Home»Débats»تقارير امنيستي وهيومان رايتس واشكالية الموضوعية لما يتعلق الامر بالمغرب

تقارير امنيستي وهيومان رايتس واشكالية الموضوعية لما يتعلق الامر بالمغرب

0
Shares
PinterestGoogle+

ورد في تقارير منظمات دولية تعنى بحماية حقوق الانسان خاصة منظمة هيومان رايتس وتبعتها في نفس التوجه منظمة امنيستي ،ان شبهة التعذيب تشوه محاكمة جماعية بالمغرب ،و ان المتورطين في حراك الريف تعرضوا للتعذيب ولانتهاكات بناء على تصاريح جهات مختلفة ،خولت للبعض استنتاج الشبهات علما ان من توفر على إمكانيات هذه المنظمات المفروض ان لديه من الوسائل التي توصل الى الجزم واليقين بدل الشبهة والتخمين ، ولعل قمة العبث والابتعاد عن التجرد والموضوعية ان يتم اعتبار تراجع المتهمين عن تصريحاتهم بمثابة قرينة على كونهم تعرضوا للتعذيب،على اعتبار انه غالبا لما يسجل محضر الضابطة القضائية اعترافات يتم التراجع عنها اثناء الاستنطاق من طرف قاضي التحقيق او قاضي الحكم ، و مقارنة بتقرير هيومان رايتس ، و اللقاءات التي أجراها سابقا السيد الامين العام لمنظمة العفو الدولية امنيستي والوفد المرافق له مع السيد رئيس الحكومة وبعض الوزراء والجمعيات الحقوقية ، بمقر مجلس النواب مع برلمانيين من مختلف الفرق الممثلة للأغلبية والمعارضة ، وأثناء إلقاء كلمته امام البرلمانيين في الولاية السابقة اشار الامين العام للمنظمة ان هذه الاخيرة حركة عالمية مكونة مما يزيد على سبع ملايين شخصا مقسمين بين الأعضاء والمناصرين والنشطاء وموزعين في اكثر من 150 بلدا ومنطقة مركزا على الاستقلالية التامة عن مختلف الحكومات او العقائد السياسية او المصالح الاقتصادية او الأديان موضحا ان المنظمة تتلقى التمويل من الأعضاء والتبرعات العامة ، وفي ذلك إشارة للبرلمانيين ان المنظمة لا تعتبر تابعة للوبيات معينة ، كما لخص الأهداف المتمثلة في النضال من اجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والسعي ليتمتع بنو البشر بجميع الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وتلك أمور محمودة لا يتجادل فيها اثنان ، وأثناء تطرقه لوضعية حقوق الانسان بالمغرب ركز على الهوة التي راحت تفصل بين سنة 2011 حيث تم رفع سقف الحقوق والحريات في المغرب ، وحالة التضييق الحالي على الحقوق والحريات ، مضيفا انه رغم اعتماد دستور جديد ينص على الحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2013 والانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب سنك 2014 ، فان المنظمة لا زالت تسجل الانتهاكات والممارسات المسيئة لحقوق الانسان ، وأثناء إعطائه الكلمة لعضوة مرافقة للوفد، أوردت مجموعة من الملاحظات والتوصيات والتي تبين من خلال تلاوتها عدم تحيين المعلومات احيانا ، وعدم دقتها احيانا اخرى ،

اهم تناقض وارد هو ما تمت إثارته من تزويج المغتصب من الضحية القاصر والحال انه تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يسمح بزواج القاصر من المغرر بها ، وما قيل عن هذا التناقض البين الصارخ يقال عن اوضاع وحالات اخرى ،وانه كان من الأجدر عند اعداد التقارير مراعاة مسألة التحيين ، والاطلاع على مشاريع ومقترحات القوانين ، واعتماد الموضوعية وأخذ المعلومة من اجهزة رسمية واخرى حقوقية وعدم التحيز والانحياز لجهة وإقصاء اخرى ، حتى تحرر التقارير بدقة وموضوعية مع التزام الحياد والتجرد ، علما ان القانون الجنائي المغربي يعاقب على جريمة الاغتصاب اذا اقترن بظروف التشديد وقد تصل العقوبة الى ثلاثين سنة سجنا نافذا ، من جهة اخرى تمت اثارة ملاحظات تتعلق بالحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي واكتظاظ السجون و وضع حد للعنف ومكافحة الإفلات من العقاب وإلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المادة 20 من الدستور ، علما ان مدة الحراسة النظرية المثارة في التقرير و المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لم تعد تطرح أشكالا ، كما اشار البرلمانيون الى مستجدات مشروع القانون الجنائي والذي لئن جاء متضمنا لعدة سلبيات هي مطروحة حاليا للنقاش وان نواب الأمة يمثلون الشعب ولا يتحيزون لأية فئة او شريحة معينة ، فإنه أجاب على عدة نواقص تثيرها منظمة امنستي في تقاريرها ،منها ما نص عليه الفصل 9-231 من المشروع الذي يجرم كل اعتقال او احتجاز او اختطاف او اي شكل من الأشكال السالبة للحرية يرتكبه الموظفون العموميون او أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة او بإذنها او بدعم منها ، في تناغم مع مقتضيات الفصل 23 من الدستور الذي يعتبر الاعتقال التعسفي او السري او القسري من اخطر الجرائم التي تعرض مقترفيها لأقسى العقوبات ، وكذلك تجريم التزويج القسري ومضاعفة العقاب اذا كانت الضحية قاصرا ، علما ان مدونة الاسرة لسنة 2004 خولت للرشيدة تزويج نفسها بنفسها ،

وعن الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي تمت الإشارة الى ان مشروع القانون الجنائي نص على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتعدى العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا ، والتي ستمكن لا محالة من مواجهة معضلة اكتظاظ السجون ، كما ينبغي الإشارة ان المشروع خفض عدد الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام من 33الى 11 ، وان قانون القضاء العسكري الذي صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2015 قلص من عدد الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام ، وخلص البرلمانيون ان المغرب حقق عدة نتائج إيجابية في مجال احترام وحماية الحقوق كما راجع عدة قوانين وصادق على اخرى منها قانون الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يعد رائدا في مجال حماية الحقوق ، لذلك فإن منظمة العفو الدولية و باعتبارها رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان و من أقوى المنظمات التي تناضل من اجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولديها من الإمكانيات للاطلاع والتقصي وتدقيق المعطيات ، وحتى تتسم قراراتها بالشرعية والموضوعية والمصداقية والحياد والتجرد وعدم تصنيف المغرب تصنيفات غير منصفة بناء على معلومات صادرة عن جهات إما معادية لمسلسل الإصلاح الذي يعرفه المغرب منذ احداث هيئة الإنصاف والمصالحة ، واعتماد الوثيقة الدستورية لسنة 2011 , ومختلف الإصلاحات في مجال التشريع واحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ، ان تأخذ بعين الاعتبار مصادر المؤسسة التشريعية بغرفتيها للاطلاع على المشاريع والمقترحات خصوصا تلك المتعلقة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ، و الجهات الرسمية من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة التي اصبحت رائدة في حماية الحقوق والحريات والتواصل مع جميع الشرائح ورصد الخروقات ذات الصلة باختصاصاتها ، والجمعيات الحقوقية بمختلف مشاربها ومقارنة جميع المعطيات بما يصدر عن بعض النشطاء التابعين لجهات متحيزة لا توثق المعلومة بصفة موضوعية ، بل تطمس الحقائق خدمة لأجندات معينة ، وان المقارنة وحدها بين تقارير الجهات الرسمية والاستماع الى مختلف الشرائح منها المعارضة لكل ما هو رسمي ،والاطلاع على الاحكام علما ان الحكم القاضي بإدانة المتهمين في ملف حراك جرادة يشتمل على ستة عشر صفحة تجيب على الدفوعات الشكلية المثارة استنادا على مقتضيات اتفاقيات دولية ونصوص المسطرة الجنائية ، والتحريات الدقيقة وحدها تمنح التقارير مصداقية وتجرد لانها ستتكفل بتشخيص موضوعي و حقيقي للأوضاع !
سليمة فراجي – محامية برلمانية سابقة

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *