Home»Régional»الدعوى الدستورية : ضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية ـ د. صبح الله الغازي VIDEO

الدعوى الدستورية : ضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية ـ د. صبح الله الغازي VIDEO

4
Shares
PinterestGoogle+

يقول الفيلسوف اليوناني ارسطو  » ان الطبيعة تخشى الفراغ …فحيثما وجد الفراغ يوجد الخلل ، وعدم التوازن  » في الوقت الذي يقول فيه ألابستمولوجي الفرنسي غاستون باشلار ، في اطار حديثه عن تطور المعرفة العلمية انه : » لحدوث الطفرة ، والتطور في مجال المعرفة العلمية …يجب خلق الأزمة …لأن الأزمة هي التي تخلق الطفرة ، والتطور في مجال المعرفة العلمية  »
فعلى ضوء المقولتين الفلسفيتين يمكن ان نتساءل : الى اي حد كانت نشأة المحاكم الدستورية نتيجة للفراغ القانوني سواء على مستوى العلاقات القانونية بين  هرم السلطة والطبقات الاجتماعية ، في مجال المراقبة الدستورية ، وحماية الحريات الفردية ؟ حيث كان ذلك الفراغ بمثابة خلل في المؤسسة الاجتماعية التي هي الدولة ، وبالتالي  يمكن القول ان وجود عدم التوازن بين  الطبقات الاجتماعية  يمكنه ان يتسبب في ازمة  حقوقية وقانونية  بالدولة …مما كان يتسبب في الكثير من الاحيان الى اندلاع تدافع اجتماعي  بين مختلف الفئات  والحركات  ، على المستوى الحقوقي ، والقانوني ، وهذه الأزمات لعبت دورا مهما في تحقيق طفرة قانونية في مجال صيانة الحقوق والحريات الأساسية ، تمثلت في ظهور ونشأة المحاكم الدستورية
انطلاقا من ذلك وفي اطار برنامج التكوين المستمر المسطر على مستوى الدائرة القضائية ، نظمت محكمة الاستئناف بوجدة ندوة علمية في موضوع : المراقبة القضائية لدستورية القوانين ، تحت عنوان : الدعوى الدستورية ضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية ، وذلك بقصر العدالة بوجدة مساء يوم 28 دجنبر 2017
وذلك ببرمجة ثلاث مداخلات ، لكل من الدكتور صبح الله الغازي ــ استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسلا وعضو سابق ــ بالمجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية ) ، والدكتور مصطفى بنشريفة ـــ محام بهيئة وجدة ـ ، والاستاذ عبد العالي هب الريح ــ رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف وباحث ــ
كانت المداخلة الأولى للدكتور صبح الله الغازي في موضوع : الدعوى الدستورية : ضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية
في مستهل مداخلته تحدث الدكتور صبح الله الغازي انه سيلخص الخطوط العريضة للعدالة الدستورية ، مشيرا الى وجودو ثلاث نماذج اساسية لما يسمى بالعدالة الدستورية :
النموذج ألأول : هو النموذج الأمريكي ، حيث اعتبر المحاضر انه يمكن القول ان المحكمة العليا في امريكا هي اول محكمة دستورية في العالم ، وذلك عقب قرار مهم ، سمي بقرار  » موربوري  » ضد  » ماديسون  » سنة 1803 ،
وتعود احداث هذه الواقعة الى قاض ــ دخل التاريخ من بابه الواسع ـ هو القاضي  » مارشال  » وهو القاضي الذي انتزع قرار اختصاص الرقابة الدستورية لأن الدستور الأمريكي لم يشر تماما الى اختصاصات المحكمة العليا ، لذلك يمكن القول ان هذا القرار هو الذي انتزع هذا المكسب
النموذج الثاني هو النموذج الأوروبي وهو النمودج الذي يمكن تقسيمه الى ثلاثة اجيال : الجيل الأول وهو جيل مرتبط بالحرب العالمية الأولى ، بحيث في النمسا 1920 تم انشاء اول محكمة دستورية يرجع الفضل فيه الى المفكر الحقوقي القانوني  » كلسن  » الذي الف كتابا بعنوان « نظرية القانون الصافي  » على اساس هذا المؤلف تأسست المحكمة الدستورية ….بعد ذلك كانت هناك محاكم اخرى في تشيكوسلوفاكيا ، ورومانيا …الخ
الجيل الثاني مرتبط بالحرب العالمية الثانية حيث تاسس اول دستور ايطالي 1947 ويليه الدستور الألماني الذي اثر على دستور اسبانيا بل حتى على الدستور المغربي سنة 2011
أما فرنسا فانها لم تنشيء المجلس الدستوري اي هيئة قضائية دستورية الا في دستور 1958 خلال الجمهورية الخامسة ، حيث كان الرأي العام الفرنسي يتموقع ضد الهيئة الدستورية لأنهم كانوا يعتبرون ان البرلمانيين لا يمكنهم ان يخطؤوا ، وبالتالي لا يمكن للبرلمان الذي يجسد سيادة الدولة ، والأمة ان يخطيء ، وبالتالي فان قوانين البرلمان تكتسي شبه قدسية ، بحيث لا يمكن مراقبتها او الطعن فيها ، وهو ما جعل المجلس الدستوري الفرنسي هو الآخر يمر بثلاث مراحل : ـ المرحلة الأولى من 1958 الى 1971 حيث صدر قرار مهم جدا يتعلق بالجمعيات وهنا اتخذ المجلس الدستوري الفرنسي اول قرار سيرجع فيه الى حقوق الانسان سنة 1989 ، ودستور الجمهورية الرابعة 1946 ، ، وبالتالي كان ذلك القرار بمثابة الطفرة التي ستعيد النظر في اختصاصات المجلس الدستوري التي كانت مقتصرة فقط ـ وبشكل ضيق ـ ان القضاء الدستوري معناه النظر فقط فيما اذا كان القانون مطابقا او غير مطابق للدستور ….غير ان القرار المذكور احدث طفرة نوعية تتمثل في انه يجب صيانة حقوق وحريات الأفراد ، وهو المنحى الذي ستنحوه فيما بعد جل المحاكم الدستورية ، وبذلك لم تعد مهام الجهاز الدستوري مهام ضيقة تتمثل فقط فيما اذا كان القانون مطابق او غير مطابق ، بل ذهب الى ابعد من ذلك
اما المرحلة الثالثة وخلال التعديل الدستوري 2008 الذي ادخل ما يسمى بالدفع بعدم دستورية القوانين ، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة قررت ذلك منذ سنة 1803، اما فرنسا فلم تقرر عدم دستورية القوانين الا خلال سنة 2008 ليتضح الفاصل الزمني بين قرار الولايات المتحدة وقرار فرنسا ، والذي لم يدخل حيز التطبيق الا سنة 2010
بعد ذلك عرج الدكتور صبح الله الغازي على الدول الشرقية ، والطفرة الدستورية بعد تحطيم جدار برلين حيث اتجهت جل الدول الشرقية امثال رومانيا ، بلغاريا ، بولونيا …الخ الى انشاء محاكم دستورية
النموذج الثالث ، وهو نموذج ما يسمى دول العالم الثالث ، والذي يضم امريكا اللاتينية ، أسيا وخصوصا تركيا ، مصر اليابان ، المحكمة الدستورية بجنوب افريقا ، ثم المغرب ، وتونس ، …
وانتهي ـ السيد المحاضر ـ الى ان القضاء الدستوري يسعى الى صيانة الحقوق والحريات الأساسية …متسائلا : ماذا نقصد بالحريات الأساسية ؟ منبها بانه علينا ان نعلم انها ليست جميع الحقوق والحريات ، وباتالي فان الحقوق والحريات الأساسية تمثل اربعة عناصر :
اولا يجب ان تكون مدسترة ، اي ينص عليها الدستور صراحة
ثانيا يجب الا تكون موضوع تعديل ، او يصعب تعديلها ، او لا يمكن تعديلها
ثالثا هذه الحقوق تتميز بعناية خاصة من طرف القاضي الدستوري
والعنصر الرابع ان هذه الحقوق الأساسية ترتكز على مثلث يتكون من ثلاث مباديء اساسية وهي : الكرامة ، الحرية ، والمساواة

ولمتابعة تفاصيل مداخلة الدكتور صبح الله الغازي القيمة ، فان وجدة سيتي تقدم تسجيلها الكامل في التسجيل المصور رفقته ، تعميما للفائدة …

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *