي للمنسقية الجهوية، ويستجيب لانتظارات الأساتذة والمؤسسات التعليمية.
ونجد في انسجام برنامج العمل مع متطلبات المشروع التربوي للمنسقية الجهوية ضربا واضحا وعميقا لمبدأ الاستقلالية الوظيفية الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة الفقرة (ب ) من المادة 135، وجاءت به الوثيقة الإطار. فالمفتش التربوي أدرى بمشاكل ومتطلبات منطقة تفتيشه. والواجب أن ينسجم المشروع التربوي للمنسقية الجهوية لبرنامج عمل منطقة التفتيش.
وبرنامج عمل منطقة التفتيش يوجب على الوزارة والأكاديمية تخصيصه بميزانية لإنجازه. فهو يتطلب الوسائل المالية والمادية والبشرية. فمثلا: إنجاز بحث ميداني حول ظاهرة معينة في المنطقة أو في مؤسسة معينة؛ ألا يستلزم ميزانية لرصد الظاهرة ودراستها واقتراح حلول لها، وتنفيذ تلك الحلول؟! إننا مع تفعيل فكرة برنامج العمل بشروطه المادية والمالية والبشرية. وإلا سوف يحال البرنامج حبرا على ورق تتكدس به جنبات المنسقيات.
ـ تكثيف الزيارات بشكل يضمن التقويم الموضوعي، والعمل على تشجيع المبادرات الإيجابية.
وظيفة اعتيادية روتينية يقوم بها المفتش التربوي، لكنها تعترضها الصعوبات الجمة خاصة زيارة المؤسسات النائية التي تتطلب وسائل نقل يفتقدها المفتش التربوي. ويعوضها بركوب المخاطر بالتنقل بوسائل غير مشروعة مثل النقل السري، كراء الدواب. فهذا التكثيف يوجب في حق الوزارة تمتيع المفتشيات الإقليمية بوسائل النقل وبميزانيات المحروقات وبالزيادة في تعويض التنقل.
ـ اعتبار الزيارات عنصرا من عناصر تكوين الأساتذة أثناء الخدمة، والتدخل المباشر لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم في عملهم بمختلف المستويات الدراسية، وفي الحالات الاستعجالية يتم إنجاز تقرير خاص يتضمن عرض الحالة ومقترحات معالجتها، يوجه إلى النائب (ة) الإقليمي(ة).
تنظيم جاري به العمل، غير أنه في الحالة الاستعجالية يجب معالجة الأمر سريعا وإخبار النيابة بذلك، وليس إنجاز تقرير وتوجيهه إلى النيابة حيث يكون الأمر استفحل أو ترتبت عنه نتائج غير مرضية. ففي حالة الاستعجال تتطلب التدخل السريع. وهذا يضرب مبدأ الاستقلالية الوظيفية ويعطل التوجه نحو تشجيع وتفعيل إمكانيات المبادرة الفاعلة للمفتش. كما يعطل التوجه نحو تنويع مجالات تدخل المفتش، وتنمية مردودية عمله.
ـ إعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ برنامج العمل، وتوجيهها إلى النيابة وإلى المنسقية الجهوية.
عمل يقوم به اعتياديا المفتش التربوي للتعليم الابتدائي، غير أن التوجيه إلى النيابة يكون قصد الاخبار في حين يكون التوجيه إلى المنسقية قصد حث النيابة على تفعيله وقصد مراقبة ذلك التفعيلز وإلا فإن مبدأ الاستقلالية الوظيفية مضروب هنا.
ـ تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المنطقة التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول لما يلاحظ من تعثرات في سيرها.
تنظيم يتضارب مع بعض اختصاصات المفتش التربوي للتعليم الابتدائي. فمثلا: عند ملاحظة ظواهر سلبية في تسيير المؤسسة، وإبداء الرأي في السيد مدير المؤسسة أو توجيهه إلى الحل؛ لكن إذا رفض هذا الرأي أو التوجيه أو قام مدير المؤسسة بالرفض بدعوى عدم الاختصاص، فما موقف الإدارة؟ وما الدفوعات القانونية التي تصيغها للمدير أو الاجراءات القانونية التي ستتخذ في حقه؟ أليس هذا مدعاة إلى الاختلاف وإلى المحاكم؟
إن هذا التنظيم أو هذا الفعل يجب أن يجد له الجذور القانونية لممارسته وهو تعديل المرسوم رقم2.02.854 نحو الإشراف الشمولي للمؤسسة التعليمية العمومية والخصوصية بجميع مكوناتها.
2.2.2.2. على مستوى المفتشية الإقليمية:
أ ـ فيما يخص آليات ومعايير تحديد المنطقة التربوية الواردة في المذكرة 113 التي تفيد إحداث لجنة خاصة تعمل تحت إشراف النائب(ة) الإقليمي(ة) لم يتم تحديد الجهة التي لها حق إحداث هذه اللجنة أهو السيد النائب أم مجموعات عمل المنطقة أم المجلس الإقليمي للتنسيق ؟. فالجهة التي ستعمل تحت إشرافها معروفة، ولكن الجهة التي لها صلاحية الإحداث غير معروفة.
فهذه المادة التنظيمية ستفتح الباب على مصرعه للاجتهادات الخاطئة والتوسعات التي ستعرقل العمل. وهي من جهة أخرى تضرب مبدأ الاستقلالية الوظيفية الوارد في الميثاق والوثيقة الإطار.
ب ـ فيما يخص عمل مجموعة عمل المنطقة التربوية الواردة في الوثيقة الإطار تحت إشراف السيد النائب لا يستجيب إلى الاستقلالية الوظيفية، لأن التفتيش لا يمكن أن يتم تحت إشراف سلطة تدبيرية قد يكون لها دخل كبير في المشكل مما سيحجم إرادتها ويقلص من مفعولها لاعتبارات الإشراف، والتجربة الطويلة في الميدان دلت على ذلك بالملموس. كما أن ذلك يخلق الصراعات وتداخل الاختصاصات.
ج ـ فيما يخص " الانتداب " للمجلس الإقليمي للتنسيق؛ فإن المعنى المعجمي لـ ( ندب ) دعاه ورشحه للقيام بأمر ما وحثه عليه، بينما يفيد المعنى المعجمي لـ ( نخب ) الاختيار من بين الجمع، وشتان بين الدعوة والترشيح وبين الانتخاب.
ولهذا فإن مبدأ الانتداب يضرب بصراحة التوجه نحو: ( تكريس الشفافية والمعايير الواضحة والمعلنة عند توزيع الأعمال وإسناد المهام ) المعلن عنه في الوثيقة الإطار.
3.2.2.2. على مستوى المفتشية الجهوية:
أ ـ مهام المنسقيات الجهوية:
ما زالت المذكرة 114 تتحدث عن المقاطعات التربوية بدل منطقة التفتيش؛ مما يدل على أن الوثيقة الإطار مازلت لم تتبلور مضامينها بعد عند الوزارة، وهذا يدعو إلى مزيد من دراسة الوثيقة ومعالجة ثغراتها.
ب ـ مهام المنسق الجهوي للوحدة الدراسية يتطلب طاقم بشري تنفيذي بجانبه.
4.2.2.2 بالنسبة لتنظيم العمل على مستوى المنسقيات الجهوية والمفتشية الجهوية والمنسقية المركزية:
إن الوثيقة الإطار والمذكرة الوزارية 114 تعاملت مع التنسيق الجهوي والتفتيش الجهوي والتنسيق المركزي من باب الانتداب و والتكليف بعد الترشح الفردي والانتقاء؛ وبذلك تضرب مبدأ الانتخاب الذي يعبر حقيقة عن تكريس الشفافية والمعايير الواضحة والمعلنة عند توزيع الأعمال وإسناد المهام كما طمحت إلى ذلك الوثيقة الإطار.
وقد أغفلت المذكرة ذكر المجلس المركزي للتنسيق وإن كان واردا في الوثيقة الإطار. حيث يشكل إغفال ذكره مدعاة إلى عدم تفعيل ممثل المنسقية المركزية للتعليم الابتدائي.
3 ـ على هامش المذكرتين 113 و114:
إن المتفحص للمذكرتين بعمق لا يجد الرابط القانوني بين تنظيم هيئة التفتيش عامة والتفتيش التربوي خاصة بمصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية. هل المنسقيات الإقليمية تنتمي إلى مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية أم هي مستقلة عليها؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل ستظل المصلحة تسند إلى أطر غير أطر التفتيش، وهي أطر لنا عليها تحفظات كبيرة وكثيرة أقل ما يقال عنها أن إطارها القانوني لا يخول لها مهام الإشراف على المصلحة.
لهذا نطالب بتحديد قانوني دقيق لموقع هيئة التفتيش عامة والتربوي الابتدائي خاصة في النيابة والأكاديمية. فهل هذا التنظيم يرأسه السيد مدير الكاديمية أم السيد النائب أم المفتشية العامة؟ ولذا نلاحظ أنا مازلنا في وضعنا السابق وأن ما جاء في الوثيقة الإطار ما هو إلا القديم مغلف بصبغة جديدة ما سعت النقابة إليها. ففي ظل هذا الطرح؛ أهم مبدأ للوثيقة كسر وانتهك وهو الاستقلال الوظيفي.
الخلاصة:
ونظرا للعيوب التي تشوب المذكرتين 113 و114 سواء في الشكل أو في المضمون الذي يخل بالمبادئ الفلسفية والتربوية والقانونية، فإننا نطالب وبإلحاح سحب المذكرات التنظيمية: ( 113 و 114 و115 و 116 و 117 و 118 ) وموقعتها موقع الدراسة والاستشارة والمراجعة بدل موقع التنفيذ والأجرأة. مع المطالبة بإعادة النظر في الوثيقة الإطار وفق منظور النقابة.
هذا ونسجل حقنا في اتخاذ جميع الصيغ النضالية لأجل مراجعة الوثيقة الإطار والمذكرات التنظيمية السابقة، ولأجل فتح حوار جاد وحقيقي ومسؤول وشفاف مع النقابة في ضوء ملفها المطلبي الموجود لدى الوزارة.
كتابة فرع نقابة مفتشي التعلم
لجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
لجنة الدراسات والتقويم
شعبة المتابعة القانونية للتشريعات المدرسية ابتدائي
المقرر
عبد العزيز قريش




MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

  1. مفتش ممتاز ثانوي
    11/12/2006 at 22:46

    منذ مدة طويلة لايقوم مفتش االابتدائي بتاطير المعلمين .كما انه وجد صعوبة في تاطير التكوين المستمر.لماذا تدرجون هذه الائحة من المهام التى تبقى نظرية فقط لاترجمة لها على ارض الواقع.

  2. عبد العزيز قريش
    12/12/2006 at 12:45

    أخي وزميلي المحترم السيد المفتش الممتاز للثانوي، تحية طيبة، وللتوضيح فقط نقول: إن هذا النقد وجه إلى هذه المذكرة أثناء صدورها وأرسل إلى السيد الوزير وإلى الصحف الوطنية لنشرها إبانه؛ لكن لم تتلق النقابة أي رد من الوزارة وانتظرنا طويلا لنرى هذا النقد منشورا في الإعلام، لكن لم تتمكن الصحافة الوطنية من نشره ولها أسبابها التي تحترم من قبلنا، حيث دائما نشكر هذه الصحافة على مساندتها لملف المفتشين وملف الشغيلة التعليمية بصفة عامة. فجاءت اللحظة التي ننشرها، فقمنا بذلك من خلال جريدة  » وجدة سيتي  » المباركة. وكما تلاحظ أن المذكرات التنظيمية الخاصة بهيأة التفتيش بمختلف تخصصاتها أضافت أو حذفت من الاختصاص ما شاءت. ولأجل تصحيح الوضع والتصور قمنا بنقد هذه المذكرة ريثما ننقد المذكرات الباقية. أما عن الواقع المعيش لهيأة التفتيش فإن المعوقات الميدانية كثيرا ما تقف أمام أداء الهيأة لمسؤوليتها بل في كثير من الأوقات تجد نفسها تحارب في أكثر من جبهة. لكم كل التقدير والاحترام وشكرا على تدخلك الذي له مرجعية من الواقع، الواجب تحليله ودراسته لتصحيحه.

  3. مشرف تربوي
    12/12/2006 at 18:48

    تحية لاستاذنا قريش بالفعل ما يروج له بعض المعلمين ان المفتش لاينظم ندوات ولكن ظروف العمل والمصاريف التى تخرج من جيب المفتش والتعويضات الهزيلة كلها اكراهات تحول دون تحقيق الجودة المطلوبة.حان الوقت للتفكير جيدا في ردالاعتبار لهيئة المراقبة التربوية.لنا غيرةكبيرة على هذه المهنة النبيلة.

  4. متتبع
    12/12/2006 at 21:54

    أتساءل الراتب الشهري الذي يتقاضاه المفتش بالتعليم بصفة عامة مقابل ماذا؟
    و خاصة اذا كانت الاحصائيات الرسمية تشير الى أن ساعات العمل الفعلية للسادة المفتشين تكاد لا تذكر. و خاصة نسب الزيارات للسادة المدرسين.اما التكوين المستمر فتلك قصة أخرى. وفي بعض المناطق استحي ان اقول ان السيد المتش لا يتنقل الا تحت نفقة السادة الاساتدة -تنقل + أكل على الاقل.

  5. عبد العزيز قريش
    13/12/2006 at 12:09

    أخي وعزيزي المتتبع الموقر دائما في تعاليقك شيء من حتى اتجاه المفتش. فالمناقشة تقتضي التعاطي الموضوعي والمسؤول الذي يؤدي إلى تجاوز الاختلالات لا تكريسها. في ظل أنك خارج هيئة التفتيش وهذا هو المستشف من تعاليقك المختلفة على قضايا التفتيش، لا يمكنك معرفة طبيعة عمل التفتيش وكيف يبرمج المفتش عمله ويؤديه. وسيكون جوابي على تعليقك في نقطة نسب الزيارات وفي شقيقتها التنقل. أما بخصوص نسب الزيارة فهذا راجع في الأغلب إلى كثرة أعضاء هيئة التدريس التي يشرف عليها المفتش فضلا عن وجود معوقات لا داعي لذكرها. أما عن التنقل؛ فهل تعتقد أن الأستاذ الذي يتنقل على حسابه المفتش أستاذا؟ وهل المفتش الذي يتنقل على حساب الأستاذ مفتشا؟ الاثنين معا يجب عليهما مغادرة التعليم لأن التعليم معرفة وقيم وسلوك ومهارات إيجابية قبل أن تكون سلبيات تمرر إلى المتعلم سواء من المدرس أو المفتش؟ فالأستاذ الذي يخضع للابتزاز ضعيف الشخصية كما أن المفتش الذي يبتز الأستاذ هو الآخر أضعف منه شخصية. لهذا أقول لك بكل صدق وصراحة الأستاذ والمفتش لهما حقوق وعليهما واجبات يجب الدفاع عن الحقوق واستيفائها عن جدارة وأداء الواجب كذلك عن جدارة والاعتزاز بهما. فأنا شخصيا لا أحترم الأستاذ الخنوع الذي لا يؤدي عمله في مقابل عدم احترامي للمفتش الذي يركب علىقضايا الآخرين ويستغلها لصالح الشخصي. فكلاهما لا يشرف قطاع التربية الوطنية. ولا يكمن أخذهما قدوة ولا مثلا يحتدى به بل يجب محاربتهما ونهيهما.
    أخي المتتبع الكريم؛ من يحترم نفسه يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في حدود الممكنات وطاقته وبقدر ما يقوم بواجبه يطالب بحقوقه وعن شرف. هكذا علمتنا التربية على أيدي أساتذة كرام وشيوخ أجلاء، رحمة الله على من قضى منهم نحبه ورحمة الله على من ينتظر مع الدعاء لهم بوافر الصحة والعافية. وأذكرك أن مدخل النزاهة والكرامة والشهامة والرجولة والقيم النبيلة والسلوك القويم هو الأستاذ والمفتش والمدير والوزير و… الموصوف بتلك الخصال والمطبق لها عمليا في واقعه المعيش. لك التحية والتقدير مع كل المحبة والمودة.

  6. محمد شركي
    13/12/2006 at 12:10

    أخي عبد العزيز أعزك الله تعالى ؛ فأنت دائما في المستوى تنافح عن مهمة التفتيش ؛ ان طرحك جاد وجيد وموثق لمن ألقى السمع وهو شهيد
    كنا دائما نقول ما بني على باطل فهو باطل فالوثسقة الاطار حق اريد به باطل وعنها تناسلت المذكرات 113 وأخواتها وكلها عبارة عن سقط مشوه لأنها نسل فاسد أصلا.
    أخي انظر الى بعض التعليق فتجد البعض يتساءل وله عذره عن أجرة المفتش ظانا أنها متميزة عن أجرة المدرس وهو لا يعرف من مهامه سوى الزيارات الصفية لأن الوزارة لا تعلن للرأي العام المهام غير المحدودة والمتناسلة للمفتش ؛ وهو لا يملك وسيلة دعاية تشيع في الناس أعماله
    وهو مستهدف لأنه يحرس المنظومة التربوية من عبث العابثين سواء كانوا مسئولين أم غيرهم لا فهو ممقوت عند هؤلاء وهؤلاء من الذين يتخذون المنظومة مطية لتحقيق المآرب.
    وللسائل عن عمل المفتش اقول : هلا سألت عن مهام الوزير ومن يمثلونه في الجهات والاقاليم وعن مهام مسئولين في كل القطاعات ؟ أم أنك تستهدف المفتش لأنه يراقبك يقوم عملك الذي قد يكون أقل مما تتقاضى ؟
    حياك الله أخي عبد العزيز ودام قلمك جاهرا بالحق

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.