Home»Correspondants»رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية وصفة المحاسب بحكم الواقع

رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية وصفة المحاسب بحكم الواقع

4
Shares
PinterestGoogle+

رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية

وصفة المحاسب بحكم الواقع

عادة ما يطلق الكثير من المتتبعين للشأن المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية ,بوعي أو بدونه, صفة المحاسب بحكم الواقع على رئيس المصالح المادية والمالية بتلك المؤسسات ذات القسم الخارجي.

ولو علمنا ما يحمله  هذا الوصف من خطورة على رئيس المصالح المادية والمالية وما سيجره عليه من مشاكل وويلات في مسيرته المهنية لما تسرع الوا حد منا في اصدار مثل هذا الحكم خاصة اذا علمنا أن في هذا الوصف ادانة واهانة لرئيس المصالح المادية والمالية وتبخيس للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وباعتباري جزء لا يتجزأ من أطر هيئة  التسيير والمراقبة المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية و لا أقبل بمثل هذه الاوصاف لزملائي المسيرين فإنني  سأحاول في هذا المقال توضيح ذلك انطلاقا من المصادر و النصوص القانونية التي تحيلنا الى تعريف معنى المحاسب العمومي من جهة  ثم الى معنى المحاسب بحكم الواقع من جهة أخرى. وفي الاخير ما على القارئ الا الحكم بنفسه في هذا الموضوع.

بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق ل 21 أبريل 1967 صدر المرسوم الملكي رقم 330 .66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية بالجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 15 محرم1387 الموافق ل 26 أبريل 1967 ص 810 .

ويشير الفصل 3 من هذا المرسوم الى تعريف معنى المحاسب العمومي حيث نص على أنه

( يعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات اما بواسطة أموال أو قيم معهود اليه بها ,واما بتحويل داخلي لحسابات ,اما بواسطة محاسبين عموميين أخريين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها)

ويشير الفصل 16 من نفس المرسوم الى تعريف المحاسب بحكم الواقع حيث نص على أنه

(يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.

وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات.)

وتنص المادة 31 من مرسوم رقم 1235. 07 .2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 الموافق ل

4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة الى أنه ( باستثناء المحاسبين العموميين الذين تتم تسميتهم بظهير شريف يعين المحاسبون العموميون بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الخازن العام للمملكة من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الاجور رقم11 على الاقل والمثبتين توفرهم على الاقل على شهادة الاجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها الولوج الى الاطر المرتبة في سلم الاجور رقم 10 .

يحدد مجال اختصاص المحاسبين العموميين بمقرر للخازن العام للمملكة.)

وتنص المادة 2 من الظهير الشريف رقم .   02.25  .1 صادر في 19 محرم 1423 الموافق ل 3 أبريل 2002 بتنفيذ القانون رقم 99 .61 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الى( يراد حسب مدلول هذا القانون  بالمحاسب العمومي كل موظف أو عون مؤهل لآن ينفذ باسم احدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات اما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها واما بتحويلات داخلية للحسابات واما بواسطة محاسبين عموميين أخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركاتها أو يأمر بها .)

وتنص المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.00.175 صادر في 28.من محرم 1421 .الموافق ل 3 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الى أنه ( يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الاتي ذكرهم :

– الخازن العام للمملكة.

– الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الاقليميون .

– القباض وقباض الجهة والقباض الجماعيون.

–  قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة.

– قباض التسجيل.

– كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة الى الغرامات والادانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية.

– الاعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة الى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها.)

وتنص المادة25 من الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الى ( يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية اذا كانت هذه الاجهزة تتوفر على محاسب عمومي.)

وتشير المادة 41 من نفس الظهير الى (يبث المجلس في حسابات  المحاسبين بحكم الواقع.

ويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك الاجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس .أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الاجهزة المذكورة ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.)

وتنص المادة 42 من نفس الظهير الى (يحيل الوكيل العام للملك الى المجلس العمليات التي قد تشكل تسيير بحكم الواقع اما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة.)

وتنص المادة 43 من نفس الظهير الى(اذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على أن لا يقل عن شهرين.

وتطبق على المحاسب بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 الى 40 أعلاه.)

يستخلص من هذه النصوص القانونية جميعها على أن  المشرع يميز بين نوعيين من المحاسبين في ميدان المالية العمومية .فمن جهة هناك المحاسب العمومي الذي يعمل في اطار من الشرعية و يقوم بمهامه وفق ما يقتضيه القانون .ومن جهة أخرى نجد المحاسب بحكم الواقع الذي يعمل خارج الشرعية ويتطاول على اختصاصات المحاسبين العموميين وبالتالي وان كانت تطبق عليه نفس المسؤوليات الملقاة على المحاسبين العموميين فانه لا  يمكنه الانفلات من العقوبات الجنائية التي قد تصدر في حقه نتيجة ارتكابه للجريمة المالية ان صح التعبير.

واذا كان رئيس المصالح المادية والمالية للمؤسسة التعليمية ذات قسم خارجي لا يتمتع بصفة المحاسب العمومي بحكم القانون وفق النصوص المشار اليها أعلاه  وعلى اعتبار أن الميزانية التي يدبرها لا تدخل في مجال الميزانية العامة للدولة, فانه مع ذلك لا يجوز اعتباره محاسبا بحكم الواقع وذلك من أجل تبرير الاعمال التي يقوم بها وتكييفها مع القوانين الجاري بها العمل و المنظمة للمحاسبة العمومية.

ورغم وضوح هذه النصوص, وبدل البحث عن حل لمشكلة تدبير ميزانية المؤسسات التعليمية وجعلها أكثر واقعية ومتطابقة مع النصوص المنظمة للمحاسبة العمومية كمنحها  مثلا صفة مصلحة الدولة مسيرة بكيفية مستقلة في الحالة التي يكون فيها ذلك ممكنا ومنسجما مع القانون , فهناك من حاول الاجتهاد في هذا الموضوع وتكييف وضعية رئيس المصالح المادية والمالية مع ما ورد في هذه النصوص واصدر في نظري أحكاما خاطئة وقاسية في حق رئيس المصالح المادية والمالية واعتبره وبكل بساطة محاسبا بحكم الواقع .

وفي مثل هذا الوصف كثيرا من المغالطات وذلك للأسباب التالية :

-1 – ليس من حق أحد أن يصدر أحكما في حق رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية ذات قسم خارجي ويعتبره محاسبا بحكم الواقع لآن ذلك من اختصاص المجلس الاعلى للحسابات والمحاكم المالية.

-2- رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسات العمومية ذات قسم خارجي يقوم بالمهام المسندة اليه بحكم القانون والمذكرات الصادرة في هذا الشأن والتي تبين بوضوح اختصاصات كل من المدير بصفته أمرا بالصرف والاستخلاص والمقتصد بصفته محاسبا. ونذكر من هذه المراجع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  – المذكرة الوزارية رقم   : 1008  : بتاريخ 30 / 6/1966 .

 – المذكرة الوزارية رقم   :1123    : بتاريخ 26/10/1967

-المذكرة الوزارية رقم     : 129     : بتاريخ 19/11/1987

– مرسوم رقم 376-02-2 صادر في 6جمادى الاول 1423 الموافق ل 17 يونيو2002 بمثابة النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

– مرسوم  رقم 854 .2.02صادر في 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل 10 فبراير2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .

-3- جميع هذه النصوص المشار اليها أعلاه و غيرها من  المذكرات المصلحية الواردة من وزارة التربية الوطنية لم تعتبر في يوم من الأيام  رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسة التعليمية محاسبا بحكم الواقع .وعلى العكس من ذلك كانت دائما تؤكد و تشير الى أن رئيس المصالح الاقتصادية يقوم بدور المحاسب.

-4- ان رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسة التعليمية ذات قسم خارجي يطبق مبادئ المحاسبة العمومية وبإحكام  وهو مجبر على الالتزام بها أثناء تدبيره للميزانية ويخضع في ذلك لجهاز مراقبة داخلي فعال  يتمثل في مفتشي المصالح المادية والمالية والى المصالح الامرة بالصرف والمتمثلة في السيد رئيس المؤسسة والى رقابة مجلس التدبير أثناء المصادقة على التقرير المالي والسنوي للمؤسسة.

وتجدر الاشارة والتذكير  الى أنه و الى غاية نهاية السنة المالية 2001  كانت جميع الوثائق والنتائج  المالية السنوية والدورية  للمؤسسات التعليمية  بما فيها الحساب الختامي السنوي  للميزانية  ترسل جميعها  الى المفتشية الجهوية للاقتصاد من أجل المراقبة والتتبع .

ولكن للآسف الشديد تم الاستغناء عنها بعد احداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ودخولها حيز التنفيذ .وكانت النتيجة لذلك  هي أن هناك الآن عدد كبير من المسيرين الجدد لا يعرفون شيئا عن هذه الوثائق والنتائج المالية ويجدون صعوبات كبيرة في استيعاب أبسط تقنيات ومفاهيم ومبادئ التدبير المادي و المالي وذلك لظروف خارجة عن ارادتهم تتمثل في اهمال الادارة لهم ولضعف وغياب التكوين والتكوين المستمر وعدم اشراك المفتشين في هذه المهمة.

ومن هذا المنبر نطالب بعودة هذه المفتشيات حتى تقوم بدورها كما ينبغي وكما كانت سابقا وبتنظيم دورات تكوينية محلية وجهوية لفائدة هذه الفئة من أجل  تقويم أعمال المسيرين وتمكينهم من التعرف و الالمام  بالقواعد المعمول بها في الميدان المالي.

-5- ان وصف رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسة التعليمية بالمحاسب بحكم الواقع فيه اهانة كبيرة لهذا الاطار وانكار للتضحيات الجسام التي يقوم بها لسبب بسيط هو أن النصوص المشار اليها أعلاه تعتبر أعمال المحاسب بحكم الواقع بالأعمال المنجزة دون موجب قانوني وبالتالي يجب عرض هذا الاخير على المحاكم المالية لتقول كلمتها فيه دون اغفال للعقوبات الجنائية التي قد تصدر في حقه .

اما رئيس المصالح المادية والمالية فانه بطبيعة الحال يعمل في اطار من القانون ومؤهل لذلك استنادا الى المهام المسندة اليه من طرف وزارة التربية الوطنية.

-6- ان اعتبار رئيس المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية بالمحاسب بحكم الواقع يعني مبدئيا بأن جميع المسيرين الذين أشرفوا على هذه المهمة, ابتداء من 26 أبريل 1967 تاريخ صدور المرسوم الملكي رقم 66.330 بتاريخ 21 أبريل 1967  بالجريدة الرسمية والى غاية  يومنا هذا كانوا جميعهم وما يزالون  يعملون في اطار من اللاشرعية ودون موجب قانوني وهذا الحكم غير منطقي وغير واقعي.

                                     والسلام

عبد الجبار عبد الجليل

مفتش المصالح المادية والمالية بنيابة فجيج ببوعفة

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *