Home»Débats»أكذوبة محاربة العنف ضد النساء : قراءة تحليلية نقدية واقعية لقانون 13/103

أكذوبة محاربة العنف ضد النساء : قراءة تحليلية نقدية واقعية لقانون 13/103

3
Shares
PinterestGoogle+
 

ذ محفوظ كيطوني

…كنا ننتظر من الهيئات و الجمعيات المدافعة عن النساء احداث انتفاضة و احتجاج على المسمى  » قانون  » و المعنون بــ  » محاربة العنف ضد النساء  » و الذي جاء ضد مطالب الحركة النسائية و استصغارا لمطالبها و استهتارا بنضالها ،،إن علمنا أن الحركة النسائية منذ التسعينيات و هي تطالب أن يكون لها قانون صريح مختص بمحاربة العنف ضد النساء… فما كان رد القلة القليلة من هاته الحركات النسائية على هذا القانون ،هو الاكتفاء بإصدار بيانات منددة فقط.
فالقانون هذا ،جاء ليس تكريما للمرأة و حمايتها بقدر ما جاء لدرء الرماد في العيون ووسيلة تبجح في الصالونات المكيفة الداخلية و الخارجية ،،أننا نتوفر على قانون خاص بالعنف ضد النساء المغربيات .
وتفاجئنا كثيرا حينما رأينا كيف تناول الاعلام البليد للدعاية لدخول هذا القانون حيز التطبيق ،والتشهير له ،كأنه قانون (( سوبرمان )) واعطائه اسم مختلف عن اسمه الحقيقي و نعته بـــ  » قانون التحرش الجنسي  » ،وذلك باختزال 18 مادة مشكلة لهذا القانون في مادتين متعلقتين بالتحرش الجنسي و تسقط على الجنسين سواء كان ذكر او انثى . .
وكانت حسرتنا شديدة عندما تحول هذا القانون لمحطة سخرية عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي لمنهجية الدعاية المحبوكة سلفا لوسائل الاعلام و كذا لجمعية عبر توزيع الصافرات على النساء .
فهل فعلا ما تناولناه في هذا التقديم بخصوص هذا القانون و نقدنا له صحيحا ؟؟ أم أننا نبالغ في النقد و لا نرى الأشياء بشموليتنا ؟؟
أولا : في نقد التسمية و العنوان و البناء :
من جهة أولى : إن هذا القانون بالرغم من تسميته بقانون ( خاص ) إلا أن بتصفحه يتضح أنه مجرد تتميم و تغيير لمجموعة القانون الجنائي ،إن حذفنا الباب الرابع المؤلف من 8 مواد المتعلق باليات التكفل بالنساء ضحايا العنف و الذي يتحدث عن احداث لجنة وطنية و لجنان جهوية ولجنان محلية وكذا الباب الخامس بمادة فريدة حول التدابير و المبادرات للوقاية من العنف و يختم القانون بالباب الخامس بمادة فريدة كذلك بدخول القانون حيز التنفيذ .
فقد انصب التغيير و التتميم على 26 فصل من القانون الجنائي و 3 مواد من قانون المسطرة الجنائية
وهذا ما يؤكد جليا نقد اعتبار هذا القانون كــ » قانون خاص » لكونه لا يتعدى قانون في مجمله متمم للقانون الجاني و المسطرة الجنائية فقط .
من جهة ثانية : فقد أطلق على هذا القانون اسم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
و بالرجوع للقانون المؤلف من 18 مادة، لا نكاد نجد الا بعض المواد المعدودة و التي لا تتجاوز أصبع اليد الواحدة ،مواد تنفرد و خاصة بإفراد تدابير أو تحديد عقوبات ضد المرأة ،من غير المادة الأولى التي حددت تعريف العنف ضد المرأة بأنواعه ،و المادة 5 التي تممت الفصل 88-1 من القانون الجنائي والفصلين 444-1 و 444-2 اللذان يعاقبان على التوالي مرتكب السب و القذف ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية .
وفي المواد الأخرى و البقية التي ذكرت المرأة في هذا القانون نجدها جاءت بمعية (( المرأة و القاصرين )) أو جاءت مقرونة بأحد الأزواج ..
وبلغة الأرقام ،فالمواد التي تنصب على المرأة لا تتجاوز خمس مواد من هذا القانون كاملا ،ان استثنينا البعض من المواد التي تم ذكرها ،مما تكون تسمية هذا القانون لا تعبر عن مضمونه ، الامر الذي يجعلنا نتساءل عن الجدوى من وضع عنوان لقانون لا يعكس ما جاء في مواده و مضمونه ؟
ومن جهة ثالثة : البناء الهيكلي لهذا القانون نجده جاء مخالفا لكل القوانين الجنائية المتممة لمجموعة القانون الجنائي بصفة خاصة و مخالف للبناء التصميمي لكل القوانين التي تحتوي على مواد زجرية بصفة عامة .
فلأول مرة يفتتح ويستهل قانون بالأحكام الجزرية مباشرة بعد التعريف ، وكأنه قانون للزجر أكثر منه قانون يضع الحلول البديلة، خاصة أنه يكاد يغيب في هذا القانون الحلول البديلة و التدابير الوقائية التي افرد لها المشرع مادة وحيدة و فريدة وضعت في ذيل هذا القانون.
وحيث تبقى السياسة الزجرية التي أنبنى عليها هذا القانون مخالفة للفلسفة و السياسة الجنائية الحديثة .
فهل الحل ،في مقاربة العنف ضد النساء بتشديد العقاب و باعتماد الهاجس الزجري و بتضخيم السياسة العقابية ؟؟
ثانيا : في نقد التبجح بالمرجعية الدستورية و الدولية و الانتصارية :
خصص لهذا القانون و قبل دخوله حيز التنفيذ سياسة دعائية كانت أقرب في محتواها الى الغوغائية وقد تمثل ذلك في :
أولا : التبجح بالمرجعية الدستورية:
اعتبرت الجهة المؤيدة و الفارحة لهذا القانون كونه اتى انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 .
وبالرجوع للدستور الحداثي الجديد لسنة 2011 نجد أن الدستور و بالفقرتين ما قبل الأخيرة من ديباجته ينص على :
حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
‎- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
وفي الفصل 6 خاصة في فقرته الثانية ينص : تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
و في الفصل 19 الذي سال عليه لعاب الكثير من دعاة المساواة العوجاء و الصماء ،فالنص يقول : يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدا المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
فمن خلال ديباجة الدستور و فصوله الداعمة للمساواة ومكافحة أشكال التمييز يتضح أن ما جاء في الدستور كان أرقى و اذكى و أقدر في التعامل مع قضية المرأة في جانبها الشمولي و الكوني وفق الهوية الوطنية للمملكة .
فمعالجة مسألة المرأة ليست منحصرة و مقتصرة على جانب التحرش و التحرر فقط، بل معالجتها تقتضي انصاف المرأة في جميع الجوانب المؤثرة في تنشئتها و حمايتها و صون كرامتها ،أي الانكباب على القضايا الهامة و المهمة من عيش كريم و صحة و تعليم و تكوين و تشغيل .
وهذا ما ركز عليه دستور المملكة لسنة 2011 في توسيع اقراره بالمساواة الى الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية عكس الدساتير القديمة التي كانت تقتصر على المساواة في الحقوق المدنية و السياسية فقط .
وهذا يجعلنا نوضح مسألة إقرار هاته الحقوق التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز السقف المحدد لها في هذا الدستور نفسه ، وهي (( المساواة في الحقوق )) وفق أحكام الدستور و ثوابت المملكة و هويتها .
وبدون أن نخوض في قانون 14/79 المتعلق بهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز الذي تقرر لتحقيق مبدأ المناصفة ،والذي جاء كهيئة استشارية لا تغني و لا تسمن من جوع ،ولحد الآن معلق دخوله حيز التنفيذ على تعيين رئيس(ة) له.
ثانيا : التبجح بالمرجعية الدولية ، خاصة اتفاقية  » سيداو  » اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « :
هناك من اعتبر أن هذا القانون هو ثمرة رفع المغرب لتحفظاته السابقة في اتفاقية سيداو خاصة المواد 2 و 9 و 16 و 29 من هذه الاتفاقية .
فرفع المغرب لهذه التحفظات كان قبل إقرار الدستور لسنة 2011 ،ومن ثم ،فالدستور الذي جاء بعد رفع المغرب لهذه التحفظات و الذي أكد بإسلامية الدولة و بسمو المواثيق الدولية عن التشريعات الوطنية شريطة عدم معارضة بنود هذه الاتفاقية لأحكام الدستور و ثوابت المملكة و هويتها ،يجعل قرار رفع التحفظات قرار سياسي بامتياز ،حكم فيه استمرار المغرب في اكتسابه لوضع أكثر تقدما في المنتظم الدولي ،و ارتباط ذلك بملفات حساسة منها الصحراء المغربية و المساعدات المالية و الاقتصادية .
وفي جانب أخر ، خاصة المتعلق بهذه الاتفاقية ، و التي تحسب للمنتظم الدولي في اطار الأمم المتحدة إقرارها بفتح باب التوقيع عليها سنة 1980 .
فكان من باب أولى أن يتم النضال بالحقوق التي أقرتها هذه الاتفاقية الدولية للمرأة من الجوانب المختلفة ،و باعتبار دور المرأة يسمو في رفاه الاسرة و في تنمية المجتمع .
و ما يميز هذه الاتفاقية بالرغم من فقرة واحدة من المادة 16 التي تجعل المساواة في تأسيس عقد الزواج و وكذا المساواة عند فسخه ،،،هي المخالفة في صياغتها لأحكام شريعتنا ،و القابلة للتعديل وفق نص الاتفاقية نفسه ، تبقى هذه الاتفاقية المشكلة من 30 مادة ، نبوغ فكري وسمو حس انساني بمكانة دور المرأة الام .
ثم ما يميز الحمولة الاجتماعية التي تزخر بها هذه الاتفاقية ،و تسلسلها المنطقي في الحقوق من الأهم للمهم ،هو إقرارها من طرف خبراء : فالمادة 17 منها : تنص : أنه لتنفيذ هذه الاتفاقية تنشأ لجنة تبدأ ب 18 خبير ذوي المكانة الخلقية الرفيعة و الكفاءة العالية في الميدان الذي تشملهم هذه الاتفاقية .
فالتبجح باتفاقية دولية يعني تبني أسس و منطلقات و أهداف تلك الاتفاقية و ما اهتمت به و جعلته أكثر أهمية .
فهل عند تنفيذ هذا القانون المسمى بقانون محاربة العنف ضد النساء اعتمدنا على خبراء و ذوي كفاءة ؟؟ سواء في الإعداد أو في التنفيذ ؟؟ أم اعتمدنا عند دخوله حيز التنفيذ على سيناريو و تمثيلية بلهاء بوضع ثلاث شكايات بالتحرش الجنسي وافتخار إعلامنا به ..و تقزيم قانون بمادتين ..!!

ثانيا : التبجح بالانتصارية و الثورية  »
هناك من اعتبر أن هذا القانون بمثابة انتصار للحركة النسائية و استجابة لمطالبها منذ أكثر من 15 سنة .
و انطلاقا مما تم بسطه أعلاه من خلال التسمية و العنوان و البناء ، و من خلال الباب الرابع من القانون المتعلق بإحداث لجنة وطنية و لجان جهوية و لجان محلية ، فلا نجد مطلقا و نهائيا أي دور للمجتمع المدني في تأليف هذه اللجان وتم إقصاء الجمعيات منها .
غير أنه تمت إضافة فقرة للمادة 7 في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، منحت انتصاب الجمعيات التي تعنى بقضايا العنف ضد النساء بشرطين :
-أن يكون قانونها الأساسي يهدف الى الاهتمام بقضايا المرأة المعنفة
– أن تحصل على اذن كتابي من الضحية .
فأين هو دور الجمعيات و الحركات النسائية التي ترجع ولادة هذا القانون لنضالها دااخل مواد هذا القانون ؟؟
أليس تغييب و تهميش دور المجتمع المدني و خاصة الجمعيات النسائية في اللجان الوطنية و الجهوية و المحلية له تبريراته لدى المشرع ، خاصة لفقدان الثقة في الممارسة الجمعوية النسائية وطغيان الأهداف السياسوية الضيقة على الفعل الجمعوي النبيل ؟ وطغيان النخبوية و الفوقية و التحزبية على أغلب هذه الحركات النسائية .
أليس تغييب وتهميش دور الجمعيات النسائية التي تعتبر أقرب لمشاكل هذه الشريحة الاجتماعية الضعيفة يتناقض مع مبادئ الدستور في الحث على إشراك المجتمع المدني في جميع القضايا ودوره الريادي في التنمية ..
ولكن الواقع و هذا القانون ، و انطلاقا من استقرائنا له ، فانه أقل ما يكون ،قانون متمم و معدل للقانون الجنائي ،و نتساءل عن الجانب المميز في هذا القانون الذي جعله ثوريا في نظر البعض ؟؟
خاصة أن القانون رقم 03/24 -لسنة 2003 -الذي اطلق عليه بالقانون المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل و المرأة كان أكثر انسجاما و تسلسلا و أكثر قوة سواء في جانب التدابير أو في جانب العقوبات و الذي عدل و تمم أكثر من 30 فصل في القانون الجنائي و اقر لأول مرة في مجموعة القانون الجنائي فرع خاص سمي – التمييز – وذلك في الفرع 2 مكرر الذي اضيف للباب السابع من الجزء الأول من المتاب الثالث .
ومما سبق ، يتبين أننا لم ننتقد من أجل النقد فقط، بل من أجل أن نقول كفى من استغبائنا و استغباء المرأة بقانون لا يرقى لأن يكون قانونا خاصا بها كامرأة ، وكفى من تمويه الحقيقة و القفز على الواقع المغربي ، و المرأة المغربية المتشبعة بهويتها الوطنية و المنصهرة في موروثها الثقافي .
المرأة المغربية ، ،تريد تحصين كرامتها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية قبل أن يتم اختزال مشاكلها وحقوقها في الجانب التحرشي الذي لا يتعدى فئة عمرية و اجتماعية جد خاصة من هذه المرأة التي تمثل البنت و الزوجة و الأم و التي تمثل العاملة و ربة بيت ، و المتعلمة و الغير المتعلمة و الفقيرة و الغنية ..
فأين نحن من التحرش الاقتصادي و التحرش الاجتماعي و التحرش الثقافي .؟؟؟
و ما موقع حماية المرأة داخل الترسانة القانونية المغربية ، خاصة المقتضيات الزجرية في قانون 13/103 ؟
يتبع – الجزء 2-
* محفوظ كيطوني
محام بهيئة وجدة
فاعل حقوقي و جمعوي
mahfoud.guitouni@gmail.com

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

2 Comments

  1. عكاشة أبو حفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
    27/11/2018 at 11:05

    سبق لي أن تصفحت هذا المقال في موقع آخر . لم أشارك بتعليق لأسباب خاصة ، أما الآن وبما أن المقال نشر في موقع وجدة سيتي المفضل يمكنني القول ما يلي :
    الكاتب في حجم محامي عارف بخبايا الأمور والقوانين يصرح في أكثر من موقع بأن محاربة العنف ضد النساء مجرد أكذوبة ، فمابالكم بالإنسان العادي مثلي الغير مطلع على القوانين والإجراءات . وهل يتعبر النقاش بين الأزواج عنف ؟. وهل يعتبر الدعوة إلى الفراش والإمتناع عنه عنف جنسي كما يحلوا للبعض تسميته ؟ .
    رحم الله أبي كان يشبع والدتي ضربا وكانت صابرة محتسبة عاشت الى جانبه الى أن دفته ، كانت رضوان ربي عليها تغضب وتذهب الى دار جدي ويردها أخوالي. كأن شئ لم يكون ، وتعود الأمور الى حالتها الطبيعية . فالأسرة كانت مبنية على أسس متينة وكلمة الجد والأخوال مسموعة ولا ترد ولا وجود لوساطة ولا لجمعيات . أما اليوم مع كثرت الجمعيات تغيرت الحالة الاجتماعية وكثرت النقاشات والخروج الى الشارع ولوكان الأمر مجرد كذبة كما تفضل بذلك الأستاذ محفوظ . علينا استعمال العقل والنظرة الموضوعية لأي نقاش أسري بين الأزواج أو بالشارع ولابد من التمييز ما بين الأمور والاعتداءات الواقعة فعلا أو الأكاذيب التي يرتكز عليها البعض من أجل الإنتقام والإنتقام فقط . عنما تشتكي المراءة يستمع إليها تأزر وتفتح لها أبواب الجمعيات ويقدمونها للمجتمع على أساس أنها مظلومة وتعاني نفسيا وجسديا ويجب أن يأخد حقها وبأسرع وقت ممكن ولو أدى ذلك الى ذهاب الزوج المعيل للاسرة أو الأخ الى السجن . أما عندما تظلم هي أو ترتكب حماقات فلا أحد يستمع للطرف الآخر وتأخد بعين الاعتبار تظلماته مما يؤدي به الى ارتكاب ما لا يحمد عقباه ، وهناك أمثلة أدت الى التصفية الجسدية عندما يحس الإنسان أن ظلمه وصبره تعدى الحدود …
    أقف هنا ، ولا أريد أن أثرثر عليكم أكثر من اللزوم .

    – أبو حفصـــــــــــــــ*عكاشة*ـــــــــــــــــــــــــة .

  2. عكاشة أبو حفصــة .
    29/11/2018 at 08:47

    في السطر الثامن أقصد الى أن دفنــــــــــــــته – سقط النون سهوا وحتى تلك الكلمة مقبولة – مودة ورحمة – أليس كذلك ؟ .

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.